أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم

باب 1 - أنّه يرث كلّ واحد منهم من الآخر مع الاشتباه و القرابة و نحوها و عدم وارث أقرب ثمّ ينتقل ميراث كلّ منهم إلى وارثه

33053-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يغرقون في السّفينة أو يقع عليهم البيت فيموتون فلا يعلم أيّهم مات قبل صاحبه قال يورّث بعضهم من بعض كذلك هو في كتاب عليّ ع

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله و

 عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله إلّا أنّه قال كذلك وجدناه في كتاب عليّ ع

  -33054  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن يوسف بن عقيل عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في رجل و امرأة انهدم عليهما بيت فماتا و لا يدرى أيّهما مات قبل فقال يرث كلّ واحد منهما زوجه كما فرض اللّه لورثتهما

 و رواه الصّدوق بإسناده عن عاصم بن حميد نحوه

33055-  و عنه عن القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن القوم يغرقون أو يقع عليهم البيت قال يورّث بعضهم من بعض

33056-  و عنه عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت مثل ذلك

33057-  و عنه عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قوم سقط عليهم سقف كيف مواريثهم فقال يورّث بعضهم من بعض

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 2 - أنّه إذا كان لأحد الغريقين أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال

33058-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيّهم مات قبل فقال يورّث بعضهم من بعض قلت فإنّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئا قال و ما أدخل قلت رجلين أخوين أحدهما مولاي و الآخر مولى لرجل لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‏ء ركبا في السّفينة فغرقا فلم يدر أيّهما مات أوّلا كان المال لورثة الّذي ليس له شي‏ء و لم يكن لورثة الّذي له المال شي‏ء قال فقال أبو عبد اللّه ع لقد شنعها و هو هكذا

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير نحوه و

 رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي عمير نحوه و زاد قلت و لو أنّ مملوكين أعتقت أنا أحدهما و أعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم و الآخر ليس له شي‏ء فقال مثله

33059-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن عبد الرّحمن بن الحجّاج و عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمّد بن أبي حمزة عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له رجل و امرأة سقط عليهما البيت فماتا قال يورّث الرّجل من المرأة و المرأة من الرّجل قلت فإنّ أبا حنيفة قد أدخل عليهم في هذا شيئا قال و أيّ شي‏ء أدخل عليهم قلت رجلين أخوين أعجميّين ليس لهما وارث إلّا مواليهما أحدهما له مائة ألف درهم معروفة و الآخر ليس له شي‏ء ركبا سفينة فغرقا فأخرجت المائة ألف كيف يصنع بها قال تدفع إلى مولى الّذي ليس له شي‏ء قال فقال ما أنكر ما أدخل فيها صدق و هو هكذا ثمّ قال يدفع المال إلى مولى الّذي ليس له شي‏ء و لم يكن للآخر مال يرثه موالي الآخر فلا شي‏ء لورثته

 و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 3 - أنّ الغرقى و المهدوم عليهم يرث كلّ منهم صاحبه من ماله الأصليّ لا ممّا ورث منه

33060-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل سقط عليه و على امرأته بيت قال تورّث المرأة من الرّجل و يورّث الرّجل من المرأة معناه يورّث بعضهم من بعض من صلب أموالهم لا يورّثون ممّا يورّث بعضهم بعضا شيئا

  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

33061-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن معاوية بن حكيم عن الوليد بن عقبة الشّيبانيّ عن حمزة الزّيّات عن حمران بن أعين عمّن ذكره عن أمير المؤمنين ع في قوم غرقوا جميعا أهل البيت قال يورّث هؤلاء من هؤلاء و هؤلاء من هؤلاء و لا يرث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا و لا يورّث هؤلاء ممّا ورثوا من هؤلاء شيئا

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك فيما لو كان لأحدهما مال دون الآخر

باب 4 - أنّه إذا بقي حرّ و مملوك فاشتبها حكم بالقرعة فورث الحرّ و يستحبّ عتق الآخر و لا عبرة بقول القافة

33062-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن أحدهما ع قال قضى أمير المؤمنين ع باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم فبقي صبيّان أحدهما مملوك و الآخر حرّ فأسهم بينهما فخرج السّهم على أحدهما فجعل المال له و أعتق الآخر

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى مثله

  -33063  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قال أبو عبد اللّه ع لأبي حنيفة يا با حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم و بقي منهم صبيّان أحدهما حرّ و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحرّ من المملوك فقال أبو حنيفة يعتق نصف هذا و يعتق نصف هذا و يقسم المال بينهما فقال أبو عبد اللّه ع ليس كذلك و لكن يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو الحرّ و يعتق هذا فيجعل مولى له

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله

33064-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسن بن أيّوب عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال قلت له أمة و حرّة سقط عليهما البيت و قد ولدتا فماتت الأمّان و بقي الابنان كيف يورّثان قال فقال يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرّات فأيّهما أصابه السّهم ورث من الآخر

 و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن محمّد الكاتب عن الحسن بن أيّوب نحوه

33065-  و عنه عن محمّد بن الوليد عن العبّاس بن هلال عن أبي الحسن الرّضا ع قال ذكر أنّ ابن أبي ليلى و ابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمّد بن عليّ ع فقال لهما بما تقضيان فقالا بكتاب اللّه و السّنّة قال فما لم تجداه في الكتاب و السّنّة قالا نجتهد رأينا قال رأيكما أنتما فما تقولان في امرأة و جاريتها كانتا ترضعان صبيّين في بيت فسقط عليهما فماتتا و سلم الصّبيّان قالا القافة قال القافة يتجهّم منه لهما قالا فأخبرنا قال لا قال ابن داود مولى له جعلت فداك قد بلغني أنّ أمير المؤمنين ع قال ما من قوم فوّضوا أمرهم إلى اللّه عزّ و جلّ و ألقوا سهامهم إلّا خرج السّهم الأصوب فسكت

33066-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في الإرشاد قال قضى عليّ ع في قوم وقع عليهم بيت فقتلهم و كان في جماعتهم امرأة مملوكة و أخرى حرّة و كان للحرّة ولد طفل من حرّ و للجارية المملوكة ولد طفل من مملوك )فلم يعرف الحرّ من الطّفلين من المملوك( فقرع بينهما و حكم بالحرّيّة لمن خرج )سهم الحرّ عليه( منهما و حكم بالرّقّ لمن خرج سهم الرّقّ عليه منهما ثمّ أعتقه و جعله مولاه و حكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ و مولاه فأمضى رسول اللّه ص هذا القضاء

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكم بالقرعة عموما و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - أنّه لو مات اثنان بغير سبب الغرق و الهدم و اقترنا أو اشتبه السّابق لم يرث أحدهما من الآخر شيئا إلّا أن يعلم السّبق بقرينة و كراهة كتم موت الميّت في السّفر

33067-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمّد القمّيّ )عن ابن القدّاح( عن جعفر عن أبيه ع قال ماتت أمّ كلثوم بنت عليّ ع و ابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة لا يدرى أيّهما هلك قبل فلم يورّث أحدهما من الآخر و صلّى عليهما جميعا

33068    و بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع عن أبي ذرّ رحمة اللّه عليه قال سمعت رسول اللّه ص يقول إذا مات الميّت في السّفر فلا تكتموا أهله موته فإنّها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ و ميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم فيذهب نصيبه

 و رواه الصّدوق أيضا بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكونيّ مثله

33069-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد الكاتب عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القنّاد عن أسباط بن نصر الهمدانيّ عن سماك بن حرب عن قابوس عن أبيه عن عليّ أنّ عليّا ع قضى في رجل و امرأة ماتا جميعا في الطّاعون ماتا على فراش واحد و يد الرّجل و رجله على المرأة فجعل الميراث للرّجل و قال إنّه مات بعدها

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه رفعه أنّ أمير المؤمنين ع قضى في رجل و ذكر مثله أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في ميراث الدّية و غير ذلك

باب 6 - تقديم المرأة في الميراث على الرّجل من المهدوم عليهم

33070-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه ع في امرأة و زوجها سقط عليهما بيت فقال تورّث المرأة من الرّجل ثمّ يورّث الرّجل من المرأة

33071-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل سقط عليه و على امرأته بيت فقال تورّث المرأة من الرّجل ثمّ يورّث الرّجل من المرأة

 و عنه عن فضالة عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع مثل ذلك