أبواب مقدّماته و شرائطه

باب 1 - كراهة طلاق الزّوجة الموافقة و عدم تحريمه

27874-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن صفوان بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص تزوّجوا و زوّجوا ألا فمن حظّ امرئ مسلم إنفاق قيمة أيّمة و ما من شي‏ء أحبّ إلى اللّه عزّ و جلّ من بيت يعمر بالنّكاح و ما من شي‏ء أبغض إلى اللّه عزّ و جلّ من بيت يخرب في الإسلام بالفرقة يعني الطّلاق ثمّ قال أبو عبد اللّه ع إنّ اللّه عزّ و جلّ إنّما وكّد في الطّلاق و كرّر القول فيه من بغضه الفرقة

27875-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن عبد الرّحمن بن محمّد عن أبي خديجة )عن أبي هاشم( عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ اللّه عزّ و جلّ يحبّ البيت الّذي فيه العرس و يبغض البيت الّذي فيه الطّلاق و ما من شي‏ء أبغض إلى اللّه عزّ و جلّ من الطّلاق

27876-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال سمعت أبي يقول إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض كلّ مطلاق و ذوّاق

27877-  و بالإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال بلغ النّبيّ ص أنّ أبا أيّوب يريد أن يطلّق امرأته فقال رسول اللّه ص إنّ طلاق أمّ أيّوب لحوب أي إثم

27878-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال ما من شي‏ء ممّا أحلّه اللّه أبغض إليه من الطّلاق و إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض المطلاق الذّوّاق

27879-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر ع قال مرّ رسول اللّه ص برجل فقال ما فعلت امرأتك قال طلّقتها يا رسول اللّه قال من غير سوء قال من غير سوء )قال ثمّ إنّ الرّجل تزوّج فمرّ به النّبيّ ص فقال تزوّجت فقال نعم ثمّ مرّ به فقال ما فعلت امرأتك قال طلّقتها قال من غير سوء قال من غير سوء( فقال رسول اللّه ص إنّ اللّه عزّ و جلّ يبغض أو يلعن كلّ ذوّاق من الرّجال و كلّ ذوّاقة من النّساء

27880-  الحسن بن الفضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق قال قال ع تزوّجوا و لا تطلّقوا فإنّ الطّلاق يهتزّ منه العرش

27881-  قال و قال ع تزوّجوا و لا تطلّقوا فإنّ اللّه لا يحبّ الذّوّاقين و الذّوّاقات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - جواز ردّ الرّجل المطلاق إذا خطب و إن كان كفوا في نهاية الشّرف

27882-  أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال أتى رجل أمير المؤمنين ع فقال له جئتك مستشيرا إنّ الحسن و الحسين و عبد اللّه بن جعفر خطبوا إليّ فقال أمير المؤمنين ع المستشار مؤتمن أمّا الحسن فإنّه مطلاق للنّساء و لكن زوّجها الحسين فإنّه خير لابنتك

27883-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن جعفر بن بشير عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الحسن بن عليّ ع طلّق خمسين امرأة فقام عليّ ع بالكوفة فقال يا معشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنّه رجل مطلاق فقام إليه رجل فقال بلى و اللّه لننكحنّه فإنّه ابن رسول اللّه ص و ابن فاطمة فإن أعجبه أمسك و إن كره طلّق

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - جواز طلاق الزّوجة غير الموافقة

27884-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن رجل عن أبي جعفر ع أنّه كانت عنده امرأة تعجبه و كان لها محبّا فأصبح يوما و قد طلّقها و اغتمّ لذلك فقال له بعض مواليه لم طلّقتها فقال إنّي ذكرت عليّا ع فتنقّصته فكرهت أن ألصق جمرة من جمر جهنّم بجلدي

27885-  و عن محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد اللّه بن حمّاد عن خطّاب بن مسلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر و كان أبوها كذلك و كانت سيّئة الخلق و كنت أكره طلاقها لمعرفتي بإيمانها و إيمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى ع و أنا أريد أن أسأله عن طلاقها إلى أن قال فابتدأني فقال كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي و كانت سيّئة الخلق و كان أبي ربّما أغلق عليّ و عليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلّق الحائط و أهرب منها فلمّا مات أبي طلّقتها فقلت اللّه أكبر أجابني و اللّه عن حاجتي من غير مسألة

27886-  و عن أحمد بن مهران عن محمّد بن عليّ عن عمرو بن عبد العزيز عن خطّاب بن مسلمة قال دخلت عليه يعني أبا الحسن ع و أنا أريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها فابتدأني فقال إنّ أبي زوّجني مرّة امرأة سيّئة الخلق فشكوت ذلك إليه فقال ما يمنعك من فراقها قد جعل اللّه ذلك إليك فقلت فيما بيني و بين نفسي قد فرّجت عنّي

27887-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن عبد اللّه بن سنان عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول ثلاث تردّ عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته و هو لها ظالم فيقال له أ لم نجعل أمرها بيدك

27888-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن محمّد بن موسى بن المتوكّل عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد بن عليّ الكوفيّ عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن حمّاد الحارثيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص خمس لا يستجاب لهم رجل جعل بيده طلاق امرأته و هي تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخلّ سبيلها و رجل أبق مملوكه ثلاث مرّات و لم يبعه و رجل مرّ بحائط مائل و هو يقبل إليه و لم يسرع المشي حتّى سقط عليه و رجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه و رجل جلس في بيته و قال اللّهمّ ارزقني و لم يطلب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المهور في أحاديث متعة المطلّقة و في أحاديث تزويج النّاصبيّة و في أحاديث الدّعاء و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - جواز تعدّد الطّلاق و تكراره من الرّجل لامرأة واحدة و لنساء شتّى

27889-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد بن عيسى عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ عليّا ع قال و هو على المنبر لا تزوّجوا الحسن فإنّه رجل مطلاق فقام رجل من همدان فقال بلى و اللّه لنزوّجنّه و هو ابن رسول اللّه ص و ابن أمير المؤمنين ع فإن شاء أمسك و إن شاء طلّق

27890-  و قد تقدّم حديث يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الحسن بن عليّ ع طلّق خمسين امرأة ثمّ ذكر نحوه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المهور و يأتي ما يدلّ عليه في الطّلاق ثلاثا و تسعا و غير ذلك

  باب 5 - كراهة ترك طلاق الزّوجة الّتي تؤذي زوجها

27891-  قد تقدّم في حديث محمّد بن حمّاد الحارثيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص خمسة لا يستجاب لهم رجل جعل اللّه بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه و عنده ما يعطيها و لم يخلّ سبيلها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الدّعاء

باب 6 - أنّه يجب على الوالي تأديب النّاس و جبرهم بالسّوط و السّيف على موافقة الطّلاق للسّنّة و ترك مخالفتها

27892-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول و اللّه لو ملكت من أمر النّاس شيئا لأقمتهم بالسّيف و السّوط حتّى يطلّقوا للعدّة كما أمر اللّه عزّ و جلّ

27893-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن الحسن بن حذيفة عن معمر بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يصلح النّاس في الطّلاق إلّا بالسّيف و لو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ

 و عنه عن الميثميّ عن محمّد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد اللّه ع مثله

27894-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال لو وليت النّاس لعلّمتهم كيف ينبغي لهم أن يطلّقوا ثمّ لم أوت برجل قد خالف إلّا أوجعت ظهره و من طلّق على غير السّنّة ردّ إلى كتاب اللّه و إن رغم أنفه

 و رواه الصّدوق مرسلا نحوه

27895-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن معمر بن وشيكة قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا يصلح النّاس في الطّلاق إلّا بالسّيف و لو وليتهم لرددتهم إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ

27896-  و بالإسناد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع و عن محمّد بن سماعة عن أبي بصير عن العبد الصّالح ع قال لو وليت أمر النّاس لعلّمتهم الطّلاق ثمّ لم أوت بأحد خالف إلّا أوجعته ضربا

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الأمر بالمعروف و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - بطلان الطّلاق الّذي ليس بجامع للشّرائط الشّرعيّة

27897-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رباح عن أبي جعفر ع قال قلت له بلغني أنّك تقول من طلّق لغير السّنّة أنّك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر ع ما أقوله بل اللّه يقوله و اللّه لو كنّا نفتيكم بالجور لكنّا شرّا منكم لأنّ اللّه يقول لو لا ينهاهم الرّبّانيّون و الأحبار عن قولهم الإثم و أكلهم السّحت إلى آخر الآية

27898-  و بالإسناد الأوّل عن ابن أبي نصر عن عبد اللّه بن سليمان الصّيرفيّ عن أبي جعفر ع قال كلّ شي‏ء خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ ردّ إلى كتاب اللّه و السّنّة

27899-  و بالإسناد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الطّلاق لغير السّنّة باطل

 أقول المراد بالسّنّة المعنى الأعمّ أي الموافق للشّرع أعمّ من طلاق السّنّة و العدّة و غيرهما

27900-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال الطّلاق على غير السّنّة باطل

27901-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال من طلّق لغير السّنّة ردّ إلى الكتاب و إن رغم أنفه

27902-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الطّلاق إذا لم يطلّق للعدّة فقال يردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ

 أقول الظّاهر أنّ المراد بالعدّة هنا عدّة الطّهر بمعنى انقضاء الحيض و دخولها في طهر لم يجامعها فيه و هو مستعمل بهذا المعنى كما يأتي

27903-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّما الطّلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا حديث الحلبيّ

27904-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال كلّ شي‏ء خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و قال لا طلاق إلّا في عدّة

27905-  و عن محمّد بن جعفر أبي العبّاس عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال سألته عن امرأة طلّقها زوجها لغير السّنّة و قلنا إنّهم أهل بيت و لم يعلم بهم أحد فقال ليس بشي‏ء

27906-  محمّد بن عليّ بن الحسين في العلل عن أحمد بن الحسن القطّان عن بكر بن عبد اللّه بن حبيب عن تميم )بن عبد اللّه( بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشميّ قال قال أبو عبد اللّه ع لا يقع الطّلاق إلّا على كتاب اللّه و السّنّة لأنّه حدّ من حدود اللّه عزّ و جلّ يقول إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة و يقول و أشهدوا ذوي عدل منكم و يقول تلك حدود اللّه و من يتعدّ حدود اللّه فقد ظلم نفسه و أنّ رسول اللّه ص ردّ طلاق عبد اللّه بن عمر لأنّه كان على خلاف الكتاب و السّنّة

  -27907  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الطّلاق للسّنّة على ما ذكره اللّه في كتابه و سنّة رسوله ص و لا يكون الطّلاق لغير السّنّة و كلّ طلاق يخالف الكتاب و السّنّة فليس بطلاق كما أنّ كلّ نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح

 و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين مثله إلّا أنّه قال و كلّ نكاح يخالف السّنّة

و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن الرّضا ع مثله

27908-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته في غير عدّة فقال إنّ ابن عمر طلّق امرأته على عهد رسول اللّه ص و هي حائض فأمره رسول اللّه ص أن يراجعها و لم يحسب تلك التّطليقة

27909-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرّضا ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشاهدين عدلين قال ليس هذا طلاقا فقلت له فكيف طلاق السّنّة فقال يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ قلت فإنّه طلّق على طهر من غير جماع بشهادة رجل و امرأتين قال لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 8 - اشتراط صحّة الطّلاق بطهر المطلّقة إذا كانت غير حامل و كانت مدخولا بها و زوجها حاضرا و بطلان الطّلاق في الحيض و النّفاس حينئذ

27910-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول طلّق ابن عمر امرأته ثلاثا و هي حائض فسأل عمر رسول اللّه ص فأمره أن يراجعها فقلت إنّ النّاس يقولون إنّما طلّقها واحدة و هي حائض قال فلأيّ شي‏ء سأل رسول اللّه ص إذا إن كان هو أملك برجعتها كذبوا و لكن طلّقها ثلاثا فأمره رسول اللّه ص أن يراجعها ثمّ قال إن شئت فطلّق و إن شئت فأمسك

27911-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق امرأته و هي حائض فقال الطّلاق لغير السّنّة باطل

27912-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يطلّق امرأته و هي حائض قال الطّلاق على غير السّنّة باطل قلت فالرّجل يطلّق ثلاثا في مقعد قال يردّ إلى السّنّة

27913-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر ع من طلّق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنّما الطّلاق الّذي أمر اللّه عزّ و جلّ به فمن خالف لم يكن له طلاق و إنّ ابن عمر طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فأمره رسول اللّه ص أن ينكحها و لا يعتدّ بالطّلاق الحديث

27914-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى كلّهم عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا طلّق الرّجل في دم النّفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

27915-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن رجل يطلّق امرأته في طهر من غير جماع ثمّ يراجعها من يومه ثمّ يطلّقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السّنّة قلت فليس ينبغي له إذا راجعها أن يطلّقها إلّا في طهر آخر قال نعم قلت حتّى يجامع قال نعم

27916-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‏ء و قد ردّ رسول اللّه ص طلاق عبد اللّه بن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّه ص ذلك الطّلاق و قال كلّ شي‏ء خالف كتاب اللّه فهو ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و قال لا طلاق إلّا في عدّة

27917-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع )و في نسخة عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع( عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلّقها و هي طامث واحدة فقال أبو عبد اللّه ع أ فلا قلتم له إذا طلّقها واحدة طامثا أو غير طامث فهو أملك برجعتها فقلت قد قلت له ذلك فقال أبو عبد اللّه ع كذب عليه لعنة اللّه بل طلّقها ثلاثا فردّها النّبيّ ص فقال أمسك أو طلّق على السّنّة إن أردت الطّلاق

27918-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر ع قال كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق أن يطلّقها و هي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقه بطلاق الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27919-  و بالإسناد عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث أنّه قال لنافع مولى ابن عمر أنت الّذي تزعم أنّ ابن عمر طلّق امرأته واحدة و هي حائض فأمر رسول اللّه ص عمر أن يأمره أن يراجعها فقال نعم فقال له كذبت و اللّه الّذي لا إله إلّا هو على ابن عمر أنا سمعت ابن عمر يقول طلّقتها على عهد رسول اللّه ص ثلاثا فردّها رسول اللّه ص عليّ و أمسكتها بعد الطّلاق فاتّق اللّه يا نافع و لا ترو على ابن عمر الباطل

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - اشتراط صحّة الطّلاق بكون المطلّقة في طهر لم يجامعها فيه و إلّا بطل الطّلاق

27920-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا طلّق الرّجل في دم النّفاس أو طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه إيّاها بطلاق الحديث

27921-  و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال  سألت أبا الحسن ع عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاقا الحديث

27922-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا طلاق إلّا على السّنّة و لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع الحديث

27923-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في حديث قال أمّا طلاق السّنّة فإذا أراد الرّجل أن يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث و تطهر فإذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع و يشهد شاهدين ثمّ ذكر في طلاق العدّة مثل ذلك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

27924-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن يونس عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال الطّلاق أن يطلّق الرّجل المرأة على طهر من غير جماع و يشهد رجلين عدلين على تطليقه ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الطّلاق الّذي أمر اللّه به في القرآن و أمر به رسول اللّه ص في سنّته و كلّ طلاق لغير العدّة فليس بطلاق

  -27925  و عن حريز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طلاق السّنّة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل و لا يجوز الطّلاق إلّا بشاهدين و العدّة و هو قوله فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة الآية

27926-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و العدّة الطّهر من الحيض و أحصوا العدّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - اشتراط صحّة الطّلاق بإشهاد شاهدين عدلين و إلّا بطل و أنّه لا تجوز فيه شهادة النّساء

27927-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال جاء رجل إلى عليّ ع فقال يا أمير المؤمنين إنّي طلّقت امرأتي قال ع أ لك بيّنة قال لا قال اعزب

 و رواه الصّدوق مرسلا

27928-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين و غيره عن أبي جعفر ع في حديث قال إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق و إن طلّقها للعدّة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق و لا يجوز فيه شهادة النّساء

27929-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و بريد و فضيل و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال و إن طلّقها في استقبال عدّتها طاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إيّاها بطلاق

27930-  و عنه عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين قال ليس هذا طلاقا قلت فكيف طلاق السّنّة فقال يطلّقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللّه عزّ و جلّ في كتابه فإن خالف ذلك ردّ إلى كتاب اللّه قلت فإن طلّق على طهر من غير جماع بشاهد و امرأتين قال لا تجوز شهادة النّساء في الطّلاق و قد تجوز شهادتهنّ مع غيرهنّ في الدّم إذا حضرنه قلت فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطّلاق أ يكون طلاقا فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطّلاق بعد أن يعرف منه خير

 أقول يأتي الوجه في شهادة النّاصب

27931-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن امرأة سمعت أنّ رجلا طلّقها و جحد ذلك أ تقيم معه قال نعم و إنّ طلاقه بغير شهود ليس بطلاق و الطّلاق لغير العدّة ليس بطلاق و لا يحلّ له أن يفعل فيطلّقها بغير شهود و لغير العدّة الّتي أمر اللّه عزّ و جلّ بها

27932-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من طلّق بغير شهود فليس بشي‏ء

27933-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمّد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين ع بالكوفة فقال إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين ع أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّه فقال لا فقال اذهب فإنّ طلاقك ليس بشي‏ء

27934-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي جعفر ع في حديث قال لا طلاق على سنّة و على طهر من غير جماع إلّا ببيّنة و لو أنّ رجلا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و لم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

27935-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قام رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال إنّي طلّقت امرأتي للعدّة بغير شهود فقال ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك

27936-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمّد قال سألته عن الطّلاق فقال على طهر و كان عليّ ع يقول لا يكون طلاق إلّا بالشّهود فقال له رجل إن طلّقها و لم يشهد ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام فمتى تعتدّ فقال من اليوم الّذي أشهد فيه على الطّلاق

 أقول هذا محمول على إرادة الطّلاق عند الإشهاد لما يأتي

  -27937  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان في قوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم قال معناه و أشهدوا على الطّلاق صيانة لدينكم

 و هو المرويّ عن أئمّتنا ع

27938-  و قد تقدّم في حديث محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ع أنّه قال لأبي يوسف إنّ الدّين ليس بقياس كقياسك و قياس أصحابك إنّ اللّه أمر في كتابه بالطّلاق و أكّد فيه بشاهدين و لم يرض بهما إلّا عدلين و أمر في كتابه بالتّزويج و أهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل اللّه و أبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ و جلّ و أجزتم طلاق المجنون و السّكران ثمّ ذكر حكم تظليل المحرم

27939-  العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ عمر بن رياح زعم أنّك قلت لا طلاق إلّا ببيّنة فقال ما أنا قلته بل اللّه تبارك و تعالى يقوله الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ و في الصّوم و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 11 - أنّه يشترط في صحّة الطّلاق القصد و إرادة الطّلاق و إلّا بطل

27940-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر ع يقول في حديث و لو أنّ رجلا طلّق على سنّة و على طهر من غير جماع و أشهد و لم ينو الطّلاق لم يكن طلاقه طلاقا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27941-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد اللّه ع و عن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر ع أنّهما قالا لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق

27942-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا طلاق إلّا ما أريد به الطّلاق

  -27943  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الرّبيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق

 و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع مثله

27944-  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاريّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا طلاق إلّا لمن أراد الطّلاق

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك هنا و في الظّهار و غير ذلك

باب 12 - أنّه يشترط في صحّة الطّلاق تقدّم النّكاح و وجوده بالفعل فلا يصحّ الطّلاق قبل النّكاح و إن علّقه عليه

27945-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه سئل عن رجل قال كلّ امرأة أتزوّجها ما عاشت أمّي فهي طالق فقال لا طلاق إلّا بعد نكاح و لا عتق إلّا بعد ملك

 و رواه في المقنع مرسلا عن رسول اللّه ص

27946-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال إن تزوّجت فلانة فهي طالق و إن اشتريت فلانا فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثّوب فهو )في المساكين( فقال ليس بشي‏ء لا يطلّق إلّا ما يملك )و لا يعتق إلّا ما يملك( و لا )يصّدّق إلّا ما( يملك

27947-  و عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان عن حريز عن حمزة بن حمران عن عبد اللّه بن سليمان عن أبيه في حديث عن عليّ بن الحسين ع في رجل سمّى امرأة بعينها و قال يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثا ثمّ بدا له أن يتزوّجها أ يصلح ذلك قال فقال إنّما الطّلاق بعد النّكاح

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن حمزة بن حمران مثله

  -27948  و عنه عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن النّضر بن قرواش عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال لا طلاق قبل نكاح و لا عتق قبل ملك و لا يتم بعد إدراك

27949-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرّجل يقول يوم أتزوّج فلانة فهي طالق فقال ليس بشي‏ء إنّه لا يكون طلاق حتّى يملك عقدة النّكاح

27950-  و عنهم عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال كان الّذين من قبلنا يقولون لا عتاق و لا طلاق إلّا بعد ما يملك الرّجل

27951-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع أنّه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح و لا عتاق لمن لا يملك قال و قال عليّ ع و لو وضع يده على رأسها

27952-  و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال لا طلاق إلّا من بعد نكاح و لا عتق إلّا من بعد ملك

27953-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من قال فلانة طالق إن تزوّجتها و فلان حرّ إن اشتريته فليتزوّج و ليشتر فإنّه ليس يدخل عليه طلاق و لا عتق

27954-  و عنه عن أخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى بن )سالم( عن أبي جعفر ع قال سألناه عن الرّجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حرّ و إن اشتريت هذا الثّوب فهو )في المساكين( و إن نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشي‏ء لا يطلّق الرّجل إلّا ما ملك و لا يعتق إلّا ما )ملك( و لا يتصدّق إلّا بما ملك

27955-  و عنه عن محمّد و أحمد عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن )سالم( أنّه سمع أبا جعفر ع يقول لا يطلّق الرّجل إلّا ما )ملك( و لا يعتق إلّا ما )ملك( و لا يتصدّق إلّا بما )ملك(

27956-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن طلاق السّكران و الصّبيّ و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج بعد فقال لا يجوز

  -27957  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن حبيب بن أبي ثابت قال كنت عند عليّ بن الحسين ع فقال له رجل إنّي قلت يوم أتزوّج فلانة فهي طالق فقال اذهب فتزوّجها فإنّ اللّه بدأ بالنّكاح قبل الطّلاق فقال إذا نكحتم المؤمنات ثمّ طلّقتموهنّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في العتق و غيره

باب 13 - أنّ من شرط لامرأته عند تزويجها أنّه إن تزوّج عليها أو تسرّى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطّلاق و إن فعل ذلك

27958-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق فقال إنّ رسول اللّه ص قال من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له الحديث

27959-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عبد الرّحمن بن أبي نجران و سنديّ بن محمّد جميعا عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى عليّ ع في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتّخذ عليها سرّيّة فهي طالق فقضى في ذلك أنّ شرط اللّه قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشّرط و إن شاء أمسكها و اتّخذ عليها و نكح عليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المهور و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 14 - أنّه يشترط في صحّة الطّلاق التّلفّظ بالصّيغة فلا يقع بالكتابة إن لم ينطق بها

27960-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال سألته عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه و لم ينطق به لسانه قال ليس بشي‏ء حتّى ينطق به

27961-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثمّ بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق و لا عتاق حتّى يتكلّم به

  -27962  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثّماليّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا قال لا يكون طلاقا و لا عتقا حتّى ينطق به لسانه أو يخطّه بيده و هو يريد الطّلاق أو العتق و يكون ذلك منه بالأهلّة و الشّهود ]و[ يكون غائبا عن أهله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الصّدوق أيضا كذلك أقول حكم الكتابة هنا محمول إمّا على التّقيّة و إمّا على التّلفّظ معها أو على أنّ علم الزّوجة بالطّلاق و المملوك بالعتق يكون إمّا بسماع النّطق أو بالكتابة أو على من لا يقدر على النّطق كالأخرس لما يأتي و اللّه أعلم

باب 15 - عدم وقوع الطّلاق بالكناية كقوله أنت خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام

27963-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت منّي خليّة أو بريّة أو بتّة أو بائن أو حرام قال ليس بشي‏ء

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ مثله

27964-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن محمّد بن سماعة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه و قلت له اللّه أحلّها فمن حرّمها عليك إنّه لم يزد على أن كذب فزعم أنّ ما أحلّ اللّه له حرام و لا يدخل عليه طلاق و لا كفّارة فقلت له فقول اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك و اللّه غفور رحيم قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم فجعل عليه فيه الكفّارة فقال إنّما حرّم عليه جاريته مارية و حلف أن لا يقربها و إنّما جعل عليه الكفّارة في الحلف و لم يجعل عليه في التّحريم

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله

27965-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يقول لامرأته أنت منّي خليّة أو بريّة أو بتّة أو حرام فقال ليس بشي‏ء

27966-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت منّي بائن و أنت منّي خليّة و أنت منّي بريّة فقال ليس بشي‏ء

27967-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة قال هذا كلّه ليس بشي‏ء الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله

27968-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام فإنّا نروى بالعراق أنّ عليّا ع جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا و لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثمّ أقول إنّ اللّه أحلّها لك فما ذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشي‏ء أحلّه اللّه لك إنّه حرام

27969-  و عن حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السّرّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي شبّة بن عقال بلغني أنّك تزعم أنّ من قال ما أحلّ اللّه عليّ حرام أنّك لا ترى ذلك شيئا فقلت أمّا قولك الحلّ عليّ حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة امرأته و أنّه بعث يستفتي أهل العراق و أهل الحجاز و أهل الشّام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز إنّ ذلك ليس بشي‏ء

27970-  و عنه عن ابن سماعة عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام فقال ليس عليه كفّارة و لا طلاق

27971-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقول لامرأته أنت عليّ حرام قال هي يمين يكفّرها قال اللّه تعالى لمحمّد ص يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك تبتغي مرضات أزواجك و اللّه غفور رحيم قد فرض اللّه لكم تحلّة أيمانكم و اللّه مولاكم فجعلها يمينا فكفّرها نبيّ اللّه ص قال و سألته بما يكفّر يمينه قال إطعام عشرة مساكين فقلت كم إطعام كلّ مسكين فقال مدّ مدّ قال و سألته عن هذه الآية أو كسوتهم للمساكين فقال ثوب يواري به عورته

 أقول هذا محمول على الحلف لما مرّ أو على التّقيّة أو على الاستحباب

27972-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قال لامرأته إنّي أحببت أن تبيني فلم يقل شيئا حتّى افترقا ما عليه قال ليس عليه شي‏ء و هي امرأته

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 16 - صيغة الطّلاق

27973-  محمّد بن يعقوب عن حميد عن ابن سماعة قال ليس الطّلاق إلّا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها و هي طاهر من غير جماع أنت طالق و يشهد شاهدين عدلين و كلّ ما سوى ذلك فهو ملغى

27974-  و عنه عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال يرسل إليها فيقول الرّسول اعتدّي فإنّ فلانا قد فارقك قال ابن سماعة و إنّما معنى قول الرّسول اعتدّي فإنّ فلانا قد فارقك يعني الطّلاق إنّه لا تكون فرقة إلّا بطلاق

27975-  و عنه عن ابن سماعة عن ابن رباط و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أبا جعفر ع عن رجل قال لامرأته أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريّة أو خليّة قال هذا كلّه ليس بشي‏ء إنّما الطّلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدّي يريد بذلك الطّلاق و يشهد على ذلك رجلين عدلين

 و رواه أحمد بن محمّد بن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمّد بن سماعة عن محمّد بن مسلم على ما نقله العلّامة في المختلف و ترك قوله أو اعتدّي

 أقول تقدّم الوجه في قوله اعتدّي

27976-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال الطّلاق أن يقول لها اعتدّي أو يقول لها أنت طالق

27977-  و عنه عن أبيه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال الطّلاق للعدّة أن يطلّق الرّجل امرأته عند كلّ طهر يرسل إليها أن اعتدّي فإنّ فلانا قد طلّقك قال و هو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله قال الشّيخ قوله اعتدّي إنّما يكون إذا تقدّمه قوله أنت طالق و إلّا فليس له معنى فإنّه لا بدّ أن يقول اعتدّي لأنّي طلّقتك فالاعتبار بالطّلاق لا بهذا القول انتهى و يحتمل أن يحمل على التّقيّة أو على ما تقدّم و اللّه أعلم

27978-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يقال له أ طلّقت امرأتك فيقول نعم قال قال قد طلّقها حينئذ

  -27979  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال الطّلاق أن يقول الرّجل لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه و إن اختارت زوجها فليس بشي‏ء أو يقول أنت طالق فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه الحديث

 قال الشّيخ أحاديث التّخيير محمولة على التّقيّة أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلّقة على غير السّنّة و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - جواز الطّلاق بكلّ لسان مع تعذّر العربيّة

27980-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال كلّ طلاق بكلّ لسان فهو طلاق

 أقول قد قيّده جماعة من علمائنا بتعذّر العربيّة لما تقدّم من أنّه لا يصحّ الطّلاق إلّا بصيغة خاصّة و هي عربيّة و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في القراءة في الصّلاة

باب 18 - أنّه لا يقع الطّلاق المعلّق على شرط و لا المجعول يمينا

27981-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل قال لامرأته إن تزوّجت عليك أو بتّ عنك فأنت طالق فقال إنّ رسول اللّه ص قال من شرط شرطا سوى كتاب اللّه عزّ و جلّ لم يجز ذلك عليه و لا له

27982-  و بإسناده عن النّضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال في رجل قال امرأته طالق و مماليكه أحرار إن شربت حراما أو حلالا من الطّلا أبدا فقال أمّا الحرام فلا يقربه أبدا إن حلف أو لم يحلف و أمّا الطّلا فليس له أن يحرّم ما أحلّ اللّه عزّ و جلّ قال اللّه عزّ و جلّ يا أيّها النّبيّ لم تحرّم ما أحلّ اللّه لك فلا تجوز يمين في تحريم حلال و لا تحليل حرام و لا قطيعة رحم

27983-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن )جعفر بن بشير عن أبي أسامة الشّحّام( قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ لي قريبا لي أو صهرا لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء اللّه من المشقّة فأمرني أن أسألك فأصغى إليّ فقال مره فليمسكها فليس بشي‏ء ثمّ التفت إلى القوم فقال سبحان اللّه يأمرونها أن تتزوّج و لها زوج

27984-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن السّيّاريّ عن أبي الحسن رفعه قال جاء رجل إلى عمر فقال إنّ امرأته نازعته فقالت له يا سفلة فقال لها إن كان سفلة فهي طالق فقال له عمر إن كنت ممّن يتّبع القصّاص و يمشي في غير حاجة و يأتي أبواب السّلطان فقد بانت منك فقال له أمير المؤمنين ع ليس كما قلت إليّ فقال له عمر ائته فاستمع ما يفتيك فأتاه فقال له إن كنت لا تبالي ما قلت و ما قيل لك فأنت سفلة و إلّا فلا شي‏ء عليك

 أقول هذا هو ظاهر في التّقيّة

27985-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفيّ قال قلت لأبي جعفر ع أمرّ بالعشّار و معي مال فيستحلفني فإن حلفت له تركني و إن لم أحلف له فتّشني و ظلمني قال احلف له قلت فإنّه يستحلفني بالطّلاق قال احلف له فقلت فإنّ المال لا يكون لي قال فعن مال أخيك إنّ رسول اللّه ص ردّ طلاق ابن عمر و قد طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض فلم ير رسول اللّه ص ذلك شيئا

  -27986  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يجوز الطّلاق في استكراه و لا تجوز يمين في قطيعة رحم و لا في شي‏ء من معصية اللّه و لا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلّف في شي‏ء من هذا و فعله فلا شي‏ء عليه قال و إنّما الطّلاق ما أريد به الطّلاق من غير استكراه و لا إضرار على العدّة و السّنّة على طهر بغير جماع و شاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه و لا يمينه بشي‏ء يردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن ابن محبوب مثله

27987-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا تتّبعوا خطوات الشّيطان قالا إنّ من خطوات الشّيطان الحلف بالطّلاق و النّذور في المعاصي و كلّ يمين بغير اللّه تعالى

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في الأيمان

باب 19 - جواز طلاق الأخرس بالكتابة و الإشارة و الأفعال المفهمة له مع الإشهاد و الشّرائط و لا يجوز طلاق وليّه عنه

27988-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ أنّه سأل أبا الحسن الرّضا ع عن الرّجل تكون عنده المرأة يصمت و لا يتكلّم قال أخرس هو قلت نعم و يعلم منه بغض لامرأته و كراهة لها أ يجوز أن يطلّق عنه وليّه قال لا و لكن يكتب و يشهد على ذلك قلت أصلحك اللّه فإنّه لا يكتب و لا يسمع كيف يطلّقها قال بالّذي يعرف به من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته و بغضه لها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرّضا ع و ذكر مثله

27989-  و عنه عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طلاق الخرس قال يلفّ قناعها على رأسها و يجذبه

  -27990  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها و يعتزلها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم مثله

27991-  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل في قبل الطّهر بشهود و فهم عنه كما يفهم عن مثله و يريد الطّلاق جاز طلاقه على السّنّة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الّذي قبله

27992-  و بإسناده عن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد )عن عليّ بن رئاب عن أبي بصير( عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ثمّ يعتزلها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في القراءة في الصّلاة عموما

باب 20 - أنّه يشترط اجتماع الشّاهدين في سماع الصّيغة الواحدة فلو تفرّقا بطل الطّلاق و لو طلّق و لم يشهد ثمّ أشهد كان الأوّل باطلا

27993-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع و أشهد اليوم رجلا ثمّ مكث خمسة أيّام ثمّ أشهد آخر فقال إنّما أمر أن يشهدا جميعا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

27994-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن الرّضا ع قال سألته عن تفريق الشّاهدين في الطّلاق فقال نعم و تعتدّ من أوّل الشّاهدين و قال لا يجوز حتّى يشهدا جميعا

 أقول حمله الشّيخ على التّفريق في الاستشهاد لا في الإشهاد و يحتمل الحمل على التّقيّة و قد تقدّم ما يدلّ على الحكمين و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في أقسام الطّلاق

باب 21 - أنّه لا يشترط في صحّة الطّلاق أن يقال للشّهود اشهدوا بل يكفي إسماعهم الصّيغة

27995-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن رجل كانت له امرأة طهرت من محيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق يقع عليها الطّلاق و لم يقل اشهدوا قال نعم

27996-  و عنه عن أبيه عن صفوان عن أبي الحسن الرّضا ع قال سئل عن رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق و قوم يسمعون كلامه و لم يقل لهم اشهدوا أ يقع الطّلاق عليها قال نعم هذه شهادة

27997-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم قال سألته و ذكر مثله و زاد أ فتترك معلّقة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا كلّ ما قبله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه و يأتي ما يدلّ عليه

باب 22 - أنّه يكفي شاهدان في صحّة طلاق امرأتين فصاعدا بصيغة واحدة و بصيغتين و أكثر مع سماع الشّاهدين كلّ صيغة منها

27998-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين و أحضر امرأتين له و هما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال اشهدا أنّ امرأتيّ هاتين طالق و هما طاهرتان أ يقع الطّلاق قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 23 - أنّه لا يشترط في وقوع الطّلاق معرفة الشّاهدين للرّجل و لا المرأة

27999-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير يعني المراديّ قال سألت أبا جعفر ع عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد و مهورهنّ مختلفة قال جائز له و لهنّ قلت أ رأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع و أشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ثمّ مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه قال إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوّجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و إن عرفت الّتي طلّقت من الأربع بعينها و نسبها فلا شي‏ء لها من الميراث و عليها العدّة قال و يقتسمن الثّلاثة النّسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهنّ العدّة و إن لم تعرف الّتي طلّقت من الأربع قسمن النّسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعا و عليهنّ جميعا العدّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه بل بالنّصّ على حصر شرائط الطّلاق و الحكم بوقوعه عند اجتماعها و يأتي ما يدلّ عليه محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

28000-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمّد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران عن أبي عبد اللّه ع قال لا يكون خلع و لا تخيير و لا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع و شاهدين يعرفان الرّجل و يريان المرأة و يحضران التّخيير و إقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها قال فقال له محمّد بن مسلم ما إقرار المرأة هاهنا قال )يشهد الشّاهدان( عليها بذلك للرّجل )حذار أن يأتي بعد فيدّعي( أنّه خيّرها و هي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها الحديث

 أقول هذا محمول إمّا على الاستحباب و الاحتياط ليمكن الإثبات عند الإنكار بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع و المبارأة إذ الطّلاق غير مذكور فيه أصلا و إمّا على أنّ إقامة الشّهادة و إثبات الخلع و المبارأة موقوفان على المعرفة بالزّوجين و إن حصلت بعد الإشهاد و إن كان صحّة الطّلاق و الخلع و المبارأة غير موقوفة على معرفة الشّاهدين بالزّوجين و حكم التّخيير فيه محمول على التّقيّة كما مضى و يأتي

باب 24 - أنّ الغائب إذا قدم فطلّق لم يقع الطّلاق حتّى يعلم أنّها طاهر طهرا لم يجامعها فيه

28001-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال إذا غاب الرّجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثمّ قدم و أراد طلاقها و كانت حائضا تركها حتّى تطهر ثمّ يطلّقها

28002-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن حجّاج الخشّاب قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل كان في سفر فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها قال لا يقع بها طلاق

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله أقول هذا محمول على كونها حائضا أو في طهر جامعها فيه ذكره الشّيخ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و الحديث الأوّل قرينة على ما قلناه و يحتمل الحمل على الإنكار و على الكراهة

باب 25 - جواز طلاق زوجة الغائب و الصّغيرة و غير المدخول بها و الحامل و اليائسة على كلّ حال و إن كان في الحيض أو في طهر الجماع

28003-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن جميل بن درّاج عن إسماعيل بن جابر الجعفيّ عن أبي جعفر ع قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل المتبيّن حملها و الّتي لم يدخل بها زوجها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي قد جلست عن المحيض

28004-  قال الصّدوق و في خبر آخر و الّتي قد يئست من المحيض

  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل نحوه إلّا أنّه أسقط لفظ المتبيّن حملها و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و جعفر بن سماعة عن جميل نحوه و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج مثله

28005-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال الغائب عنها زوجها و الّتي لم تحض و الّتي لم يدخل بها زوجها و الحبلى و الّتي قد يئست من المحيض

28006-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم و زرارة و غيرهما عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قال خمس يطلّقهنّ أزواجهنّ متى شاءوا الحامل المستبين حملها و الجارية الّتي لم تحض و المرأة الّتي قد قعدت من المحيض و الغائب عنها زوجها و الّتي لم يدخل بها

28007-  محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال خمس يطلّقن على كلّ حال الحامل و الّتي قد يئست من المحيض و الّتي لم يدخل بها و الغائب عنها زوجها و الّتي لم تبلغ المحيض

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 26 - أنّه يجوز للغائب أن يطلّق زوجته بعد شهر ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض إلّا ما استثني و إن اتّفق ذلك

28008-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته و هو غائب قال يجوز طلاقه على كلّ حال و تعتدّ امرأته من يوم طلّقها

28009-  و عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير قال اشهد على أبي جعفر ع أنّي سمعته يقول الغائب يطلّق بالأهلّة و الشّهور

28010-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمّد بن أبي حمزة و حسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال الغائب إذا أراد أن يطلّقها تركها شهرا

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمّار مثله

28011-  و عنه عن أحمد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر ع معي أنّ امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزّوج بعض أهل المرأة فقال إمّا طلّقت و إمّا رددتك فطلّقها و مضى الرّجل على وجهه فما ترى للمرأة فكتب بخطّه تزوّجي يرحمك اللّه

28012-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلّق الغائب فقال حدّثني إسحاق بن عمّار أو روى إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أو أبي الحسن ع قال إذا مضى له شهر

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا كلّ ما قبله

28013-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن )هاشم بن حيّان( أبي سعيد المكاري عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل يطلّق امرأته و هو غائب فيعلم أنّه يوم طلّقها كانت طامثا قال يجوز

28014-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمّد عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال الرّجل إذا خرج من منزله إلى السّفر فليس له أن يطلّق حتّى تمضي ثلاثة أشهر

 أقول يأتي وجهه

28015-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي إبراهيم ع الغائب الّذي يطلّق أهله كم غيبته قال خمسة أشهر ستّة أشهر قال حدّ دون ذا قال ثلاثة أشهر

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان أقول حمله الشّيخ على من لا تحيض إلّا في كلّ ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستّة لما تقدّم و يجوز حمله على الاستحباب و الاستظهار كما يفهم من الصّدوق أ لا ترى أنّه اعتبر أوّلا ستّة أشهر فلمّا راجعه اكتفى بثلاثة أشهر و لعلّه لو راجعه ثانيا اكتفى بشهر و قد تقدّم حديث أنّ لكلّ شهر حيضة و تقدّم أيضا ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 27 - جواز طلاق الحامل مطلقا

28016-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال قال أبو عبد اللّه ع طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

28017-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الحبلى تطلّق تطليقة واحدة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير مثله و عن حميد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة و صفوان عن ابن بكير مثله

28018-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال لا بأس بطلاق خمس على كلّ حال و عدّ منهنّ الحبلى

28019-  و بالإسناد عن أبي عبد اللّه ع قال طلاق الحبلى واحدة و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 28 - أنّ الحاضر إذا لم يقدر على معرفة حال الزّوجة في الحيض و الطّهر فحكمه حكم الغائب يجوز له أن يطلّقها بعد مضيّ شهر

28020-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا الحسن ع عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها و هي في منزل أهلها و قد أراد أن يطلّقها و ليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت و لا يعلم بطهرها إذا طهرت قال فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلّق بالأهلّة و الشّهور قلت أ رأيت إن كان يصل إليها الأحيان و الأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلّقها قال إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه يطلّقها إذا نظر إلى غرّة الشّهر الآخر بشهود و يكتب الشّهر الّذي يطلّقها فيه و يشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و عليه نفقتها في تلك الثّلاثة الأشهر الّتي تعتدّ فيها

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

  -28021  و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال كتبت إلى الرّجل ]ع[ أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة و أراد أن يطلّقها و قد كتمت حيضها و طهرها مخافة الطّلاق فكتب ع يعتزلها ثلاثة أشهر )ثمّ يطلّقها(

 أقول هذا محمول إمّا على الاستحباب و الاستظهار و إمّا على من تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة لما مرّ و اللّه أعلم

باب 29 - أنّ من طلّق مرّتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت واحدة مع الشّرائط و بطل لا معها

28022-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن جعفر الرّزّاز عن أيّوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسديّ و محمّد بن عليّ الحلبيّ و عمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد اللّه ع قال الطّلاق ثلاثا في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة و إن لم تكن على طهر فليس بشي‏ء

28023-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد و هي طاهر قال هي واحدة

28024-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل )عن زرارة( عن أحدهما ع قال سألته عن الّذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة

28025-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت فطلّقها ثلاثا في مقعد قال تردّ إلى السّنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة

28026-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن عليّ عن سماعة بن مهران عن الكلبيّ النّسّابة عن الصّادق ع في حديث قال قلت له رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السّماء فقال ويحك أ ما تقرأ سورة الطّلاق قلت بلى قال فاقرأ فقرأت فطلّقوهنّ لعدّتهنّ و أحصوا العدّة فقال أ ترى هاهنا نجوم السّماء قلت لا فقلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فقال تردّ إلى كتاب اللّه و سنّة نبيّه ثمّ قال لا طلاق إلّا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين

28027-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور الخزاعيّ عن عليّ بن سويد و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن عمّه حمزة بن بزيع عن عليّ بن سويد و عن الحسن بن محمّد عن محمّد بن أحمد النّهديّ عن إسماعيل بن مهران عن محمّد بن منصور عن عليّ بن سويد عن أبي الحسن موسى ع في حديث أنّه كتب إليه يسأله عن مسائل كثيرة فأجابه بجواب هذه نسخته بسم اللّه الرّحمن الرّحيم إلى أن قال و سألت عن أمّهات أولادهم و عن نكاحهم و عن طلاقهم فأمّا أمّهات أولادهم فهنّ عواهر إلى يوم القيامة نكاح بغير وليّ و طلاق في غير عدّة فأمّا من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله و يقينه شكّه

28028-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة و عليّ بن خالد عن عبد الكريم بن عمرو عن عمرو بن البراء قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ أصحابنا يقولون إنّ الرّجل إذا طلّق امرأته مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة و قد كان يبلغنا عنك و عن آبائك أنّهم كانوا يقولون إذا طلّق مرّة أو مائة مرّة فإنّما هي واحدة فقال هو كما بلغكم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الأوّل و الثّالث

28029-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشي‏ء من خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ ردّ إلى كتاب اللّه عزّ و جلّ و ذكر طلاق ابن عمر

 أقول تقدّم ما يدلّ على أنّ طلاق ابن عمر كان في الحيض و يأتي ما يدلّ عليه و يجوز حمله على أنّه ليس بشي‏ء في وقوع الثّلاث بل تقع واحدة قاله الشّيخ

28030-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس و هي حائض فليس بشي‏ء و قد ردّ رسول اللّه ص طلاق )ابن عمر( إذ طلّق امرأته ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّه ص ذلك الطّلاق و قال كلّ شي‏ء خالف كتاب اللّه و السّنّة ردّ إلى كتاب اللّه و قال لا طلاق إلّا في عدّة

28031-  و عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إنّ رسول اللّه ص ردّ على عبد اللّه بن عمر امرأته طلّقها ثلاثا و هي حائض فأبطل رسول اللّه ص ذلك الطّلاق و قال كلّ شي‏ء خالف كتاب اللّه و السّنّة ردّ إلى كتاب اللّه و السّنّة

28032-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة عن أحدهما ع في الّتي تطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة

28033-  و عنه عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال إن طلّقها للعدّة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق

28034-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن عن أبي محمّد الوابشيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل ولّى )أمر( امرأته رجلا و أمره أن يطلّقها على السّنّة فطلّقها ثلاثا في مقعد واحد قال تردّ إلى السّنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت بواحدة

28035-  و عنه عن إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمّد بن )سعيد الأمويّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل طلّق ثلاثا في مقعد واحد قال فقال أمّا أنا فأراه قد لزمه و أمّا أبي فكان يرى ذلك واحدة

 أقول صدر الحديث محمول على التّقيّة أو على من يعتقد ذلك لما مضى و يأتي

  -28036  و عنه عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب بن فيهس البجليّ عن إسحاق بن عمّار الصّيرفيّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول إذا طلّق الرّجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه و لا ميراث بينهما و لا رجعة و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره و إن قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى و هو خاطب من الخطّاب إن شاءت نكحته نكاحا جديدا و إن شاءت لم تفعل

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و يحتمل ما تقدّم

28037-  و عنه عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخرّاز عن أبي عبد اللّه ع قال كنت عنده فجاء رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا قال بانت منه قال فذهب ثمّ جاء رجل آخر من أصحابنا فقال رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال تطليقة و جاء آخر فقال رجل طلّق امرأته ثلاثا فقال ليس بشي‏ء ثمّ نظر إليّ فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا قال هذا يرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثا حرمت عليه و أنا أرى أنّ من طلّق امرأته ثلاثا على السّنّة فقد بانت منه و رجل طلّق امرأته ثلاثا و هي على طهر فإنّما هي واحدة و رجل طلّق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشي‏ء

28038-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن معاوية بن حكيم عن مثنّى الحنّاط عن الحسن بن زياد الصّيقل قال قال أبو عبد اللّه ع لا تشهد لمن طلّق ثلاثا في مجلس واحد

 أقول حمله الشّيخ على وقوعه في حال الحيض أو حال السّكر أو حال الإكراه و يمكن حمله على أنّه لا يجوز أن يشهد بالثّلاث بل يشهد بواحدة لبطلان الثّنتين أو لا يجوز حضور ذلك الطّلاق و سماع صيغته لعدم مشروعيّته

28039-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن ع و هو يقول طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه ص واحدة فردّها إلى الكتاب و السّنّة

 أقول هذا محمول على كونه طلّقها في طهر لم يجامعها فيه و لا ينافي ما تقدّم لاحتمال كونه طلّقها مرّتين مرّة في الحيض و كان طلاقها باطلا و مرّة في الطّهر فوقعت واحدة و يحتمل التّقيّة في الرّواية لما مرّ

28040-  و بإسناده عن عليّ بن إسماعيل قال كتب عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن ع روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنّه يلزمه تطليقة واحدة فوقّع بخطّه أخطأ على أبي عبد اللّه ع إنّه لا يلزم الطّلاق و يردّ إلى الكتاب و السّنّة إن شاء اللّه

 أقول حمله الشّيخ على من كان سكران أو مكرها أو غير مريد و يمكن حمله على التّقيّة و يكون قوله إنّه لا يلزم الطّلاق بيانا للخطإ و المراد الطّلاق الثّاني و الثّالث يعني لا تقع واحدة بل تقع ثلاث فأفتى بذلك للتّقيّة و يحتمل الحمل على من يعتقد ذلك لما مضى و يأتي

28041-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه ع قال إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس واحد فإنّهنّ ذوات أزواج

 و رواه الصّدوق مرسلا أقول يأتي وجهه

28042-  و عنه عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال إيّاكم و المطلّقات ثلاثا فإنّهنّ ذوات أزواج

 أقول تقدّم أنّ مثله محمول على وقوعه في الحيض و نحوه و قرينته أنّ الطّلاق ثلاثا في مجلس من شعار العامّة و هم لا يشترطون الطّهر و قد حمله الشّيخ على ما تقدّم و جوّز حمله على كون الطّلاق معلّقا على شرط لما مرّ أيضا

  -28043  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة قال قال أبو عبد اللّه ع لا طلاق إلّا على السّنّة إنّ عبد اللّه بن عمر طلّق ثلاثا في مجلس و امرأته حائض فردّ رسول اللّه ص طلاقه و قال ما خالف كتاب اللّه ردّ إلى كتاب اللّه

28044-  و بإسناده عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال سمعته يقول إذا طلّق الرّجل امرأته و أشهد شاهدين عدلين في قبل عدّتها فليس له أن يطلّقها بعد ذلك حتّى تنقضي عدّتها أو يراجعها

28045-  و في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و إذا طلّقت المرأة )بعد العدّة( ثلاث مرّات لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره قال و قال أمير المؤمنين ع اتّقوا تزويج المطلّقات ثلاثا في موضع واحد فإنّهنّ ذوات أزواج

 و في الخصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد ع في حديث شرائع الدّين مثله

28046-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن صفوان الجمّال عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا قال له إنّي طلّقت امرأتي ثلاثا في مجلس قال ليس بشي‏ء ثمّ قال أ ما تقرأ كتاب اللّه يا أيّها النّبيّ إذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدّتهنّ إلى قوله لعلّ اللّه يحدث بعد ذلك أمرا ثمّ قال كلّ ما خالف كتاب اللّه و السّنّة فهو يردّ إلى كتاب اللّه و السّنّة

28047-  و عن محمّد بن خالد الطّيالسيّ عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول طلّق عبد اللّه بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول اللّه ص واحدة و ردّه إلى الكتاب و السّنّة

28048-  سعد بن عبد اللّه في بصائر الدّرجات عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب و الحسن بن موسى الخشّاب و محمّد بن عيسى بن عبيد عن عليّ بن أسباط عن يونس عن بكّار بن أبي بكر عن موسى بن أشيم قال كنت عند أبي عبد اللّه ع إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مقعد فقال أبو عبد اللّه ع قد بانت منه بثلاث ثمّ جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق فأظلم عليّ البيت لما رأيت منه فالتفت إليّ فقال يا ابن أشيم إنّ اللّه فوّض الملك إلى سليمان فقال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب و إنّ اللّه فوّض إلى محمّد ص أمر دينه فقال و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فما كان مفوّضا إلى محمّد ص فقد فوّض إلينا

28049-  و عن يحيى بن زكريّا البصريّ عن عدّة من أصحابنا عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فسألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشي‏ء فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس فقال تردّ الثّلاث إلى واحدة فقد وقعت واحدة و لا يردّ ما فوق الثّلاث إلى الثّلاث و لا إلى الواحد فنحن كذلك إذ جاءه آخر فقال له ما تقول في رجل طلّق امرأته ثلاثا في مجلس فقال إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثا بانت منه فلم تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فأظلم عليّ البيت و تحيّرت من جوابه في مجلس واحد بثلاثة أجوبة مختلفة في مسألة واحدة فقال يا ابن أشيم أ شككت ودّ الشّيطان أنّك شككت إذا طلّق الرّجل امرأته على غير طهر و لغير عدّة كما قال اللّه عزّ و جلّ ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق و إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثا و هي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة و بطلت الثّنتان و لا يردّ ما فوق الواحدة إلى الثّلاث و لا إلى الواحدة و إذا طلّق الرّجل امرأته ثلاثا على العدّة كما أمر اللّه عزّ و جلّ فقد بانت منه و لا تحلّ له حتّى تنكح زوجا غيره فلا تشكّنّ يا ابن أشيم ففي كلّ و اللّه من ذلك الحقّ

28050-  سعد بن هبة اللّه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن هارون بن خارجة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت إنّي ابتليت فطلّقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشي‏ء و إنّ المرأة قالت لا أرضى حتّى تسأل أبا عبد اللّه ع فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شي‏ء

28051-  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له إنّها واحدة فقال لها أنت امرأتي فقالت لا أرجع إليك أبدا فقال لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها غيره

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 30 - أنّ المخالف إذا كان يعتقد وقوع الثّلاث في مجلس أو الطّلاق في الحيض أو الحلف بالطّلاق و نحوه جاز إلزامه بمعتقده

28052-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ قال كتبت إلى أبي جعفر الثّاني ع مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطّه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها إلى أن قال و من حنثه بطلاقها غير مرّة فانظر فإن كان ممّن يتولّانا و يقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنّه لم يأت أمرا جهله و إن كان ممّن لا يتولّانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنّه إنّما نوى الفراق بعينه

28053-  و عنه عن الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابه قال ذكر عند الرّضا ع بعض العلويّين ممّن كان ينتقصه فقال أما إنّه مقيم على حرام قلت جعلت فداك و كيف و هي امرأته قال لأنّه قد طلّقها قلت كيف طلّقها قال طلّقها و ذلك دينه فحرمت عليه

  -28054  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و الحسن بن عديس جميعا عن عبد الرّحمن البصريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له امرأة طلّقت على غير السّنّة فقال تتزوّج هذه المرأة لا تترك بغير زوج

28055-  و عنه عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان قال سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة ثمّ أمسك عنها حتّى انقضت عدّتها هل يصلح لي أن أتزوّجها قال نعم لا تترك المرأة بغير زوج

28056-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن عليّ بن أبي حمزة أنّه سأل أبا الحسن ع عن المطلّقة على غير السّنّة أ يتزوّجها الرّجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك

28057-  و عنه عن جعفر بن سماعة أنّه سئل عن امرأة طلّقت على غير السّنّة أ لي أن أتزوّجها فقال نعم فقلت له أ لست تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روى إيّاكم و المطلّقات ثلاثا على غير السّنّة فإنّهنّ ذوات أزواج فقال يا بنيّ رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع على النّاس روى عن أبي الحسن ع أنّه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم و تزوّجوهنّ فلا بأس بذلك

28058-  و عنه عن محمّد بن الوليد و العبّاس بن عامر جميعا عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يطلّق امرأته ثلاثا قال إن كان مستخفّا بالطّلاق ألزمته ذلك

28059-  و عنه عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرميّ عن أبي العبّاس البقباق قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال لي ارو عنّي أنّ من طلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه

28060-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن عبد اللّه العلويّ عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن تزويج المطلّقات ثلاثا فقال لي إنّ طلاقكم لا يحلّ لغيركم و طلاقهم يحلّ لكم لأنّكم لا ترون الثّلاث شيئا و هم يوجبونها

 و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أحمد بن محمّد نحوه و رواه الصّدوق مرسلا و زاد

28061-  و قال ع من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم

 محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار و معاني الأخبار و العلل عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعريّ عن أبيه عن الرّضا ع مثله

28062-  و عن أبيه عن الحسين بن أحمد المالكيّ عن عبد اللّه بن طاوس قال قلت لأبي الحسن الرّضا ع إنّ لي ابن أخ زوّجته ابنتي و هو يشرب الشّراب و يكثر ذكر الطّلاق فقال إن كان من إخوانك فلا شي‏ء عليه و إن كان من هؤلاء فأبنها منه فإنّه عنى الفراق قال قلت أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إيّاكم و المطلّقات ثلاثا في مجلس فإنّهنّ ذوات الأزواج فقال ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء إنّه من دان بدين قوم لزمته أحكامهم

 و رواه الكشّيّ في كتاب الرّجال عن محمّد بن الحسن بن بندار عن الحسن بن أحمد المالكيّ أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 31 - أنّ المرأة إذا طلّقت على غير السّنّة فقيل لزوجها بعد اجتماع الشّرائط هل طلّقت فلانة فقال نعم أو طلّقتها صحّ الطّلاق

28063-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل طلّق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوّجها كيف يصنع قال يأتيه فيقول طلّقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها

 أقول حمله الشّيخ على غير المخالف لما مرّ و يحتمل الحمل على الاستحباب

28064-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حفص بن البختريّ عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل يريد تزويج امرأة قد طلّقت ثلاثا كيف يصنع فيها قال يدعها حتّى تحيض و تطهر ثمّ يأتي زوجها و معه رجلان فيقول له قد طلّقت فلانة فإذا قال نعم تركها حتّى تمضي ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن موسى الورّاق عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ نحوه

  -28065  أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة طلّقت على غير السّنّة ما تقول في تزويجها قال تزوّج و لا تترك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في المصاهرة و غيرها

باب 32 - أنّه يشترط في صحّة الطّلاق البلوغ فلا يصحّ طلاق الصّبيّ إلّا إذا بلغ عشر سنين

28066-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس طلاق الصّبيّ بشي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

28067-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه ع قال يجوز طلاق الصّبيّ إذا بلغ عشر سنين

28068-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصّبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره

28069-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال لا يجوز طلاق الصّبيّ و لا السّكران

28070-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن عدّة من أصحابه عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال )لا يجوز( طلاق الغلام و وصيّته و صدقته إن لم يحتلم

 و في نسخة يجوز و كذا في رواية الشّيخ أقول على النّسخة الأولى يكون مخصوصا بما دون العشر سنين و على الثّانية بها و بما فوقها و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعا عن ابن فضّال عن ابن بكير عن أبي عبد اللّه ع مثله

28071-  و بهذا الإسناد قال يجوز طلاق الغلام إذا بلغ عشر سنين

  -28072  و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم و صدقته فقال إذا طلّق للسّنّة و وضع الصّدقة في موضعها و حقّها فلا بأس و هو جائز

 و رواه الصّدوق بإسناده عن زرعة عن سماعة و رواه الشّيخ بإسناده عن زرعة عن سماعة و بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا اللّذان قبله و كذا الثّاني

28073-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال لا يجوز طلاق الغلام حتّى يحتلم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه هنا و في ميراث الأزواج

باب 33 - أنّه يجوز أن يزوّج الأب ولده الصّغير و لا يجوز أن يطلّق عنه

28074-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا الحديث

28075-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الصّبيّ يزوّج الصّبيّة هل يتوارثان قال إن كان أبواهما هما اللّذان زوّجاهما فنعم قلنا يجوز طلاق الأب قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ الطّلاق بيد الزّوج و يأتي ما يدلّ عليه و تقدّم ما يدلّ على المقصود أيضا في أحاديث ثبوت الولاية للأب و الجدّ و في المهور و في أحاديث ما لو زوّجه غير الأب و الجدّ و غير ذلك

باب 34 - اشتراط صحّة الطّلاق بكمال العقل فلا يصحّ طلاق المجنون و لا المعتوه

28076-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن أبي العبّاس الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن أبي خالد القمّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره أخرى يجوز طلاق وليّه عليه قال ما له هو لا يطلّق قلت لا يعرف حدّ الطّلاق و لا يؤمن عليه إن طلّق اليوم أن يقول غدا لم أطلّق قال ما أراه إلّا بمنزلة الإمام يعني الوليّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله

28077-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمّد بن مسلم و بريد و فضيل بن يسار و إسماعيل الأزرق و معمر بن يحيى عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّ الموله ليس له طلاق و لا عتقه عتق

28078-  و عنه عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ طلاق جائز إلّا طلاق المعتوه أو الصّبيّ أو مبرسم أو مجنون أو مكره

28079-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طلاق المعتوه الذّاهب العقل أ يجوز طلاقه قال لا و عن المرأة إذا كانت كذلك أ يجوز بيعها و صدقتها قال لا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن )عبد الكريم بن عمرو( و رواه الصّدوق أيضا كذلك

28080-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد اللّه )الحلبيّ( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طلاق السّكران و عتقه فقال لا يجوز قال و سألته عن طلاق المعتوه قال و ما هو قال قلت الأحمق الذّاهب العقل قال لا يجوز قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها و شراؤها قال لا

28081-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم و البرقيّ عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن السّكران يطلّق أو يعتق أو يتزوّج أ يجوز له ذلك و هو على حاله قال لا يجوز له

  -28082  و عنه عن محمّد بن سهل عن زكريّا بن آدم قال سألت الرّضا ع عن طلاق السّكران و الصّبيّ و المعتوه و المغلوب على عقله و من لم يتزوّج بعد فقال لا يجوز

28083-  و بإسناده عن حمّاد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المعتوه أ يجوز طلاقه فقال ما هو قال فقلت الأحمق الذّاهب العقل فقال نعم

 أقول حمله الشّيخ على ناقص العقل لا فاقده و على تولّي الوليّ الطّلاق و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن شعيب قال الصّدوق يعني إذا طلّق عنه وليّه فأمّا أن يطلّق هو فلا و استدلّ بما يأتي أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه في العتق و غيره

باب 35 - أنّه يجوز للوليّ الطّلاق عن المجنون مع المصلحة

28084-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة عن أبي خالد القمّاط قال قلت لأبي عبد اللّه ع الرّجل الأحمق الذّاهب العقل يجوز طلاق وليّه عليه قال و لم لا يطلّق هو قلت لا يؤمن إن طلّق هو أن يقول غدا لم أطلّق أو لا يحسن أن يطلّق قال ما أرى وليّه إلّا بمنزلة السّلطان

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

28085-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربّه قال قال أبو عبد اللّه ع المعتوه الّذي لا يحسن أن يطلّق يطلّق عنه وليّه على السّنّة قلت فطلّقها ثلاثا في مقعد قال تردّ إلى السّنّة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة

28086-  عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد اللّه ع في طلاق المعتوه قال يطلّق عنه وليّه فإنّي أراه بمنزلة الإمام عليه

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 36 - بطلان طلاق السّكران

28087-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق السّكران فقال لا يجوز و لا كرامة

28088-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس طلاق السّكران بشي‏ء

28089-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن طلاق السّكران فقال لا يجوز و لا كرامة

28090-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط و الحسين بن هاشم عن صفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن طلاق السّكران فقال لا يجوز و لا عتقه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 37 - أنّه يشترط في صحّة الطّلاق الاختيار فلا يصحّ طلاق المكره و المضطرّ

28091-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن طلاق المكره و عتقه فقال ليس طلاقه بطلاق و لا عتقه بعتق فقلت إنّي رجل تاجر أمرّ بالعشّار و معي مال فقال غيّبه ما استطعت و ضعه مواضعه فقلت فإن حلّفني بالطّلاق و العتاق فقال احلف له ثمّ أخذ تمرة فحفر بها من زبد كان قدّامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطّلاق و العتاق أو أكلتها

28092-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لو أنّ رجلا مسلما مرّ بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتّى يتخوّف على نفسه أن يعتق أو يطلّق ففعل لم يكن عليه شي‏ء

28093-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن معاوية بن وهب عن إسماعيل الجعفيّ في حديث أنّه قال لأبي جعفر ع أمرّ بالعشّار فيحلّفني بالطّلاق )و العتاق( قال احلف له

28094-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن يحيى بن عبد اللّه بن الحسن عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول لا يجوز طلاق في استكراه و لا تجوز يمين في قطيعة رحم إلى أن قال و إنّما الطّلاق ما أريد به الطّلاق من غير استكراه و لا إضرار الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 38 - أنّ من طلّق لأجل مداراة أهله من غير إرادة طلاق لم يقع طلاقه

28095-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبيس بن هشام و صالح بن خالد جميعا عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصّالح ع و هو بالعريض فقلت له جعلت فداك إنّي تزوّجت امرأة و كانت تحبّني فتزوّجت عليها ابنة خالي و قد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلّقتها واحدة ثمّ راجعتها ثمّ طلّقتها الثّانية ثمّ راجعتها ثمّ خرجت من عندها أريد سفري هذا حتّى إذا كنت بالكوفة أردت النّظر إلى ابنة خالي فقالت أختي و خالتي لا تنظر إليها و اللّه أبدا حتّى تطلّق فلانة فقلت ويحكم و اللّه ما لي إلى طلاقها من سبيل فقال لي هو ما شأنك ليس لك إلى طلاقها من سبيل فقلت إنّه كانت لي منها ابنة و كانت ببغداد و كانت هذه بالكوفة و خرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا عليّ إلّا تطليقها ثلاثا و لا و اللّه جعلت فداك ما أردت اللّه و لا أردت إلّا أن أداريهم عن نفسي و قد امتلأ قلبي من ذلك فمكث طويلا مطرقا ثمّ رفع رأسه و هو متبسّم فقال أمّا بينك و بين اللّه فليس بشي‏ء و لكن إن قدّموك إلى السّلطان أبانها منك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 39 - أنّه لا يشترط في وقوع الطّلاق المباشرة بنفسه بل تصحّ الوكالة فيه فإن وكّل اثنين لم يصحّ انفراد أحدهما به بل يصحّ طلاقهما معا

28096-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن الرّزّاز عن أيّوب بن نوح و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان )فيطلّقها( أ يجوز ذلك للرّجل فقال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان بن يحيى مثله و عنه عن ابن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد جميعا عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله

28097-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما و أبى الآخر فأبى أمير المؤمنين ع أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا جميعا على طلاق

28098-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن مسكان عن أبي هلال الرّازيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل وكّل رجلا يطلّق امرأته إذا حاضت و طهرت و خرج الرّجل فبدا له فأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به و أنّه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله و ليعلم الوكيل

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال و رواه الصّدوق و الشّيخ أيضا كما مرّ في الوكالة

  -28099  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمّد بن الحسن بن شمّون عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن عن مسمع عن أبي عبد اللّه ع في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلّق أحدهما و أبى الآخر فأبى عليّ ع أن يجيز ذلك حتّى يجتمعا على الطّلاق جميعا

28100-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حمّاد بن عثمان عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال لا تجوز الوكالة في الطّلاق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و كذا الّذي قبله و كذا حديث السّكونيّ أقول حمله الشّيخ على حضور الزّوج و خصّ الأحاديث السّابقة بالغائب و يحتمل الحمل على التّقيّة و على الإنكار دون الإخبار و على الكراهة دون المنع و على عدم ثبوت الوكالة و على عدم علم الوكيل بطهر الزّوجة و على عدم جوازها بمجرّد الدّعوى و غير ذلك و يأتي ما يدلّ على جواز الوكالة للحاضر فيما إذا وكّلها في طلاق نفسها

28101-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ قال بعث إليّ أبو الحسن ع رزم ثياب إلى أن قال و أمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم زوجة كانت له و أمرني أن أطلّقها عنه و أمتّعها بهذا المال و أمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى و آخر نسي محمّد بن عيسى اسمه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوكالة و في الطّلاق ثلاثا و في النّشوز و غير ذلك

باب 40 - أنّه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها الّتي لا تحيض و هي في سنّ من تحيض إلّا بعد ثلاثة أشهر

28102-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن داود بن أبي يزيد العطّار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المرأة يستراب بها و مثلها تحمل و مثلها لا تحمل و لا تحيض و قد واقعها زوجها كيف يطلّقها إذا أراد طلاقها قال ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثمّ يطلّقها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن داود بن أبي يزيد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 41 - أنّ من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق بمجرّد التّخيير و إن اختارت نفسها فإن وكّلها في طلاق نفسها ففعلت وقع مع الشّرائط

28103-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن أبي عبد اللّه عن معاوية بن حكيم عن صفوان و عليّ بن الحسن بن رباط عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الخيار فقال و ما هو و ما ذاك إنّما ذاك شي‏ء كان لرسول اللّه ص

28104-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن يعقوب بن سالم عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل إذا خيّر امرأته قال إنّما الخيرة لنا ليس لأحد و إنّما خيّر رسول اللّه ص لمكان عائشة فاخترن اللّه و رسوله و لم يكن لهنّ أن يخترن غير رسول اللّه ص

28105-  و عنه عن ابن سماعة عن ابن رباط و محمّد بن زياد عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي سمعت أباك يقول إنّ رسول اللّه ص خيّر نساءه فاخترن اللّه و رسوله فلم يمسكهنّ على طلاق و لو اخترن أنفسهنّ لبنّ فقال إنّ هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة و ما للنّاس و الخيار إنّما هذا شي‏ء خصّ اللّه به رسوله

28106-  و عنه عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا إنّما هذا شي‏ء كان لرسول اللّه ص خاصّة أمر بذلك ففعل و لو اخترن أنفسهنّ لطلّقهنّ و هو قول اللّه عزّ و جلّ قل لأزواجك إن كنتنّ تردن الحياة الدّنيا و زينتها فتعالين أمتّعكنّ و أسرّحكنّ سراحا جميلا

28107-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن هارون بن مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها قال فقال لي ولّى الأمر من ليس أهله و خالف السّنّة و لم يجز النّكاح

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و كذا الحديثان اللّذان قبله

28108-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن عليّ بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال سأل رجل أبا عبد اللّه ع و أنا عنده فقال رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال أنّى يكون هذا و اللّه يقول الرّجال قوّامون على النّساء ليس هذا بشي‏ء

28109-  و عنه عن أحمد و محمّد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل خيّر امرأته قال إنّما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و كذا ما يأتي

28110-  و عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة و محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود

28111-  و عنه عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة و هو خاطب من الخطّاب و إن اختارت زوجها فلا شي‏ء

28112-  و عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال لا ترث المخيّرة من زوجها شيئا في عدّتها لأنّ العصمة قد انقطعت فيما بينها و بين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها و لا ميراث بينهما

28113-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر ع يقول المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق و لا ميراث بينهما لأنّ العصمة قد بانت منها ساعة كان ذلك منها و من الزّوج

28114-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط )عن محمّد بن زياد( عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل خيّر امرأته فقال إنّما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرّقا فلا خيار لها فقلت أصلحك اللّه فإن طلّقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرّقا من مجلسهما قال لا يكون أكثر من واحدة و هو أحقّ برجعتها قبل أن تنقضي عدّتها قد خيّر رسول اللّه ص نساءه فاخترنه فكان ذلك طلاقا قال قلت له لو اخترن أنفسهنّ قال فقال لي ما ظنّك برسول اللّه ص لو اخترن أنفسهنّ أ كان يمسكهنّ

 أقول قد عرفت أنّ الشّيخ حمل هذه الأحاديث على التّقيّة و يمكن حملها على الاختصاص بالنّبيّ و الأئمّة ع بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك أو على أنّ الزّوج وكّل المرأة في طلاق نفسها كما يفهم من بعض ما مضى و يأتي أو على ما لو طلّقها الزّوج بعد التّخيير أو على استحباب طلاقها لو اختارت نفسها و يحتمل غير ذلك و اللّه أعلم

28115-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما للنّساء و التّخيير إنّما ذلك شي‏ء خصّ اللّه به نبيّه ص

28116-  و بإسناده عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا خيّرها و جعل أمرها بيدها في قبل عدّتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشي‏ء و إن خيّرها و جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّقا فإن اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحقّ برجعتها و إن اختارت زوجها فليس بطلاق

 أقول هذا ظاهر في أنّه وكّلها في طلاق نفسها و يحتمل ما تقدّم

28117-  و بإسناده عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع قال الطّلاق أن يقول الرّجل لامرأته اختاري فإن اختارت نفسها فقد بانت منه و هو خاطب من الخطّاب و إن اختارت زوجها فليس بشي‏ء أو يقول أنت طالق فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه و لا يكون طلاق و لا خلع و لا مباراة و لا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين

28118-  و بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الرّجل يخيّر امرأته أو أباها أو أخاها أو وليّها فقال كلّهم بمنزلة واحدة إذا رضيت

28119-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال يجوز ذلك عليه فقلت فلها متعة قال نعم قلت فلها ميراث إن مات الزّوج قبل أن تنقضي عدّتها قال نعم و إن ماتت هي ورثها الزّوج

 أقول قد عرفت وجه هذه الأحاديث

28120-  و في المقنع قال روي ما للنّاس و التّخيير إنّما ذلك شي‏ء خصّ اللّه به نبيّه ص

28121-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن رجل قال لامرأته إنّي أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتّى افترقا ما عليه قال ليس عليه شي‏ء و هي امرأته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 42 - أنّ الطّلاق بيد الرّجل دون المرأة فإن شرط في العقد كون الطّلاق بيد المرأة بطل الشّرط

28122-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة و شرطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطّلاق فقال خالف السّنّة و ولّى الحقّ من ليس أهله و قضى أنّ على الرّجل الصّداق و أنّ بيده الجماع و الطّلاق و تلك السّنّة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في المهور و يأتي ما يدلّ عليه

باب 43 - أنّ الطّلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرّة أو أمة لغير مولاه فإن كانت أمة لمولاه فالتّفريق بيد المولى

28123-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فإنّ المولى يأخذها إذا شاء و إذا شاء ردّها و قال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو و امرأته لرجل واحد إلّا أن يكون العبد لرجل و المرأة لرجل و تزوّجها بإذن مولاه و إذن مولاها فإن طلّق و هو بهذه المنزلة فإنّ طلاقه جائز

28124-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن مفضّل بن صالح عن ليث المراديّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إنّ اللّه عزّ و جلّ يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه

28125-  و عنه عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يأذن لعبده أن يتزوّج الحرّة أو أمة قوم الطّلاق إلى السّيّد أو إلى العبد فقال الطّلاق إلى العبد

28126-  و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن العبد الصّالح ع في حديث قال سألته عن رجل زوّج غلامه جاريته قال الطّلاق بيد المولى و سألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد قال بيعها طلاقها

28127-  و عنه عن ابن سماعة عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل يزوّج غلامه جارية حرّة فقال الطّلاق بيد الغلام فإن تزوّجها بغير إذن مولاه فالطّلاق بيد المولى

  أقول الطّلاق الثّاني بالمعنى اللّغويّ يعني له أن لا يجيز العقد و يفرّق بينهما لما تقدّم في محلّه و تقدّم ما يدلّ على المقصود في نكاح العبيد و الإماء و يأتي ما يدلّ عليه و قد روى العيّاشيّ في تفسيره عدّة أحاديث في هذا المعنى

باب 44 - أنّ الطّلاق بيد الزّوج الحرّ إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها

28128-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن عليّ بن يقطين عن العبد الصّالح ع في حديث قال سألته عن رجل زوّج أمته رجلا حرّا فقال الطّلاق بيد الحرّ

28129-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أنكح أمته حرّا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها منه فإن باعها فشاء الّذي اشتراها أن ينزعها من زوجها فعل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن عليّ بن أبي حمزة و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمّد مثله

28130-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له الرّجل يزوّج أمته من رجل حرّ ثمّ يريد أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصّداق فقال إن كان الّذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه و يدين به فله أن ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصّداق لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى و إن كان الزّوج لا يعرف هذا و هو من جمهور النّاس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدّم على معرفة ذلك منه

 أقول هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة و أنّ بيعها بمنزلة الطّلاق لأنّ للمشتري الفسخ كما تقدّم هنا و في نكاح الإماء

باب 45 - أنّه لا يجوز للعبد أن يطلّق إلّا بإذن مولاه

28131-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع قالا المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلّا بإذن سيّده قلت فإنّ السّيّد كان زوّجه بيد من الطّلاق قال بيد السّيّد ضرب اللّه مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شي‏ء أ فشي‏ء الطّلاق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة أقول المسألة الثّانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدّم و اللّه أعلم