أبواب ميراث الإخوة و الأجداد

باب 1 - أنّهم لا يرثون مع الولد و لا مع ولد الولد و لا مع أحد الأبوين

32685-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد اللّه بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال كلّه لابنته و ليس للأخت من الأب و الأمّ شي‏ء الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبد اللّه بن محرز مثله

32686-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال النّاس و العامّة في أحكامهم و فرائضهم يقولون قولا قد أجمعوا عليه و هو الحجّة عليهم يقولون في رجل توفّي و ترك ابنته أو ابنتيه و ترك أخاه لأبيه و أمّه أو )ترك أختيه لأبيه و أمّه و أخته( لأبيه أو أخاه لأبيه إنّهم يعطون للابنة النّصف أو ابنتيه الثّلثين و يعطون بقيّة المال أخاه لأبيه و أمّه و أخته لأبيه أو أخته لأبيه و أمّه دون عصبته بني عمّه و بني أخيه و لا يعطون الإخوة للأمّ شيئا فقلت لهم هذه الحجّة عليكم و إنّما سمّى اللّه للإخوة للأمّ أنّه يورث كلالة فلم تعطوهم مع الابنة شيئا و أعطيتم الأخت للأب و الأمّ و الأخت للأب بقيّة المال دون العمّ و العصبة و إنّما سمّاهم اللّه عزّ و جلّ كلالة كما سمّى الإخوة من الأمّ كلالة فقال يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك فلم فرّقتم بينهما فقالوا السّنّة و اجتماع الجماعة قلنا سنّة اللّه و سنّة رسوله أو سنّة الشّيطان و أوليائه فقالوا سنّة فلان و فلان قلنا قد تابعتمونا في خصلتين و خالفتمونا في خصلتين قلنا إذا ترك واحدا من أربعة فليس الميّت يورث كلالة إذا ترك أبا أو ابنا قلتم صدقتم فقلنا أو أمّا أو ابنة فأبيتم علينا ثمّ تابعتمونا في الابنة فلم تعطوا الإخوة من الأمّ معها شيئا و خالفتمونا في الأمّ كيف تعطون الإخوة للأمّ الثّلث مع الأمّ و هي حيّة و إنّما يرثون بحقّها و رحمها و كما أنّ الإخوة و الأخوات للأب و الأمّ و الإخوة و الأخوات من الأب لا يرثون مع الأب شيئا لأنّهم يرثون بحقّ الأب كذلك الإخوة و الأخوات للأمّ لا يرثون معها شيئا و أعجب من ذلك أنّكم تقولون إنّ الإخوة من الأمّ لا يرثون الثّلث و يحجبون الأمّ عن الثّلث فلا يكون لها إلّا السّدس كذبا و جهلا و باطلا قد اجتمعتم عليه فقلت لزرارة تقول هذا برأيك قال أنا أقول هذا برأيي إنّي إذن لفاجر أشهد أنّه الحقّ من اللّه و من رسوله

32687-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عمر بن أذينة عن بكير عن أبي جعفر ع في حديث قال ليس للإخوة من الأب و الأمّ و لا للإخوة من الأمّ و لا الإخوة من الأب شي‏ء مع الأمّ قال ابن أذينة و سمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32688-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن موسى بن بكر عن عليّ بن سعيد قال قال لي زرارة ما تقول في رجل ترك أبويه و إخوته لأمّه قلت لأمّه السّدس و للأب ما بقي فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس فقال إنّما أولئك الإخوة للأب و الإخوة للأب و الأمّ إلى أن قال فأمّا الإخوة من الأمّ فليسوا من هذا في شي‏ء و لا يحجبون أمّهم عن الثّلث قلت فهل يرث الإخوة من الأمّ )مع الأمّ( شيئا قال ليس في هذا شكّ إنّه كما أقول لك

32689-  و عنهم عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن عبد اللّه بن محمّد عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه قال المال كلّه لابنته

32690-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن رجل مات و ترك أمّه و أخاه قال يا شيخ تسأل عن الكتاب و السّنّة قلت عن الكتاب قال إنّ عليّا ع كان يورّث الأقرب فالأقرب

32691-  محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّيّ في كتاب الرّجال عن حمدويه بن نصير عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن الحسن بن محبوب السّرّاد عن العلاء بن رزين عن يونس بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّ زرارة قد روى عن أبي جعفر ع أنّه لا يرث مع الأمّ و الأب و الابن و البنت أحد من النّاس شيئا إلّا زوج أو زوجة فقال أبو عبد اللّه ع أمّا ما روى زرارة عن أبي جعفر ع فلا يجوز أن تردّه و أمّا في الكتاب في سورة النّساء فإنّ اللّه عزّ و جلّ يقول يوصيكم اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين فإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك و إن كانت واحدة فلها النّصف و لأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد و ورثه أبواه فلأمّه الثّلث فإن كان له إخوة فلأمّه السّدس يعني إخوة لأمّ و أب و إخوة لأب و الكتاب يا يونس قد ورّث هاهنا مع الأبناء فلا تورّث البنات إلّا الثّلثين

 و عن محمّد بن قولويه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن محمّد بن عيسى و عبد اللّه بن محمّد بن عيسى أخيه و الهيثم بن أبي مسروق و محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب كلّهم عن الحسن بن محبوب مثله أقول آخره محمول على التّقيّة لما مضى و يأتي

32692-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن رجل عن عبد اللّه بن وضّاح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال في امرأة توفّيت و تركت زوجها و أمّها و أباها و إخوتها قال هي من ستّة أسهم للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للأب الثّلث سهمان و للأمّ السّدس و ليس للإخوة شي‏ء الحديث

32693-  و عنه عن عليّ بن سكين عن مشمعلّ بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل ترك أبويه و إخوته قال للأمّ السّدس و للأب خمسة أسهم و تسقط الإخوة و هي من ستّة أسهم

32694-  و عنه عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و ترك أمّه و زوجته و أخته و جدّه قال للأمّ الثّلث و للمرأة الرّبع و ما بقي بين الجدّ و الأخت للجدّ سهمان و للأخت سهم

 أقول هذا محمول على التّقيّة

32695-  و عنه عن ابن محبوب عن حمّاد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن رجل مات و ترك أمّه و زوجته و أختين له و جدّه قال للأمّ السّدس و للمرأة الرّبع و ما بقي نصفه للجدّ و نصفه للأختين

 أقول تقدّم وجهه و نقل الشّيخ الإجماع على عدم العمل بمضمون هذين الخبرين

  -32696  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الخرّاز و عليّ بن الحكم عن مثنّى الحنّاط عن زرارة بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال قلت امرأة تركت أمّها و أخواتها لأبيها و أمّها و إخوة لأمّ و أخوات لأب قال لأخواتها لأبيها و أمّها الثّلثان و لأمّها السّدس و لإخوتها من أمّها السّدس

 أقول تقدّم وجهه

32697-  و بالإسناد عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال قلت امرأة تركت زوجها و أمّها و إخوتها لأمّها و إخوتها لأبيها و أمّها فقال لزوجها النّصف و لأمّها السّدس و للإخوة من الأمّ الثّلث و سقط الإخوة من الأب و الأمّ

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و ذكر أنّه مخالف لإجماع الطّائفة و جوّز حمله على أنّه يجوز لنا أن نأخذ منهم على مذاهبهم على ما يعتقدونه لما مضى و يأتي

32698-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في امرأة كان لها زوج و لها ولد من غيره و ولد منه فمات ولدها الّذي من غيره فقال يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتّى يعلم )في ما( بطنها ولد أم لا فإن كان في بطنها ولد ورث

 قال الشّيخ قال أبو عليّ يعني ابن سماعة هذا خلاف الحقّ لا يعمل به أقول هذا محمول على التّقيّة لأنّ العامّة يورّثون الأخ مع الأمّ و ذكره الشّيخ أيضا

32699-  و عنه عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل تزوّج امرأة و لها ولد من غيره فمات الولد و له مال قال ينبغي للزّوج أن يعتزل المرأة حتّى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له

 أقول تقدّم وجهه و قد تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 -  أنّ الأخ إذا انفرد فله المال فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما فإن كانوا ذكورا و إناثا للأبوين أو الأب فالمال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين و للأخت لهما أو لأب النّصف و الباقي بالرّدّ و لما زاد الثّلثان و الباقي بالرّدّ

32700-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل مات و ترك أخاه و لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ قال يعطى الأخ للأمّ السّدس و يعطى الجدّ الباقي قلت فإن كان الأخ للأب قال المال بينهما سواء

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله و يعطى الجدّ الباقي

32701-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن عبد اللّه بن المغيرة عن موسى بن بكر قال قلت لزرارة إنّ بكيرا حدّثني عن أبي جعفر ع أنّ الإخوة للأب و الأخوات للأب و الأمّ يزادون و ينقصون لأنّهنّ لا يكنّ أكثر نصيبا من الإخوة للأب و الأمّ لو كانوا مكانهنّ لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد يقول يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد فأعطوا من سمّى اللّه له النّصف كملا و عمدوا فأعطوا الّذي سمّى له المال كلّه أقلّ من النّصف و المرأة لا تكون أبدا أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها قال فقال زرارة و هذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

32702-  و عنه عن البرقيّ عن محمّد بن القاسم بن الفضيل عن الرّضا ع في رجل مات و ترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال يدفع المال كلّه إليها

32703-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن يقطين أنّه سأل أبا الحسن ع عن الرّجل يموت و يدع أخته و مواليه قال المال لأخته

32704-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير عن أبي جعفر ع قال إذا مات الرّجل و له أخت تأخذ نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت و النّصف الباقي يردّ عليها بالرّحم إذا لم يكن للميّت وارث أقرب منها فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كلّه بالآية لقول اللّه و هو يرثها إن لم يكن لها ولد و إن كانتا أختين أخذتا الثّلثين بالآية و الثّلث الباقي بالرّحم و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين و ذلك كلّه إذا لم يكن للميّت ولد و أبوان أو زوجة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود عموما و خصوصا و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ النّقص يدخل على الأخوات من الأبوين أو الأب مع أحد الزّوجين لا على الإخوة من الأمّ

32705-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بكير عن أبي جعفر ع قال سأله رجل عن أختين و زوج فقال النّصف و النّصف فقال الرّجل قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثّلثان فقال ما تقول في أخ و زوج فقال النّصف و النّصف فقال أ ليس قد سمّى اللّه له المال فقال و هو يرثها إن لم يكن لها ولد

32706-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة تركت زوجها و إخوتها و أخواتها لأمّها و إخوتها و أخواتها لأبيها قال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين لأنّ السّهام لا تعول و لا ينقص الزّوج من النّصف و لا الإخوة من الأمّ من ثلثهم لأنّ اللّه تبارك و تعالى يقول فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث و إن كانت واحدة فلها السّدس و الّذي عنى اللّه تبارك و تعالى في قوله و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأمّ خاصّة و قال في آخر سورة النّساء يستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد و له أخت يعني أختا لأب و أمّ أو أختا لأب فلها نصف ما ترك و هو يرثها إن لم يكن لها ولد و إن كانوا إخوة رجالا و نساء فللذّكر مثل حظّ الأنثيين فهم الّذين يزادون و ينقصون و كذلك أولادهم هم الّذين يزادون و ينقصون و لو أنّ امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختيها لأبيها كان للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأمّ سهمان و بقي سهم فهو للأختين للأب و إن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي و لو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي و لا تزاد أنثى من الأخوات و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير مثله إلى قوله و الأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين

32707-  و بالإسناد عن بكير قال جاء رجل إلى أبي جعفر ع فسأله عن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختا لأبيها فقال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة للأمّ الثّلث سهمان و للأخت من الأب السّدس سهم فقال له الرّجل فإنّ فرائض زيد و فرائض العامّة و القضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية فقال أبو جعفر ع و لم قالوا ذلك قال لأنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و له أخت فلها نصف ما ترك فقال أبو جعفر ع فإن كانت الأخت أخا قال فليس له إلّا السّدس فقال أبو جعفر ع فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النّصف بأنّ اللّه سمّى لها النّصف فإنّ اللّه قد سمّى للأخ الكلّ و الكلّ أكثر من النّصف لأنّه قال فلها النّصف و قال للأخ و هو يرثها يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الّذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النّصف تامّا فقال له الرّجل و كيف تعطى الأخت النّصف و لا يعطى الذّكر لو كانت هي ذكرا شيئا قال يقولون في أمّ و زوج و إخوة لأمّ و أخت لأب فيعطون الزّوج النّصف و الأمّ السّدس و الإخوة من الأمّ الثّلث و الأخت من الأب النّصف فيجعلونها من تسعة و هي من ستّة فترتفع إلى تسعة قال كذلك يقولون قال فإن كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال ليس له شي‏ء فقال الرّجل لأبي جعفر ع فما تقول أنت جعلت فداك فقال ليس للإخوة من الأب و الأمّ و لا الإخوة من الأمّ و لا الإخوة من الأب شي‏ء مع الأمّ

 قال عمر بن أذينة و سمعته من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء و لست أحفظ حروفه إلّا معناه فذكرته لزرارة فقال صدق هو و اللّه الحقّ و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم نحوه و كذا الّذي قبله إلّا أنّه أسقط من الثّاني قوله قال عمر بن أذينة إلى آخره و

 رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه إلى قوله مع الأمّ شي‏ء

و رواه المفيد في العيون و المحاسن عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير و

 روى الكلينيّ الحديث الثّاني أيضا عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين و أبي أيّوب و عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع نحوه إلّا أنّه أسقط قوله و لا تزاد أنثى من الأخوات إلى آخره

و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول و التّعصيب و نحوهما للتّقيّة إذا حكم له به العامّة

32708-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن عبد اللّه بن محرز قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل ترك ابنته و أخته لأبيه و أمّه فقال المال كلّه لابنته و ليس للأخت من الأب و الأمّ شي‏ء فقلت فإنّا قد احتجنا إلى هذا و الميّت رجل من هؤلاء النّاس و أخته مؤمنة عارفة قال فخذ لها النّصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنّتهم و قضاياهم قال ابن أذينة فذكرت ذلك لزرارة فقال إنّ على ما جاء به ابن محرز لنورا

32709-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن عبد اللّه بن محرز مثله و زاد خذهم بحقّك في أحكامهم و سنّتهم كما يأخذون منكم فيه

32710-  و عنه عن أيّوب بن نوح قال كتبت إلى أبي الحسن ع أسأله هل نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منّا في أحكامهم أم لا فكتب ع يجوز لكم ذلك إذا كان مذهبكم فيه التّقيّة منهم و المداراة

32711-  و عنه عن سنديّ بن محمّد البزّاز عن علاء بن رزين القلّاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأحكام قال تجوز على أهل كلّ ذوي دين ما يستحلّون

32712-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن عدّة من أصحاب عليّ و لا أعلم سليمان إلّا أخبرني به و عليّ بن عبد اللّه عن سليمان أيضا عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي الحسن ع أنّه قال ألزموهم بما ألزموا أنفسهم

  -32713  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن ميّت ترك أمّه و إخوة و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا الأمّ السّدس و أعطوا الإخوة و الأخوات ما بقي فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا فقال بلى فقلت إنّ أمّ الميّت فيما بلغني قد دخلت في هذا الأمر أعني الدّين فسكت قليلا ثمّ قال خذه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث التّقيّة و غيرها

باب 5 - أنّ أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم و يقاسمون الجدّ و إن قرب و بعدوا و يمنع الأقرب منهم الأبعد

32714-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم قال نشر )أبو جعفر ع( صحيفة فأوّل ما تلقّاني فيها ابن أخ و جدّ المال بينهما نصفان فقلت جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشي‏ء فقال إنّ هذا الكتاب بخطّ عليّ ع و إملاء رسول اللّه ص

  -32715  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن القاسم بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع أنّ عليّا ع كان يورّث ابن الأخ مع الجدّ ميراث أبيه

32716  -14  -5-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال حدّثني جابر عن رسول اللّه ص و لم يكذب جابر أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ

32717-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن أبي شعيب عن رفاعة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ابن أخ و جدّ فقال المال بينهما نصفان

32718-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي أيّوب الخرّاز عن محمّد بن مسلم قال نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر ع فقرأت فيها مكتوبا ابن أخ و جدّ المال بينهما سواء فقلت لأبي جعفر ع إنّ من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجدّ شيئا فقال أبو جعفر ع أما إنّه إملاء رسول اللّه ص و خطّ عليّ ع من فيه بيده

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة و الّذي قبلهما بإسناده عن عليّ بن إبراهيم و الّذي قبله بإسناده عن يونس مثله

32719-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن عبد اللّه بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع أو أبا جعفر ع يقول و سأله رجل و أنا عنده عن ابن أخ و جدّ قال يجعل المال بينهما نصفين

32720-  و عنه عن الفضل عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف عن بعض أصحاب أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال في بنات أخت و جدّ قال لبنات الأخت الثّلث و ما بقي فللجدّ فأقام بنات الأخت مقام الأخت و جعل الجدّ بمنزلة الأخ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلى قوله و ما بقي فللجدّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله و كذا الّذي قبله

32721-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن خلّاد بن خالد عن القاسم بن معن عن أبي عبد اللّه ع في ابن أخ و جدّ قال المال بينهما نصفين

  -32722  و عنه عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ العمّة بمنزلة الأب و الخالة بمنزلة الأمّ و بنت الأخ بمنزلة الأخ و كلّ ذي رحم بمنزلة الرّحم الّذي يجرّ به إلّا أن يكون وارث أقرب إلى الميّت منه فيحجبه

32723-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن القاسم بن عروة عن بريد بن معاوية أو عبد اللّه و أكثر ظنّه أنّه بريد عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الجدّ بمنزلة الأب ليس للإخوة معه شي‏ء

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة قال لأنّه خلاف إجماع الطّائفة و المتواتر من الأخبار

32724-  و عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن ابن أخت لأب و ابن أخت لأمّ قال لابن الأخت من الأمّ السّدس و لابن الأخت من الأب الباقي

32725-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن ابن أخ لأب و ابن أخ لأمّ قال لابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن الأخ من الأب

  -32726  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن مسكين عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له بنات أخ و ابن أخ قال المال لابن الأخ قلت قرابتهم واحدة قال العاقلة و الدّية عليهم و ليس على النّساء شي‏ء

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و جوّز حمله على كون ابن الأخ من الأبوين و بنات الأخ من الأب وحده لما مرّ

32727-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن البزنطيّ عن المثنّى عن الحسن الصّيقل عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له ابن أخ و جدّ قال المال بينهما نصفان

32728-  و قد تقدّم في حديث مالك بن أعين عن أبي جعفر ع قال تعطي ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه و تعطي ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - أنّ الجدّ مع الإخوة كالأخ و الجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا و كذا إذا تعدّدوا و إن اختلفوا لأب أو أبوين فللذّكر مثل حظّ الأنثيين

32729-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن أخ لأب و جدّ قال المال بينهما سواء

32730-  و عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ترك إخوة و أخوات لأب و أمّ و جدّا قال الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين

32731-  و عنه عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يورّث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته

32732-  و بإسناده عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمّد بن مسلم و الفضل و بريد بن معاوية عن أحدهما ع أنّ الجدّ مع الإخوة من الأب مثل واحد من الإخوة

32733-  و بإسناده عن حمّاد عن حريز عن حمّاد أو غيره عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ الجدّ شريك الإخوة و حظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلّوا

32734-  و بإسناده عن محمّد بن الوليد عن حمّاد بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال سمعت أبا جعفر ع يقول الجدّ يقاسم الإخوة و لو كانوا مائة ألف

32735-  و بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان عن أبي بصير يعني المراديّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل مات و ترك ستّة إخوة و جدّا قال هو كأحدهم

32736-  و بإسناده عن الفضل بن شاذان عن فراس عن الشّعبيّ عن ابن عبّاس أنّه قال كتب إليّ عليّ بن أبي طالب ع في ستّة إخوة و جدّ أن اجعله كأحدهم و امح كتابي

 فجعله عليّ ع سابعا معهم و قوله و امح كتابي كره أن يشنّع عليه بالخلاف على من تقدّمه

32737-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير و محمّد و الفضيل و بريد عن أحدهما ع قال إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا قال قلت رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه )أو أخاه لأبيه( أو قلت ترك جدّه و أخاه لأبيه و أمّه فقال المال بينهما و إن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة قال قلت رجل ترك جدّه و أخته فقال للذّكر مثل حظّ الأنثيين و إن كانتا أختين فالنّصف للجدّ و النّصف الآخر للأختين و إن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب و إن ترك إخوة و أخوات لأب و أمّ أو لأب و جدّا فالجدّ أحد الإخوة و المال بينهم للذّكر مثل حظّ الأنثيين و قال زرارة هذا ممّا لا يؤخذ عليّ فيه قد سمعته من أبيه و منه قبل ذلك و ليس عندنا في ذلك شكّ و لا اختلاف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32738-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جدّه قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الرّبع و للأخت سهم و للجدّ سهمان

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب و كذا الشّيخ و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32739-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن عبد اللّه بن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الإخوة مع الأب يعني أبا الأب يقاسم الإخوة من الأب و الأمّ و الإخوة من الأب يكون الجدّ كواحد من الذّكور

32740-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع أخ لأب و جدّ قال المال بينهما سواء

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32741-  و عنه عن أحمد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن رجل ترك أخاه لأبيه و أمّه و جدّه قال المال بينهما نصفان فإن كانا أخوين أو مائة كان الجدّ معهم كواحد منهم )يصيب الجدّ( ما يصيب واحدا من الإخوة قال و إن ترك أخته و جدّه فللجدّ سهمان و للأخت سهم و إن كانتا أختين فللجدّ النّصف و للأختين النّصف قال و إن ترك إخوة و أخوات و جدّا كان الجدّ كواحد من الإخوة للذّكر مثل حظّ الأنثيين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد نحوه و كذا الحديثان قبله و

 رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه إلى قوله للجدّ مثل نصيب واحد من الإخوة

32742-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن حمّاد بن عثمان عن إسماعيل الجعفيّ قال سألت أبا جعفر ع عن الجدّ فقال يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان و جميل بن درّاج جميعا عن إسماعيل الجعفيّ مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32743-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في ستّة إخوة و جدّ قال للجدّ السّبع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار مثله

32744-  و عنه عن عبيس بن هاشم عن مشمعلّ بن سعد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل ترك خمسة إخوة و جدّا قال هي من ستّة لكلّ واحد سهم

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله و كذا الّذي قبله

  -32745  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ و عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد الشّحّام و صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبيّ كلّهم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الأخوات مع الجدّ إنّ لهنّ فريضتهنّ إن كانت واحدة فلها النّصف و إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهما الثّلثان و ما بقي فللجدّ

 أقول يأتي وجهه و أنّه تقيّة و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد مثله

32746-  و عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عليّ عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في الأخوات مع الجدّ لهنّ فريضتهنّ إن كانت واحدة فلها النّصف و إن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهنّ الثّلثان و ما بقي فللجدّ

32747-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الجدّ يقاسم الإخوة حتّى يكون السّبع خيرا له

  -32748  و عنه عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال قال لي أبو عبد اللّه ع يقاسم الجدّ الإخوة إلى السّبع

32749-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن أسباط عن محمّد بن حمران عن زرارة قال أراني أبو عبد اللّه ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجدّ من السّدس شيئا و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتا

 أقول ذكر الشّيخ أنّ هذه الأخبار محمولة على التّقيّة لأنّها موافقة للعامّة و مخالفة لإجماع الطّائفة

32750-  و روى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه أنّ رسول اللّه ص أملى على أمير المؤمنين ع في صحيفة الفرائض أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة و يسقط حيث تسقط و كذلك الجدّة أخت مع الأخوات ترث حيث يرثن و تسقط حيث يسقطن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 7 - اختصاص الرّدّ بالأخوات للأبوين أو لأب و أولادهنّ مع إخوة لأمّ و أولادهم و أنّ ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأمّ فلأولاد الإخوة للأب

32751-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في ابن أخت لأب و ابن أخت لأمّ قال لابن الأخت للأمّ السّدس و لابن الأخت للأب الباقي

32752-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن ابن أخ لأب و ابن أخ لأمّ قال لابن الأخ من الأمّ السّدس و ما بقي فلابن الأخ من الأب

32753-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن سكين عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قلت له بنات أخ و ابن أخ قال المال لابن الأخ قلت قرابتهم واحدة قال العاقلة و الدّية عليهم و ليس على النّساء شي‏ء

 قال الشّيخ هذا موافق للعامّة لا نعمل به لإجماع الفرقة على العمل بخلافه قال و يحتمل أن يكون مختصّا بابن الأخ إذا كان للأب و الأمّ و بنات الأخ من قبل الأب

32754-  و قد تقدّم في حديث بريد الكناسيّ عن أبي جعفر ع قال و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمّك

 أقول وجهه أنّ له ما بقي إن كان ذكرا و يردّ عليه خاصّة إن كان أنثى أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في موجبات الإرث في رواية الطّبرسيّ و في أحاديث إلقاء العول و غير ذلك

باب 8 - أنّ ميراث الإخوة من الأمّ الثّلث و كذا الاثنان الذّكر و الأنثى سواء فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي و إن كان واحدا فله السّدس مطلقا فإن انفرد فله الباقي بالرّدّ و حكم ما لو جامعهم الجدّ

32755-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن سنان يعني عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ترك أخاه لأمّه و لم يترك وارثا غيره قال المال له قلت فإن كان مع الأخ للأمّ جدّ قال يعطى الأخ للأمّ السّدس و يعطى الجدّ الباقي قلت فإن كان الأخ لأب و جدّ قال المال بينهما سواء

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان إلى قوله و يعطى الجدّ الباقي

32756-  و عنه عن أحمد عن محمّد بن إسماعيل و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ قال الإخوة من الأمّ فريضتهم الثّلث مع الجدّ

  و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن الفضيل مثله

32757-  و عنه عن أحمد عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الإخوة من الأمّ مع الجدّ قال الإخوة من الأمّ مع الجدّ نصيبهم الثّلث مع الجدّ

32758-  و عنه عن أحمد و عن عليّ عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن حسين بن عمارة عن مسمع أبي سيّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مات و ترك إخوة و أخوات لأمّ و جدّا قال قال الجدّ بمنزلة الأخ من الأب له الثّلثان و للإخوة و الأخوات من الأمّ الثّلث فهم شركاء سواء

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد و كذا كلّ ما قبله

32759-  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الإخوة من الأمّ مع الجدّ قال للإخوة فريضتهم الثّلث مع الجدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل نحوه

  -32760  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قال أعط الإخوة من الأمّ فريضتهم مع الجدّ

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب إلّا أنّه قال أعط الأخوات من الأمّ فريضتهنّ مع الجدّ

32761-  و عن حميد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و صالح بن خالد عن أبي جميلة عن أبي عبد اللّه ع في الإخوة من الأمّ مع الجدّ قال للإخوة من الأمّ فريضتهم الثّلث مع الجدّ

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32762-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عن محمّد بن أسلم عن يونس عن القاسم بن سليمان قال حدّثني أبو عبد اللّه ع قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ الإخوة من الأمّ لا يرثون مع الجدّ

 قال الشّيخ الوجه فيه أنّهم لا يرثون معه بأن يقاسموه لأنّ لهم فريضتهم لا زيادة عليها

  -32763  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان عن بكير و الحلبيّ عن أحدهما ع قال للإخوة من الأمّ الثّلث مع الجدّ و هو شريك الإخوة من الأب

32764-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في الجدّ مع إخوة لأمّ قال إنّ في كتاب عليّ ع أنّ الإخوة من الأمّ يرثون مع الجدّ الثّلث

32765-  محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي عنى اللّه في قوله و إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة و له أخ أو أخت فلكلّ واحد منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثّلث إنّما عنى بذلك الإخوة و الأخوات من الأمّ خاصّة

 و عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 9 - ميراث الأجداد منفردين و مجتمعين و أنّ الأقرب يمنع الأبعد و أنّهم لا يرثون مع الأبوين لكن يستحبّ لهما الطّعمة

32766-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن عليّ بن النّعمان عن )عبد اللّه بن نمير( عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد أنّ عليّا ع أعطى الجدّة المال كلّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن عليّ بن النّعمان قال الصّدوق و الشّيخ إنّما أعطاها المال كلّه لأنّه لم يكن للميّت وارث غيرها

32767-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال أبو جعفر ع إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه و جدّته أمّ أمّه فإنّ للجدّة الثّلث و للجدّ الباقي قال و إذا ترك جدّه من قبل أبيه و جدّ أبيه و جدّته من قبل أمّه و جدّة أمّه كان للجدّة من قبل الأمّ الثّلث و سقط جدّة الأمّ و الباقي للجدّ من قبل الأب و سقط جدّ الأب

32768-  و عنه عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن خزيمة بن يقطين عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه ع قال يرث من الأجداد أبو الأب و أبو الأمّ و من الجدّات أمّ الأب و أمّ الأمّ

32769-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن أسباط عن إسماعيل بن منصور عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اجتمع أربع جدّات ثنتين من قبل الأب و ثنتين من قبل الأمّ طرحت واحدة من قبل الأمّ بالقرعة و كان السّدس بين الثّلاثة و كذلك إذا اجتمع أربعة أجداد سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة و كان السّدس بين الثّلاثة

 أقول ذكر الشّيخ أنّه غير معمول به لما تقدّم و لما يأتي و حمله على التّقيّة و يمكن حمله على استحباب إطعامهم مع وجود الأبوين

32770-  و عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن عبد الرّحمن عمّن رواه قال لا تورّثوا من الأجداد إلّا ثلاثة أبو الأمّ و أبو الأب و أبو أب الأب

 أقول تقدّم وجهه

32771-  و بإسناده عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال الجدّ و الجدّة من قبل الأب و الجدّ و الجدّة من قبل الأمّ كلّهم يرثون

  و رواه الصّدوق بإسناده عن يحيى بن أبي عمران مثله

32772-  و قد تقدّم حديث زرارة قال أقرأني أبو جعفر ع صحيفة الفرائض فإذا فيها لا ينقص الجدّ من السّدس شيئا و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتا

 و قد تقدّم أنّ الشّيخ حمله على التّقيّة و يمكن حمله على اجتماع زوج و جدّ لأب و جدّ لأمّ فإنّ للجدّ للأمّ الثّلث و للزّوج النّصف و للجدّ للأب الباقي كما مرّ في حديث محمّد بن مسلم و غيره و تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 10 - ميراث الإخوة و الأخوات المتفرّقين و حكم ما لو جامعهم زوج أو زوجة

32773-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن عيسى عن يونس جميعا عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين قال قلت لأبي عبد اللّه ع امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و إخوتها و أخواتها لأبيها فقال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة من الأمّ الثّلث الذّكر و الأنثى فيه سواء و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب للذّكر مثل حظّ الأنثيين الحديث

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع مثله

32774-  و بالإسناد عن بكير عن أبي جعفر ع في امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمّها و أختا لأبيها فقال للزّوج النّصف ثلاثة أسهم و للإخوة للأمّ الثّلث سهمان و للأخت من الأب السّدس سهم

32775-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بكير عن أبي جعفر ع قال سأله رجل عن أختين و زوج فقال النّصف و النّصف فقال الرّجل قد سمّى اللّه لهما أكثر من هذا لهما الثّلثان فقال ما تقول في أخ و زوج فقال النّصف و النّصف فقال أ ليس قد سمّى اللّه له المال فقال و هو يرثها إن لم يكن لها ولد

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - أنّ للزّوج و الزّوجة النّصيب الأعلى مع الإخوة و الأجداد

32776-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع في رجل مات و ترك امرأته و أخته و جدّه قال هذه من أربعة أسهم للمرأة الرّبع و للأخت سهم و للجدّ سهمان

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

32777-  و بإسناده عن يونس عن )أبي المغراء( عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت رجلا يسأل أبا جعفر ع و أنا عنده عن زوج و جدّ قال يجعل المال بينهما نصفين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 12 - أنّه لا يرث مع الإخوة و الأجداد أحد من الأعمام و الأخوال و أولادهم

32778-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال الخال و الخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول و أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32779-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن )أبي عبيدة( عن أبي جعفر ع قال سئل عن ابن عمّ و جدّ قال المال للجدّ

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32780-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن متّويه بن بائحة عن أبي سمينة عن محمّد بن زياد )البزّاز( عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل ترك خاله و جدّه قال المال بينهما و سألته عن رجل ترك أخته و أخاه و جدّه فقال للذّكر مثل حظّ الأنثيين للجدّ سهمان و للأخ سهمان و للأخت سهم قال و سألته عن رجل ترك أخته و جدّه قال المال بينهما

 قال الشّيخ هذا ضعيف مخالف للمذهب و إجماع الطّائفة لأنّا بيّنّا أنّ الأقرب أولى من الأبعد فيكون الجدّ أولى من الخال و أمّا المسألة الثّانية فصحيحة و أمّا الثّالثة فليس فيها أنّ المال بينهما سواء فيحمل على أنّ المال بينهما للذّكر مثل حظّ الأنثيين و لو كان فيه أنّ المال بينهما على السّواء لحملناه على الجدّ من قبل الأمّ و الأخت من قبل الأمّ انتهى و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 13 - أنّ من تقرّب بالأبوين من الإخوة يمنع من تقرّب بالأب و كذا أولادهم

32781-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم )عن بريد الكناسيّ عن أبي عبد اللّه ع( قال ابنك أولى بك من ابن ابنك و ابن ابنك أولى بك من أخيك و أخوك لأبيك و أمّك أولى بك من أخيك لأبيك قال و ابن أخيك لأبيك و أمّك أولى بك من ابن أخيك لأبيك قال و ابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك الحديث

 و رواه الشّيخ كما مرّ

32782-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن أبي يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق السّبيعيّ عن الحارث عن أمير المؤمنين ع قال أعيان بني الأمّ يرثون دون )بني العلّات(

32783-  و عنه عن محمّد بن بكر عن صفوان بن خالد عن إبراهيم بن محمّد بن مهاجر عن الحسن بن عمارة أنّه قال لأبي عبد اللّه ع حدّثنا أبو إسحاق السّبيعيّ عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع أنّه كان يقول أعيان بني الأمّ أقرب من بني العلّات فقال له أبو عبد اللّه ع جئت بها من عين صافية الحديث

32784-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال قال النّبيّ ص أعيان بني الأمّ أحقّ بالميراث من بني العلّات

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك