أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه

باب 1 - أنّها ترث على الفرج الّذي يبول منه فإن بالت منهما فعلى الّذي يسبق منه البول فإن استويا فعلى الّذي ينبعث فإن استويا فعلى الّذي ينقطع أخيرا و أنّه يعتبر فيه الاحتلام و الحيض و الثّدي

33007-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن مولود ولد له قبل و ذكر كيف يورّث قال إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذّكر و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

33008-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال كان أمير المؤمنين ع يورّث الخنثى من حيث يبول

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن طلحة بن زيد مثله

33009-  و عنه عن أحمد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع في مولود له ما للذّكر و له ما للأنثى فقال يورّث من الموضع الّذي يبول إن بال من الذّكر ورث ميراث الذّكر و إن بال من موضع الأنثى ورث ميراث الأنثى الحديث

33010-  قال الكلينيّ و في رواية أخرى عن أبي عبد اللّه ع في المولود له ما للرّجال و له ما للنّساء يبول منهما جميعا قال من أيّهما سبق قيل فإن خرج منهما جميعا قال فمن أيّهما استدرّ قيل فإن استدرّا جميعا قال فمن أبعدهما

33011-  محمّد بن عليّ بن الحسين في عيون الأخبار عن محمّد بن أحمد بن الحسين البغداديّ عن )عليّ بن محمّد بن عنبسة( عن دارم بن قبيصة عن الرّضا عن آبائه عن عليّ ع أنّه ورّث الخنثى من موضع مباله

33012-  إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات عن الحسن بن بكر البجليّ عن أبيه قال كنّا عند عليّ ع في الرّحبة فأقبل رهط فسلّموا فلمّا رآهم عليّ ع أنكرهم فقال من أهل الشّام أنتم أم من أهل الجزيرة قالوا بل من أهل الشّام مات أبونا و ترك مالا كثيرا و ترك أولادا رجالا و نساء و ترك فينا خنثى له حياء كحياء المرأة و ذكر كذكر الرّجل فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه إلى أن قال فقال عليّ ع انطلقوا )إلى صاحبكم( فانظروا إلى مسيل البول فإن خرج من ذكره فله ميراث الرّجل و إن خرج من غير ذلك فورّثوه مع النّساء فبال من ذكره فورّثه كميراث الرّجل

33013-  و قال العلّامة في المختلف قال ابن أبي عقيل الخنثى عند آل الرّسول ع ينظر فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذّكر من الأنثى من بول أو حيض أو احتلام أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنّه يورّث على ذلك

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك و على بقيّة المقصود

باب 2 - حكم الخنثى المشكل الّذي لم يتبيّن أمره بالعلامات المذكورة

33014-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن محمّد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له المولود يولد له ما للرّجال و له ما للنّساء قال يورّث )من حيث يبول( من حيث سبق بوله فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن كانا سواء ورث ميراث الرّجال و ميراث النّساء

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن الزّيّات عن محمّد بن أبي عمير نحوه و زاد في أوّله قال قضى عليّ ع

33015-  و بإسناده عن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول الخنثى يورّث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق البول ورث منه فإن مات و لم يبل فنصف عقل المرأة و نصف عقل الرّجل

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب عن إسحاق بن عمّار نحوه

33016-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد الكاتب عن عليّ بن عبد اللّه بن معاوية بن ميسرة بن شريح عن أبيه عن ميسرة بن شريح قال تقدّمت إلى شريح امرأة فقالت إنّي جئتك مخاصمة فقال و أين خصمك فقالت أنت خصمي فأخلى لها المجلس فقال لها تكلّمي فقالت إنّي امرأة لي إحليل و لي فرج فقال قد كان لأمير المؤمنين ع في هذا قضيّة ورّث من حيث جاء البول قالت إنّه يجي‏ء منهما جميعا فقال لها من أين يسبق البول قالت ليس منهما شي‏ء يسبق يجيئان في وقت واحد و ينقطعان في وقت واحد فقال لها إنّك لتخبرين بعجب فقالت أخبرك بما هو أعجب من هذا تزوّجني ابن عمّ لي و أخدمني خادما فوطئتها فأولدتها و إنّما جئتك لما ولد لي لتفرّق بيني و بين زوجي فقام من مجلس القضاء فدخل على عليّ ع فأخبره بما قالت المرأة فأمر بها فأدخلت و سألها عمّا قال القاضي فقالت هو الّذي أخبرك قال فأحضر زوجها ابن عمّها فقال له عليّ أمير المؤمنين ع هذه امرأتك و ابنة عمّك قال نعم قال قد علمت ما كان قال نعم قد أخدمتها خادما فوطئتها فأولدتها قال ثمّ وطئتها بعد ذلك قال نعم قال له عليّ ع لأنت أجرأ من خاصي الأسد عليّ بدينار الخصيّ و كان معدّلا و بمرأتين فقال خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة فأدخلوها بيتا و ألبسوها نقابا و جرّدوها من ثيابها و عدّوا أضلاع جنبيها ففعلوا ثمّ خرجوا إليه فقالوا له عدد الجنب الأيمن اثنا عشر ضلعا و الجنب الأيسر أحد عشر ضلعا فقال عليّ اللّه أكبر ايتوني بالحجّام فأخذ من شعرها و أعطاها رداء و حذاء و ألحقها بالرّجال فقال الزّوج يا أمير المؤمنين ع امرأتي و ابنة عمّي ألحقتها بالرّجال ممّن أخذت هذه القضيّة فقال إنّي ورثتها من أبي آدم )و( حوّاء ع خلقت من ضلع آدم ع و أضلاع الرّجال أقلّ من أضلاع النّساء بضلع و عدد أضلاعها أضلاع رجل و أمر بهم فأخرجوا

33017-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّ بن أبي طالب ع كان يورّث الخنثى فيعدّ أضلاعه فإن كانت أضلاعه ناقصة من أضلاع النّساء بضلع ورّث ميراث الرّجال لأنّ الرّجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النّساء بضلع لأنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد

33018-  و بإسناده عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إنّ شريحا القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذ أتته امرأة فقالت أيّها القاضي اقض بيني و بين خصمي فقال لها و من خصمك قالت أنت قال أفرجوا لها فأفرجوا لها فدخلت فقال لها و ما ظلامتك فقالت إنّ لي ما للرّجال و ما للنّساء قال شريح فإنّ أمير المؤمنين ع يقضي على المبال قالت فإنّي أبول منهما جميعا و يسكنان معا قال شريح و اللّه ما سمعت بأعجب من هذا قالت و أعجب من هذا قال و ما هو قالت جامعني زوجي فولدت منه و جامعت جاريتي فولدت منّي فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجّبا ثمّ جاء إلى أمير المؤمنين ع فقصّ عليه قصّة المرأة فسألها عن ذلك فقالت هو كما ذكر فقال لها من زوجك قالت فلان فبعث إليه فدعاه فقال أ تعرف هذه المرأة قال نعم هي زوجتي فسأله عمّا قالت فقال هو كذلك فقال له ع لأنت أجرأ من راكب الأسد حيث تقدم عليها بهذه الحال ثمّ قال يا قنبر أدخلها بيتا مع امرأة تعدّ أضلاعها فقال زوجها يا أمير المؤمنين لا آمن عليها رجلا و لا أئتمن عليها امرأة فقال عليّ ع عليّ بدينار الخصيّ و كان من صالحي أهل الكوفة و كان يثق به فقال له يا دينار أدخلها بيتا و عرّها من ثيابها و مرها أن تشدّ مئزرا و عدّ أضلاعها ففعل دينار ذلك فكان أضلاعها سبعة عشر تسعة في اليمين و ثمانية في اليسار فألبسها عليّ ع ثياب الرّجال و القلنسوة و النّعلين و ألقى عليه الرّداء و ألحقه بالرّجال فقال زوجها يا أمير المؤمنين ع ابنة عمّي و قد ولدت منّي تلحقها بالرّجال فقال إنّي حكمت عليها بحكم اللّه إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى و أضلاع الرّجال تنقص و أضلاع النّساء تمام

 و رواه المفيد في إرشاده عن الحسن بن عليّ العبديّ عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ع نحوه

33019-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع قضى في الخنثى الّذي يخلق له ذكر و فرج أنّه يورّث من حيث يبول فإن بال منهما جميعا فمن أيّهما سبق فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة و نصف ميراث الرّجل

33020-  محمّد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسيّ في روضة الواعظين عن الحسن بن عليّ ع في حديث أنّه سئل عن المؤبت فقال هو الّذي لا يدرى )ذكر هو أو أنثى( فإنّه ينتظر به فإن كان ذكرا احتلم و إن كانت أنثى حاضت و بدا ثديها و إلّا قيل له بل على الحائط فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر و إن تنكّص بوله كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة

 أقول و يأتي ما يدلّ على أنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه و قد عمل بها بعض الأصحاب هنا و لا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النّصوص الخاصّة و الحكم بعدّ الأضلاع قضيّة في واقعة و النّصّ على التّنصيف في الميراث أوضح دلالة و أرجح و اللّه أعلم

باب 3 - من ينظر إلى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه و من ينظر إلى فرجيه ليعلم وجودهما

33021-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن سعيد الآذربيجانيّ و عن محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر عن الحسن بن عليّ بن كيسان جميعا عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثّالث ع أنّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل الّتي سأله عنها أخبرني عن الخنثى و قول عليّ ع تورّث الخنثى من المبال من ينظر إليه إذا بال و شهادة الجارّ إلى نفسه لا تقبل مع أنّه عسى أن يكون امرأة و قد نظر إليها الرّجال أو يكون رجلا و قد نظر إليه النّساء و هذا ممّا لا يحلّ فأجاب أبو الحسن الثّالث ع أمّا قول عليّ ع في الخنثى أنّه يورّث من المبال فهو كما قال و ينظر قوم عدول يأخذ كلّ واحد منهم مرآة و تقوم الخنثى خلفهم عريانة فينظرون في المرايا فيرون شبحا فيحكمون عليه

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه و رواه الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول مرسلا مثله

33022-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روى بعض أهل النّقل أنّه لمّا ادّعى الشّخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ع عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتا خاليا و أمر بنصبة مرآتين إحداهما مقابلة لفرج الشّخص و الأخرى مقابلة )للمرآة الأخرى( و أمر الشّخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة حيث لا يراه العدلان و أمر العدلين بالنّظر في المرآة المقابلة لهما فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشّخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه فلمّا ألحقه بالرّجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل و ألغاه و لم يعمل به و جعل حمل الجارية منه و ألحقه به

باب 4 - أنّ المولود إذا لم يكن له ما للرّجال و لا ما للنّساء حكم في ميراثه بالقرعة و كيفيّتها و أنّها لا تختصّ بالإمام

33023-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن إسحاق العرزميّ قال سئل و أنا عنده يعني أبا عبد اللّه ع عن مولود ولد و ليس بذكر و لا أنثى و ليس له إلّا دبر كيف يورّث قال يجلس الإمام ع و يجلس معه ناس فيدعو اللّه و يجيل السّهام على أيّ ميراث يورّثه ميراث الذّكر أو ميراث الأنثى فأيّ ذلك خرج ورّثه عليه ثمّ قال و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام إنّ اللّه تبارك و تعالى يقول فساهم فكان من المدحضين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله إلّا أنّه قال عن إسحاق المراديّ

33024-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن مولود ليس له ما للرّجال و لا له ما للنّساء قال يقرع عليه الإمام )أو المقرع( يكتب على سهم عبد اللّه و على سهم أمة اللّه ثمّ يقول الإمام أو المقرع اللّهمّ أنت اللّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب و الشّهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا أمر هذا المولود كيف يورّث ما فرضت له في الكتاب ثمّ تطرح السّهام في سهام مبهمة ثمّ تجال السّهام على ما خرج ورّث عليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل بن درّاج أو جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار نحوه و رواه البرقيّ في المحاسن عن ابن محبوب و

 رواه أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب عن جميل عن الفضيل إلّا أنّه قال فأيّهما خرج

و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار و بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

33025-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال و الحجّال عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن مولود ليس بذكر و لا أنثى ليس له إلّا دبر كيف يورّث قال يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين فيدعو اللّه و تجال السّهام عليه على أيّ ميراث )يورّث على ميراث( الذّكر أو ميراث الأنثى فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه ثمّ قال و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السّهام يقول اللّه تعالى فساهم فكان من المدحضين و قال ما من أمر يختلف فيه اثنان إلّا و له أصل في كتاب اللّه و لكن لا تبلغه عقول الرّجال

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

33026-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان قال سئل أبو عبد اللّه ع و أنا عنده عن مولود ليس بذكر و لا بأنثى ليس له إلّا دبر كيف يورّث فقال يجلس الإمام و يجلس عنده أناس من المسلمين فيدعون اللّه و يجيل السّهام عليه على أيّ ميراث يورّثه ثمّ قال و أيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسّهام يقول اللّه تعالى فساهم فكان من المدحضين

33027-  و عنه عن محمّد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد اللّه بن بكير عن بعض أصحابنا عنهم ع في مولود ليس له ما للرّجل و لا ما للنّساء إلّا ثقب يخرج منه البول على أيّ ميراث يورّث فقال إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذّكر و إن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الأنثى

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير قال الشّيخ الأحاديث السّابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق يعلم به أنّه ذكر أو أنثى فإذا أمكن على ما تضمّنته هذه الرّواية فلا يمتنع العمل عليها و إن كان الأخذ بالرّوايات الأوّلة أحوط انتهى أقول و أحاديث القرعة كثيرة يأتي بعضها إن شاء اللّه

باب 5 - ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد

33028-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد عن عليّ بن أحمد بن أشيم عن )محمّد بن القاسم الجوهريّ( عن حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال ولد على عهد أمير المؤمنين ع مولود له رأسان و صدران على حقو واحد فسئل أمير المؤمنين ع يورّث ميراث اثنين أو واحدا فقال يترك حتّى ينام ثمّ يصاح به فإن انتبها جميعا معا كان له ميراث واحد و إن انتبه واحد و بقي الآخر نائما )فإنّما( يورّث ميراث اثنين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى و رواه الصّدوق كذلك و عنهم عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمّد الجوهريّ عن حريز بن عبد اللّه مثله

33029-  محمّد بن محمّد المفيد في الإرشاد قال روى أهل النّقل و حملة الآثار أنّ امرأة ولدت في فراش زوجها ولدا له بدنان و رأسان على حقو واحد فالتبس الأمر على أهله أ هو واحد أو اثنان فصاروا إلى أمير المؤمنين ع يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه فقال لهم اعتبروه إذا نام ثمّ أنبهوا أحد البدنين و الرّأسين فإن انتبها جميعا معا في حالة واحدة فهما إنسان واحد و إن استيقظ أحدهما و الآخر نائم فهما اثنان و حقّهما من الميراث حقّ اثنين

باب 6 - حكم ميراث المفقود و المال المجهول المالك

33030-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم قال سأل خطّاب الأعور أبا إبراهيم ع و أنا جالس فقال إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه و بقي من أجره شي‏ء )و لا يعرف له وارث( قال فاطلبوه قال قد طلبناه فلم نجده قال فقال مساكين و حرّك يده قال فأعاد عليه قال اطلب و اجهد فإن قدرت عليه و إلّا فهو كسبيل مالك حتّى يجي‏ء له طالب فإن حدث بك حدث فأوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه

33031-  و بالإسناد عن يونس عن أبي ثابت و ابن عون عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه ع في رجل كان له على رجل حقّ ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أ حيّ هو أم ميّت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا و لا )ولدا( قال اطلب قال فإنّ ذلك قد طال فأتصدّق به قال اطلبه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن ابن عون عن معاوية بن وهب نحوه

33032-  و بالإسناد عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح ع لقد وقعت عندي مائتا درهم )و أربعة دراهم( و أنا صاحب فندق و مات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها و ما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعا فكتب اعمل فيها و أخرجها صدقة قليلا قليلا حتّى تخرج

  -33033  و بالإسناد عن يونس عن الهيثم بن أبي روح صاحب الخان قال كتبت إلى عبد صالح ع إنّي أتقبّل الفنادق فينزل عندي الرّجل فيموت فجأة و لا أعرفه و لا أعرف بلاده و لا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به و لمن ذلك المال قال اتركه على حاله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن يونس و كذا كلّ ما قبله

33034-  و بالإسناد عن يونس عن إسحاق بن عمّار قال قال لي أبو الحسن ع المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمّ يقسم

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن أقول هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء فإذا جاء صاحبه ردّوه عليه لما يأتي فهو في معنى حفظه لصاحبه أو على كون ذلك بعد طلب الإمام له في الأرض أربع سنين لما يأتي

33035-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرّجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتّى يجي‏ء قلت فقد الرّجل فلم يجئ قال إن كان ورثة الرّجل ملاء بماله اقتسموه بينهم )فإن هو( جاء ردّوه عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد عن إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم ع مثله

33036-  و عنهم عن سهل عن عليّ بن مهزيار قال سألت أبا جعفر الثّاني ع عن دار كانت لامرأة و كان لها ابن و ابنة فغاب الابن بالبحر و ماتت المرأة فادّعت ابنتها أنّ أمّها كانت صيّرت هذه الدّار لها و باعت أشقاصا منها و بقيت في الدّار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن و ما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها و ليس يعرف للابن خبر فقال لي و منذ كم غاب قلت منذ سنين كثيرة قال ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري فقلت إذا انتظر به غيبة عشر سنين يحلّ شراؤها قال نعم

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار و

 رواه الصّدوق كذلك إلى قوله ثمّ يشتري

أقول لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته لجواز بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة ذكر ذلك جماعة من علمائنا

33037-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن ابن رباط و عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن الأوّل ع قال سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر أين هو و مات الرّجل فأيّ شي‏ء يصنع بميراث الرّجل الغائب من أبيه قال يعزل حتّى يجي‏ء قلت فعلى ماله زكاة قال لا حتّى يجي‏ء قلت فإذا جاء يزكّيه قال لا حتّى يحول عليه الحول في يده فقلت فقد الرّجل فلم يجئ قال إن كان ورثة الرّجل ملاء بماله اقتسموه بينهم فإذا هو جاء ردّوه عليه

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي نصر عن حمّاد عن إسحاق بن عمّار نحوه

33038-  و عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة فإن كان له ولد حبس المال و أنفق على ولده تلك الأربع سنين

  و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله

33039-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن جندب عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه ع و أنا حاضر فقال كان لأبي أجير و كان له عنده شي‏ء فهلك الأجير فلم يدع وارثا و لا قرابة و قد ضقت بذلك كيف أصنع قال رأيك المساكين رأيك المساكين فقلت إنّي ضقت بذلك )ذرعا قال( هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته

33040-  قال الصّدوق و قد روي في خبر آخر إن لم تجد له وارثا و عرف اللّه عزّ و جلّ منك الجهد فتصدّق بها

33041-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن ع في رجل كان في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعني نفسه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإمامة و في اللّقطة و غير ذلك و لا يخفى أنّ بعض أحاديث الصّدقة رخصة من الإمام ع حيث إنّه وارث من لا وارث له أشار إليه الشّيخ و غيره

باب 7 - أنّ الحمل يرث و يورث إذا ولد حيّا و يعرف بأن يصيح أو يتحرّك حركة اختياريّة و لا يرث من دون ذلك و حكم ميراث الدّية

33042-  محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان في ميراث المنفوس من الدّية قال لا يرث شيئا حتّى يصيح و يسمع صوته

 و رواه الشّيخ كما يأتي

33043-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن عون عن بعضهم ع قال سمعته يقول إنّ المنفوس لا يرث من الدّية شيئا حتّى يستهلّ و يسمع صوته

33044-  و عنه عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن ربعيّ بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرّك ورث أنّه ربّما كان أخرس

  أقول يعلم من هذا و أمثاله أنّ الحصر السّابق إضافيّ مخصوص بما إذا لم يتحرّك و قد ذكر ذلك الشّيخ و غيره و جوّز حمله على التّقيّة قال لأنّ بعض العامّة يراعون في توريثه الاستهلال لا غير

33045-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعيّ قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في السّقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحرّكا بيّنا يرث و يورث فإنّه ربّما كان أخرس

 محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه مثله

33046-  و بإسناده عن محمّد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال لا يصلّى على المنفوس و هو المولود الّذي لم يستهلّ و لم يصح و لم يورّث من الدّية و لا من غيرها فإذا استهلّ فصلّ عليه و ورّثه

33047-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتّى يصيح و يسمع صوته

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول تقدّم وجهه و لا يخفى أنّ سبب الإطلاق هنا أغلبيّة صياح المولود و ندور فرض الخرس

  -33048  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع قال أبي ع إذا تحرّك المولود تحرّكا بيّنا فإنّه يرث و يورث فإنّه ربّما كان أخرس

33049-  و بإسناده عن حريز عن الفضيل قال سأل الحكم بن عتيبة أبا جعفر ع عن الصّبيّ يسقط من أمّه غير مستهلّ أ يورّث فأعرض عنه فأعاد عليه فقال إذا تحرّك تحرّكا بيّنا ورث فإنّه ربّما كان أخرس

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حريز مثله

33050-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر عن أبيه أنّ عليّا ع كان ينهى الرّجل إذا كان له امرأة لها ولد من غيره فمات ولدها أن يمسّها حتّى تحيض بحيضة فيستبين هي حامل أم لا

 أقول وجهه أن يعلم هل للميّت أخ من الأمّ حال موته أم لا لكنّه محمول على التّقيّة لأنّه مع وجود الأمّ لا يرث و لا يحجب أيضا هنا

33051-  عليّ بن إبراهيم في تفسيره في قوله تعالى و المستضعفين من الولدان قال إنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يورّثون الصّبيّ الصّغير و لا الجارية من ميراث آبائهم شيئا و كانوا لا يعطون الميراث إلّا لمن يقاتل و كانوا يرون ذلك في دينهم حسنا فلمّا أنزل اللّه فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا انطلقوا إلى رسول اللّه ص فنذكر له ذلك لعلّه يدعه أو يغيّره فأتوه فقالوا يا رسول اللّه ص للجارية نصف ما ترك أبوها و أخوها و يعطى الصّبيّ الصّغير الميراث و ليس واحد منهما يركب الفرس و لا يحوز الغنيمة و لا يقاتل العدوّ فقال رسول اللّه ص بذلك أمرت

33052-  و قد تقدّم في حديث العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللّه ع قال و لا يرث إلّا من آذن بالصّراخ و لا شي‏ء أكنّه البطن

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الشّهادات و تقدّم ما يدلّ على بقيّة المقصود هنا و في صلاة الجنازة