أبواب موجبات الإرث

باب 1 - أنّ الميراث يثبت بالنّسب و السّبب و أنّ الأقرب من النّسب يمنع الأبعد إلّا ما استثني و حكم الإخوة من الرّضاع و نحوهم و جملة من أحكام المواريث و الحضانة

32494-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول و لكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان و الأقربون قال إنّما عنى بذلك أولي الأرحام في المواريث و لم يعن أولياء النّعمة فأولاهم بالميّت أقربهم إليه من الرّحم الّتي تجرّه إليها

32495-  و عنهم عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن يزيد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك قال و أخوك لأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك قال و ابن أخيك لأبيك و أمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك قال و عمّك أخو أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من عمّك أخي أبيك من أبيه قال و عمّك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لأمّه قال و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه و أمّه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه قال و ابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله أقول أولويّة المتقرّب بالأب وحده على المتقرّب بالأمّ وحدها من الإخوة و الأعمام و أولادهم بمعنى زيادة الميراث و في غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي

32496-  و عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن )حسين الرّزّاز( قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه ع المال لمن هو للأقرب أو العصبة فقال المال للأقرب و العصبة في فيه التّراب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32497-  عليّ بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النّعمانيّ بإسناده الآتي عن عليّ ع في بيان النّاسخ و المنسوخ قال إنّ النّبيّ ص لمّا هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين و الأنصار و جعل المواريث على الإخوة في الدّين لا في ميراث الأرحام و ذلك قوله الّذين آمنوا و هاجروا و جاهدوا... في سبيل اللّه... أولئك بعضهم أولياء بعض و الّذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شي‏ء حتّى يهاجروا فأخرج الأقارب من الميراث و أثبته لأهل الهجرة و أهل الدّين خاصّة فلمّا قوي الإسلام أنزل اللّه النّبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم و أزواجه أمّهاتهم و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه من المؤمنين و المهاجرين إلّا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا فهذا معنى نسخ الميراث

32498-  الفضل بن الحسن الطّبرسيّ في مجمع البيان عند تفسير قوله تعالى و لكم نصف ما ترك أزواجكم قال في هاتين الآيتين دلالة على تقدير سهام المواريث و نحن نذكر من ذلك جملة موجزة منقولة عن أهل البيت ع دون غيرهم اعلم أنّ الإرث يستحقّ بأمرين نسب و سبب فالسّبب الزّوجيّة و الولاء فالميراث بالزّوجيّة يثبت مع كلّ نسب و الميراث بالولاء لا يثبت إلّا مع فقد كلّ نسب و أمّا النّسب فعلى ضربين أحدهما أبوا الميّت و من يتقرّب بهما و الآخر ولده و ولد ولده و إن سفل و المانع من الإرث بعد وجود سبب وجوبه ثلاثة الكفر و الرّقّ و قتل الوارث من كان يرثه لو لا القتل و لا يمنع الأبوين و الولد و الزّوج و الزّوجات من أصل الميراث مانع ثمّ هم على ثلاثة أضرب الأوّل الولد يمنع من يتقرّب به و من يجري مجراه من ولد إخوته و أخواته عن أصل الإرث و يمنع من يتقرّب بالأبوين و يمنع الأبوين عمّا زاد على السّدس إلّا على سبيل الرّدّ على البنت أو البنات و الأبوان يمنعان من يتقرّب بهما أو بأحدهما و لا يتعدّى منعهما إلى غير ذلك و الزّوج و الزّوجة لا حظّ لهما في المنع و ولد الولد و إن سفل يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث و المنع و يرتّبون الأقرب فالأقرب و هذه سبيل ولد الإخوة و الأخوات و إن سفل عند فقد الإخوة و الأخوات مع الأجداد و الجدّات ثمّ إنّ الميراث بالنّسب يستحقّ على وجهين بالفرض و القرابة فالفرض ما سمّاه اللّه تعالى و لا يجتمع في ذلك إلّا من كانت قرابته متساوية إلى الميّت مثل البنت أو البنات مع الأبوين أو أحدهما لأنّ كلّ واحد منهم يتقرّب إلى الميّت بنفسه فمتى انفرد أحدهم بالميراث أخذ المال كلّه بعضه بالفرض و الباقي بالقرابة و عند الاجتماع يأخذ كلّ منهم ما سمّي له و الباقي يردّ عليهم على قدر سهامهم فإن نقصت التّركة عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة لهم كان النّقص داخلا على البنت أو البنات دون الأبوين أو أحدهما و دون الزّوج و الزّوجة و يصحّ اجتماع الكلالتين معا لتساوي قرابتيهما و إذا فضلت التّركة عن سهامهم يردّ الفاضل على كلالة الأب و الأمّ أو الأب دون كلالة الأمّ و كذلك إذا نقصت عن سهامهم لمزاحمة الزّوج أو الزّوجة كان النّقص داخلا عليهم دون كلالة الأمّ )فإنّ كلالة الأمّ( و الزّوج و الزّوجة لا يدخل عليهم النّقصان على حال فعلى هذا إذا اجتمع كلالة الأب مع كلالة الأمّ كان لكلالة الأمّ للواحد السّدس و للاثنين فصاعدا الثّلث لا ينقصون منه و الباقي لكلالة الأب و لا يرث كلالة الأب مع كلالة الأب و الأمّ ذكورا كانوا أو إناثا فأمّا من يرث بالقرابة دون الفرض فأقواهم الولد للصّلب ثمّ ولد الولد يقوم مقام الولد و يأخذ نصيب من يتقرّب به ذكرا كان أو أنثى و البطن الأوّل يمنع من نزل عنه بدرجة ثمّ الأب يأخذ جميع المال إذا انفرد ثمّ من يتقرّب به إمّا ولده أو والداه و من يتقرّب بهما من عمّ أو عمّة فالجدّ أبو الأب مع الأخ الّذي هو ولده في درجة و كذلك الجدّة مع الأخت فهم يتقاسمون المال للذّكر مثل حظّ الأنثيين و من له سببان يمنع من له سبب واحد و ولد الإخوة و الأخوات يقومون مقام آبائهم و أمّهاتهم في مقاسمة الجدّ و الجدّة كما يقوم ولد الولد مقام الولد للصّلب مع الأب و كذلك الجدّ و الجدّة و إن عليا يقاسمان الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا على حدّ واحد و أمّا من يرث بالقرابة ممّن يتقرّب بالأمّ فهم الجدّ و الجدّة من قبلها أو من يتقرّب بها من الخال و الخالة فإنّ أولادهم يرثون بالفرض دون القرابة فالجدّ و الجدّة من قبلها يقاسمان الإخوة و الأخوات من قبلها و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة الأمّ مع استوائهم في الدّرج كان لقرابة الأمّ الثّلث بينهم بالسّويّة و الباقي لقرابة الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين و متى بعد إحدى القرابتين بدرجة سقطت مع الّتي هي أقرب سواء كان الأقرب من قبل الأب أو من قبل الأمّ إلّا في مسألة واحدة و هي ابن عمّ )لأب و أمّ و عمّ لأب( فإنّ المال كلّه لابن العمّ هذه أصول مسائل الفرائض

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ على حكم الرّضاع في ولاء ضمان الجريرة و الإمامة

باب 2 - أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرّب به إذا لم يكن أحد أقرب منه و أنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقي مع عدم المساوي

32499-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه

32500-  و بالإسناد عن ابن محبوب عن حمّاد أبي يوسف الخزّاز عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يقول إذا كان وارث ممّن له فريضة فهو أحقّ بالمال

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الّذي قبله

  -32501  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال إذا التقت القرابات فالسّابق أحقّ بميراث قريبه فإن استوت قام كلّ واحد منهم مقام قريبه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - وجوب جبر الوالي النّاس على الفرائض الصّحيحة

32502-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يستقيم النّاس على الفرائض و الطّلاق إلّا بالسّيف

32503-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن بعض أصحابه عن إبراهيم بن محمّد بن إسماعيل عن درست بن أبي منصور عن معمر بن يحيى عن أبي جعفر ع قال لا تقوم الفرائض و الطّلاق إلّا بالسّيف

32504-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يحيى الحلبيّ عن شعيب الحدّاد عن بريد الصّانع قال سألت أبا عبد اللّه ع عن النّساء هل يرثن رباعا فقال لا و لكن يرثن قيمة البناء قال فقلت فإنّ النّاس لا يرضون بهذا قال فقال إذا ولّينا فلم يرض النّاس بذلك ضربناهم بالسّوط فإن لم يستقيموا ضربناهم بالسّيف

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما في الأمر بالمعروف و النّهي عن المنكر

باب 4 - أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها و إن لم يكونوا أوصياء و إن كان الورّاث أيتاما

32505-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال سألته عن رجل مات و له بنون و بنات صغار و كبار من غير وصيّة و له خدم و مماليك و عقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه فلا بأس

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى و اليتامى و المساكين

32506-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه قال نسختها آية الفرائض

32507-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و إذا حضر القسمة أولوا القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا قلت أ منسوخة هي قال لا إذا حضروك فأعطهم

32508-  و عن أبي بصير عن أبي جعفر ع في قوله و إذا حضر القسمة أولوا القربى قال نسختها آية الفرائض

 أقول وجه الجمع أنّ الوجوب منسوخ بقرينة ذكر الفرائض و الاستحباب غير منسوخ

  باب 6 - بطلان العول و أنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التّقيّة إذا حكم له به العامّة

32509-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال السّهام لا تعول

32510-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار و بريد العجليّ و زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع قال السّهام لا تعول لا تكون أكثر من ستّة

 و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرّحمن عن عمر بن أذينة مثل ذلك

32511-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد قال قلت لزرارة إنّ بكير بن أعين حدّثني عن أبي جعفر ع أنّ السّهام لا تعول و لا تكون أكثر من ستّة فقال هذا ما ليس فيه اختلاف بين أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله

  -32512  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد عن جميل بن درّاج عن زرارة قال أمر أبو جعفر ع أبا عبد اللّه ع فأقرأني صحيفة الفرائض فرأيت جلّ ما فيها على أربعة أسهم

32513-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّ السّهام لا تكون أكثر من ستّة أسهم

32514-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال قرأ عليّ فرائض عليّ ع فكان أكثرهنّ من خمسة )أسهم و من( أربعة و أكثره من ستّة أسهم

32515-  و عنه عن معلّى عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاريّ عن أبي جعفر ع قال إنّ الّذي يعلم رمل عالج ليعلم أنّ الفرائض لا تعول على أكثر من ستّة

32516-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال أصل الفرائض من ستّة أسهم لا تزيد على ذلك و لا تعول عليها ثمّ المال بعد ذلك لأهل السّهام الّذين ذكروا في الكتاب

  -32517  و عن عليّ بن إبراهيم عن )أبيه و( محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر ع ربّما أعيل السّهام حتّى يكون على المائة أو أقلّ أو أكثر فقال ليس تجوز ستّة ثمّ قال كان أمير المؤمنين ع يقول إنّ الّذي أحصى رمل عالج ليعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجهها لم تجز ستّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن سماعة نحوه محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن نحوه

32518-  و عنه عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم و الفضيل بن يسار و بريد بن معاوية العجليّ و زرارة بن أعين عن أبي جعفر ع إنّ السّهام لا تعول

32519-  و عنه عن عمر بن أذينة عن محمّد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ ع بيده فإذا فيها إنّ السّهام لا تعول

32520    و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان ابن عبّاس يقول إنّ الّذي يحصي رمل عالج ليعلم أنّ السّهام لا تعول من ستّة فمن شاء لاعنته عند الحجر أنّ السّهام لا تعول من ستّة

 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سيف بن عميرة نحوه

32521-  و في العلل عن أبيه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه ع قال سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها فقيل له يا ابن رسول اللّه و لم صارت ستّة أسهم قال لأنّ الإنسان خلق من ستّة أشياء و هو قول اللّه عزّ و جلّ و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

 و رواه في الفقيه مرسلا

32522-  و عنه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي جعفر ع أنّ أمير المؤمنين ع كان يقول إنّ الّذي أحصى رمل عالج يعلم أنّ السّهام لا تعول على ستّة لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة

32523    و عن محمّد بن الحسن عن الصّفّار عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرميّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان ابن عبّاس يقول إنّ الّذي يحصي رمل عالج يعلم أنّ السّهام لا تعول من ستّة

32524-  و في عيون الأخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و الفرائض على ما أنزل اللّه في كتابه و لا عول فيها

 و رواه صاحب كتاب تحف العقول مرسلا أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على الحكم الأخير

باب 7 - كيفيّة إلقاء العول و من يدخل عليه النّقص و جملة من أحكام الفرائض

32525-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال زرارة إذا أردت أن تلقي العول فإنّما يدخل النّقصان على الّذين لهم الزّيادة من الولد و الإخوة من الأب و أمّا الزّوج و الإخوة من الأمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّي لهم شيئا

  -32526  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشلّ أنّه سمع أبا جعفر ع يقول إنّ اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السّدس و أدخل الزّوج و المرأة فلم ينقصهما من الرّبع و الثّمن

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن سالم الأشلّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32527-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث الوالدان و الزّوج و المرأة

32528-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست بن أبي منصور عن أبي المغراء عن رجل عن أبي جعفر ع قال إنّ اللّه أدخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السّدس لكلّ واحد منهما و أدخل الزّوج و الزّوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الرّبع و الثّمن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله و كذا الأوّل

32529-  و عن أحمد بن محمّد يعني العاصميّ عن عليّ بن الحسن التّيميّ عن محمّد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع الحمد للّه الّذي لا مقدّم لما أخّر و لا مؤخّر لما قدّم ثمّ ضرب بإحدى يديه على الأخرى ثمّ قال يا أيّتها الأمّة المتحيّرة بعد نبيّها لو كنتم قدّمتم من قدّم اللّه و أخّرتم من أخّر اللّه و جعلتم الولاية و الوراثة لمن جعلها اللّه ما عال وليّ اللّه و لا طاش سهم من فرائض اللّه و لا اختلف اثنان في حكم اللّه و لا تنازعت الأمّة في شي‏ء من أمر اللّه إلّا )و عند عليّ( علمه من كتاب اللّه فذوقوا وبال أمركم و ما فرّطتم فبما قدّمت أيديكم و ما اللّه بظلّام للعبيد

 و عن أبي عليّ الأشعريّ و الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن غير واحد عن أمير المؤمنين ع نحوه

32530-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن يحيى عن عليّ بن عبد اللّه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن محمّد بن إسحاق عن الزّهريّ عن )عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة( قال جالست ابن عبّاس فعرض ذكر الفرائض في المواريث فقال ابن عبّاس سبحان اللّه العظيم أ ترون أنّ الّذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا فهذان النّصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثّلث فقال له زفر بن أوس البصريّ يا أبا العبّاس فمن أوّل من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطّاب لمّا التقت الفرائض عنده و دفع بعضها بعضا فقال و اللّه ما أدري أيّكم قدّم اللّه و أيّكم أخّر و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص فأدخل على كلّ ذي سهم ما دخل عليه من عول )الفرائض و ايم اللّه( لو قدّم من قدّم اللّه و أخّر من أخّر اللّه ما عالت فريضة فقال له زفر و أيّها قدّم و أيّها أخّر فقال كلّ فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلّا إلى فريضة فهذا ما قدّم اللّه و أمّا ما أخّر فكلّ فريضة إذا زالت عن فرضها )لم يبق( لها إلّا ما بقي فتلك الّتي أخّر فأمّا الّذي قدّم فالزّوج له النّصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الرّبع لا يزيله عنه شي‏ء و الزّوجة لها الرّبع فإذا )دخل عليها ما يزيلها( عنه صارت إلى الثّمن لا يزيلها عنه شي‏ء و الأمّ لها الثّلث فإذا زالت عنه صارت إلى السّدس و لا يزيلها عنه شي‏ء فهذه الفرائض الّتي قدّم اللّه و أمّا الّتي أخّر ففريضة البنات و الأخوات لها النّصف و الثّلثان فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلّا ما بقي فتلك الّتي أخّر فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأعطي حقّه كاملا فإن بقي شي‏ء كان لمن أخّر و إن لم يبق شي‏ء فلا شي‏ء له الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان و رواه أيضا بإسناده عن أبي طالب الأنباريّ عن أحمد بن هوذة عن عليّ بن محمّد الحضينيّ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد نحوه و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان و رواه في العلل عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عن عليّ بن محمّد بن قتيبة عن الفضل بن شاذان عن محمّد بن شاذان عن محمّد بن يحيى مثله

32531-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزّوج و الزّوجة و إنّ الزّوج لا ينقص من النّصف شيئا إذا لم يكن ولد و الزّوجة لا تنقص من الرّبع شيئا إذا لم يكن ولد فإذا كان معهما ولد فللزّوج الرّبع و للمرأة الثّمن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

32532-  و عنه عن أحمد و عنهم عن سهل و عن عليّ عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل بن درّاج عن زرارة قال إذا ترك الرّجل أمّه أو أباه أو ابنه أو ابنته فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالّذي عنى اللّه عزّ و جلّ في كتابه قل اللّه يفتيكم في الكلالة و لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة أحد خلقه اللّه غير زوج أو زوجة

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة مثله

32533-  و رواه أيضا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله و زاد و إنّ الزّوج لا ينقص من النّصف شيئا إذا لم يكن معه ولد و لا تنقص الزّوجة من الرّبع شيئا إذا لم يكن ولد

32534-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد بن عليّ عن عليّ بن النّعمان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث للوالدين السّدسان أو ما فوق ذلك و للزّوج النّصف أو الرّبع و للمرأة الرّبع أو الثّمن

32535-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد اللّه ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السّدسين شيئا

32536-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن الوليد العدنيّ عن أبي القاسم الكوفيّ عن أبي يوسف عن ليث بن أبي سليمان عن أبي عمر العبديّ عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان يقول الفرائض من ستّة أسهم الثّلثان أربعة أسهم و النّصف ثلاثة أسهم و الثّلث سهمان و الرّبع سهم و نصف و الثّمن ثلاثة أرباع سهم و لا يرث مع الولد إلّا الأبوان و الزّوج و المرأة و لا يحجب الأمّ عن الثّلث إلّا الولد و الإخوة و لا يزاد الزّوج عن النّصف و لا ينقص من الرّبع و لا تزاد المرأة على الرّبع و لا تنقص عن الثّمن و إن كنّ أربعا أو دون ذلك فهنّ فيه سواء و لا تزاد الإخوة من الأمّ على الثّلث و لا ينقصون من السّدس و هم فيه سواء الذّكر و الأنثى و لا يحجبهم عن الثّلث إلّا الولد و الوالد و الدّية تقسم على من أحرز الميراث

 قال الفضل و هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب و رواه الصّدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان و رواه في العلل بالسّند السّابق عن الفضل بن شاذان مثله

32537-  و بإسناده عن عبيدة السّلمانيّ عن أمير المؤمنين ع حيث سئل عن رجل مات و خلّف زوجة و أبوين و ابنتيه فقال ع صار ثمنها تسعا

 أقول حمله الشّيخ على الإنكار دون الإخبار و جوّز حمله على التّقيّة لما مضى و يأتي

32538-  و بإسناده عن أبي طالب الأنباريّ عن الحسن بن محمّد بن أيّوب عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن عبيدة السّلمانيّ قال كان عليّ ع على المنبر فقام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبويه و زوجة فقال ع صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة و كيف ذلك قال إنّ عمر بن الخطّاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع و قال للبنتين الثّلثان و للأبوين السّدسان و للزّوجة الثّمن قال هذا الثّمن باقيا بعد الأبوين و البنتين فقال له أصحاب محمّد ص أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السّدسان و للزّوجة الثّمن و للبنتين ما يبقى فقال فأين فريضتهما الثّلثان فقال له عليّ ع لهما ما يبقى فأبى ذلك عليه عمر و ابن مسعود فقال عليّ ع على ما رأى عمر قال عبيدة و أخبرني جماعة من أصحاب عليّ ع بعد ذلك في مثلها أنّه أعطى الزّوج الرّبع مع الابنتين و للأبوين السّدسين و الباقي ردّ على البنتين و ذلك هو الحقّ و إن أباه قومنا

32539-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرّضا ع في كتابه إلى المأمون قال و لا يرث مع الولد و الوالدين أحد إلّا الزّوج و المرأة و ذو السّهم أحقّ ممّن لا سهم له و ليست العصبة من دين اللّه عزّ و جلّ

 و رواه صاحب كتاب تحف العقول مرسلا

32540-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال الولد و الإخوة هم الّذين يزادون و ينقصون

32541-  و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له ما تقول في امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و إخوة و أخوات لأبيها قال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و لإخوتها من أمّها الثّلث سهمان الذّكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم للإخوة و الأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين لأنّ السّهام لا تعول و لأنّ الزّوج لا ينقص من النّصف و لا الإخوة من الأمّ من ثلثهم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث و إن كان واحد فله السّدس الحديث

32542-  و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في قوله يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت إنّما عنى اللّه الأخت من الأب و الأمّ و الأخت من الأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد... و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين فهؤلاء الّذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم يزادون و ينقصون

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

  باب 8 - بطلان التّعصيب و أنّ الفاضل عن السّهام يردّ على أربابها و إن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له و أنّ الميراث للأقرب من ذوي النّسب من الرّجال و النّساء و أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتّعصيب مع التّقيّة إذا حكم له به العامّة

32543-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن صالح بن السّنديّ عن جعفر بن بشير عن عبد اللّه بن بكير عن حسين الرّزّاز قال أمرت من يسأل أبا عبد اللّه ع المال لمن هو للأقرب أو العصبة فقال المال للأقرب و العصبة في فيه التّراب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32544-  قال الكلينيّ و الشّيخ و في كتاب أبي نعيم الطّحّان رواه عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن زيد بن ثابت أنّه قال من قضاء الجاهليّة أن يورّث الرّجال دون النّساء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث الفضل بن شاذان و غيره

32545-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الصّفّار عن السّنديّ عن موسى بن خنيس عن عمّه هاشم الصّيدانيّ عن أبي بكر بن عيّاش في حديث أنّه قيل له ما تدري ما أحدث نوح بن درّاج في القضاء إنّه ورّث الخال و طرح العصبة و أبطل الشّفعة فقال أبو بكر بن عيّاش ما عسى أن أقول لرجل قضى بالكتاب و السّنّة إنّ النّبيّ ص لمّا قتل حمزة بن عبد المطّلب بعث عليّ بن أبي طالب ع فأتاه عليّ ع بابنة حمزة فسوّغها رسول اللّه ص الميراث كلّه

32546-  و بإسناده عن أبي طالب الأنباريّ عن محمّد بن أحمد البريديّ عن بشر بن هارون عن الحميديّ عن سفيان عن أبي إسحاق عن قارية بن مضرّب قال جلست إلى ابن عبّاس و هو بمكّة فقلت يا ابن عبّاس حديث يرويه أهل العراق عنك و طاوس مولاك يرويه أنّ ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر فقال أ من أهل العراق أنت قلت نعم قال أبلغ من وراءك أنّي أقول إنّ قول اللّه عزّ و جلّ آباؤكم و أبناؤكم لا تدرون أيّهم أقرب لكم نفعا فريضة من اللّه و قوله و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه و هل هذه إلّا فريضتان و هل أبقتا شيئا ما قلت هذا و لا طاوس يرويه عليّ قال قارية بن مضرّب فلقيت طاوسا فقال لا و اللّه ما رويت هذا على ابن عبّاس قطّ و إنّما الشّيطان ألقاه على ألسنتهم قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك و كان يحمل على هؤلاء حملا شديدا يعني بني هاشم

  -32547  و عنه عن الفريانيّ و الصّاغانيّ جميعا عن أبي كريب عن عليّ بن سعيد عن عليّ بن عابس عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّه قال ألحقوا بالأموال الفرائض فما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر

 و بإسناده عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه مثله أقول قد عرفت أنّه من روايات العامّة و أنّهم أنكروه و أنّه مخالف للقرآن و يحتمل الحمل على كونه منسوخا و على كونه مخصوصا ببعض الصّور كميراث الدّية على ما مرّ

32548-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العبّاس فضل البقباق عن أبي عبد اللّه ع قال قلت هل للنّساء قود أو عفو قال لا و ذلك للعصبة

 قال الشّيخ قال عليّ بن الحسن هذا خلاف ما عليه أصحابنا أقول هذا محمول على التّقيّة

32549-  و عنه عن محمّد بن الكاتب عن عبد اللّه بن عليّ بن عمر بن يزيد عن عمّه محمّد بن عمر أنّه كتب إلى أبي جعفر ع يسأله عن رجل مات و كان مولى لرجل و قد مات مولاه قبله و للمولى ابن و بنات فسألته عن ميراث المولى فقال هو للرّجال دون النّساء

 قال الشّيخ قال عليّ بن الحسن و هذا أيضا خلاف ما عليه أصحابنا أقول قد عرفت أنّه محمول على التّقيّة أو على الإنكار

32550-  و بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد بن عقيل عن جابر أنّ سعد بن الرّبيع قتل يوم أحد و أنّ النّبيّ ص زار امرأته فجاءت بابنتي سعد فقالت يا رسول اللّه إنّ أباهما قتل يوم أحد و أخذ عمّهما المال كلّه و لا تنكحان إلّا و لهما مال فقال النّبيّ ص سيقضي اللّه في ذلك فأنزل اللّه تعالى يوصيكم اللّه في أولادكم حتّى ختم الآية فدعا النّبيّ ص عمّهما و قال أعط الجاريتين الثّلثين و أعط أمّهما الثّمن و ما بقي فلك

 أقول قد عرفت وجهه و يحتمل كون الحكم هنا على وجه الصّلح مع رضا الوارث بذلك و إرادة تأليف قلب العمّ

32551-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال اختلف عليّ بن أبي طالب ع و عثمان في الرّجل يموت و ليس له عصبة يرثونه و له ذو قرابة لا يرثونه ليس له سهم مفروض فقال عليّ ع ميراثه لذوي قرابته لأنّ اللّه تعالى يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه و قال عثمان أجعل ماله في بيت مال المسلمين

  -32552  و عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع لا يعطي الموالي شيئا مع ذي رحم سمّيت له فريضة أم لم تسمّ له فريضة و كان يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه إنّ اللّه بكلّ شي‏ء عليم قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام

32553-  و عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه إنّ بعضهم أولى بالميراث من بعض لأنّ أقربهم إليه رحما أولى به ثمّ قال أبو جعفر ع أيّهم أولى بالميّت و أقربهم إليه أمّه )أو أخوه( أ ليس الأمّ أقرب إلى الميّت من إخوته و أخواته

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما يدلّ على الحكم الأخير في ميراث الإخوة و الأجداد إن شاء اللّه