أبواب ميراث ولد الملاعنة و ما أشبهه

باب 1 - أنّ الأب لا يرثه و لا من يتقرّب به بل ميراثه لأمّه و من يتقرّب بها من الأخوال و الإخوة و غيرهم و لأولاده و نحوهم

32959-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و إن لاعن لم تحلّ له أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و إن مات ولده ورثه أخواله

32960-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه فإن )لم تكن أمّه حيّة( فلأقرب النّاس إلى أمّه أخواله

  و رواه الصّدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن موسى بن بكر مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ و الّذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32961-  و عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن سيف بن عميرة عن منصور عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول إذا مات ابن الملاعنة و له إخوة قسم ماله على سهام اللّه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن منصور بن حازم أقول حمله الصّدوق و غيره على الإخوة للأبوين أو للأمّ دون الإخوة من الأب وحده فإنّهم لا يرثون و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة مثله و رواه الشّيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله

32962-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع في حديث في اللّعان قال فسألته من يرث الولد قال أمّه فقلت أ رأيت إن ماتت الأمّ فورثها الغلام ثمّ مات الغلام بعد من يرثه فقال أخواله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

32963-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث كيفيّة اللّعان قال قلت أ رأيت إن فرّق بينهما و لها ولد فمات قال ترثه أمّه فإن ماتت أمّه ورثه أخواله

32964-  و عن الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمّه قلت فإن ماتت أمّه من يرثه قال أخواله

 و رواه الشّيخ بإسناده عن أبان بن عثمان و الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

32965-  و عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة و عليّ بن خالد العاقوليّ عن كرّام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها إلى أن قال فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أ رأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام ثمّ مات الغلام من يرثه قال عصبة أمّه الحديث

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله

32966-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال ابن الملاعنة ينسب إلى أمّه و يكون أمره و شأنه كلّه إليها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في اللّعان و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 2 - أنّ الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللّعان ورثه الولد و لم يرثه الأب

32967-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في الملاعن إن أكذب نفسه قبل اللّعان ردّت إليه امرأته و ضرب الحدّ )و إن لاعن لم تحلّ له( أبدا و إن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ و إن مات ولده ورثه أخواله فإن ادّعاه أبوه لحق به و إن مات ورثه الابن و لم يرثه الأب

  و رواه الشّيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32968-  و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرّحمن بن أبي نجران عن مثنّى الحنّاط عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أنّ ولدها ولده هل تردّ عليه قال لا و لا كرامة لا تردّ عليه و لا تحلّ له إلى يوم القيامة إلى أن قال فقلت إذا أقرّ به الأب هل يرث الأب قال نعم و لا يرث الأب الابن

 و رواه الشّيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله

32969-  و عنهم عن سهل )و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا( عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل لاعن امرأته و هي حبلى فلمّا وضعت ادّعى ولدها فأقرّ به و زعم أنّه منه قال يردّ إليه ولده و لا يرثه و لا يجلد لأنّ اللّعان قد مضى

 و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه

32970-  و عنهم عن سهل عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن المثنّى عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث كيفيّة اللّعان قال قلت له يردّ إليه الولد إذا أقرّ به قال لا و لا كرامة و لا يرث الابن و يرثه الابن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 3 - أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت أمّه جميع ماله

32971-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه الحديث

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

32972-  و بإسناده عن أبان بن عثمان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن ولد الملاعنة من يرثه قال أمّه قلت فإن ماتت أمّه من يرثه قال أخواله

 و رواه الكلينيّ كما مرّ أقول و تقدّم ما يدلّ على أنّ الأمّ إذا انفردت فلها المال و كذا كلّ وارث و أنّ ذا الفرض أحقّ من غيره و أنّ الإمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام و يأتي ما يدلّ على المقصود

32973-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع قال ابن الملاعنة ترثه أمّه الثّلث و الباقي لإمام المسلمين )لأنّ جنايته على الإمام(

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب أقول يأتي وجهه

32974-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن )عبد اللّه عن زرارة( عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في ابن الملاعنة ترث أمّه الثّلث و الباقي للإمام لأنّ جنايته على الإمام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن ابن أبي عمير عن أبان و غيره عن زرارة و الّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب قال الشّيخ هذان الخبران غير معمول عليهما لأنّا قد بيّنّا أنّ ميراث ولد الملاعنة لأمّه كلّه و الوجه فيهما التّقيّة

باب 4 - أنّ ولد الملاعنة يرث أخواله و يرثونه

32975-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل عن أبي الصّبّاح و بإسناده عن عمرو بن عثمان عن المفضّل عن زيد جميعا عن أبي عبد اللّه ع في ابن الملاعنة من يرثه قال ترثه أمّه قلت أ رأيت إن ماتت أمّه و ورثها ثمّ مات هو من يرثه قال عصبة أمّه و هو يرث أخواله

32976-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و عليّ بن خالد العاقوليّ جميعا عن كرّام عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة و زعم أنّ الولد له هل يردّ إليه قال نعم يردّ إليه و لا أدع ولده ليس له ميراث و أمّا المرأة فلا تحلّ له أبدا فسألته من يرث الولد قال أخواله قلت أ رأيت إن ماتت أمّه فورثها الغلام ثمّ مات الغلام من يرثه قال عصبة أمّه قلت فهو يرث أخواله قال نعم

 و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد نحوه

32977-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أيّوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته من )مخلد بن حمزة بن بيض( زعم أنّه كتاب محمّد بن مسلم قال سألته عن رجل لاعن امرأته و انتفى من ولدها ثمّ أكذب نفسه بعد الملاعنة فزعم أنّ الولد ولده هل يردّ إليه الولد قال لا و لا كرامة لا يردّ إليه و لا تحلّ له إلى يوم القيامة و سألته من يرث الولد قال أمّه قلت أ رأيت إن ماتت أمّه و ورثها الغلام ثمّ مات الغلام من يرثه قال عصبة أمّه قلت )و هو يوارث أخواله( قال نعم

 و عنه عن محمّد بن عبد اللّه عن محمّد بن الفضل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع نحوه و عنه عن محمّد بن عبد الحميد عن المفضّل بن صالح و هو أبو جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع مثله قال الشّيخ ما تضمّنت هذه الأخبار من أنّه لا يردّ إلى أبيه إذا ادّعاه محمول على أنّه لا يلحق به لحوقا صحيحا يرث أباه و يرثه الأب و من يتقرّب به و إن ألحق به على ما ذكرناه من أنّه يرث الأب و لا يرثه الأب و لا أحد من جهته و استدلّ بما تقدّم

32978-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل لاعن امرأته قال يلحق الولد بأمّه يرثه أخواله و لا يرثهم الولد

 و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد مثله إلّا أنّه أسقط لفظ الولد من آخره و زاد فسألته عن الرّجل إن أكذب نفسه قال يلحق به الولد

أقول ذكر الشّيخ و غيره أنّ العمل على الأخبار السّابقة دون هذا و ما في معناه و لعلّها محمولة على وجود الأمّ أو وارث أقرب و بعضها يحتمل الحمل على الإنكار دون الإخبار و قد حملها الشّيخ على ما لو لم يقرّ به الأب و حمل ما مرّ على ما إذا أقرّ به الأب بعد اللّعان و اللّه أعلم

32979-  و بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ عن الحسن بن عليّ الكوفيّ عن عبيس بن هشام عن ثابت عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا و تفرّقا و قال زوجها بعد ذلك الولد ولدي و أكذب نفسه قال أمّا المرأة فلا ترجع إليه و لكن أردّ إليه الولد و لا أدع ولده ليس له ميراث فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم فإن دعاه أحد بابن الزّانية جلد الحدّ

 و رواه الكلينيّ عن أبي عليّ الأشعريّ مثله أقول قد عرفت وجهه

  -32980  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن ابن سنان عن العلاء عن الفضيل قال سألته عن رجل افترى على امرأته قال يلاعنها و إن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ و ردّت إليه امرأته و إن لاعنها فرّق بينهما و لم تحلّ له إلى يوم القيامة فإن كان انتفى من ولدها ألحق بأخواله يرثونه و لا يرثهم إلّا أنّه يرث أمّه فإن سمّاه أحد ولد الزّنا جلد الّذي يسمّيه الحدّ

32981-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قذف الرّجل امرأته يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما و لا تحلّ له أبدا فإن أقرّ على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّا و هي امرأته قال و سألته عن الملاعنة الّتي يرميها زوجها و ينتفي من ولدها و يلاعنها و يفارقها ثمّ يقول بعد ذلك الولد ولدي و يكذب نفسه فقال أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبدا و أمّا الولد فإنّي أردّه إليه إذا ادّعاه و لا أدع ولده و ليس له ميراث و يرث الابن الأب و لا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم و إن دعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم كما مرّ في اللّعان و

 رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد مثله إلّا أنّه أسقط منه قوله فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه و لا يرثهم

باب 5 - أنّه لا يثبت نسب وارث تدّعيه النّساء و ينكره الرّجال أو ورثتهم

32982-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن عن إسحاق بن عمّار قال سألت )أبا عبد اللّه ع( عن رجل ادّعته النّساء دون الرّجال بعد ما ذهب رجالهنّ و انقرضوا و صار رجلا و زوّجنه و أدخلنه في منازلهنّ و في يدي رجل دار فبعث إليه عصبة الرّجال و النّساء الّذين انقرضوا فناشدوه اللّه أن لا يعطي حقّهم من ليس منهم و قد عرف الرّجل الّذي في يديه الدّار قصّته و أنّه مدّعى كما وصفت لك و اشتبه الأمر عليه لا يدري يدفعها إلى الرّجل أو إلى عصبة النّساء أو عصبة الرّجال قال فقال لي يدفعه إلى الّذي يعرف أنّ الحقّ لهم على معرفته الّتي يعرف يعني عصبة النّساء لأنّه لم يعرف لهذا المدّعى ميراث بدعوى النّساء له

باب 6 - أنّ من أقرّ بولد لزمه و ورثه و لا يقبل إنكاره بعد ذلك و حكم إقرار الوارث بدين أو وارث آخر

32983-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و أيّما رجل أقرّ بولده ثمّ انتفى منه فليس له ذلك و لا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته

 و رواه الصّدوق بإسناده عن حمّاد و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع مثله

32984-  و عنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أقرّ رجل بولد ثمّ نفاه لزمه

32985-  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرّار عن يونس بن عبد الرّحمن عن رجل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ثمّ انتفى من ذلك قال ليس له ذلك

32986-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن البرقيّ عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال إذا أقرّ الرّجل بالولد ساعة )لم ينف عنه( أبدا

  أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا و غيرها و يأتي ما يدلّ عليه و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبيّن وجهه

باب 7 - حكم من تبرّأ من جريرة ولده و ميراثه أو أوصى بإخراجه من الميراث

32987-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن سنان أنّ الرّضا ع كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار شيئا إلّا قيمة الطّوب و النّقض لأنّ العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنّه لا يمكن التّفصّي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها الحديث

 و رواه الصّدوق كما مرّ

32988-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن )بريد بن خليل( قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تبرّأ عند السّلطان من جريرة ابنه و ميراثه ثمّ مات الابن و ترك مالا من يرثه قال ميراثه لأقرب النّاس إلى أبيه

 أقول ليس فيه تصريح بموت الولد قبل الأب و لعلّه مخصوص بموته بعد الأب و يكون التّبرّي المذكور غير معتبر لما مرّ

32989-  و بإسناده عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن المخلوع يتبرّأ منه أبوه عند السّلطان و من ميراثه و جريرته لمن ميراثه فقال قال عليّ ع هو لأقرب النّاس إليه

 أقول هذا غير صريح في نفي ميراث الأب بل يمكن أن يكون المراد أنّ الميراث للأب لأنّه أقرب النّاس إليه فإن لم يكن موجودا فلأقرب النّاس إليه و

 رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان إلّا أنّه قال لأقرب النّاس إلى أبيه

قال الشّيخ ليس في الخبرين أنّه نفى الولد بعد أن أقرّ به و إلّا لم يلتفت إلى إنكاره و لو قبل إنكاره لم يلحق ميراثه بعصبته لعدم ثبوت النّسب قال و لا يمتنع أن يكون الوالد من حيث تبرّأ من جريرة الولد و ضمانه حرم الميراث و إن كان نسبه صحيحا انتهى و قد تقدّم ما يدلّ على حكم الوصيّة في محلّه

باب 8 - أنّ ولد الزّنا لا يرثه الزّاني و لا الزّانية و لا من تقرّب بهما و لا يرثهم بل ميراثه لولده أو نحوهم و مع عدمهم للإمام و أنّ من ادّعى ابن جاريته و لم يعلم كذبه قبل قوله و لزمه

32990-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثمّ اشتراها فادّعى ولدها فإنّه لا يورّث منه شي‏ء فإنّ رسول اللّه ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزّنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته الحديث

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله و عنه عن القاسم بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه ع مثله

32991-  و عنه عن محمّد بن الحسن الأشعريّ قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثّاني ع معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللّه به فكتب بخطّه و خاتمه الولد لغيّة لا يورث

 و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن القمّيّ مثله و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن سيف عن محمّد بن الحسن الأشعريّ و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن الحسن الأشعريّ و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعريّ مثله

32992-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته فقلت له جعلت فداك كم دية ولد الزّنا قال يعطى الّذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت فإنّه مات و له مال من يرثه قال الإمام

 و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس أقول لعلّه ع ذكر حكم النّفقة و ترك الجواب عن حكم الدّية لاقتضاء المصلحة ذلك

32993-  و عنه عن عليّ بن سالم عن يحيى عن أبي عبد اللّه ع في رجل وقع على وليدة حراما ثمّ اشتراها فادّعى ابنها قال فقال لا يورّث منه فإنّ رسول اللّه ص قال الولد للفراش و للعاهر الحجر و لا يورّث ولد الزّنا إلّا رجل يدّعي ابن وليدته

  و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس مثله و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع نحوه و عنه عن جعفر و أبي شعيب عن أبي جميلة عن زيد الشّحّام عن أبي عبد اللّه ع مثله

32994-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن إسحاق المدينيّ عن عليّ بن الحسين ع قال أيّما ولد زنا ولد في الجاهليّة فهو لمن ادّعاه من أهل الإسلام

 أقول هذا محمول على عدم تحقّق كونه ولد زنا و احتمال صدق المدّعي أو على كونه ولد من أمة و ادّعى سيّدها بنوّته أو ملكه لما مرّ

32995-  و بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس قال ميراث ولد الزّنا لقرابته من قبل أمّه على نحو ميراث ابن الملاعنة

 قال الشّيخ هذه الرّواية موقوفة لم يسندها يونس إلى أحد من الأئمّة ع و يجوز أن يكون اختاره لنفسه لا من جهة الرّواية بل لضرب من الاعتبار فلا يعترض به الأخبار

32996-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن ابن ثابت عن حنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل فجر بنصرانيّة فولدت منه غلاما فأقرّ به ثمّ مات فلم يترك ولدا غيره أ يرثه قال نعم

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم و كذا الّذي قبله أقول يأتي وجهه

32997-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل مسلم فجر بامرأة يهوديّة فأولدها ثمّ مات و لم يدع وارثا قال فقال يسلّم لولده الميراث من اليهوديّة قلت فرجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة فأولدها غلاما ثمّ مات النّصرانيّ و ترك مالا لمن يكون ميراثه قال يكون ميراثه لابنه من المسلمة

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع و الحسن بن محبوب جميعا عن حنان قال الشّيخ الوجه فيه أنّه إذا كان الرّجل يقرّ بالولد و يلحقه به فإنّه يلزمه و يرثه فأمّا إذا لم يعترف به و علم أنّه ولد زنا فلا ميراث له

  -32998  و بإسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن الحسن بن موسى الخشّاب عن غياث بن كلّوب عن إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ع أنّ عليّا ع كان يقول ولد الزّنا و ابن الملاعنة ترثه أمّه و أخواله و إخوته لأمّه أو عصبتها

 أقول ذكر الشّيخ أنّه خبر شاذّ لا يترك لأجله الأحاديث انتهى و يمكن حمله على ما لو كان الوطء بالنّسبة إلى المرأة وطء الشّبهة و بالنّسبة إلى الرّجل زنا

32999-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي أنّ دية ولد الزّنا ثمانمائة درهم و ميراثه كميراث ابن الملاعنة

 أقول تقدّم وجهه و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّكاح

باب 9 - حكم الحميل و أنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قبل قولهما و ثبت التّوارث إذا احتمل الصّدق و لا يكلّفان البيّنة

33000-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الحميل فقال و أيّ شي‏ء الحميل قال قلت المرأة تسبى من أرضها و معها الولد الصّغير فتقول هو ابني و الرّجل يسبى فيلقى أخاه فيقول هو أخي و ليس لهم بيّنة إلّا قولهم قال فقال ما يقول النّاس فيهم عندكم قلت لا يورّثونهم لأنّه لم يكن لهم على ولادتهم بيّنة و إنّما هي ولادة الشّرك فقال سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها و لم تزل مقرّة به و إذا عرف أخاه و كان ذلك في صحّة منهما و لم يزالا مقرّين بذلك ورث بعضهم من بعض

 و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد و عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرّحمن بن الحجّاج مثله و رواه الصّدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى و رواه في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

33001-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن محمّد بن إسماعيل عن عليّ بن النّعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجلين حميلين جي‏ء بهما من أرض الشّرك فقال أحدهما لصاحبه أنت أخي فعرفا بذلك ثمّ أعتقا و مكثا مقرّين بالإخاء ثمّ إنّ أحدهما مات قال الميراث للأخ يصدّقان

 محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعريّ مثله

33002-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عليّ عن الحسن بن محبوب عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه ع قال لا يرث الحميل إلّا ببيّنة

33003-  و رواه الصّدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مهزم عن طلحة بن زيد مثله و زاد قال و الحميل الّذي تأتي به المرأة حبلى قد سبيت و هي حبلى فيعرفه بعد أبوه أو أخوه

 أقول حمله الشّيخ على التّقيّة و يمكن حمله على عدم الإقرار فيكون الحصر إضافيّا و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 10 - أنّ الشّركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم و ألحق بمن أصابته القرعة

33004-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا وقع المسلم و اليهوديّ و النّصرانيّ على المرأة في طهر واحد أقرع بينهم فكان الولد للّذي تصيبه القرعة

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك في النّكاح و يأتي ما يدلّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه

باب 11 - أنّ الولد المدّعى إذا كان أبوه معروفا لا يرث من ادّعاه

33005-  محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن ابن أبي نصر عن أحمد بن يحيى المقري عن عبد اللّه بن موسى العبسيّ عن إسرائيل بن يونس عن إسحاق السّبيعيّ عن عليّ بن الحسين ع قال المستلاط لا يرث و لا يورث و يدعى إلى أبيه

 قال صاحب القاموس و غيره التاطه ادّعاه ولدا و ليس له كاستلاطه أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 12 - أنّ من سبي أبوه في الجاهليّة ثمّ أعتق و عرفت قبيلته لم يسقط نسبه بل يرثهم و يرثونه

33006-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيّوب عن الحارث بن المغيرة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهليّة إلّا بعد ما توالدته العبيد في الإسلام و أعتق قال فقال فلينتسب إلى آبائه العبيد في الإسلام ثمّ هو بعد من القبيلة الّتي كان أبوه سبي منها إن كان معروفا فيهم و يرثهم و يرثونه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما