أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة

باب 1 - وجوب إقامتها بشروطها و تحريم تعطيلها

34092-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّه كان يضرب بالسّوط و بنصف السّوط و ببعضه في الحدود و كان إذا أتي بغلام و جارية لم يدركا لا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ قيل له و كيف كان يضرب قال كان يأخذ السّوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم و لا يبطل حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب مثله و رواه البرقيّ في المحاسن عن الحسن بن محبوب

  -34093  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر ع حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة و أيّامها

34094-  و عن أحمد بن مهران عن محمّد بن عليّ عن موسى بن سعدان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم ع في قول اللّه عزّ و جلّ يحي الأرض بعد موتها قال ليس يحييها بالقطر و لكن يبعث اللّه رجالا فيحيون العدل فتحيا الأرض لإحياء العدل و لإقامة الحدّ فيه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الأوّل

34095-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحا

34096-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن حفص بن عون رفعه قال قال رسول اللّه ص ساعة إمام عادل أفضل من عبادة سبعين سنة و حدّ يقام للّه في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا

34097-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه في حديث طويل أنّ امرأة أتت أمير المؤمنين ع فأقرّت عنده بالزّنا أربع مرّات قال فرفع رأسه إلى السّماء و قال اللّهمّ إنّه قد ثبت عليها أربع شهادات و إنّك قد قلت لنبيّك ص فيما أخبرته من دينك يا محمّد من عطّل حدّا من حدودي فقد عاندني و طلب بذلك مضادّتي

 و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن محمّد عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن أبي حمزة مثله

  -34098  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا جعفر ع عن رجل أقيم عليه الحدّ في الدّنيا أ يعاقب في الآخرة فقال اللّه أكرم من ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّ كلّ من خالف الشّرع فعليه حدّ أو تعزير

34099-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ أصحاب رسول اللّه ص قالوا لسعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به قال كنت أضربه بالسّيف قال فخرج رسول اللّه ص فقال ما ذا يا سعد فقال سعد قالوا لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به فقلت أضربه بالسّيف فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشّهود فقال يا رسول اللّه ص بعد رأي عيني و علم اللّه أن قد فعل قال إي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه أن قد فعل إنّ اللّه قد جعل لكلّ شي‏ء حدّا و جعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد و رواه الصّدوق بإسناده عن فضالة

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن حسين بن رباط عن أبي مخلد عن أبي عبد اللّه ع نحوه و زاد و جعل ما دون الأربعة الشّهداء مستورا على المسلمين

34100-  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن رباط عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ جعل لكلّ شي‏ء حدّا و جعل على من تعدّى حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ حدّا و جعل ما دون الأربعة الشّهداء مستورا على المسلمين

34101-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن حسّان عن محمّد بن عليّ عن أبي جميل عن ابن دبيس الكوفيّ عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد اللّه ع يا عمرو بن قيس أ شعرت أنّ اللّه أرسل رسولا و أنزل عليه كتابا و أنزل في الكتاب كلّ ما يحتاج إليه و جعل له دليلا يدلّ عليه و جعل لكلّ شي‏ء حدّا و لمن جاوز الحدّ حدّا إلى أن قال قلت و كيف جعل لمن جاوز الحدّ حدّا قال إنّ اللّه حدّ في الأموال أن لا تؤخذ إلّا من حلّها فمن أخذها من غير حلّها قطعت يده حدّا لمجاوزة الحدّ و إنّ اللّه حدّ أن لا ينكح النّكاح إلّا من حلّه و من فعل غير ذلك إن كان عزبا حدّ و إن كان محصنا رجم لمجاوزته الحدّ

34102-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجم حدّ اللّه الأكبر و الجلد حدّ اللّه الأصغر

34103-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئا تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة إلّا أنزله في كتابه و بيّنه لرسوله )و جعل لكلّ شي‏ء حدّا و جعل عليه دليلا يدلّ عليه( و جعل على من تعدّى الحدّ حدّا

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - عدم جواز تجاوز الحدّ و تعدّيه فمن تجاوزه قيد بالزّيادة و حكم من ضرب حدّا فمات

34104-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال في نصف الجلدة و ثلث الجلدة يؤخذ بنصف السّوط و ثلثي السّوط

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن عليّ بن الحكم مثله

  -34105  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ لكلّ شي‏ء حدّا و من تعدّى ذلك الحدّ كان له حدّ

34106-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثّوريّ عن أبي جعفر ع قال إنّ أمير المؤمنين ع أمر قنبر أن يضرب رجلا حدّا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده عليّ ع من قنبر بثلاثة أسواط

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

34107-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال الصّادق ع من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا و من ضربناه حدّا من حدود النّاس فمات فإنّ ديته علينا

34108-  قال و خطب أمير المؤمنين ع فقال إنّ اللّه حدّ حدودا فلا تعتدوها الحديث

34109-  أحمد بن أبي عبد اللّه في المحاسن عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع عن آبائه قال قال رسول اللّه ص من بلغ حدّا في غير حدّ فهو من المعتدين

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ مثله

  -34110  و عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع قال من الحدود ثلث جلد و من تعدّى ذلك كان عليه حدّ

34111-  العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قول اللّه تلك حدود اللّه فلا تعتدوها و من يتعدّ حدود اللّه فأولئك هم الظّالمون فقال إنّ اللّه غضب على الزّاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاده فأنا إلى اللّه منه بري‏ء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - عدم جواز حضور الإنسان عند من يضرب أو يقتل ظلما مع عدم نصرته

34112-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه ع قال لا يحضرنّ أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما و عدوانا و لا مقتولا و لا مظلوما إذا لم ينصره لأنّ نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره و العافية أوسع ما لم تلزمك الحجّة الظّاهرة

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّ صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثّالثة إلّا الزّاني ففي الرّابعة

34113-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن صفوان عن يونس عن أبي الحسن الماضي ع قال أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

34114-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع الزّاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرّابعة يعني جلد ثلاث مرّات

 قال الشّيخ الأوّل مخصوص بغير الزّنا

34115-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل و عيون الأخبار بإسناده عن محمّد بن سنان عن الرّضا ع فيما كتب إليه أنّ علّة القتل بعد إقامة الحدّ في الثّالثة على الزّاني و الزّانية لاستخفافهما و قلّة مبالاتهما بالضّرب حتّى كأنّه مطلق لهما ذلك الشّي‏ء و علّة أخرى أنّ المستخفّ باللّه و بالحدّ كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر

باب 6 - اشتراط البلوغ في وجوب الحدّ تامّا

34116-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم و زوّجت و أقيمت عليها الحدود التّامّة لها و عليها قال قلت الغلام إذا زوّجه أبوه و دخل بأهله و هو غير مدرك أ تقام عليه الحدود على تلك الحال قال أمّا الحدود الكاملة الّتي يؤخذ بها الرّجال فلا و لكن يجلد في الحدود كلّها على مبلغ سنّه و لا تبطل حدود اللّه في خلقه و لا تبطل حقوق المسلمين بينهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلّا أنّه زاد بعد قوله مبلغ سنّه فيؤخذ بذلك ما بينه و بين خمس عشرة سنة

أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات و في الحجر و الوصايا و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّه ينبغي إقامة الحدّ في الشّتاء في أحرّ ساعة من النّهار و في الصّيف في أبرده

34117-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن الحسين بن عطيّة عن هشام بن أحمر عن العبد الصّالح ع قال كان جالسا في المسجد و أنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد فقال ما هذا قالوا رجل يضرب فقال سبحان اللّه في هذه السّاعة إنّه لا يضرب أحد في شي‏ء من الحدود في الشّتاء إلّا في أحرّ ساعة من النّهار و لا في الصّيف إلّا في أبرد ما يكون من النّهار

34118-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن أبي داود المسترقّ عن بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد اللّه ع و إذا رجل يضرب بالسّياط فقال أبو عبد اللّه ع سبحان اللّه في مثل هذا الوقت يضرب قلت له و للضّرب حدّ قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حرّ النّهار و إذا كان في الحرّ ضرب في برد النّهار

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34119-  و عنه عن معلّى عن عليّ بن مرداس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن ع في بعض حوائجه فمرّ برجل يحدّ في الشّتاء فقال سبحان اللّه ما ينبغي هذا فقلت و لهذا حدّ قال نعم ينبغي لمن يحدّ في الشّتاء أن يحدّ في حرّ النّهار و لمن حدّ في الصّيف أن يحدّ في برد النّهار

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن سعدان بن مسلم و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن محمّد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان بن مسلم

باب 8 - أنّه لا حدّ على مجنون و لا صبيّ و لا نائم

34120-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه عن عليّ بن الحسين عن حمّاد بن عيسى عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع عن عليّ ع قال لا حدّ على مجنون حتّى يفيق و لا على صبيّ حتّى يدرك و لا على النّائم حتّى يستيقظ

 و رواه الصّدوق مرسلا

34121-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روت العامّة و الخاصّة أنّ مجنونة فجر بها رجل و قامت البيّنة عليها فأمر عمر بجلدها الحدّ فمرّ بها عليّ أمير المؤمنين ع فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل فقيل له إنّ رجلا فجر بها فهرب و قامت البيّنة عليها و أمر عمر بجلدها فقال لهم ردّوها إليه و قولوا له أ ما علمت أنّ هذه مجنونة آل فلان و أنّ النّبيّ ص قال رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق و أنّها مغلوبة على عقلها و نفسها فردّوها إليه فدرأ عنها الحدّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ من أوجب الحدّ على نفسه ثمّ جنّ ضرب الحدّ

34122-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل وجب عليه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّه لا يقام الحدّ على أحد في أرض العدوّ

34123-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يقام على أحد حدّ بأرض العدوّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34124-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال لا أقيم على رجل حدّا بأرض العدوّ حتّى يخرج منها مخافة أن تحمله الحميّة فيلحق بالعدوّ

 و رواه الصّدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى مثله و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن إبراهيم عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في حديث مثله

باب 11 - أنّ من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يعيّن جلد حتّى ينهى عن نفسه

34125-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع عن أمير المؤمنين ع في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسمّ أيّ حدّ هو قال أمر أن يجلد حتّى يكون هو الّذي ينهى عن نفسه في الحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران

باب 12 - أنّ من أقرّ بحدّ ثمّ أنكر لزمه الحدّ إلّا أن يكون رجما أو قتلا و يضرب المقرّ بالرّجم الحدّ إذا رجع

34126-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعد فقال إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد قطعت يده و إن رغم أنفه و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرّجم أ كنت راجمه فقال لا و لكن كنت ضاربه الحدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن محمّد بن الفضيل عن الكنانيّ عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع مثله

34127-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بحدّ أو فرية ثمّ جحد جلد قلت أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرّجم أ كنت ترجمه قال لا و لكن كنت ضاربه

  -34128  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال من أقرّ على نفسه بحدّ أقمته عليه إلّا الرّجم فإنّه إذا أقرّ على نفسه ثمّ جحد لم يرجم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34129-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنّه قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع و قال لم أفعل ترك و لم يقتل

34130-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في رجل أقرّ على نفسه بالزّنا أربع مرّات و هو محصن رجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك ترك و لم يرجم و قال لا يقطع السّارق حتّى يقرّ بالسّرقة مرّتين فإن رجع ضمن السّرقة و لم يقطع إذا لم يكن شهود و قال لا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزّنا إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك و لم يرجم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد

باب 13 - حكم المريض و الأعمى و الأخرس و الأصمّ و صاحب القروح و المستحاضة إذا لزمهم الحدّ

34131-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب و محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن يحيى بن عبّاد المكّيّ قال قال لي سفيان الثّوريّ إنّي أرى لك من أبي عبد اللّه ع منزلة فسله عن رجل زنى و هو مريض إن أقيم عليه الحدّ مات ما تقول فيه فسألته فقال هذه المسألة من تلقاء نفسك أو قال لك إنسان أن تسألني عنها فقلت سفيان الثّوريّ سألني أن أسألك عنها فقال أبو عبد اللّه ع إنّ رسول اللّه ص أتي برجل احتبن مستسقي البطن قد بدت عروق فخذيه و قد زنى بامرأة مريضة فأمر رسول اللّه ص بعذق فيه شمراخ فضرب به الرّجل ضربة و ضربت به المرأة ضربة ثمّ خلّى سبيلهما ثمّ قرأ هذه الآية و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير عن عبّاد المكّيّ  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

34132-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال سألت أحدهما ع عن حدّ الأخرس و الأصمّ و الأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس مثله

34133-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا يقام الحدّ على المستحاضة حتّى ينقطع الدّم عنها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34134-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي همّام عن محمّد بن سعيد عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل أصاب حدّا و به قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين ع )أقرّوه حتّى تبرأ( لا تنكأ عليه فتقتلوه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ مثله

34135-  و عن عليّ عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبان بن عثمان عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال أتي رسول اللّه ص برجل دميم قصير قد سقي بطنه و قد درّت عروق بطنه قد فجر بالمرأة فقالت المرأة ما علمت به إلّا و قد دخل عليّ فقال له رسول اللّه ص أ زنيت فقال له نعم و لم يكن أحصن فصعّد رسول اللّه ص بصره و خفضه ثمّ دعا بعذق فعدّه مائة ثمّ ضربه بشماريخه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

34136-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع أنّ أمير المؤمنين ع أتي برجل أصاب حدّا و به قروح و مرض و أشباه ذلك فقال أمير المؤمنين ع أخّروه حتّى تبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت و لكن إذا برأ حددناه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله أقول حمله الشّيخ على اقتضاء المصلحة التّأخير و على تخيير الإمام فيه

34137-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع عن النّبيّ ص أنّه أتي برجل كبير البطن قد أصاب محرّما فدعا رسول اللّه ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرّة واحدة فكان الحدّ

34138-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ع لو أنّ رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن عدّة ما يريد أن يجلد من عدّة القضبان

34139-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال إنّ رسول اللّه ص أتي بامرأة مريضة و رجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة يا رسول اللّه أتيته فقلت له أطعمني و اسقني فقد جهدت فقال لا حتّى أفعل بك ففعل فجلده رسول اللّه ص بغير بيّنة مائة شمراخ ضربة واحدة و خلّى سبيله و لم يضرب المرأة

34140-  قال )و تضرب الزّاني( أشدّ الجلد و جلد المفتري بين الجلدين

باب 14 - أنّ من فعل ما يوجب الحدّ جاهلا بالتّحريم لم يلزمه شي‏ء من الحدّ

34141-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ رجلا دخل في الإسلام و أقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الرّبا و لم يتبيّن له شي‏ء من الحلال و الحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلّا إنّ تقوم عليه البيّنة أنّه قرأ السّورة الّتي فيها الزّنا و الخمر و أكل الرّبا و إذا جهل ذلك أعلمته و أخبرته فإن ركبه بعد ذلك جلدته و أقمت عليه الحدّ

34142-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجلا دعوناه إلى جملة الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر و زنى و أكل الرّبا و لم يتبيّن له شي‏ء من الحلال و الحرام أقيم عليه الحدّ إذا جهله قال لا إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد كان أقرّ بتحريمها

34143-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي عبيدة الحذّاء قال قال أبو جعفر ع لو وجدت رجلا كان من العجم أقرّ بجملة الإسلام لم يأته شي‏ء من التّفسير زنى أو سرق أو شرب خمرا لم أقم عليه الحدّ إذا جهله إلّا أن تقوم عليه بيّنة أنّه قد أقرّ بذلك و عرفه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن يونس مثله

34144-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل دخل في الإسلام شرب خمرا و هو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحدّ إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك و أعلمه فإن عاد أقمت عليه الحدّ

34145-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عمرو بن عثمان عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّ أبا بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له لم شربت الخمر و هي محرّمة فقال إنّي أسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّونها و لو أعلم أنّها حرام اجتنبتها فقال عليّ ع لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلي عليه آية التّحريم فلا شي‏ء عليه ففعل فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 15 - أنّ من وجب عليه حدود أحدها القتل حدّ أوّلا ثمّ قتل فإن كان فيها قطع قدّم على القتل و أخّر عن الجلد

34146-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل ثمّ يقتل بعد ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عليّ بن رئاب مثله إلّا أنّه أسقط بعد ذلك

34147-  و بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل قال كان عليّ ع يقيم عليه الحدّ ثمّ يقتله و لا نخالف عليّا ع

34148-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل أخذ و عليه ثلاثة حدود الخمر و الزّنا و السّرقة بأيّها يبدأ به من الحدود قال بحدّ الخمر )ثمّ السّرقة ثمّ الزّنا(

  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه

34149-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يؤخذ و عليه حدود أحدها القتل فقال كان عليّ ع يقيم عليه الحدود ثمّ يقتله و لا نخالف عليّا ع

34150-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثمّ يقتل

34151-  و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان و ابن بكير جميعا عن أبي عبد اللّه ع في رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل قال يبدأ بالحدود الّتي هي دون القتل و يقتل بعد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن ابن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

34152-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن قتل و شرب خمرا و سرق فأقام عليه الحدّ فجلده لشربه الخمر و قطع يده في سرقته و قتله بقتله

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

34153-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن عليّ ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال أيّما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل فإنّه يبدأ بالحدود الّتي دون القتل ثمّ يقتل

باب 16 - أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ و استحباب اختيار التّوبة على الإقرار عند الإمام

34154-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال السّارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه عزّ و جلّ )تردّ سرقته إلى صاحبها و لا قطع عليه(

34155-  و عنه عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه عن أمير المؤمنين ع في حديث الزّاني الّذي أقرّ أربع مرّات أنّه قال لقنبر احتفظ به ثمّ غضب و قال ما أقبح بالرّجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رءوس الملإ أ فلا تاب في بيته فو اللّه لتوبته فيما بينه و بين اللّه أفضل من إقامتي عليه الحدّ

34156-  عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد و ابن أبي عمير جميعا عن جميل بن درّاج عن رجل عن أحدهما ع في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم ذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح فقال إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ قال ابن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم تقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقلّ و قد ظهر منه أمر جميل لم تقم عليه الحدود

 روى ذلك بعض أصحابنا عن أحدهما ع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد إلى قوله لم تقم عليه الحدود

و رواه أيضا بهذا الإسناد إلى آخره

34157-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل أقيمت عليه البيّنة بأنّه زنى ثمّ هرب قبل أن يضرب قال إن تاب فما عليه شي‏ء و إن وقع في يد الإمام أقام عليه الحدّ و إن علم مكانه بعث إليه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي بصير مثله

34158-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العبّاس قال قال أبو عبد اللّه ع أتى النّبيّ ص رجل فقال إنّي زنيت إلى أن قال فقال رسول اللّه ص لو استتر ثمّ تاب كان خيرا له

  -34159  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فأعرض عنه بوجهه ثمّ قال له اجلس فقال أ يعجز أحدكم إذا قارف هذه السّيّئة أن يستر على نفسه كما ستر اللّه عليه فقام الرّجل فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال و ما دعاك إلى ما قلت قال طلب الطّهارة قال و أيّ طهارة أفضل من التّوبة ثمّ أقبل على أصحابه يحدّثهم فقام الرّجل فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقالله أ تقرأ شيئا من القرآن قال نعم قال اقرأ فقرأ فأصاب فقال له أ تعرف ما يلزمك من حقوق اللّه في صلاتك و زكاتك قال نعم فسأله فأصاب فقال له هل بك مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك )أو بدنك( قال لا قال اذهب حتّى نسأل عنك في السّرّ كما سألناك في العلانية فإن لم تعد إلينا لم نطلبك الحديث

باب 17 - جواز العفو عن الحدود الّتي للنّاس قبل المرافعة إلى الإمام

34160-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل جنى إليّ أعفو عنه أو أرفعه إلى السّلطان قال هو حقّك إن عفوت عنه فحسن و إن رفعته إلى الإمام فإنّما طلبت حقّك و كيف لك بالإمام

  -34161  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يأخذ اللّصّ يرفعه أو يتركه فقال إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع رداءه و خرج يهريق الماء فوجد رداءه قد سرق حين رجع إليه فقال من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النّبيّ ص فقال النّبيّ ص اقطعوا يده فقال )الرّجل تقطع( يده من أجل ردائي يا رسول اللّه قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول اللّه ص فهلّا كان هذا قبل أن ترفعه إليّ قلت فالإمام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال و سألته عن العفو قبل أن ينتهي إلى الإمام فقال حسن

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر نحوه

34162-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له فإذا رفع إلى الإمام قطعه فإن قال الّذي سرق له أنا أهبه له لم يدعه الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه إليه و إنّما الهبة قبل أن يرفع إلى الإمام و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و الحافظون لحدود اللّه فإذا انتهى الحدّ إلى الإمام فليس لأحد أن يتركه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 18 - أنّه لا يعفو عن الحدود الّتي للّه إلّا الإمام مع الإقرار لا مع البيّنة و أنّ من عفا عن حقّه فليس له الرّجوع

34163-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام فأمّا ما كان من حقّ النّاس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

34164-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقذف الرّجل بالزّنا فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حلّ ثمّ إنّه بعد يبدو له في أن يقدّمه حتّى يجلده فقال ليس له حدّ بعد العفو الحديث

34165-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد اللّه البرقيّ عن بعض أصحابه عن بعض الصّادقين ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فأقرّ بالسّرقة فقال له أ تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة قال فقال الأشعث أ تعطّل حدّا من حدود اللّه فقال و ما يدريك ما هذا إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرّ الرّجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء قطع

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد ع نحوه

34166-  الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول عن أبي الحسن الثّالث ع في حديث قال و أمّا الرّجل الّذي اعترف باللّواط فإنّه لم يقم عليه البيّنة و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه و إذا كان للإمام الّذي منّ اللّه أن يعاقب عن اللّه كان له أن يمنّ عن اللّه أ ما سمعت قول اللّه هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب

باب 19 - أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه كالمجنون يقذف أو يقذف

34167-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا حدّ لمن لا حدّ عليه يعني لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال يا زان لم يكن عليه حدّ

 و عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب نحوه و الّذي قبله بإسناده عن ابن محبوب و رواه الصّدوق بإسناده عن أبي أيّوب

باب 20 - عدم جواز الشّفاعة في حدّ بعد بلوغ الإمام و عدم قبولها و حكم الشّفاعة في غير ذلك

34168-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال كان لأمّ سلمة زوج النّبيّ ص أمة فسرقت من قوم فأتي بها النّبيّ ص فكلّمته أمّ سلمة فيها فقال النّبيّ ص يا أمّ سلمة هذا حدّ من حدود اللّه لا يضيّع فقطعها رسول اللّه ص

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

34169-  و عنهم عن سهل عن ابن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لأسامة بن زيد لا تشفع في حدّ

34170-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد اللّه ع قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشّي‏ء الّذي لا حدّ فيه فأتي رسول اللّه ص بإنسان قد وجب عليه حدّ فشفع له أسامة فقال رسول اللّه ص لا تشفع في حدّ

34171-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا يشفعنّ أحد في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه )لا يملكه( و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت النّدم و اشفع عند الإمام في غير الحدّ مع الرّجوع من المشفوع له و لا يشفع في حقّ امرئ مسلم و لا غيره إلّا بإذنه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن السّكونيّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم إلّا أنّه قال إذا رأيت الدّم و قال مع الرّضا من المشفوع له

أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 21 - أنّه لا كفالة في حدّ

34172-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا كفالة في حدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 22 - كراهة اجتماع النّاس للنّظر إلى المحدود

34173-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أبي إسحاق الخفّاف عن اليعقوبيّ عن أبيه قال أتي أمير المؤمنين ع و هو بالبصرة برجل يقام عليه الحدّ قال فلمّا قربوا و نظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من النّاس فقال أمير المؤمنين ع يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحدّ قال فلمّا قربوا و نظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلّا في كلّ سوء هؤلاء فضول الرّجال أمطهم عنّي يا قنبر

باب 23 - حكم إرث الحدّ

34174-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدّية و المال و العقار و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليّه و من )لم( يطلبه فلا حقّ له و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقّه لأنّها أمّهما جميعا و العفو إليهما جميعا

  -34175  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الحدّ لا يورث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول تقدّم وجهه في الحديث الأوّل

باب 24 - أنّه لا يمين في حدّ و أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات

34176-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع برجل فقال هذا قذفني و لم تكن له بيّنة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حدّ و لا قصاص في عظم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع مثله

34177-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين ع في حديث قال لا يستحلف صاحب الحدّ

34178-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ رجلا استعدى عليّا ع على رجل فقال إنّه افترى عليّ فقال عليّ ع للرّجل فعلت ما فعلت فقال لا ثمّ قال عليّ ع للمستعدي أ لك بيّنة قال فقال ما لي بيّنة فأحلفه لي قال عليّ ع ما عليه يمين

34179-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال رسول اللّه ص ادرءوا الحدود بالشّبهات و لا شفاعة و لا كفالة و لا يمين في حدّ

باب 25 - عدم جواز تأخير إقامة الحدّ

34180-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في حديث قال ليس في الحدود نظر ساعة

34181-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع قال إذا كان في الحدّ لعلّ أو عسى فالحدّ معطّل

باب 26 - تحريم ضرب المسلم بغير حقّ و كراهة الأدب عند الغضب

34182-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص إنّ أبغض النّاس إلى اللّه عزّ و جلّ رجل جرّد ظهر مسلم بغير حقّ

34183-  و عنه عن أبيه عن عليّ بن أسباط عن بعض أصحابنا قال نهى رسول اللّه ص عن الأدب عند الغضب

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن رجل عن عليّ بن أسباط و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول و يأتي ما يدلّ على بعض المقصود

باب 27 - تحريم ضرب المملوك حدّا بغير موجب و كراهة ضربه عند معصية سيّده و استحباب اختيار عتقه أو بيعه

34184-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه

 و رواه الشّيخ كما يأتي

  -34185  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير ع في مملوك يعصي صاحبه أ يحلّ ضربه أم لا فقال لا يحلّ )أن يضربه( إن وافقك فأمسكه و إلّا فخلّ عنه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الجواز و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - أنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

34186-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقريّ عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه ع من يقيم الحدود السّلطان أو القاضي فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سليمان بن داود مثله

34187-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال فأمّا إقامة الحدود فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل اللّه و هم أئمّة الهدى من آل محمّد ع و من نصبوه لذلك من الأمراء و الحكّام و قد فوّضوا النّظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القضاء

باب 29 - وجوب إقامة الحدّ على الكفّار إذا فعلوا المحرّمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

34188-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن يهوديّ أو نصرانيّ أو مجوسيّ أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال يقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكّام المسلمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما

باب 30 - أنّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه و تأديبه بقدر ذنبه و لا يفرط

34189-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما للرّجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت قد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي إنّ حريزا شهر السّيف و ليس منّي من شهر السّيف

 و رواه الكشّيّ في الرّجال عن حمدويه و محمّد عن محمّد بن عيسى عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سأل أبو العبّاس فضل البقباق لحريز الإذن على أبي عبد اللّه ع ثمّ ذكر نحوه

34190-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع ربّما ضربت الغلام في بعض ما يجرم قال و كم تضربه قلت ربّما ضربته مائة فقال مائة مائة فأعاد ذلك مرّتين ثمّ قال حدّ الزّنا اتّق اللّه فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت و اللّه لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده قال فاثنين فقلت هذا هو هلاكي قال فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة ثمّ غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فيه و لا تعدّ حدود اللّه

34191-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن عبد اللّه بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه ع جارية لي زنت أحدّها قال نعم قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحجّ بثمنه قال نعم

34192-  و عنه عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال اضرب خادمك في معصية اللّه عزّ و جلّ و اعف عنه فيما يأتي إليك

34193-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من ضرب مملوكا له بحدّ من الحدود من غير حدّ وجب للّه على المملوك لم يكن لضاربه كفّارة إلّا عتقه

 و رواه الكلينيّ كما مرّ

34194-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن محبوب عن ابن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد اللّه ع إن زنت جارية لي أحدّها قال نعم و ليكن ذلك في ستر فإنّي أخاف عليك السّلطان

34195-  و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب نحوه إلّا أنّه قال و ليكن ذلك في سرّ لحال السّلطان

34196-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذّنب يذنبه قال يضربه على قدر ذنبه إن زنى جلده و إن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السّوط و السّوطين و شبهه و لا يفرط في العقوبة

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 31 - أنّه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق اللّه من للّه عليه حدّ مثله

34197-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه أنّ امرأة أقرّت عند أمير المؤمنين ع بالزّنا أربع مرّات فأمر قنبر فنادى بالنّاس فاجتمعوا و قام أمير المؤمنين ع فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال أيّها النّاس إنّ إمامكم خارج بهذه المرأة إلى هذا الظّهر ليقيم عليها الحدّ إن شاء اللّه فعزم عليكم أمير المؤمنين لمّا خرجتم و أنتم متنكّرون و معكم أحجاركم لا يتعرّف منكم أحد إلى أحد فانصرفوا إلى منازلكم إن شاء اللّه قال ثمّ نزل فلمّا أصبح النّاس بكرة خرج بالمرأة و خرج النّاس معه متنكّرين متلثّمين بعمائمهم و بأرديتهم و الحجارة في أرديتهم و في أكمامهم حتّى انتهى بها و النّاس معه إلى الظّهر بالكوفة فأمر أن يحفر لها حفيرة ثمّ دفنها فيها ثمّ ركب بغلته و أثبت رجله في غرز الرّكب ثمّ وضع إصبعيه السّبّابتين في أذنيه و نادى بأعلى صوته أيّها النّاس إنّ اللّه عهد إلى نبيّه ص عهدا عهده محمّد ص إليّ بأنّه لا يقيم الحدّ من للّه عليه حدّ فمن كان للّه عليه مثل ما له عليها فلا يقيم عليها الحدّ قال فانصرف النّاس يومئذ كلّهم ما خلا أمير المؤمنين و الحسن و الحسين ع فأقام هؤلاء الثّلاثة عليها الحدّ يومئذ و ما معهم غيرهم قال و انصرف يومئذ فيمن انصرف محمّد بن أمير المؤمنين ع

  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن خلف بن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع و ذكر نحوه و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد

 و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه عن عليّ بن أبي حمزة مثله إلى قوله ما خلا أمير المؤمنين ع

34198-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمّن رواه عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ع برجل قد أقرّ على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين ع لأصحابه اغدوا غدا عليّ متلثّمين فقال لهم من فعل مثل فعله فلا يرجمه و لينصرف قال فانصرف بعضهم و بقي بعضهم فرجمه من بقي منهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

  -34199  و عن عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن محمّد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين ع قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني و ذكر أنّه أقرّ أربع مرّات إلى أن قال ثمّ نادى في النّاس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرّجل الحدّ و لا يعرفنّ أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبّان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني أصلّي ركعتين ثمّ وضعه في حفرته و استقبل النّاس بوجهه ثمّ قال معاشر المسلمين إنّ هذه حقوق اللّه فمن كان للّه في عنقه حقّ فلينصرف و لا يقيم حدود اللّه من في عنقه حدّ فانصرف النّاس و بقي هو و الحسن و الحسين فرماه كلّ واحد ثلاثة أحجار فمات الرّجل فأخرجه أمير المؤمنين ع فأمر فحفر له و صلّى عليه و دفنه الحديث

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير يعني المراديّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه

34200-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة في حديث أنّ رجلا أتى أمير المؤمنين ع فأقرّ عنده بالزّنا ثلاث مرّات فقال له اذهب حتّى نسأل عنك إلى أن قال ثمّ عاد إليه فقال الرّجل يا أمير المؤمنين إنّي زنيت فطهّرني فقال إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك و لسنا بتاركيك إذ لزمك حكم اللّه عزّ و جلّ ثمّ قال أيّها النّاس إنّه يجزي من حضر منكم رجمه عمّن غاب فنشدت اللّه رجلا منكم يحضر غدا لمّا تلثّم بعمامته حتّى لا يعرف بعضكم بعضا و أتوني بغلس حتّى لا يبصر بعضكم بعضا فإنّا لا ننظر في وجه رجل و نحن نرجمه بالحجارة قال فغدا النّاس كما أمرهم قبل إسفار الصّبح فأقبل عليّ ع ثمّ قال نشدت اللّه رجلا منكم للّه عليه مثل هذا الحقّ أن يأخذ للّه به فإنّه لا يأخذ للّه بحقّ من يطلبه اللّه بمثله قال فانصرف و اللّه قوم ما يدرى من هم حتّى السّاعة ثمّ رماه بأربعة أحجار و رماه النّاس

34201-  قال و قال الصّادق ع إنّ رجلا جاء إلى عيسى ابن مريم ع فقال يا روح اللّه إنّي زنيت فطهّرني فأمر عيسى ع أن ينادى في النّاس أن لا يبقى أحد إلّا خرج لتطهير فلان فلمّا اجتمع النّاس و صار الرّجل في الحفيرة نادى الرّجل لا يحدّني من للّه في جنبه حدّ فانصرف النّاس كلّهم إلّا يحيى و عيسى ع الحديث

 أقول و يأتي ما يدلّ على بعض ذلك

باب 32 - أنّ الإمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب أن يقيمه و إذا كان من حقوق النّاس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

34202-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ من حدود اللّه مرّة واحدة حرّا كان أو عبدا أو حرّة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه للّذي أقرّ به على نفسه كائنا من كان إلّا الزّاني المحصن فإنّه لا يرجمه حتّى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة ثمّ يرجمه قال و قال أبو عبد اللّه ع و من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ حدّ من حدود اللّه في حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب الحقّ أو وليّه فيطالبه بحقّه قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد اللّه فما هذه الحدود الّتي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحدّ فيها فقال إذا أقرّ على نفسه عند الإمام بسرقة قطعه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقرّ على نفسه أنّه شرب خمرا حدّه فهذا من حقوق اللّه و إذا أقرّ على نفسه بالزّنا و هو غير محصن فهذا من حقوق اللّه قال و أمّا حقوق المسلمين فإذا أقرّ على نفسه عند الإمام بفرية لم يحدّه حتّى يحضر صاحب الفرية أو وليّه و إذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتّى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم

34203-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع قال من أقرّ على نفسه عند الإمام بحقّ أحد من حقوق المسلمين فليس على الإمام أن يقيم عليه الحدّ الّذي أقرّ به عنده حتّى يحضر صاحب حقّ الحدّ أو وليّه و يطلبه بحقّه

34204-  و عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن أحمد المحموديّ عن أبيه عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحدّ و لا يحتاج إلى بيّنة مع نظره لأنّه أمين اللّه في خلقه و إذا نظر إلى رجل يسرق أن يزبره و ينهاه و يمضي و يدعه قلت و كيف ذلك قال لأنّ الحقّ إذا كان للّه فالواجب على الإمام إقامته و إذا كان للنّاس فهو للنّاس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 33 - أنّه يستحبّ أن يولّى الشّهود الحدود

34205-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى رفعه قال كان أمير المؤمنين ع يولّي الشّهود الحدود

34206-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل جاء به رجلان و قالا إنّ هذا سرق درعا فجعل الرّجل يناشده لمّا نظر في البيّنة و جعل يقول و اللّه لو كان رسول اللّه ص ما قطع يدي أبدا قال و لم قال يخبره ربّه أنّي بري‏ء فيبرّئني ببراءتي فلمّا رأى مناشدته إيّاه دعا الشّاهدين فقال اتّقيا اللّه و لا تقطعا يد الرّجل ظلما و ناشدهما ثمّ قال ليقطع أحدكما يده و يمسك الآخر يده الحديث

 و رواه الصّدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ع نحوه و رواه الشّيخ مرسلا و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 34 - أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ و يضيّق عليه حتّى يخرج فيقام عليه و إن جنى في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه

34207-  محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يجني في غير الحرم ثمّ يلجأ إلى الحرم قال لا يقام عليه الحدّ و لا يطعم و لا يسقى و لا يكلّم و لا يبايع فإنّه إذا فعل به ذلك يوشك أن يخرج فيقام عليه الحدّ و إن جنى في الحرم جناية أقيم عليه الحدّ في الحرم فإنّه لم ير للحرم حرمة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات الطّواف