أبواب ميراث الأبوين و الأولاد

باب 1 - أنّه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة

32554-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخرّاز و غيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يرث مع الأمّ و لا مع الأب و لا مع الابن و لا مع الابنة إلّا الزّوج و الزّوجة و إنّ الزّوج لا ينقص من النّصف شيئا إذا لم يكن ولد )و إنّ الزّوجة لا تنقص( من الرّبع شيئا إذا لم يكن ولد فإن كان معهما ولد فللزّوج الرّبع و للمرأة الثّمن

32555-  و عنه عن أحمد و عنهم عن سهل و عن عليّ عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي أيّوب و عبد اللّه بن بكير جميعا عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا ترك الرّجل أباه أو أمّه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الّذين عنى اللّه عزّ و جلّ يستفتونك في الكلالة

32556-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن رباط عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الكلالة فقال ما لم يكن ولد و لا والد

32557-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال الكلالة ما لم يكن ولد و لا والد

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الّذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب و كذا الأوّل و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع مثله

32558-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد عن عليّ ع قال إنّ الكلالة هم الإخوة و الأخوات من قبل الأب و الأمّ و من قبل الأب على انفراده و من قبل الأمّ أيضا على حدتها قال اللّه تعالى يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد و قال و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه إذا اجتمع الأولاد ذكورا و إناثا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و كذا الإخوة و الأجداد و الأعمام و أولادهم عدا ما استثني

32559-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد و هشام جميعا عن الأحول قال قال ابن أبي العوجاء ما بال المرأة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين قال فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه ع فقال إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا معقلة و إنّما ذلك على الرّجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا و للرّجل سهمين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن هشام بن سالم نحوه و رواه البرقيّ في المحاسن عن أبيه و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير مثله

  -32560  و عنه عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت له كيف صار الرّجل إذا مات و ولده من القرابة سواء يرث النّساء نصف ميراث الرّجال و هنّ أضعف من الرّجال و أقلّ حيلة فقال لأنّ اللّه عزّ و جلّ فضّل الرّجال على النّساء درجة لأنّ النّساء يرجعن عيالا على الرّجال

32561-  و عن عليّ بن محمّد و محمّد بن أبي عبد اللّه عن إسحاق بن محمّد النّخعيّ قال سأل النّهيكيّ أبا محمّد ع ما بال المرأة المسكينة الضّعيفة تأخذ سهما واحدا و يأخذ الرّجل سهمين فقال أبو محمّد ع إنّ المرأة ليس عليها جهاد و لا نفقة و لا عليها معقلة إنّما ذلك على الرّجال فقلت في نفسي قد كان قيل لي إنّ ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد اللّه ع عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب فأقبل عليّ أبو محمّد ع فقال نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء و الجواب منّا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و كذا الأوّل و رواه عليّ بن عيسى في كشف الغمّة نقلا من كتاب الدّلائل لعبد اللّه بن جعفر الحميريّ عن أبي هاشم الجعفريّ قال سئل أبو محمّد ع و رواه الرّاونديّ في الخرائج و الجرائح عن أبي هاشم مثله

32562-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة إعطاء النّساء نصف ما يعطى الرّجال من الميراث لأنّ المرأة إذا تزوّجت أخذت و الرّجل يعطي فلذلك وفّر على الرّجال و علّة أخرى في إعطاء الذّكر مثلي ما تعطى الأنثى لأنّ الأنثى في عيال الذّكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرّجل و لا تؤخذ بنفقته إن احتاج فوفّر على الرّجال لذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ الرّجال قوّامون على النّساء بما فضّل اللّه بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أموالهم

 و رواه في العلل و عيون الأخبار بالسّند الآتي

32563-  و بإسناده عن حمدان بن الحسين عن )الحسين بن الوليد( عن ابن بكير عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع لأيّ علّة صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين قال لما جعل اللّه لها من الصّداق

 و رواه الشّيخ بإسناده عن حمدان بن الحسين و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن سنان إلّا أنّه اقتصر على العلّة الأولى

  -32564  و بإسناده عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ عن موسى بن عمران النّخعيّ عن عمّه الحسين بن يزيد عن عليّ بن سالم عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه ع فقلت له كيف صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين فقال لأنّ الحبّات الّتي أكلها آدم و حوّاء في الجنّة كانت ثماني عشرة حبّة أكل آدم منها اثنتي عشرة حبّة و أكلت حوّاء ستّا فلذلك صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين

32565-  و في عيون الأخبار عن محمّد بن عمر بن عليّ البصريّ عن محمّد بن عبد اللّه الواعظ عن عبد اللّه بن أحمد بن عامر الطّائيّ عن أبيه عن الرّضا ع عن آبائه عن عليّ ع في حديث أنّ رجلا سأله لم صار الميراث للذّكر مثل حظّ الأنثيين فقال من قبل السّنبلة كان عليها ثلاث حبّات فبادرت حوّاء فأكلت منها حبّة و أطعمت آدم حبّتين فلذلك ورث الذّكر مثل حظّ الأنثيين

 و رواه في العلل بهذا السّند و الّذي قبله عن عليّ بن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عبد اللّه الكوفيّ و الّذي قبلهما عن عليّ بن حاتم عن القاسم بن محمّد عن حمدان بن الحسين و روى الأوّل عن عليّ بن حاتم عن محمّد بن أحمد الكوفيّ عن عبد اللّه بن أحمد النّهيكيّ عن ابن أبي عمير مثله

32566-  العيّاشيّ في تفسيره عن المفضّل بن صالح عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال إنّ فاطمة ع انطلقت فطلبت ميراثها من نبيّ اللّه ص فقال إنّ نبيّ اللّه لا يورث فقالت أ كفرت باللّه و كذبت بكتابه قال اللّه يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 3 - ما يحبى به الولد الذّكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره و أحكام الحبوة

32567-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مات الرّجل فسيفه و مصحفه و خاتمه و كتبه و رحله و راحلته و كسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذّكور

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد و

 رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله إلّا أنّه أسقط و راحلته

32568-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا مات الرّجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه و خاتمه و درعه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

32569-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال إذا هلك الرّجل و ترك ابنين فللأكبر السّيف و الدّرع و الخاتم و المصحف فإن حدث به حدث فللأكبر منهم

32570-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بعض أصحابه عن أحدهما ع أنّ الرّجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه فإن كان له بنون فهو لأكبرهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله

32571-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الميّت إذا مات فإنّ لابنه الأكبر السّيف و الرّحل و الثّياب ثياب جلده

32572-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن أذينة عن زرارة و محمّد بن مسلم و بكير و فضيل بن يسار عن أحدهما ع أنّ الرّجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما

  -32573  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يموت ما له من متاع بيته قال السّيف و قال الميّت إذا مات فإنّ لابنه السّيف و الرّحل و الثّياب ثياب جلده

32574-  و عنه عن محمّد بن عبيد اللّه الحلبيّ و العبّاس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال كم من إنسان له حقّ لا يعلم به قلت و ما ذاك أصلحك اللّه قال إنّ صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما إنّه لم يكن بذهب و لا فضّة قلت و ما كان قال كان علما قلت فأيّهما أحقّ به قال الكبير كذلك نقول نحن

32575-  و عنه عن عليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعناه و ذكر كنز اليتيمين فقال كان لوحا من ذهب فيه بسم اللّه الرّحمن الرّحيم لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح و عجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن و عجب لمن رأى الدّنيا و تقلّبها بأهلها كيف يركن إليها و ينبغي لمن عقل عن اللّه أن لا يستبطئ اللّه في رزقه و لا يتّهمه في قضائه فقال له حسين بن أسباط فإلى من صار إلى أكبرهما قال نعم

32576-  و بإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن أخيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرّجل يموت ما له من متاع البيت قال السّيف و السّلاح و الرّحل و ثياب جلده

 أقول و تقدّم في أحكام الأولاد ما يدلّ على أنّ الأخير من التّوأمين في الولادة أكبرهما

باب 4 - أنّ البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه و كذا البنتان و البنات و كذا الذّكر انفرد أو تعدّد

32577-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ورث عليّ ع علم رسول اللّه ص و ورثت فاطمة ع تركته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن جميل بن درّاج و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن أحمد بن موسى عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32578-  و عن أحمد بن محمّد يعني العاصميّ عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن أسباط عن الحسن بن عليّ بن عبد الملك عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللّه ع من ورث رسول اللّه ص فقال فاطمة ع ورثت متاع البيت و الخرثيّ و كلّ ما كان له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32579-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن سلمة بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ رجلا مات و أوصى إليّ بتركته و ترك ابنته قال فقال لي أعطها النّصف قال فأخبرت زرارة بذلك فقال لي اتّقاك إنّما المال لها قال فدخلت عليه بعد فقلت أصلحك اللّه إنّ أصحابنا زعموا أنّك اتّقيتني فقال لا و اللّه ما اتّقيتك و لكنّي اتّقيت عليك أن تضمن فهل علم بذلك أحد قلت لا قال فأعطها ما بقي

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن سلمة بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع نحوه

32580-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الحسن بن موسى الحنّاط عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا جعفر ع يقول لا و اللّه ما ورث رسول اللّه ص العبّاس و لا عليّ ع و لا ورثته إلّا فاطمة ع و ما كان أخذ عليّ ع السّلاح و غيره إلّا )لأنّه قضى( دينه ثمّ قال و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه

32581-  و بإسناده عن عليّ بن الحكم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع قال سألته عن جار له هلك و ترك بنات قال المال لهنّ

32582-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقيّ عن محمّد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال يدفع المال كلّه إليها

32583-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات عن )يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان( عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع ورث علم رسول اللّه ص و فاطمة ع أحرزت الميراث

32584-  عليّ بن عيسى في كشف الغمّة قال قال الحسن بن عليّ الوشّاء سألت مولانا أبا الحسن عليّ بن موسى الرّضا ع هل خلّف رسول اللّه ص غير فدك شيئا فقال أبو الحسن ع إنّ رسول اللّه ص خلّف حيطانا بالمدينة صدقة و خلّف ستّة أفراس و ثلاث نوق العضباء و الصّهباء و الدّيباج و بغلتين الشّهباء و الدّلدل و حماره اليعفور و شاتين حلوبتين و أربعين ناقة حلوبا و سيفه ذا الفقار و درعه ذات الفضول و عمامته السّحاب و حبرتين يمانيّتين و خاتمه الفاضل و قضيبه الممشوق و مراتب من ليف و عباءتين قطوانيّتين و مخادّا من أدم فصار ذلك إلى فاطمة ع ما خلا درعه و سيفه و عمامته و خاتمه فإنّه جعلها لأمير المؤمنين ع

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّه لا يرث الإخوة و لا الأعمام و لا العصبة و لا غيرهم سوى الأبوين و الزّوجين مع الأولاد شيئا

32585-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال للابنة و ليس للأخت من الأب و الأمّ شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب مثله

  -32586  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن عبد اللّه بن خراش المقري أنّه سأل أبا الحسن ع عن رجل مات و ترك ابنته و أخاه فقال المال للابنة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

32587-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بريد العجليّ عن أبي جعفر ع قال قلت له رجل مات و ترك ابنته و عمّه فقال المال للابنة و ليس للعمّ شي‏ء أو قال ليس للعمّ مع الابنة شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه

32588-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عبد اللّه بن بكير عن حمزة بن حمران عن عبد الحميد الطّائيّ عن عبد اللّه بن محرز بيّاع القلانس قال أوصى إليّ رجل و ترك خمسمائة درهم أو ستّمائة درهم و ترك ابنة و قال لي عصبة بالشّام فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال أعط الابنة النّصف و العصبة النّصف الآخر فلمّا قدمت الكوفة أخبرت أصحابنا فقالوا اتّقاك فأعطيت الابنة النّصف الآخر ثمّ حججت فلقيت أبا عبد اللّه ع فأخبرته بما قال أصحابنا و أخبرته أنّي دفعت النّصف الآخر إلى الابنة فقال أحسنت إنّما أفتيتك مخافة العصبة عليك

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32589-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد اللّه بن محرز عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال كلّه للابنة و ليس للأخت من الأب و الأمّ شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله إلّا أنّ فيه عن عبد اللّه بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع

32590-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ترك أمّه و أخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب قال قلت نعم قال كان عليّ ع يعطي المال الأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أنّ عليّا ع كان يعطي المال الأقرب فالأقرب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32591-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد الكنديّ عن أحمد بن الحسن الميثميّ عن أبان بن عثمان عن عبد اللّه بن محرز قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أوصى إليّ و هلك و ترك ابنته فقال أعط الابنة النّصف و اترك للموالي النّصف فرجعت فقال أصحابنا لا و اللّه ما للموالي شي‏ء فرجعت إليه من قابل فقلت له إنّ أصحابنا قالوا ما للموالي شي‏ء و إنّما اتّقاك فقال لا و اللّه ما اتّقيتك و لكنّي خفت عليك أن تؤخذ بالنّصف فإن كنت لا تخاف فادفع النّصف الآخر إلى ابنته فإنّ اللّه سيؤدّي عنك

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32592-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن الحسن الجرميّ عن محمّد بن زياد بن عيسى عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا مات على عهد النّبيّ ص و كان يبيع التّمر فأخذ عمّه التّمر و كان له بنات فأتت امرأته النّبيّ ص فأعلمته بذلك فأنزل اللّه عزّ و جلّ عليه فأخذ النّبيّ ص التّمر من العمّ فدفعه إلى البنات

32593-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال وقع بين رجلين من بني عمّي منازعة في ميراث فأشرت عليهما بالكتاب إليه في ذلك ليصدرا عن رأيه فكتبا إليه جميعا ما تقول في امرأة تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها و قلت له جعلت فداك إن رأيت أن تجيبنا بمرّ الحقّ فجرّد إليهما كتابا فهمت ما ذكرتما أنّ امرأة ماتت و تركت زوجها و ابنتها و أختها لأبيها و أمّها الفريضة للزّوج الرّبع و ما بقي فللبنت

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله

32594-  و بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن عبد اللّه بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال كلّه لابنته

32595-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ قال قلت لأبي جعفر الثّاني ع رجل هلك و ترك )ابنته و عمّه( فقال المال للابنة و قلت له رجل مات و ترك ابنة له و أخا أو قال ابن أخيه قال فسكت طويلا ثمّ قال المال للابنة

32596-  و عنه أنّه كتب إلى أبي الحسن ع في رجل مات و ترك ابنته و أخاه قال ادفع إلى الابنة إذا لم تخف من العمّ شيئا

32597-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال للابنة و ليس للأخت من الأب و الأمّ شي‏ء

32598-  و في عيون الأخبار عن هاني بن محمّد بن محمود العبديّ عن أبيه رفعه أنّ موسى بن جعفر ع دخل على الرّشيد فسأله عن مسائل إلى أن قال لم فضّلتم علينا و نحن من شجرة واحدة و نحن و أنتم واحد )و نحن ولد( العبّاس و أنتم ولد أبي طالب و هما عمّا رسول اللّه ص و قرابتهما منه سواء فقال أبو الحسن ع نحن أقرب لأنّ عبد اللّه و أبا طالب لأب و أمّ فأبوكم العبّاس ليس هو من أمّ عبد اللّه و لا من أمّ أبي طالب قال فلم ادّعيتم أنّكم ورثتم رسول اللّه ص و العمّ يحجب ابن العمّ و قبض رسول اللّه ص و قد توفّي أبو طالب قبله و العبّاس عمّه حيّ إلى أن قال قال أبو الحسن ع فآمنّي قال قد آمنتك فقال إنّ في قول عليّ بن أبي طالب ع أنّه ليس مع ولد الصّلب ذكرا كان أو أنثى لأحد سهم إلّا للأبوين و الزّوج و الزّوجة و لم يثبت للعمّ مع ولد الصّلب ميراث و لم ينطق به الكتاب إلّا أنّ تيما و عديّا و بني أميّة قالوا العمّ والد رأيا منهم بلا حقيقة و لا أثر عن رسول اللّه ص إلى أن قال إنّ النّبيّ ص لم يورّث من لم يهاجر و لا أثبت له ولاية حتّى يهاجر فقال ما حجّتك فيه فقال قول اللّه عزّ و جلّ و الّذين آمنوا و لم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شي‏ء حتّى يهاجروا و إنّ عمّي العبّاس لم يهاجر الحديث

  و رواه الطّبرسيّ في الإحتجاج مرسلا أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ الأنثى من الأولاد و الإخوة و غيرهم لا تزاد على ميراث الذّكر إذا كان مكانها

32599-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا تزاد الأنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه

32600-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر عن بكير عن أبي جعفر ع في حديث قال و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال موسى بن بكر قال زرارة هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - أنّ أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يرث كلّ منهم نصيب من يتقرّب به و يمنع الأقرب الأبعد و يشاركون الأبوين

32601-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال بنات الابنة يرثن إذا لم يكن بنات كنّ مكان البنات

32602-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن مسكين عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال ابن الابن يقوم مقام أبيه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32603-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأوّل ع قال بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت أولاد و لا وارث غيرهنّ

  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول استدلّ به الصّدوق على أنّ ولد الولد لا يرث مع الأبوين و ليس بصريح في ذلك و خالفه الشّيخ و غيره و حملوا قوله و لا وارث غيرهنّ على أنّ المراد به إذا لم يكن للميّت الابن الّذي يتقرّب ابن الابن به أو البنت الّتي تتقرّب بنت البنت بها و لا وارث من الأولاد للصّلب غيره لما مضى و يأتي و يمكن أن يراد به إذا لم يكن للميّت ولد و لا ولد ولد أقرب من أولاد الأولاد أو يراد به إذا لم يكن ولد و لا وارث غيره ورث ولد الولد المال كلّه و إن كان له أبوان شاركهما فيه و الّذي يظهر أنّ وجه الإجمال ملاحظة التّقيّة لأنّ كثيرا من العامّة وافقوا الصّدوق فيما تقدّم كما نقله الكلينيّ و غيره و قال الشّيخ في النّهاية ذكر بعض أصحابنا أنّ ولد الولد مع الأبوين لا يأخذ شيئا و ذلك خطأ لأنّه خلاف لظاهر التّنزيل و المتواتر من الأخبار

32604-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال بنات الابنة يقمن مقام الابنة إذا لم يكن للميّت بنات و لا وارث غيرهنّ و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميّت ولد و لا وارث غيرهنّ

 أقول تقدّم وجهه محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

32605-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قام مقام الابن قال و ابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرّجل أحد قامت مقام البنت

32606-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال بنات الابن يرثن مع البنات

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و يجوز حمله على الإنكار دون الإخبار على أنّه فتوى غير مصرّح بنسبتها إلى الإمام فلا حجّة فيها

32607-  و عنه عن عبد اللّه بن جبلة عن )أبي المغراء( عن إبراهيم بن ميمون عن سالم الأشلّ أنّه سمع أبا جعفر ع يقول إنّ اللّه أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما اللّه شيئا من السّدس و أدخل الزّوج و المرأة فلم ينقصهما من الرّبع و الثّمن

32608-  و عنه عن عليّ عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن صفوان عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال قال أبو عبد اللّه ع بنت الابن أقرب من ابن البنت

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل حمل الأقربيّة على أنّ سببها أقوى فإنّها ترث ميراث أبيها و هو مثل حظّ الأنثيين

32609-  و بإسناده عن الصّفّار عن معاوية بن حكيم عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن ابن بنت و بنت ابن قال إنّ عليّا ع كان لا يألو أن يعطي الميراث الأقرب قال قلت فأيّهما أقرب قال ابنة الابن

 و رواه الحميريّ في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر أقول تقدّم وجهه

32610-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن موسى ع قال سألته عن بنات الابنة و جدّ فقال للجدّ السّدس و الباقي لبنات الابنة

  أقول هذا محمول على التّقيّة أو استحباب الطّعمة و أنّ المراد بالجدّ جدّ البنات و هو أبو الميّت و حكم الرّدّ يفهم من باقي الأحاديث لما يأتي و قد تقدّم ما يدلّ على إرث ولد الولد مع الأبوين في موجبات الإرث في رواية الطّبرسيّ و يأتي ما يدلّ عليه في ميراث الأبوين و الولد و أحد الزّوجين

باب 8 - أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإخوة و نحوهم

32611-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ع رجل مات و ترك ابنة ابنه و أخاه لأبيه و أمّه لمن يكون الميراث فوقّع ع في ذلك الميراث للأقرب إن شاء اللّه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله إلّا أنّه قال و ترك ابنة بنته

32612-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك الحديث

  و رواه الكلينيّ كما مرّ و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 9 - أنّ الأبوين إذا اجتمعا فللأمّ الثّلث مع عدم من يحجبها من الولد و الإخوة و الباقي للأب

32613-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب و أبي أيّوب الخرّاز عن زرارة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأب سهمان و للأمّ سهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب مثله

32614-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن حمّاد عن ابن سكين عن مشمعلّ بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل ترك أبويه قال هي من ثلاثة أسهم للأمّ سهم و للأب سهمان

  و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32615-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن )أبي عبد اللّه( ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأمّ الثّلث و للأب الثّلثان

32616-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك أبويه قال للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - أنّ الإخوة يحجبون الأمّ عن الثّلث إلى السّدس بشرط كونهم للأبوين أو أب لا من الأمّ وحدها

32617-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الإخوة من الأمّ لا يحجبون الأمّ عن الثّلث

  -32618  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قال لي يا زرارة ما تقول في رجل )مات و( ترك أخويه من أمّه و أبويه قال قلت السّدس لأمّه و ما بقي فللأب فقال من أين هذا قلت سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول في كتابه العزيز فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس فقال لي ويحك يا زرارة أولئك الإخوة من الأب إذا كان الإخوة من الأمّ لم يحجبوا الأمّ عن الثّلث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

32619-  و عنهم عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد قال قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته لأمّه قلت لأمّه السّدس و للأب ما بقي فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس فقال إنّما أولئك الإخوة للأب و الإخوة من الأب و الأمّ و هو أكثر لنصيبها إن أعطوا الإخوة من الأمّ الثّلث و أعطوها السّدس و إنّما صار لها السّدس و حجبها الإخوة من الأب و الإخوة من الأب و الأمّ لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه و انتقصت الأمّ من أجل ذلك فأمّا الإخوة من الأمّ فليسوا من هذا بشي‏ء و لا يحجبون أمّهم عن الثّلث قلت فهل ترث الإخوة من الأمّ )مع الأمّ( شيئا قال ليس في هذا شكّ إنّه كما أقول لك

32620-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة في حديث قال قلت لزرارة حدّثني رجل عن أحدهما ع في أبوين و إخوة لأمّ أنّهم يحجبون و لا يرثون فقال هذا و اللّه هو الباطل و لا أروي لك شيئا و الّذي أقول لك و اللّه هو الحقّ إنّ الرّجل إذا ترك )أبوين فلأمّه الثّلث و لأبيه( الثّلثان في كتاب اللّه عزّ و جلّ فإن كان له إخوة يعني الميّت يعني إخوة لأب و أمّ أو إخوة لأب فلأمّه السّدس و للأب خمسة أسداس و إنّما وفّر للأب من أجل عياله و الإخوة لأمّ ليسوا لأب فإنّهم لا يحجبون الأمّ عن الثّلث و لا يرثون و إن مات الرّجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأب و أمّ )أو إخوة( و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأمّ و ليس الأب حيّا فإنّهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنّه لم يورث كلالة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول يستفاد من أحاديث كثيرة أنّ زرارة قرأ صحيفة الفرائض بخطّ عليّ ع و أنّهم كانوا يرجعون إليه لذلك و الرّواية المرويّة عن أحدهما ع محمولة على التّقيّة لما مضى و يأتي

32621-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن حمّاد بن ميمون عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك أبويه و إخوة لأمّ قال اللّه سبحانه أكرم من أن يزيدها في العيال و ينقصها من الميراث الثّلث

32622-  و عنه عن رجل عن عبد اللّه بن وضّاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة توفّيت و تركت زوجها و أمّها و أباها و إخوتها قال هي من ستّة أسهم للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأب الثّلث سهمان و للأمّ السّدس و ليس للإخوة شي‏ء نقصوا الأمّ و زادوا الأب لأنّ اللّه تعالى قال فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس

32623-  و عنه عن عليّ بن سكين عن مشمعلّ بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل ترك أبويه و إخوته قال للأمّ السّدس و للأب خمسة أسهم و سقط الإخوة و هي من ستّة أسهم

32624-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر ع في قول اللّه عزّ و جلّ فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس يعني إخوة لأب و أمّ )و إخوة( لأب

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السّدس من الإخوة أقلّ من أخوين أو أخ و أختين أو أربع أخوات

32625-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ترك الميّت أخوين فهم إخوة مع الميّت حجبا الأمّ عن الثّلث و إن كان واحدا لم يحجب الأمّ و قال إذا كنّ أربع أخوات حجبن الأمّ عن الثّلث لأنّهنّ بمنزلة الأخوين و إن كنّ ثلاثا لم يحجبن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32626-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن فضل أبي العبّاس البقباق قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أبوين و أختين لأب و أمّ هل يحجبان الأمّ عن الثّلث قال لا قلت فثلاث قال لا قلت فأربع قال نعم

32627-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن فضل أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحجب الأمّ عن الثّلث إلّا أخوان أو أربع أخوات لأب و أمّ أو لأب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

  -32628  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان بن يحيى عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يحجب الأمّ عن الثّلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

32629-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط عن ابن مسكان عن أبي العبّاس البقباق عن أبي عبد اللّه ع في أبوين و أختين قال للأمّ مع الأخوات الثّلث إنّ اللّه عزّ و جلّ قال فإن كان له إخوة و لم يقل فإن كان له أخوات

 أقول ذكر الشّيخ و غيره أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعا أو بما إذا كنّ من الأمّ لا من الأب و لا الأبوين و جوّز حمله على التّقيّة لما تقدّم

32630-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن أمّ و أختين قال للأمّ الثّلث لأنّ اللّه يقول فإن كان له إخوة و لم يقل فإن كان له أخوات

 أقول تقدّم وجهه و يحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وجود الأب لما يأتي

32631-  و عن أبي العبّاس قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول لا يحجب عن الثّلث الأخ و الأخت حتّى يكونا أخوين أو أخا )و أختين( فإنّ اللّه يقول فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 12 - أنّ الإخوة لا يحجبون الأمّ إلّا مع وجود الأب

32632-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال الأمّ لا تنقص عن الثّلث أبدا إلّا مع الولد و الإخوة إذا كان الأب حيّا

32633-  و عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمّها و أخوين لها من أبيها و أمّها و جدّا أبا أمّها و زوجها قال يعطى الزّوج النّصف و تعطى الأمّ الباقي و لا يعطى الجدّ شيئا لأنّ ابنته أمّ الميّتة حجبته عن الميراث و لا تعطى الإخوة شيئا

32634-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع و أبي جعفر ع أنّهما قالا إن مات رجل و ترك أمّه و إخوة و أخوات لأب و أمّ و إخوة و أخوات لأب و إخوة و أخوات لأمّ و ليس الأب حيّا فإنّهم لا يرثون و لا يحجبونها لأنّه لم يورث كلالة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 13 - أنّه يشترط في حجب الإخوة الأمّ كونهم منفصلين لا حملا

32635-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان عن العلاء بن فضيل عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الطّفل و الوليد لا يحجبك و لا يرث إلّا من آذن بالصّراخ و لا شي‏ء أكنّه البطن و إن تحرّك إلّا ما اختلف عليه اللّيل و النّهار و لا يحجب الأمّ عن الثّلث الإخوة و الأخوات من الأمّ ما بلغوا و لا يحجبها إلّا أخوان أو أخ و أختان أو أربع أخوات لأب أو لأب و أمّ أو أكثر من ذلك و المملوك لا يحجب و لا يرث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن رجل عن محمّد بن سنان و

 بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن سنان مثله إلى قوله و النّهار

باب 14 - أنّ الإخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الأمّ

32636-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك و المشرك يحجبان إذا لم يرثا قال لا

32637-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن الفضل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا

32638-  و بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه ع عن المملوك و المملوكة هل يحجبان إذا لم يرثا قال لا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 15 - أنّ الأخ الكافر لا يحجب الأمّ

32639-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد اللّه ع قال المسلم يحجب الكافر و يرثه و الكافر لا يحجب المسلم و لا يرثه

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ كما مرّ

32640-  قال و قال ع الإسلام يعلو و لا يعلى عليه و الكفّار بمنزلة الموتى لا يحجبون و لا يرثون

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 16 - أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه و للأمّ الثّلث من الأصل مع عدم الحاجب و السّدس معه و الباقي للأب

32641-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمّد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ ع بيده فقرأت فيها امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها فللزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأمّ الثّلث سهمان و للأب السّدس سهم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه

32642-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل مات و ترك امرأته و أبويه قال لامرأته الرّبع و للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفيّ نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32643-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محسّن بن أحمد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين قال للزّوج النّصف و للأمّ الثّلث و للأب ما بقي و قال في امرأة مع أبوين قال للمرأة الرّبع و للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب

32644-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن الحسن بن رباط عن عبد اللّه بن وضّاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في امرأة توفّيت و تركت زوجها و أمّها و أباها قال هي من ستّة أسهم للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأمّ الثّلث سهمان و للأب السّدس سهم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن إسماعيل الجعفيّ مثله

32645-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن عن الحسن بن عليّ بن يوسف عن مثنّى بن الوليد الحنّاط عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة تركت زوجها و أبويها فقال للزّوج النّصف و للأمّ الثّلث و للأب السّدس

32646-  و عنه عن الحسن عن المثنّى عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له امرأة تركت زوجها و أبويها فقال للزّوج النّصف و للأمّ الثّلث و للأب السّدس

32647-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين أنّ للزّوج النّصف و للأمّ الثّلث كاملا و ما بقي فللأب

32648-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة )عن عليّ بن محمّد بن سكين( عن نوح بن درّاج عن عقبة بن بشير عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك زوجته و أبويه قال للمرأة الرّبع و للأمّ الثّلث و ما بقي فللأب و سألته عن امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها قال للزّوج النّصف و للأمّ الثّلث من جميع المال و ما بقي فللأب

32649-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع في امرأة ماتت و تركت أبويها و زوجها قال للزّوج النّصف و للأمّ السّدس و للأب ما بقي

 أقول حمله الشّيخ و غيره على التّقيّة و جوّز حمله على وجود الإخوة لما مرّ و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 17 - ميراث الأبوين مع الأولاد و أحدهما مع أحدهم

32650-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن جميعا )عن عمر بن أذينة( عن محمّد بن مسلم قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة كتاب الفرائض الّتي هي إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ ع بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و أمّه للابنة النّصف ثلاثة سهم و للأمّ السّدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأمّ قال و قرأت فيها رجل ترك ابنته و أباه للابنة النّصف ثلاثة أسهم و للأب السّدس سهم يقسم المال على أربعة أسهم فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة و ما أصاب سهما فللأب قال محمّد و وجدت فيها رجل ترك أبويه و ابنته فللابنة النّصف و لأبويه لكلّ واحد منهما السّدس يقسم المال على خمسة أسهم فما أصاب ثلاثة فللابنة و ما أصاب سهمين فللأبوين

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة نحوه و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32651-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال وجدت في صحيفة الفرائض رجل مات و ترك ابنته و أبويه فللابنة ثلاثة أسهم و للأبوين لكلّ واحد سهم يقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة و ما أصاب جزءين فللأبوين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله

32652-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران بن أعين عن أبي جعفر ع في رجل ترك ابنته و أمّه أنّ الفريضة من أربعة أسهم فإنّ للبنت ثلاثة أسهم و للأمّ السّدس سهم و بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ و ابن الأخ و العصبة لأنّ البنت و الأمّ سمّي لهما و لم يسمّ لهم فيردّ عليهما بقدر سهامهما

32653-  و بإسناده عن الصّفّار عن عمران بن موسى عن الحسن بن ظريف عن محمّد بن زياد عن سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال في بنت و أب قال للبنت النّصف و للأب السّدس و بقي سهمان فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت و ما أصاب سهما فللأب و الفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلاثة أرباع و للأب الرّبع

32654-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد اللّه ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الأبوان من السّدسين شيئا

32655-  و عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر الواسطيّ قال قلت لزرارة حدّثني بكير عن أبي جعفر ع في رجل ترك ابنته و أمّه أنّ الفريضة من أربعة لأنّ للبنت ثلاثة أسهم و للأمّ السّدس سهم و ما بقي سهمان فهما أحقّ بهما من العمّ و من الأخ و من العصبة لأنّ اللّه تعالى سمّى لهما و من سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما

32656-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن حمّاد ذي النّاب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك ابنتيه و أباه قال للأب السّدس و للابنتين الباقي قال و لو ترك بنات و بنين لم ينقص الأب من السّدس شيئا قلت له فإنّه ترك بنات و بنين و أمّا قال للأمّ السّدس و الباقي يقسم لهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه و لم يذكر الرّدّ هنا اعتمادا على غيره من الأحاديث

باب 18 - ميراث الأبوين مع الولد و أحد الزّوجين

32657-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن جميعا عن عمر بن أذينة عن زرارة قال قلت له إنّي سمعت محمّد بن مسلم و بكيرا يرويان عن أبي جعفر ع في زوج و أبوين و ابنة للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر و للأبوين السّدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهو للابنة لأنّها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما فقال زرارة هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول فتجعل الفريضة لا تعول فإنّما يدخل النّقصان على الّذين لهم الزّيادة من الولد و الأخوات من الأب و الأمّ فأمّا الزّوج و الإخوة للأمّ فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى اللّه لهم شيئا

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة نحوه

32658-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى )عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب و عن علاء بن رزين( عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و ابنتها قال للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للأبوين لكلّ واحد منهما السّدس سهمان من اثني عشر سهما و بقي خمسة أسهم فهي للابنة لأنّه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السّدس شيئا و أنّ الزّوج لا ينقص من الرّبع شيئا

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و

 رواه الصّدوق في المقنع مرسلا إلى قوله فهي للابنة

32659-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد عن زرارة قال هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا عن أبي عبد اللّه و عن أبي جعفر ع أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها و أمّها و ابنتيها قال للزّوج الرّبع و للأمّ السّدس و للابنتين ما بقي لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شي‏ء إلّا ما بقي و لا تزاد المرأة أبدا على نصيب الرّجل لو كان مكانها و إن ترك الميّت أمّا أو أبا و امرأة و ابنة فإنّ الفريضة من أربعة و عشرين سهما للمرأة الثّمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما )و لكلّ واحد من الأبوين( السّدس أربعة أسهم و للابنة النّصف اثنا عشر سهما و بقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما و لا يردّ على المرأة شي‏ء و إن ترك أبوين و امرأة و ابنة فهي أيضا من أربعة و عشرين سهما للأبوين السّدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم و للمرأة الثّمن ثلاثة أسهم و للابنة النّصف اثنا عشر سهما و بقي سهم واحد مردود على الأبوين و الابنة على قدر سهامهم و لا يردّ على الزّوجة شي‏ء و إن ترك أبا و زوجا و ابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما و هو السّدس و للزّوج الرّبع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما و للبنت النّصف ستّة أسهم من اثني عشر و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما و لا يردّ على الزّوج شي‏ء و لا يرث أحد من خلق اللّه مع الولد إلّا الأبوان و الزّوج و الزّوجة و إن لم يكن ولد و كان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنّهم بمنزلة الولد و ولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين و ولد البنات بمنزلة البنات يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزّوجين عن سهامهم الأكثر و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث ولد الصّلب و يحجبون ما يحجب ولد الصّلب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32660-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن بكير عن أبي عبد اللّه ع قال لو أنّ امرأة تركت زوجها و أبويها و أولادا ذكورا و إناثا كان للزّوج الرّبع في كتاب اللّه و للأبوين السّدسان و ما بقي للذّكر مثل حظّ الأنثيين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 19 - أنّ الإخوة و الأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئا و لا مع أحدهما

32661-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير عن أبي جعفر ع أنّه قال ليس للإخوة من الأب و الأمّ و لا للإخوة من الأب و لا للإخوة من الأمّ مع الأب شي‏ء و لا مع الأمّ شي‏ء

32662-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد اللّه ع عن امرأة مملّكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمّها و أخوين لها من أمّها و أبيها و جدّها أبا أمّها و زوجها قال يعطى الزّوج النّصف و تعطى الأمّ الباقي و لا يعطى الجدّ شيئا لأنّ بنته حجبته و لا يعطى الإخوة شيئا

32663-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه قال فقال حجب الأب الجدّ عن الميراث و ليس للعمّ و لا للجدّ شي‏ء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب و رواه ابن إدريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله

32664-  و عنه عن عليّ بن عبد اللّه جميعا عن إبراهيم عن عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمّد ع امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها )و جدّها و جدّتها( كيف يقسم ميراثها فوقّع ع للزّوج النّصف و ما بقي فللأبوين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى العطّار عن عبد اللّه بن جعفر و رواه أيضا بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر قال سألته و ذكر مثله

  -32665  قال الكلينيّ و قد روي أيضا أنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّ و الجدّة السّدس

32666-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل ترك أمّه و أخاه قال يا شيخ تريد على الكتاب قال قلت نعم قال كان عليّ ع يعطي المال للأقرب فالأقرب قال قلت فالأخ لا يرث شيئا قال قد أخبرتك أنّ عليّا ع كان يعطي المال الأقرب فالأقرب

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب أقول و يأتي ما ظاهره المنافاة و أنّه محمول على الاستحباب و قد تقدّم ما يدلّ على المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 20 - أنّه يستحبّ للأب أن يطعم الجدّ و الجدّة من قبله السّدس و يستحبّ للأمّ أن تطعم الجدّ و الجدّة من قبلها السّدس و كذا لأحدهما مع أحدهم

32667-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّة أمّ الأمّ السّدس و ابنتها حيّة

32668-  و بالإسناد عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّة السّدس

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32669-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّة السّدس و لم يفرض لها شيئا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عبد اللّه بن بكير مثله

32670-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول إنّ نبيّ اللّه ص أطعم الجدّ السّدس طعمة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا الّذي قبله

32671-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن سنان عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ اللّه فرض الفرائض فلم يقسم للجدّ شيئا و إنّ رسول اللّه ص أطعمه السّدس فأجاز اللّه له ذلك

 و رواه الصّفّار في بصائر الدّرجات عن الحجّال عن الحسن اللّؤلؤيّ عن ابن سنان مثله

32672-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعد بن أبي خلف عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال دخلت على أبي عبد اللّه ع و عنده أبان بن تغلب فقلت أصلحك اللّه إنّ ابنتي هلكت و أمّي حيّة فقال أبان لا ليس لأمّك شي‏ء فقال أبو عبد اللّه ع سبحان اللّه أعطها السّدس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن حمّاد بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه نحوه إلّا أنّه قال أعطها سهما يعني السّدس

و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي عمير مثله

32673-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اجتمع أربع جدّات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الأمّ طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة و كان السّدس بين الثّلاثة و كذلك إذا اجتمع أربع أجداد سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة و كان السّدس بين الثّلاثة

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى أقول ذكر الشّيخ أنّه غير معمول به و يظهر منه حمله على التّقيّة و يمكن الحمل على الجواز مع الأبوين لأنّ الطّعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب لما مرّ قال الكلينيّ هذا قد روي و هي أخبار صحيحة إلّا أنّ إجماع العصابة أنّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب فيرث ميراث الأخ فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصّة انتهى أقول الإجماع على نفي الوجوب و الاستحقاق فلا ينافي ثبوت الطّعمة على وجه الاستحباب لما تقدّم و الظّاهر أنّ هذا مراد الكلينيّ من آخر كلامه و مراده بالصّحّة الثّبوت عن الأئمّة ع بالقرائن أو التّواتر

32674-  قال الكلينيّ أخبرني بعض أصحابنا أنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّ السّدس مع الأب و لم يطعمه مع الولد

32675-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّة أمّ الأب السّدس و ابنها حيّ و أطعم الجدّة أمّ الأمّ السّدس و ابنتها حيّة

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله

32676-  و بإسناده عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في أبوين و جدّة لأمّ قال للأمّ السّدس و للجدّة السّدس و ما بقي و هو الثّلثان للأب

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله

32677-  و بإسناده عن معاوية بن حكيم عن عليّ بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبي عبد اللّه ع قال الجدّة لها السّدس مع ابنها و مع ابنتها

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله

32678-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن محمّد بن أبي عمير عن جميل فيما يعلم رواه قال إذا ترك الميّت جدّتين أمّ أبيه و أمّ أمّه فالسّدس بينهما

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و الحمل على الطّعمة مع وجود الأبوين أيضا ممكن

32679-  و عنه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبيه عن ربعيّ بن عبد اللّه أو عن عبد اللّه بن عمرو عن ربعيّ عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال حرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر فأجاز اللّه ذلك له و فرض الفرائض فلم يذكر الجدّ فجعل له رسول اللّه ص سهما فأجاز اللّه ذلك له

 أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ

32680-  و عنه عن محمّد بن عليّ و محمّد بن الحسين جميعا عن محمّد بن أبي عمير عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه قال أطعم رسول اللّه ص الجدّتين السّدس ما لم يكن دون أمّ الأمّ أمّ و لا دون أمّ الأب أب

 أقول حمله الشّيخ أيضا على التّقيّة لما مرّ من أنّ الطّعمة مع وجود الأبوين و روى الشّيخ أنّ أبا بكر قضى بذلك و هو وجه التّقيّة

32681-  و عنه عن )عمرو بن عثمان( عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال سألت أبا الحسن موسى ع عن بنات بنت و جدّ قال للجدّ السّدس و الباقي لبنات البنت

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب أقول نقل الشّيخ عن ابن فضّال أنّ هذا الخبر قد أجمعت الطّائفة على العمل بخلافه انتهى و يمكن حمله على التّقيّة لما مرّ و يحتمل على بعد الحمل على أنّ الجدّ جدّ البنات و هو أبو الميّت لا جدّ الميّت و يبقى حكم الرّدّ فيه غير مذكور و قد تقدّم في أحاديث أخر أنّه يردّ عليه ربع الباقي و اللّه أعلم

32682-  محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات الكبير عن محمّد بن عبد الجبّار عن البرقيّ عن فضالة عن ربعيّ عن القاسم بن محمّد قال قال إنّ اللّه أدّب نبيّه ص إلى أن قال و فوّض إليه أمر دينه فقال و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا فحرّم اللّه الخمر بعينها و حرّم رسول اللّه ص كلّ مسكر و كان يضمن على اللّه الجنّة فيجيز اللّه له ذلك و ذكر الفرائض و لم يذكر الجدّ فأطعمه رسول اللّه ص سهما الحديث

32683-  و عن يعقوب بن يزيد عن زياد القنديّ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال إنّ رسول اللّه ص أطعم الجدّ فأجاز اللّه ذلك له

32684-  و عن إبراهيم يعني ابن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمّد بن عذافر عن رجل من إخواننا عن محمّد بن عليّ ع في حديث التّفويض قال و فرض رسول اللّه ص فرائض الجدّ فأجاز اللّه ذلك له

 أقول هذا محمول على الاستحباب لما مرّ