أبواب ما يحرم بالرّضاع

باب 1 - أنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

25850-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع في حديث أنّ رسول اللّه ص قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

25851-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة

25852-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّضاع فقال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

  -25853  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه ع قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا عن رسول اللّه ص و كذا المفيد في المقنعة

25854-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا أهل بيت كبير إلى أن قال فقال ما يحرم من النّسب فهو يحرم من الرّضاع

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

25855-  قال و قال ع يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

25856-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال أ ليس قد قال رسول اللّه ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

  -25857  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النّسب

 و عنه عن القاسم عن عليّ عن أبي إبراهيم و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع مثله

25858-  و عنه عن حمّاد عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من القرابة

25859-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن سنديّ بن الرّبيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع في حديث قال إنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك لكن يستثنى من ذلك الأخت من الأمّ فإنّها لا تحرم في الرّضاع و كذا كلّ ما أشبه ذلك كما يأتي

باب 2 - ثبوت التّحريم في الرّضاع برضاع يوم و ليلة و بخمس عشرة رضعة متواليات بشروطها لا بما نقص عن ذلك

25860-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار بن موسى السّاباطيّ عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر ع هل للرّضاع حدّ يؤخذ به فقال لا يحرّم الرّضاع أقلّ من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها فلو أنّ امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة أخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما

25861-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبد اللّه ع قال قلت ما يحرم من الرّضاع قال ما أنبت اللّحم و شدّ العظم قلت فيحرّم عشر رضعات قال لا لأنّه لا تنبت اللّحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد و عبد اللّه ابني محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب مثله

25862-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرّمن شيئا

  -25863  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرّم

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن عبد اللّه بن بكير مثله

25864-  و عنه عن الحسن بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الغلام يرضع الرّضعة و الثّنتين فقال لا يحرّم فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات فقال إذا كانت متفرّقة فلا

 و رواه الكلينيّ عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن سنان أقول ذكر الشّيخ أنّ دليل الخطاب لا يجوز التّعلّق به إلّا إذا لم يكن هناك ما يصرف عنه و أنّ ما تقدّم صارف عنه

25865-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حمّاد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول خمس عشرة رضعة لا تحرّم

 أقول حمله الشّيخ على كون الرّضعات متفرّقات من نساء شتّى فإنّها إذا كانت متوالية تحرّم كما تقدّم و يحتمل الحمل على الإنكار و على التّقيّة

  -25866  و عنه عن أيّوب بن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما كان مخبورا قلت و ما المخبور قال أمّ مربّية أو أمّ تربّي أو ظئر تستأجر أو خادم تشترى أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله تشترى

و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع مثله إلى قوله موقوفا عليه

قال الشّيخ القصد بهذا نفي التّحريم عمّن يرضع رضعة أو رضعتين و ما أشبه ذلك و أمّا إذا أرضعت القدر الّذي قلناه و إن لم يكن بهذه الأوصاف فإنّه يحرّم و استشهد بما يأتي

25867-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّ بعض مواليك تزوّج إلى قوم فزعم النّساء أنّ بينهما رضاعا قال أمّا الرّضعة و الرّضعتان و الثّلاث فليس بشي‏ء إلّا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه

25868-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبديّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللّحم فأمّا الرّضعة و الثّنتان و الثّلاث حتّى بلغ العشر إذا كنّ متفرّقات فلا بأس

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يمكن حمل القيد على التّقيّة لما يأتي و على الكراهة

25869-  و عنه عن محمّد بن عبد الجبّار عن عليّ بن مهزيار عن أبي الحسن ع أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرّم من الرّضاع فكتب ع قليله و كثيره حرام

 أقول حمله الشّيخ على ما إذا بلغ الحدّ الّذي يحرّم فإنّ الزّيادة قلّت أو كثرت تحرّم قال و يجوز أن يكون خرج مخرج التّقيّة لأنّه موافق لمذهب بعض العامّة انتهى و يمكن حمله على الكراهة و على تحديد كلّ رضعة فإنّه إن رضع قليلا أو كثيرا فهي رضعة محسوبة من العدد بشرط أن يروى و يترك من نفسه لما يأتي

25870-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا المخبورة أو خادم أو ظئر ثمّ يرضع عشر رضعات يروى الصّبيّ و ينام

 أقول تقدّم الوجه في مثله و يمكن الحمل على الكراهة قال الشّيخ و قوله يروى الصّبيّ و ينام تفسير لكلّ رضعة لأنّه المفيد المعتبر دون المصّات على ما يذهب إليه المخالفون

25871-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن عليّ عن آبائه عن عليّ ع قال الرّضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبدا

 أقول حمله الشّيخ على ما تقدّم في حديث عليّ بن مهزيار و استشهد للتّقيّة بكون طريقه رجال العامّة و الزّيديّة و يحتمل الكراهة

25872-  و بإسناده عن العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّضاع فقال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء قال الشّيخ هذا نادر مخالف للأحاديث كلّها أقول يمكن حمله على التّقيّة و الحصر الإضافيّ بالنّسبة إلى ما دون الخمس عشرة أو بالنّسبة إلى ما ارتضع من لبن فحلين و أن يكون سنة ظرفا للرّضاع كما يأتي في مثله و مفهومه غير مقصود

25873-  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم قال و سئل الصّادق ع هل لذلك حدّ فقال لا يحرّم من الرّضاع إلّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهنّ

25874-  قال و روي لا يحرّم من الرّضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوما و لياليهنّ ليس بينهنّ رضاع

 أقول يمكن حمله على ما لو رضع كلّ يوم رضعة

25875-  قال و روي أنّه لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين

25876-  قال و روي لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة

 أقول لعلّ الوجه في هذا الاختلاف التّقيّة لاضطراب مذاهب العامّة هنا و كثرة اختلافهم و اللّه أعلم

25877-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّا أهل بيت كبير فربّما كان الفرح و الحزن الّذي يجتمع فيه الرّجال و النّساء فربّما استخفّت المرأة أن تكشف رأسها عند الرّجل الّذي بينها و بينه رضاع و ربّما استخفّ الرّجل أن ينظر إلى ذلك فما الّذي يحرّم من الرّضاع فقال ما أنبت اللّحم و الدّم فقلت و ما الّذي ينبت اللّحم و الدّم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل تحرّم عشر رضعات فقال دع ذا و قال ما يحرم من النّسب فهو يحرم من الرّضاع

 أقول هذا دالّ على عدم نشر الحرمة بعشر رضعات لأنّه نقل ذلك عن غيره و ترك الجواب و هما من قرائن التّقيّة ذكره الشّيخ و غيره

25878-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما شدّ العظم و أنبت اللّحم فأمّا الرّضعة و الرّضعتان و الثّلاث حتّى بلغ عشرا إذا كنّ متفرّقات فلا بأس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

25879-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي ع قال قلت له إنّي تزوّجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني و أرضعت أختها قال فقال كم قلت شيئا يسيرا قال بارك اللّه لك

25880-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن عليّ بن يعقوب عن محمّد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّضاع ما أدنى ما يحرّم منه قال ما ينبت اللّحم و الدّم ثمّ قال أ ترى واحدة تنبته فقلت اثنتان أصلحك اللّه فقال لا فلم أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عشر رضعات

 أقول هذا ظاهر في أنّ العشر لا تنشر الحرمة و عنه عن ابن فضّال عن عليّ بن عقبة عن عبيد بن زرارة مثله

25881-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن صبّاح بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بالرّضعة و الرّضعتين و الثّلاث

25882-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي الحسن ع قال قلت له يحرّم من الرّضاع الرّضعة و الرّضعتان و الثّلاثة قال لا إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللّحم

25883-  و بالإسناد السّابق عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرّضاع ما يحرّم منه فقال سأل رجل أبي عنه فقال واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتّى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصّة بعد مصّة فقال هكذا قال له و سأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع و قال ما أكثر ما أسأل عن الرّضاع الحديث

  -25884  و عن عليّ عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع انهوا نساءكم أن يرضعن يمينا و شمالا فإنّهنّ ينسين

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 3 - أنّه لا ينشر الحرمة من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم

25885-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم و الدّم

25886-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم و شدّ العظم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله

25887-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أو أبي عبد اللّه ع قال إذا رضع الغلام من نساء شتّى و كان ذلك عدّة أو نبت لحمه و دمه عليه حرّم عليه بناتهنّ كلّهنّ

 أقول هذا التّقدير مجمل و تقدّم ما يدلّ على بيانه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّه يشترط في كلّ رضعة أن يروى الطّفل و يترك الرّضاع من نفسه

25888-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال سألته عمّا يحرّم من الرّضاع قال إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه فإنّ ذلك ينبت اللّحم و الدّم و ذلك الّذي يحرّم

25889-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن الحسن عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا رواه عن أبي عبد اللّه ع قال الرّضاع الّذي ينبت اللّحم و الدّم هو الّذي يرضع حتّى يتضلّع و يتملّى و ينتهي نفسه

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع كونه في الحولين فلا يحرّم بعدهما

25890-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام و لا وصال في صيام و لا يتم بعد احتلام و لا صمت يوما إلى اللّيل و لا تعرّب بعد الهجرة و لا هجرة بعد الفتح و لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يمين للولد مع والده و لا للمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام أنّ الولد إذا شرب لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرّم ذلك الرّضاع التّناكح

 و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم و ترك التّفسير و رواه في الأمالي عن محمّد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم و عن عليّ بن إسماعيل عن منصور بن حازم مثله

  -25891  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا رضاع بعد فطام

25892-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها و أوجع ظهرها

25893-  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال الرّضاع قبل الحولين قبل أن يفطم

25894-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا رضاع بعد فطام قلت و ما الفطام قال الحولين الّذي قال اللّه عزّ و جلّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

25895-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عليّ بن أسباط قال سأل ابن فضّال ابن بكير في المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثمّ أرضعت صبيّة لها أقلّ من سنتين حتّى تمّت السّنتان أ يفسد ذلك بينهما قال لا يفسد ذلك بينهما لأنّه رضاع بعد فطام و إنّما قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام أي إنّه إذا تمّ للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حدّ اللّبن و لا يفسد بينه و بين من شرب من لبنه قال و أصحابنا يقولون إنّه لا يفسد إلّا أن يكون الصّبيّ و الصّبيّة يشربان شربة شربة

 أقول استدلال ابن بكير ضعيف مخالف للاحتياط و العمومات تدفعه

25896-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال الرّضاع بعد الحولين قبل أن يفطم محرّم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن داود بن الحصين مثله إلّا أنّه قال يحرّم

أقول حمله الشّيخ على التّقيّة لأنّه مذهب لبعض العامّة و يحتمل الحمل على الإنكار

25897-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّضاع فقال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع أقول حمله الشّيخ على أنّ قوله حولين ظرف للرّضاع يعني في أثناء حولين كاملين لما تقدّم

25898-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص لا رضاع بعد فطام و معناه أنّه إذا رضع حولين كاملين ثمّ شرب من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرّم الرّضاع لأنّه رضاع بعد فطام

25899-  و بإسناده عن عبيد بن زرارة عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا ما كان حولين كاملين

 أقول قد تقدّم الوجه في مثله

25900-  و بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه ع في وصيّة النّبيّ ص لعليّ ع قال يا عليّ لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام

25901-  محمّد بن محمّد المفيد في المقنعة قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام و لا يتم بعد احتلام

باب 6 - أنّه يشترط في نشر الحرمة بالرّضاع اتّحاد الفحل و إن اختلفت المرضعة فتحرم الأخت من الأب و لا تحرم الأخت من الأمّ رضاعا و كذا جميع ما يحرم رضاعا و ذكر جملة من المحرّمات بسبب الرّضاع

25902-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجليّ في حديث قال سألت أبا جعفر ع عن قول رسول اللّه ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب فسّر لي ذلك فقال كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الّذي قال رسول اللّه ص و كلّ امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فإنّ ذلك رضاع ليس بالرّضاع الّذي قال رسول اللّه ص يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب و إنّما هو من نسب ناحية الصّهر رضاع و لا يحرّم شيئا و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

25903-  و بالإسناد عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرّضاع فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال فيتزوّج أختها لأمّها من الرّضاعة قال فقال لا بأس بذلك إنّ أختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس

25904-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يرضع من امرأة و هو غلام أ يحلّ له أن يتزوّج أختها لأمّها من الرّضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ فإن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

25905-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لبن الفحل قال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام

 و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد اللّه بن سنان مثله

25906-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة فولدت منه جارية ثمّ ماتت المرأة فتزوّج أخرى فولدت منه ولدا ثمّ إنّها أرضعت من لبنها غلاما أ يحلّ لذلك الغلام الّذي أرضعته أن يتزوّج ابنة المرأة الّتي كانت تحت الرّجل قبل المرأة الأخيرة فقال ما أحبّ أن يتزوّج ابنة فحل قد رضع من لبنه

  و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا نحوه

25907-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض النّاس أ ينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية قال لا لأنّها أرضعت بلبن الشّيخ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الحديثان قبله

25908-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت فقال اللّبن للفحل

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

25909-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع أمّ ولد رجل أرضعت صبيّا و له ابنة من غيرها أ يحلّ لذلك الصّبيّ هذه الابنة قال ما أحبّ أن أتزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده

 و رواه الشّيخ كالّذي قبله

  -25910  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن محمّد بن عبيدة الهمدانيّ قال قال الرّضا ع ما يقول أصحابك في الرّضاع قال قلت كانوا يقولون اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرّواية عنك إنّك تحرّم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب فرجعوا إلى قولك قال فقال و ذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي اشرح لي اللّبن للفحل و أنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتّى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمّهات أولاد شتّى فأرضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاما غريبا أ ليس كلّ شي‏ء من ولد ذلك الرّجل من أمّهات الأولاد الشّتّى محرّما على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال أبو الحسن ع فما بال الرّضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الأمّهات و إنّما الرّضاع من قبل الأمّهات و إن كان لبن الفحل أيضا يحرّم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و بإسناده عن محمّد بن يحيى أقول حمله الشّيخ على نشر الحرمة بين المرتضع و بين أولاد المرضعة نسبا دون الرّضاع مع اختلاف الفحل لما مضى و يأتي و يحتمل الحمل على الكراهة و على التّقيّة و قرائنها ظاهرة

25911-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثّاني ع أنّ امرأة أرضعت لي صبيّا فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول النّاس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره فقلت له الجارية ليست ابنة المرأة الّتي أرضعت لي هي ابنة غيرها فقال لو كنّ عشرا متفرّقات ما حلّ لك شي‏ء منهنّ و كنّ في موضع بناتك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25912-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن عليّ بن عبد الملك بن بكّار الجرّاح عن بسطام عن أبي الحسن ع قال لا يحرّم من الرّضاع إلّا الّذي ارتضع منه

 قال الشّيخ يعني لا يتعدّى إلى ما ينسب إلى الأمّ من جهة الرّضاع لأنّ من كان كذلك إنّما ينسب إلى بطن آخر و ما يختصّ ببطنها ولادة فإنّه يحرم قال و يحتمل أن يكون خرج مخرج التّقيّة

25913-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن عليّ بن إسماعيل الدّغشيّ عن رجل عن عبد اللّه بن أبان الزّيّات عن أبي الحسن الرّضا ع قال سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه و قد أرضعته أمّ ولد جدّه هل تحرم على الغلام قال لا

 قال الشّيخ هذا محمول على ما إذا كانت أمّ الولد أرضعته بغير لبن جدّه أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرّم و لو كان رضاعا تامّا لكان قد صار عمّها إن كان الجدّ من قبل الأب و إن كان الجدّ من قبل الأمّ فليس هناك وجه يقتضي التّحريم

25914-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرّضاعة لأنّ اللّبن لفحل واحد

25915-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن امرأة أرضعت جارية ثمّ ولدت أولادا ثمّ أرضعت غلاما يحلّ للغلام أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعت قال لا هي أخته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّ المرأة إذا حلبت اللّبن و سقت طفلا أو كبيرا لم ينشر الحرمة بل ينبغي تأديبها

25916-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكّوك فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك و عليك بجاريتك

25917-  و قد تقدّم حديث محمّد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها و أوجع ظهرها

25918-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال أبو عبد اللّه ع وجور الصّبيّ بمنزلة الرّضاع

 أقول هذا محمول على التّقيّة أو على كونه بمنزلته في غير نشر الحرمة و قد تقدّم ما يدلّ على اشتراط الارتضاع من الثّدي و يأتي ما يدلّ عليه بل لا يصدق الرّضاع إلّا به و اللّه أعلم

باب 8 - تحريم الأمّ و البنت و الأخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الأخت من الرّضاع من الحرائر و الإماء مع الشّرائط

25919-  محمّد بن يعقوب عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في ابنة الأخ من الرّضاع لا آمر به أحدا و لا أنهى عنه و أنا أنهى عنه نفسي و ولدي فقال عرض على رسول اللّه ص ابنة حمزة فأبى رسول اللّه ص و قال هي ابنة أخي من الرّضاع

 و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا إلى قوله و ولدي

25920-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن أبان بن عثمان عمّن حدّثه عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع عرضت على رسول اللّه ص ابنة حمزة فقال أ ما علمت أنّها ابنة أخي من الرّضاع

25921-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع في حديث قال قلت له أرضعت أمّي جارية بلبني فقال هي أختك من الرّضاعة قلت فتحلّ لأخ لي من أمّي لم ترضعها أمّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال و الفحل واحد قلت نعم هو أخي لأبي و أمّي قال اللّبن للفحل صار أبوك أباها و أمّك أمّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالسّند الثّاني خاصّة و رواه الصّدوق في المقنع مرسلا

  -25922  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل عن ابن شمّون عن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع ثمانية لا تحلّ مناكحتهم أمتك أمّها أمتك أو أختها أمتك و أمتك و هي عمّتك من الرّضاع أمتك و هي خالتك من الرّضاع أمتك و هي أرضعتك أمتك و قد وطئت حتّى تستبرئها بحيضة أمتك و هي حبلى من غيرك أمتك و هي على سوم أمتك و لها زوج

25923-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمّها و لا خالها من الرّضاعة

25924-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ عليّا ع ذكر لرسول اللّه ص ابنة حمزة فقال أ ما علمت أنّها ابنة أخي من الرّضاعة و كان رسول اللّه ص و عمّه حمزة قد رضعا من امرأة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان قبله

  -25925  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن سنديّ بن الرّبيع عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن ع قال قلت له إنّ أخي تزوّج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض النّاس فيحلّ لي أن أتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها امرأة أخي فقال لا إنّه يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

25926-  و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون )عن معمر بن يحيى بن سام( قال سألت أبا جعفر ع عمّا يروي النّاس عن أمير المؤمنين ع عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها و لا ينهى عنها إلّا نفسه و ولده قلنا كيف يكون ذلك قال أحلّتها آية و حرّمتها آية أخرى فقلنا هل إلّا أن تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما فقال قد بيّن لهم إذ نهى نفسه و ولده قلنا ما منعه أن يبيّن ذلك للنّاس قال خشي أن لا يطاع و لو أنّ أمير المؤمنين ع ثبتت قدماه أقام كتاب اللّه كلّه و الحقّ كلّه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحجّال عن ثعلبة مثله

25927-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد اللّه ع يحرم من الإماء عشر لا تجمع بين الأمّ و الابنة إلى أن قال و لا أمتك و هي عمّتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي خالتك من الرّضاعة و لا أمتك و هي أختك من الرّضاعة و لا أمتك و هي ابنة أخيك من الرّضاعة الحديث

 و في الخصال عن محمّد بن الحسن عن عبد اللّه بن جعفر عن هارون بن مسلم مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ اللّبن إذا درّ من غير ولادة و حصل الرّضاع لم ينشر الحرمة

25928-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية و غلاما من ذلك اللّبن هل يحرم بذلك اللّبن ما يحرم من الرّضاع قال لا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن يونس بن يعقوب مثله

  -25929  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عبد اللّه بن جعفر عن موسى بن عمر البصريّ عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة درّ لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا و إناثا أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرّضاع فقال لي لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّ من تزوّج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أمّ ولده حرمت عليه الصّغيرة و بطل نكاحهما

25930-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لو أنّ رجلا تزوّج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النّكاح

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عوّاض عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و ذكر نحوه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع مثله

25931-  و بالإسناد عن الحلبيّ و عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته و أمّ ولده قال تحرم عليه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و على تحريم المرضعة أيضا

باب 11 - أنّ من علم بحصول الرّضاع و لم يعلم ببلوغ الحدّ الّذي يحرّم جاز له التّزويج

25932-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحنّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ ابني و ابنة أخي في حجري فأردت أن أزوّجها إيّاه فقال بعض أهلي إنّا قد أرضعناهما فقال كم قلت ما أدري قال فأدارني على أن أوقّت قال قلت ما أدري قال فقال زوّجه

باب 12 - أنّه لا يحكم بالرّضاع بمجرّد دعوى المرضعة و أنّه يقبل إنكارها لا دعواها بغير بيّنة

25933-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة و الغلام ثمّ تنكر بعد ذلك فقال تصدّق إذا أنكرت ذلك قلت فإنّها قالت و ادّعت بعد بأنّي قد أرضعتها قال لا تصدّق و لا تنعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله

25934-  و عن محمّد بن يحيى عن سلمة بن الخطّاب عن عبد اللّه بن خداش عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ قال سألت أبا الحسن موسى ع عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية لي أصدّقها قال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

25935-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و محمّد و أحمد ابني الحسن بن عليّ عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في امرأة أرضعت غلاما و جارية قال يعلم ذلك غيرها قال لا قال فقال لا تصدّق إن لم يكن غيرها

25936-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد اللّه الخثعميّ قال كتبت إلى أبي الحسن موسى ع أسأله عن أمّ ولد لي ذكرت أنّها أرضعت لي جارية قال لا تقبل قولها و لا تصدّقها

باب 13 - أنّه لا يجوز تزويج المرأة على عمّتها و لا خالتها من الرّضاعة بغير إذن و لا على أختها مطلقا

25937-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا تنكح المرأة على عمّتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرّضاعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّ من تزوّج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثمّ أرضعتها أخرى حرمت عليه الرّضيعة و المرضعة الأولى مع الدّخول دون الثّانية

25938-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن صالح بن أبي حمّاد عن عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر ع قال قيل له إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة له أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية و امرأتاه فقال أبو جعفر ع أخطأ ابن شبرمة تحرم عليه الجارية و امرأته الّتي أرضعتها أوّلا فأمّا الأخيرة فلم تحرم عليه كأنّها أرضعت ابنته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ على اشتراط الدّخول بالمرضعة في ثبوت التّحريم المؤبّد لا تحريم الجمع و فساد العقد في المصاهرة

باب 15 - أنّه لا يحلّ للمرتضع أولاد المرضعة نسبا و لا رضاعا مع اتّحاد الفحل و لا أولاد الفحل مطلقا

25939-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أ تصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت منزلة الأخت من الرّضاعة قال نعم من قبل الأب

25940-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد اللّه ع قال إذا رضع الغلام من نساء شتّى فكان ذلك عدّة أو نبت لحمه و دمه عليه حرّم عليه بناتهنّ كلّهنّ

25941-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إذا رضع الرّجل من لبن امرأة حرم عليه كلّ شي‏ء من ولدها و إن كان من غير الرّجل الّذي كانت أرضعته بلبنه و إذا رضع من لبن رجل حرم عليه كلّ شي‏ء من ولده و إن كان من غير المرأة الّتي أرضعته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث اتّحاد الفحل و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 16 - أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن و لا في أولاد المرضعة ولادة

25942-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن أيّوب بن نوح قال كتب عليّ بن شعيب إلى أبي الحسن ع امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها فكتب ع لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أيّوب بن نوح مثله

25943-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمّد ع امرأة أرضعت ولد الرّجل هل يحلّ لذلك الرّجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا فوقّع لا تحلّ له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن جعفر أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث عليّ بن مهزيار

باب 17 - أنّ المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها و انعتق عليها و حرم بيعه و أنّ كلّ من ينعتق على المالك من النّسب ينعتق عليه من الرّضاع

25944-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سئل و أنا حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّى فطمته هل لها أن تبيعه فقال لا هو ابنها من الرّضاعة حرم عليها بيعه و أكل ثمنه ثمّ قال أ ليس رسول اللّه ص قال يحرم من الرّضاع ما يحرم من النّسب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

  -25945  محمّد بن عليّ بن الحسين في المقنع قال قال أبو عبد اللّه ع في امرأة أرضعت ابن جاريتها إنّها تعتقه

25946-  قال و روي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنّه لا يحلّ بيعها

25947-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعته عتق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في بيع الحيوان و يأتي ما يدلّ عليه في العتق إن شاء اللّه

باب 18 - أنّه يكره للمرأة إرضاع العناق و الجدي بلبنها فإن فعلت فأرضعته حتّى فطم لم يحرم لبنها و لا لحمها و لا نسلها و لا ذبحها

25948-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن أحمد عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال كتبت إليه جعلني اللّه فداك امرأة أرضعت عناقا بلبن نفسها حتّى فطمت و كبرت و ضربها الفحل و وضعت يجوز أن يؤكل لبنها و تباع و تذبح و يؤكل لحمها فكتب ع فعل مكروه و لا بأس به

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى قال كتبت إلى أبي محمّد ع و ذكر نحوه و رواه الكلينيّ كما يأتي في الأطعمة

25949-  و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في جدي رضع من لبن امرأة حتّى اشتدّ عظمه و نبت لحمه قال لا بأس بلحمه

باب 19 - أنّ الأمة إذا أرضعت ولد سيّدها صارت أمّ ولد يكره بيعها و لا يحرم

25950-  محمّد بن الحسن بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع أتاه رجل فقال إنّ أمتي أرضعت ولدي و قد أردت بيعها فقال خذ بيدها فقل من يشتري منّي أمّ ولدي

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

  -25951  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن عبد صالح ع قال سألته عن رجل كانت له خادم فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له و أرضعت أمّ ولده ابنة خادمه فصار الرّجل أبا بنت الخادم من الرّضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها قلت إن كان وهبها لبعض أهله حين ولدت و ابنه اليوم غلام شابّ فيبيعها و يأخذ ثمنها و لا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو و يأخذ ثمنها ابنه و مال ابنه له قلت فيبيع الخادم و قد أرضعت ابنا له قال نعم و ما أحبّ له أن يبيعها قلت فإن احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها

 قال الشّيخ قوله في أوّل الخبر إن شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها أ لا ترى أنّه فسّر ذلك في آخر الخبر أقول و يأتي ما يدلّ على آداب الرّضاع و أحكامه في أحكام الأولاد