أبواب حدّ القذف

باب 1 - تحريمه حتّى قذف من ليس بمسلم مع عدم الاطّلاع و كذا قذف المقذوف القاذف

34485-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلّا أن يطّلع على ذلك منهم و قال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب

34486-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلّا أن تكون قد اطّلعت على ذلك منه

34487-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذّاء قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إليّ أبو عبد اللّه ع نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنّه مجوسيّ أمّه أخته فقال أ و ليس ذلك في دينهم نكاحا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و الّذي قبلهما بإسناده عن يونس مثله

34488-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال جاءت امرأة إلى رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه إنّي قلت لأمتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقالت لا فقال أما إنّها ستقاد منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثمّ قالت اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثمّ أتت إلى النّبيّ ص فأخبرته فقال عسى أن يكون به

34489-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه من جواب مسائله و حرّم اللّه قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب و نفي الولد و إبطال المواريث و ترك التّربية و ذهاب المعارف و ما فيه من الكبائر و العلل الّتي تؤدّي إلى فساد الخلق

 و في العلل بالسّند الآتي مثله و كذا في عيون الأخبار

34490-  و في عقاب الأعمال بإسناد تقدّم في عيادة المريض عن النّبيّ ص قال و من رمى محصنا أو محصنة أحبط اللّه عمله و جلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه و من خلفه ثمّ يؤمر به إلى النّار

34491-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال ليس في كلام قصاص

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في جهاد النّفس و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - ثبوت الحدّ على القاذف ثمانين جلدة إذا نسب الزّنى إلى أحد أو إلى أمّه أو أبيه

34492-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد  و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله

34493-  و عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قال أبو عبد اللّه ع قضى أمير المؤمنين ع أنّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه إذا رمى الرّجل الرّجل بالزّنا و إذا قال إنّ أمّه زانية و إذا دعا لغير أبيه فذلك فيه حدّ ثمانون

34494-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا سألت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإنّ عليها حدّين حدّا من فجورها و حدّا بفريتها على الرّجل المسلم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله

34495-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بأسانيده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه و علّة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأنّ في القذف نفي الولد و قطع النّسل و ذهاب النّسب و كذلك شارب الخمر لأنّه إذا شرب هذى و إذا هذى افترى فوجب عليه حدّ المفتري

  -34496  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل له شهادة أبدا إلّا بعد التّوبة أو يكذب نفسه فإن شهد له ثلاثة و أبى واحد يجلد الثّلاثة و لا تقبل شهادتهم حتّى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - ثبوت الحدّ على من قذف رجلا بأن نسبه إلى اللّواط فاعلا أو مفعولا

34497-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصريّ عن جعفر بن محمّد ع قال إذا قذف الرّجل الرّجل فقال إنّك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرّجال قال يجلد حدّ القاذف ثمانين جلدة

34498-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول كان عليّ ع يقول إذا قال الرّجل للرّجل يا معفوج يا منكوح في دبره فإنّ عليه حدّ القاذف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و كذا الّذي قبله و روى الّذي قبله أيضا بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث عن جعفر بن محمّد ع

باب 4 - حكم المملوك في الحدّ قاذفا و مقذوفا قنّا و مبعّضا

34499-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال في الرّجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة مثله

34500-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عبد العزيز العبديّ عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزّنا لا نعلم منه إلّا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن عن عبيد بن زرارة مثله

34501-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما ع قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزّنا قال قال أرى عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّه عزّ و جلّ قلت أ رأيت إن جعلته في حلّ و عفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و زاد قلت فتغطّي رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم و تصلّي و هي مخمّرة الرّأس و لا تتزوّج حتّى تؤدّي ما عليها أو يعتق النّصف الآخر

 و روى الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبلهما بإسناده عن يونس أقول حمله الشّيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها و إلّا لاستحقّ أربعين جلدة و حاصله أنّه حمل النّصف على غير الحقيقيّ و جوّز حمله على كون العشرة الزّائدة تعزيرا لأنّ من قذف عبدا يستحقّ التّعزير

34502-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين و قال هذا من حقوق النّاس

34503-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحرّ قال يجلد ثمانين قلت فإنّه زنى قال يجلد خمسين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34504-  و بالإسناد عن سماعة قال إذا قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا

34505-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن عبد افترى على حرّ قال يجلد ثمانين

34506-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع في مملوك قذف حرّة محصنة قال يجلد ثمانين لأنّه إنّما يجلد بحقّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

  -34507  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن حمّاد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال يضرب حدّ الحرّ ثمانين إن كان أدّى من مكاتبته شيئا أو لم يؤدّ الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حمّاد بن زياد مثله

34508-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ابن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مملوك قذف حرّا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق اللّه فإنّه يضرب نصف الحدّ الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

34509-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع في الحرّ يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمّه حرّة جلد الحدّ

34510-  و عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن الحسين بن سعيد مثله

34511-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ع أنّه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّا أو نصرانيّا أو عبدا

34512-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عبد مملوك قذف حرّا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق النّاس فأمّا ما كان من حقوق اللّه فإنّه يضرب نصف الحدّ قلت )الّذي من حقوق اللّه( ما هو قال إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق الّتي يضرب فيها نصف الحدّ

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى )عن محمّد بن الحسين( عن ابن محبوب مثله

34513-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد قال أربعين و قال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب

 قال الشّيخ إنّ هذا خبر شاذّ مخالف لظاهر القرآن و الأخبار الكثيرة أقول يمكن حمله على التّقيّة و على التّعريض دون التّصريح

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر مثله إلى قوله أربعين

34514-  و عنه عن النّضر عن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في المملوك يدعو الرّجل لغير أبيه قال أرى أن يعرى جلده

34515-  قال و قال في رجل دعي لغير أبيه أقم بيّنتك أمكّنك منه فلمّا أتى بالبيّنة قال إنّ أمّه كانت أمة قال ليس عليك حدّ سبّه كما سبّك أو اعف عنه

 أقول ضعّفه الشّيخ لما يتضمّن من الأمر بالسّبّ و هو قبيح و يمكن حمله على التّهديد و التّرغيب في العفو

  -34516  و عنه عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يفتري على الحرّ قال يجلد حدّا

34517-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن محمّد عن أبي جعفر ع في العبد يفتري على الحرّ قال يجلد حدّا إلّا سوطا أو سوطين

 أقول حمله الشّيخ على ما لم يبلغ القذف فلا يجب الحدّ بل التّعزير لما مرّ

34518-  و بإسناده عن يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحرّ قال عليه خمسون جلدة

 أقول حمله الشّيخ على ما مرّ

34519-  و عنه عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حدّ اليهوديّ و النّصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنّما صولح أهل الذّمّة أن يشربوها في بيوتهم

34520-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن أبيه عن زرارة عن أبي جعفر قال إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين حدّ الحرّ

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - حكم قذف الصّغير الكبير و بالعكس

34521-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاريّ قال سألت أبا جعفر ع عن الغلام لم يحتلم يقذف الرّجل هل يجلد قال لا و ذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد

34522-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقذف بالزّنا قال يجلد هذا في كتاب اللّه و سنّة نبيّه ص

34523-  قال و سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقذف الجارية الصّغيرة قال لا يجلد إلّا أن تكون أدركت أو قاربت

  و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير و ترك المسألة الأولى

 و الّذي قبله بالإسناد عن الحسين بن سعيد و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد و الّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع و ذكر المسألة الثّانية مثله

34524-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يقذف الصّبيّة يجلد قال لا حتّى تبلغ

34525-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم أو كافر أو حرّ أو مملوك فعليه حدّ الفرية و على غير البالغ حدّ الأدب

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن قال الشّيخ إيجاب الحدّ على من قذف غير البالغ محمول على من نسب الزّنا إلى أحد أبويه و إيجابه على من قذف كافرا محمول على من كانت أمّه مسلمة أو على التّعزيز أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ إقامة حدّ القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه

34526-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن الحكم الأعمى و هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزّنا فقال إن كانت أمّه حيّة شاهدة ثمّ جاءت تطلب حقّها ضرب ثمانين جلدة و إن كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثمّ تطلب حقّها و إن كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن هشام بن سالم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - حكم قذف ولد المقرّة بالزّنا المحدودة

34527-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزّاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشميّ عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه و أبا الحسن ع عن امرأة زنت فأتت بولد و أقرّت عند إمام المسلمين بأنّها زنت و أنّ ولدها ذلك من الزّنا فأقيم عليها الحدّ و أنّ ذلك الولد نشأ حتّى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد و لا يجلد فقلت كيف يجلد و لا يجلد فقال من قال له يا ولد الزّنا لم يجلد و يعزّر و هو دون الحدّ و من قال له يا ابن الزّانية جلد الحدّ كاملا قلت له كيف جلد هكذا فقال إنّه إذا قال له يا ولد الزّنا كان قد صدق فيه و عزّر على تعييره أمّه ثانية و قد أقيم عليها الحدّ فإن قال له يا ابن الزّانية جلد الحدّ تامّا لفريته عليها بعد إظهارها التّوبة و إقامة الإمام عليها الحدّ

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل نحوه

34528-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال النّصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم فتجلد فيقذف ابنها قال يضرب القاذف حدّا لأنّ المسلم حصّنها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

باب 8 - ثبوت الحدّ بقذف الملاعنة و المغصوبة و اللّقيط و ابن الملاعنة

34529-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان يعني ابن خالد عن أبي عبد اللّه )عن أبيه( ع قال يجلد قاذف الملاعنة

34530-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال يحدّ قاذف اللّقيط و يحدّ قاذف ابن الملاعنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و كذا الّذي قبله

34531-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحدّ

  -34532  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن ابن المغصوبة يفتري عليه الرّجل فيقول يا ابن الفاعلة فقال أرى أنّ عليه الحدّ ثمانين جلدة و يتوب إلى اللّه ممّا قال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي أيّوب مثله

34533-  قال و قال الصّادق ع قاذف اللّقيط يحدّ و المرأة إذا قذفت زوجها و هو أصمّ يفرّق بينهما ثمّ لا تحلّ له أبدا

34534-  و في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع في رجل وقع على جارية لأمّه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحدّ لأنّها مستكرهة

باب 9 - أنّ من وطئ أمة زوجته و ادّعى الهبة فأنكرت ثمّ أقرّت لزمها حدّ القذف

34535-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنّها وهبتها له و قالت هي خادمي فلمّا خشيت أن يقام على الرّجل الحدّ أقرّت بأنّها وهبتها له فلمّا أقرّت بالهبة جلدها الحدّ بقذفها لزوجها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - حكم تكرّر القذف قبل الحدّ و بعده

34536-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب و ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في الرّجل يقذف الرّجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال إن قال إنّ الّذي قلت لك حقّ لم يجلد و إن قذفه بالزّنا بعد ما جلد فعليه الحدّ و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب

باب 11 - حكم من قذف جماعة

34537-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

34538-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الحسن العطّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قذف قوما قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدّا واحدا فإن فرّق بينهم في القذف ضرب لكلّ واحد منهم حدّا

34539-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين به ضرب حدّا واحدا و إن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ رجل حدّا

 و بالإسناد عن يونس عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع مثله  و رواه الصّدوق مرسلا محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن محمّد بن حمران مثله و عنه عن فضالة عن أبان و ذكر مثل الّذي قبله

34540-  و عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل افترى على نفر جميعا فجلده حدّا واحدا

 أقول حمله الشّيخ على ما لو قذفهم بلفظ واحد و أتوا به مجتمعين لما تقدّم

34541-  و عنه عن ابن محبوب عن أبي الحسن الشّاميّ عن بريد عن أبي جعفر ع في الرّجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد و إن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن بريد العجليّ

باب 12 - أنّه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كلّ واحد حدّ و كذا شهود الزّنا إذا نقصوا عن الأربعة أو لم يعدّلوا

34542-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عبّاد البصريّ قال سألت أبا جعفر ع عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا و قالوا الآن يأتي الرّابع قال يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب مثله

34543-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قال لا أكون أوّل الشّهود الأربعة في الزّنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد

34544-  و عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع في ثلاثة شهدوا على رجل بالزّنا فقال أمير المؤمنين ع أين الرّابع فقالوا الآن يجي‏ء فقال أمير المؤمنين ع حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة

  و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

34545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في أربعة شهدوا على رجل بالزّنا فلم يعدّلوا قال يضربون الحدّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - حكم ما لو قذف الرّجل زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء أو شهد على امرأة أربعة بالزّنا أحدهم زوجها

34546-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حدّ واحد لقذفه إيّاها و أمّا قوله أنا زنيت بك فلا حدّ فيه إلّا أن يشهد على نفسه أربع شهادات بالزّنا عند الإمام

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -34547  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ثمّ قذفها بعد ما تفرّقا أيضا بالزّنا أ عليه حدّ قال نعم عليه حدّ

34548-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع في رجل قال لامرأته يا زانية قالت أنت أزنى منّي فقال عليها الحدّ فيما قذفت به و أمّا إقرارها على نفسها فلا تحدّ حتّى تقرّ بذلك عند الإمام أربع مرّات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في اللّعان

باب 14 - حكم قذف الأب الولد و أمّه إذا انتقل حقّ الحدّ إلى الولد

34549-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قذف ابنه بالزّنا قال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فإن قذف أبوه أمّه قال إن قذفها و انتفى من ولدها تلاعنا و لم يلزم ذلك الولد الّذي انتفى منه و فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا قال و إن كان قال لابنه و أمّه حيّة يا ابن الزّانية و لم ينتف من ولدها جلد الحدّ لها و لم يفرّق بينهما قال و إن كان قال لابنه يا ابن الزّانية و أمّه ميّتة و لم يكن لها من يأخذ بحقّها منه إلّا ولدها منه فإنّه لا يقام عليه الحدّ لأنّ حقّ الحدّ قد صار لولده منها فإن كان لها ولد من غيره فهو وليّها يجلد له و إن لم يكن لها ولد من غيره و كان لها قرابة يقومون بأخذ الحدّ جلد لهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم

باب 15 - كيفيّة حدّ القاذف

34550-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يفتري كيف ينبغي للإمام أن يضربه قال جلد بين الجلدين

34551-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال يضرب المفتري ضربا بين الضّربين يضرب جسده كلّه

34552-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن ع قال المفتري يضرب بين الضّربين يضرب جسده كلّه فوق ثيابه

34553-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أمر رسول اللّه ص أن لا ينزع شي‏ء من ثياب القاذف إلّا الرّداء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشّعيريّ عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن عليّ ع عن رسول اللّه ص و الّذي قبله بإسناده عن يونس و الّذي قبلهما بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان و الأوّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله

34554-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص الزّاني أشدّ ضربا من شارب الخمر و شارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف و القاذف أشدّ ضربا من التّعزير

34555-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال يجلد الزّاني أشدّ الحدّين قلت فوق ثيابه قال لا و لكن يخلع ثيابه قلت فالمفتري قال ضرب بين الضّربين فوق الثّياب يضرب جسده كلّه

باب 16 - أنّ من أقرّ بالقذف ثمّ جحد لم يسقط عنه الحدّ

34556-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 17 - حكم أهل الذّمّة و نحوهم إذا قذفوا أو قذفوا

34557-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حدّ اليهوديّ و النّصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء و إنّما صولح أهل الذّمّة على أن يشربوها في بيوتهم

34558-  و بالإسناد عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليهوديّ و النّصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة و المجوسيّ يقذف المسلم قال يجلد الحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و كذا الّذي قبله

34559-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال سئل أبو عبد اللّه ع عن نصرانيّ قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحقّ المسلم و ثمانين سوطا إلّا سوطا لحرمة الإسلام و يحلق رأسه و يطاف به في أهل دينه لكي ينكّل غيره

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -34560  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و أحمد بن الحسن الميثميّ جميعا عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الافتراء على أهل الذّمّة )و أهل الكتاب( هل يجلد المسلم الحدّ في الافتراء عليهم قال لا و لكن يعزّر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن حميد بن زياد مثله

34561-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما ع أنّه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديّا كان أو نصرانيّا أو عبدا

34562-  و عنه عن بنان بن محمّد )عن موسى بن القاسم و عليّ بن الحكم( جميعا عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال النّصرانيّة و اليهوديّة تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأنّ المسلم قد حصّنها

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

  -34563  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسين بن عليّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي جعفر ع قال قلت له جعلت فداك ما تقول في الرّجل يقذف بعض جاهليّة العرب قال يضرب الحدّ إنّ ذلك يدخل على رسول اللّه ص

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بكر الحضرميّ نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 18 - أنّه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحدّ و لزمهما التّعزير

34564-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحدّ و يعزّران

 محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله

  -34565  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول أتي أمير المؤمنين ع برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزّنا في بدنه قال فدرأ عنهما الحدّ و عزّرهما

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي ولّاد الحنّاط

باب 19 - أنّ من سبّ و عرّض و لم يصرّح بالقذف فلا حدّ عليه و عليه التّعزير و كذا لو نسبه إلى غير الزّنا و اللّواط و كذا في الهجاء و حكم من قال لا أب لك و لا أمّ

34566-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم )عن أبيه( عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل سبّ رجلا بغير قذف يعرّض به هل يجلد قال عليه تعزير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس مثله و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه مثله

34567-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قال الرّجل أنت خبيث أو أنت خنزير فليس فيه حدّ و لكن فيه موعظة و بعض العقوبة

34568-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي مخلد السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر أنت ابن المجنون فأمر الأوّل أن يجلد صاحبه عشرين جلدة و قال اعلم أنّه مستعقب مثلها عشرين فلمّا جلده أعطى المجلود السّوط فجلده نكالا ينكّل بهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جعفر بن بشير مثله

34569-  و عنه عن أبيه عن )القاسم بن محمّد عن المنقريّ( عن النّعمان بن عبد السّلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لآخر يا فاسق قال لا حدّ عليه و يعزّر

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد القاسانيّ عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن النّعمان بن عبد السّلام و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

34570-  و عنه عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في الهجاء التّعزير

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34571-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر ع أنّ عليّا ع كان يعزّر في الهجاء و لا يجلد الحدّ إلّا في الفرية المصرّحة أن يقول يا زاني أو يا ابن الزّانية أو لست لأبيك

34572-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال من قال لصاحبه لا أب لك و لا أمّ لك فليتصدّق بشي‏ء و من قال لا و أبي فليقل أشهد أن لا إله إلّا اللّه فإنّها كفّارة لقوله

  -34573  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ ليس على زان عقر و لا حدّ في التّعريض و لا شفاعة في حدّ

34574-  و بإسناده عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع لم يكن يحدّ في التّعريض حتّى يأتي بالفرية المصرّحة يا زاني أو يا ابن الزّانية أو لست لأبيك

 عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ وهب بن وهب مثله

34575-  و بالإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال لا حدّ عليه و لكن يضرب أسواطا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 20 - جواز عفو المقذوف عن حقّه الأصليّ و المنتقل إليه بالميراث فيسقط الحدّ

34576-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب )عن أبي رئاب( عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام فأمّا ما كان من حقوق النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام

34577-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى عليّ أعفو عنه أو أرفعه إلى السّلطان قال هو حقّك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقّك و كيف لك بالإمام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله

34578-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حلّ ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده فقال ليس له حدّ بعد العفو قلت أ رأيت إن هو قال يا ابن الزّانية فعفا عنه و ترك ذلك للّه فقال إن كانت أمّه حيّة فليس له أن يعفو العفو إلى أمّه متى شاءت أخذت بحقّها قال فإن كانت أمّه قد ماتت فإنّه وليّ أمرها يجوز عفوه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -34579  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألته عن الرّجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أ رأيت إن عفت عنه قال لا و لا كرامة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء أقول حمله الشّيخ على ما بعد رفعه إلى السّلطان و يمكن الحمل على نفي الوجوب دون الجواز و على الكراهة مع عدم التّوبة و تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 21 - أنّ من عفا عن حدّه في القذف لم يكن له الرّجوع في العفو

34580-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يفتري على الرّجل فيعفو عنه ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة نحوه و بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه

باب 22 - حكم عفو بعض الورّاث عن حدّ القذف و حكم إرث الحدّ و قذف المجنون

34581-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع لو أنّ رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعني الزّنا و كان للمقذوف أخ لأبيه و أمّه فعفا أحدهما عن القاذف و أراد أحدهما أن يقدّمه إلى الوالي و يجلده أ كان ذلك له قال أ ليس أمّه هي أمّ الّذي عفا ثمّ قال إنّ العفو إليهما جميعا إذا كانت أمّهما ميّتة فالأمر إليهما في العفو و إن كانت حيّة فالأمر إليها في العفو

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب نحوه

34582-  و عنه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدّية و المال و لكن من قام به من الورثة فهو وليّه و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له و ذلك مثل رجل قذف و للمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها أمّهما جميعا و العفو إليهما جميعا

  -34583  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الحدّ لا يورث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول قد عرفت وجهه و قد تقدّم ما يدلّ على الحكم الأخير في مقدّمات الحدود

باب 23 - حكم من أقرّ بولد ثمّ نفاه

34584-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من أقرّ بولد ثمّ نفاه جلد الحدّ و ألزم الولد

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

34585-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد عن محمّد بن عيسى عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له الرّجل ينتفي من ولده و قد أقرّ به قال فقال إن كان الولد من حرّة جلد الحدّ خمسين سوطا حدّ المملوك و إن كان من أمة فلا شي‏ء عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن سنان عن العلاء بن الفضيل و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النّوفليّ أقول قد رجّح الشّيخ الأوّل و جوّز في هذا أن يكون وهما من الرّاوي في قوله خمسين سوطا و يمكن حمله على التّعزيز مع عدم التّصريح بالقذف لما مرّ

باب 24 - أنّ من قال لآخر احتلمت بأمّك فعليه التّعزير لا الحدّ

34586-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ ابن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رجلا لقي رجلا على عهد أمير المؤمنين ع فقال إنّ هذا افترى عليّ قال و ما قال لك قال إنّه احتلم بأمّ الآخر قال إنّ في العدل إن شئت جلدت ظلّه فإنّ الحلم إنّما هو مثل الظّلّ و لكنّا سنوجعه ضربا وجيعا حتّى لا يؤذي المسلمين فضربه ضربا وجيعا

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عليّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة و رواه المفيد في المقنعة مرسلا نحوه و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال إنّ رجلا و ذكر نحوه

34587-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع أنّ رجلا قال له إنّ هذا زعم أنّه احتلم بأمّي فقال إنّ الحلم بمنزلة الظّلّ فإن شئت جلدت لك ظلّه ثمّ قال لكنّي أؤدّبه لئلّا يعود يؤذي المسلمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 25 - قتل من سبّ النّبيّ ص أو غيره من الأنبياء ع

34588-  محمّد بن يعقوب عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال سمعت أبا الحسن ع يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمّد ع رسول اللّه ص فأتي به عامل المدينة فجمع النّاس فدخل عليه أبو عبد اللّه ع و هو قريب العهد بالعلّة و عليه رداء له مورّد فأجلسه في صدر المجلس و استأذنه في الاتّكاء و قال لهم ما ترون فقال له عبد اللّه بن الحسن و الحسن بن زيد و غيرهما نرى أن تقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرّأي و أصحابه فقال ما ترون قال يؤدّب فقال أبو عبد اللّه ع سبحان اللّه فليس بين رسول اللّه ص و بين أصحابه فرق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

34589-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر قال أخبرني أخي موسى ع قال كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثيّ عامل المدينة فقال يقول لك الأمير انهض إليّ فاعتلّ بعلّة فعاد إليه الرّسول فقال قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوك قال فنهض أبي و اعتمد عليّ و دخل على الوالي و قد جمع فقهاء أهل المدينة كلّهم و بين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادي القرى قد ذكر النّبيّ ص فنال منه فقال له الوالي يا أبا عبد اللّه انظر في الكتاب قال حتّى أنظر ما قالوا فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدّب و يضرب و يعزّر و يحبس قال فقال لهم أ رأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النّبيّ ص ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال فليس بين النّبيّ ص و بين رجل من أصحابه فرق فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد اللّه لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك فقال أبو عبد اللّه ع أخبرني أبي أنّ رسول اللّه ص قال النّاس فيّ أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع إلى السّلطان و الواجب على السّلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منّي فقال زياد بن عبيد اللّه أخرجوا الرّجل فاقتلوه بحكم أبي عبد اللّه ع

34590-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنّ رجلا من هذيل كان يسبّ رسول اللّه ص فبلغ ذلك النّبيّ ص فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقال نحن يا رسول اللّه فانطلقا حتّى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقّى غنمه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا له أنت فلان بن فلان قال نعم فنزلا فضربا عنقه قال محمّد بن مسلم فقلت لأبي جعفر ع أ رأيت لو أنّ رجلا الآن سبّ النّبيّ ص أ يقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد مثله

34591-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ بإسناده في صحيفة الرّضا ع عن آبائه عن رسول اللّه ص قال من سبّ نبيّا قتل و من سبّ صاحب نبيّ جلد

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 26 - قتل من زعم أنّ أحدا من الرّعيّة مثل رسول اللّه ص في الفضل أو الحسب

34592-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إليّ فأتيته و بين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرس وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد اللّه في هذين الرّجلين قلت و ما قالا قال قال أحدهما ليس لرسول اللّه ص فضل على أحد من بني أميّة في الحسب و قال الآخر له الفضل على النّاس كلّهم في كلّ خير و غضب الّذي نصر رسول اللّه ص فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شي‏ء فقلت له إنّي أظنّك قد سألت من حولك فأخبروك فقال أقسمت عليك لمّا قلت فقلت له كان ينبغي لمن زعم أنّ أحدا مثل رسول اللّه ص في الفضل أن يقتل و لا يستحيا قال فقال أ و ما الحسب بواحد فقلت إنّ الحسب ليس النّسب لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس فقراك فقلت إنّ هذا لحسيب فقال أ و ما النّسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم فإنّ النّسب واحد إنّ رسول اللّه ص لم يخلطه شرك و لا بغي فأمر به فقتل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى

باب 27 - قتل من سبّ عليّا أو غيره من الأئمّة ع و مطلق النّاصب مع الأمن

34593-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في رجل سبّابة لعليّ ع قال فقال لي حلال الدّم و اللّه لو لا أن تعمّ بريئا قال قلت فما تقول في رجل موذ لنا قال في ما ذا قلت فيك يذكرك قال فقال لي له في عليّ ع نصيب قلت إنّه ليقول ذاك و يظهره قال لا تعرّض له

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد مثله إلى قوله تعمّ به بريئا قال قلت لأيّ شي‏ء يعمّ به بريئا قال يقتل مؤمن بكافر و لم يزد على ذلك

34594-  و عنه عن أحمد عن عليّ بن الحكم عن ربيع بن محمّد عن عبد اللّه بن سليمان العامريّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شي‏ء تقول في رجل سمعته يشتم عليّا ع و يبرأ منه قال فقال لي و اللّه هو حلال الدّم و ما ألف منهم برجل منكم دعه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

34595-  و عن الحسين بن محمّد عن عليّ بن محمّد بن سعيد عن محمّد بن سالم أبي سلمة عن محمّد بن سعيد بن غزوان عن القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر ع قال من قعد في مجلس يسبّ فيه إمام من الأئمّة يقدر على الانتصاف فلم يفعل ألبسه اللّه عزّ و جلّ الذّلّ في الدّنيا و عذّبه في الآخرة و سلبه صالح ما منّ به عليه من معرفتنا

34596-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن مرازم عن أبيه قال خرجنا مع أبي عبد اللّه ع حيث خرج من عند أبي جعفر من الحيرة فخرج ساعة أذن له و انتهى إلى السّالحين في أوّل اللّيل فعرض له عاشر كان يكون في السّالحين في أوّل اللّيل فقال له لا أدعك تجوز فأبى إباء و أنا و مصادف معه فقال له مصادف جعلت فداك إنّما هذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردّك و ما أدري ما يكون من أبي جعفر و أنا و مرازم أ تأذن لنا أن نضرب عنقه ثمّ نطرحه في النّهر فقال له كفّ يا مصادف فلم يزل يطلب إليه حتّى ذهب من اللّيل أكثره فأذن لنا فمضى فقال يا مرازم هذا خير أم الّذي قلتماه قلت هذا جعلت فداك قال إنّ الرّجل يخرج من الذّلّ الصّغير فيدخله ذلك في الذّلّ الكبير

34597-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد اللّه ع ما تقول في قتل النّاصب فقال حلال الدّم و لكنّي أتّقي عليك فإن قدرت أن تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال توّه ما قدرت عليه

34598-  محمّد بن عمر الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عبد اللّه المسمعيّ عن عليّ بن حديد قال سمعت من سأل أبا الحسن الأوّل ع فقال إنّي سمعت محمّد بن بشير يقول إنّك لست موسى بن جعفر الّذي أنت إمامنا و حجّتنا فيما بيننا و بين اللّه قال فقال لعنه اللّه ثلاثا أذاقه اللّه حرّ الحديد قتله اللّه أخبث ما يكون من قتلة فقلت له إذا سمعت ذلك منه أ و ليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم السّبّاب لرسول اللّه ص و الإمام قال نعم حلّ و اللّه حلّ و اللّه دمه و أباحه لك و لمن سمع ذلك منه قلت أ و ليس ذلك بسابّ لك قال هذا سبّاب للّه و سبّاب لرسول اللّه ص و سبّاب لآبائي و سبّابي و أيّ سبّ ليس يقصر عن هذا و لا يفوقه هذا القول فقلت أ رأيت إذا أنا لم أخف أن أغمّر بذلك بريئا ثمّ لم أفعل و لم أقتله ما عليّ من الوزر فقال يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شي‏ء أ ما علمت أنّ أفضل الشّهداء درجة يوم القيامة من نصر اللّه و رسوله بظهر الغيب و ردّ عن اللّه و عن رسوله ص

 أقول و تقدّم معنى النّاصب في الخمس و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 28 - عدم لزوم الحدّ على من أفلت منه القذف و نحوه بغير قصد

34599-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع قال كنت عنده و سأله رجل عن رجل يجي‏ء منه الشّي‏ء على جهة غضب يؤاخذه اللّه به فقال اللّه أكرم من أن يستغلق عبده و في نسخة يستقلق عبده

34600-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدّا و يفرّق بينهما بعد ما يجلد و لا تكون امرأته قال و إن كان قال كلاما أفلت منه من غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرّق بينهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال