أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

باب 1 - أنّه يجوز للرّجل الحرّ أن يتزوّج أربع حرائر دواما

26237-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و الغيرة للرّجال و لذلك حرّم اللّه على المرأة إلّا زوجها و أحلّ للرّجل أربعا فإنّ اللّه أكرم من أن يبتليهنّ بالغيرة و يحلّ للرّجل معها ثلاثا

26238-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و في عيون الأخبار بأسانيد تأتي في آخر الكتاب عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه و علّة التّزويج للرّجل أربع نسوة و تحريم أن تتزوّج المرأة أكثر من واحد لأنّ الرّجل إذا تزوّج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف و علّة التّزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لأنّه نصف الرّجل الحرّ في الطّلاق و النّكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنّما ينفق مولاه عليه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحرّ و ليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه

  -26239  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان قال قال الصّادق ع لا يحلّ لماء الرّجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه لا يجوز للحرّ أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدّائم و لا أزيد من أمتين من جملة الأربع

26240-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة بن أعين و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا جمع الرّجل أربعا و طلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة الّتي طلّق و قال لا يجمع ماءه في خمس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

26241-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل له امرأة نصرانيّة له أن يتزوّج عليها يهوديّة فقال إنّ أهل الكتاب مماليك للإمام و ذلك موسّع منّا عليكم خاصّة فلا بأس أن يتزوّج قلت فإنّه يتزوّج عليهما أمة قال لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء الحديث

26242-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر

 و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصّادق ع في حديث شرائع الدّين مثله و رواهما الحسن بن شعبة في كتاب تحف العقول مرسلا

26243-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحلّ لماء الرّجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ من كان عنده أربع نسوة فطلّق واحدة رجعيّا لم يجز له تزويج أخرى دواما حتّى تنقضي عدّة المطلّقة فإن تزوّج في عدّتها فالعقد باطل فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى

26244-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها و تستقبل الأخرى عدّة أخرى و لها صداقها إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فله ماله و لا عدّة عليها ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه و إن شاءوا لم يزوّجوه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه إلّا أنّه قال و إن لم يكن دخل بها فليس لها صداق و لا عدّة عليها منه

26245-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم ع عن الرّجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ أ يتزوّج مكانها أخرى قال لا حتّى تنقضي عدّتها

26246-  و عن محمّد بن عبد اللّه عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ع أنّي تزوّجت أربع نسوة و لم أسأل عن أسمائهنّ ثمّ إنّي أردت طلاق إحداهنّ و تزويج امرأة أخرى فكتب ع انظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول اشهدوا أنّ فلانة الّتي بها علامة كذا و كذا هي طالق ثمّ تزوّج الأخرى إذا انقضت العدّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

26247-  و بإسناده عن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة يضيف إليهنّ أخرى قال لا حتّى تنقضي العدّة فقلت من يعتدّ فقال هو قلت و إن كان متعة قال و إن كان متعة

 أقول حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا و في المتعة

26248-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار قال سئل أبو عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها قال لا حتّى تأتي عليها أربعة أشهر و عشر سئل فإن طلّق واحدة هل يحلّ له أن يتزوّج قال لا حتّى تأتي عليها عدّة المطلّقة

 أقول حمله الشّيخ على الاستحباب قال لأنّه إذا ماتت المرأة جاز للرّجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال

26249-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن سنان بن طريف عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد أن يعتق أمة و يتزوّجها فقال إن هو طلّق الّتي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك و إن طلّق من الثّلاث النّسوة اللّاتي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

26250-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفّاة فقال إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ

26251-  و بالإسناد قال و سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة هل يصلح له أن يتزوّج أخرى قبل أن تنقضي عدّة الّتي طلّق قال لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة

 و رواهما عليّ بن جعفر في كتابه و قد تقدّم في أحاديث غسل الميّت

 حديث زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يموت و ليس معه إلّا النّساء قال تغسله امرأته لأنّها منه في عدّة و إذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة

و في حديث آخر نحوه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّ من تزوّج خمسا في عقد واحد وجب أن يخلّي سبيل واحدة منهنّ

26252-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج خمسا في عقدة قال يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء و يمسك الأربع

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ ثنتين في عقد

26253-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهنّ امرأتين في عقدة فدخل على واحدة منهما ثمّ مات قال إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها و ذكرها عند عقدة النّكاح فإنّ نكاحها جائز و لها الميراث و عليها العدّة و إن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت و ذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإنّ نكاحها باطل و لا ميراث لها و عليها العدّة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ الكافر إذا أسلم و عنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع

26254-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال )عن عقبة بن خالد( عن أبي عبد اللّه ع في مجوسيّ أسلم و له سبع نسوة و أسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا و يطلّق ثلاثا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن )محمّد بن يحيى( عن محمّد بن الحسين أقول قوله يطلّق مخفّفة من الإطلاق أو مشدّدة و الطّلاق لغويّ لا شرعيّ أي يفارق ثلاثا و يخلّي سبيلهنّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 7 - أنّه لا يجوز للمرأة أن تتزوّج زوجين و تجمع بينهما و لا في عدّة أحدهما

26255-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل عن سعد الجلّاب عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّما جعل اللّه الغيرة للرّجال لأنّه أحلّ للرّجل أربعا و ما ملكت يمينه و لم يحلّ للمرأة إلّا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند اللّه زانية

 و رواه الصّدوق في العلل عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن محمّد بن الفضيل أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النّكاح و في المصاهرة و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - أنّه لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين جمعا أو أربع إماء كذلك

26256-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين و أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم و صفوان عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن العبد يتزوّج أربع حرائر قال لا و لكن يتزوّج حرّتين و إن شاء أربع إماء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان نحوه

26257-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المملوك ما يحلّ له من النّساء فقال حرّتان أو أربع إماء الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبيّ عن الحسن بن زياد مثله

26258-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى أنّه سأل أبا عبد اللّه ع فقال له كم يزوّج العبد فقال قال أبي قال عليّ ع لا يزيد على امرأتين

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى مثله

26259-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد )عن صفوان( عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا يجمع العبد المملوك من النّساء أكثر من حرّتين

26260-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لا يتزوّج العبد أكثر من امرأتين

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد و الإماء

باب 9 - أنّه يحلّ للمملوك أن يتسرّى من الإماء ما شاء مع إذن مولاه و لا يتجاوز الحدّ الّذي عيّن له

26261-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ عن ابن عبد الجبّار و )عن محمّد بن الفضل( عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا بأس بأن يأذن له يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ و رقيقه له حلال

26262-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية و الثّنتين و الثّلاث و رقيقه له حلال قال يحدّ له حدّا لا يجاوزه

26263-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا أذن الرّجل لعبده أن يتسرّى من ماله فإنّه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة مثله إلّا أنّه قال قد أذن له في ذلك

26264-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المملوك كم يحلّ له من النّساء فقال لا يحلّ له إلّا اثنتان و يتسرّى ما شاء إذا كان أذن له مولاه

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّه يجوز للرّجل أن يجمع من النّساء بالمتعة و ملك اليمين ما شاء و لو كان عنده أربع زوجات

26265-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال قلت ما يحلّ من المتعة قال كم شئت

  -26266  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له كم يحلّ من المتعة قال فقال هنّ بمنزلة الإماء

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في محلّه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 11 - أنّ الحرّة إذا طلّقت ثلاثا حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجا غيره بأيّ نوع كان الطّلاق و أنّ المطلّقة تسعا للعدّة تحرم على المطلّق مؤبّدا دون المطلّقة للسّنّة

26267-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال فإذا خرجت من حيضتها الثّالثة طلّقها التّطليقة الثّالثة بغير جماع و يشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره

26268-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا طلّق الرّجل المرأة فتزوّجت ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل ثمّ طلّقها فتزوّجت رجلا ثمّ طلّقها ]فتزوّجها الأوّل[ فإذا طلّقها على هذا ثلاثا لم تحلّ له أبدا

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع و عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع أقول هذا محمول على المطلّقة تسعا للعدّة و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّلاق

باب 12 - أنّ الأمة إذا طلّقت طلقتين حرمت حتّى تنكح زوجا غيره و إن كانت تحت حرّ و الحرّة لا تحرم حتّى تطلّق ثلاثا و إن كانت تحت عبد

26269-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن حرّ تحته أمة أو عبد تحته حرّة كم طلاقها و كم عدّتها قال السّنّة في النّساء في الطّلاق فإن كانت حرّة فطلاقها ثلاثا و عدّتها ثلاثة أقراء و إن كان حرّ تحته أمة فطلاقها تطليقتان و عدّتها قرءان

  -26270  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى و الحسن بن ظريف و عليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته كم يطلّق العبد الأمة قال قال أبي قال عليّ ع تطليقتين قال و قلت له كم عدّة الأمة من العبد قال قال أبي قال عليّ ع شهرين أو حيضتين قال و قلت له إذا كانت الحرّة تحت العبد قال قال أبي قال عليّ ع الطّلاق و العدّة بالنّساء

26271-  و عنهم عن حمّاد بن عيسى قال قال أبو عبد اللّه ع تطلّق الحرّة ثلاثا و تعتدّ ثلاثا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الطّلاق