أبواب ولاء ضمان الجريرة و الإمامة

باب 1 - أنّ ضامن الجريرة يرث مع عدم الأنساب و المعتق و أنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة و يشترط في الضّامن و المضمون الحرّيّة

32923-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له و قد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كلّ سنة إلى أن قال قلت فإذا أعتق مملوكا ممّا كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق قال يذهب فيولّي من أحبّ فإذا ضمن جريرته و عقله كان مولاه و ورثه قلت له أ ليس قد قال رسول اللّه ص الولاء لمن أعتق قال هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله قلت فإن ضمن العبد الّذي أعتقه جريرته أ يلزمه ذلك و يكون مولاه و يرثه قال لا يجوز ذلك و لا يرث عبد حرّا

  و رواه الصّدوق و الشّيخ كما مرّ

32924-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولي الرّجل الرّجل فله ميراثه و عليه معقلته

32925-  و عنه عن محمّد بن عيسى عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولّى من شاء و على من تولّاه جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتّى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين

 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد و محمّد بن الحسن العطّار عن هشام مثله و عنه عن ابن رئاب عن محمّد بن الحسن العطّار عن هشام مثله و بإسناده عن الفضل بن شاذان و ذكر الّذي قبله

32926-  و عنه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا ولي الرّجل الرّجل فله ميراثه و عليه معقلته

32927-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين قال إن ضمن عقله و جنايته ورثه و كان مولاه

32928-  و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن نكّل بمملوكه أنّه حرّ لا سبيل عليه سائبة يذهب فيتولّى من أحبّ فإذا ضمن جريرته فهو يرثه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في العتق و غيره و يأتي ما يدلّ عليه

باب 2 - أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذّمّيّ فيرثه الضّامن و لا يرثه الذّمّيّ

32929-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علاء عن محمّد عن أحدهما ع قال سألته عن السّائبة و الّذي كان من أهل الذّمّة إذا والى أحدا من المسلمين على أن يعقل عنه فيكون ميراثه له أ يجوز ذلك قال نعم

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه و إطلاقه

باب 3 - أنّ من مات و لا وارث له من قرابة و لا زوج و لا معتق و لا ضامن جريرة فميراثه للإمام

32930-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال من مات و ليس له وارث من قرابته و لا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال

 و رواه الصّدوق بإسناده عن العلاء و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلاء أقول و تقدّم في الخمس ما يدلّ على أنّ الأنفال للإمام ع بعد الرّسول ص

32931-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن ع عن قول اللّه عزّ و جلّ و لكلّ جعلنا موالي ممّا ترك الوالدان و الأقربون و الّذين عقدت أيمانكم قال إنّما عنى بذلك الأئمّة ع بهم عقد اللّه أيمانكم

32932-  و عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمّد الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى يسئلونك عن الأنفال قال من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن محمّد الحلبيّ و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبيّ نحوه

32933-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله و من مات و ترك مالا فلورثته و من مات و ليس له موالي فماله من الأنفال

32934-  و عنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الأوّل ع قال الإمام وارث من لا وارث له

32935-  و عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب )عن ابن رئاب( و عمّار بن أبي الأحوص قال سألت أبا جعفر ع عن السّائبة فقال انظروا في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمّار السّائبة الّتي لا ولاء لأحد عليها إلّا اللّه فما كان ولاؤه للّه فهو )لرسول اللّه( و ما كان ولاؤه لرسول اللّه ص فإنّ ولاءه للإمام و جنايته على الإمام و ميراثه له

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله

32936-  و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرّار عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قلت له مكاتب اشترى نفسه و خلّف مالا قيمته مائة ألف و لا وارث له قال يرثه من يلي جريرته قال قلت من الضّامن لجريرته قال الضّامن لجرائر المسلمين

  و رواه الصّدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن مثله محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله

32937-  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن محمّد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه ع من مات لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال للّه و الرّسول

 و رواه العيّاشيّ في تفسيره عن أبان بن تغلب مثله

32938-  و عنه عن محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال سمعته يقول من أعتق سائبة فليتوال من شاء و على من والى جريرته و له ميراثه فإن سكت حتّى يموت أخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له وليّ

 أقول هذا محمول على أنّ المراد ببيت مال المسلمين بيت مال الإمام ع لأنّه متكفّل بأحوالهم أو على التّقيّة لموافقته للعامّة أو على التّفضّل من الإمام ع و الإذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين لما مضى و يأتي

32939-  و عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال السّائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب النّاس لمولاه الّذي أعتقه

 أقول ذكر الشّيخ أنّه أيضا غير معمول عليه لما تقدّم و يأتي و يحتمل التّفضّل منهم ع

32940-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن ابن محبوب عن خالد بن نافع عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد اللّه ع عن سارق عدا على رجل من المسلمين فعقره و غصب ماله ثمّ إنّ السّارق بعد تاب فنظر إلى مثل المال الّذي كان غصبه الرّجل فحمله إليه و هو يريد أن يدفعه إليه و يتحلّل منه ممّا صنع به فوجد الرّجل قد مات فسأل معارفه هل ترك وارثا و قد سألني )عن ذلك( أن أسألك عن ذلك حتّى ينتهي إلى قولك قال فقال أبو عبد اللّه ع إن كان الرّجل الميّت توالى إلى رجل من المسلمين و ضمن جريرته و حدثه و أشهد بذلك على نفسه فإنّ ميراث الميّت له و إن كان الميّت لم يتوال إلى أحد حتّى مات فإنّ ميراثه لإمام المسلمين فقلت له فما حال الغاصب فيما بينه و بين اللّه تعالى فقال إذا هو أوصل المال إلى إمام المسلمين فقد سلم و أمّا الجراحة فإنّ الجروح تقتصّ منه يوم القيامة

32941-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع فيمن أعتق عبدا سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته و كلّ حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه و إن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردّ على إمام المسلمين

32942-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عبّاد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمّد بن القاسم بن الفضيل بن يسار عن أبي الحسن ع في رجل صار في يده مال لرجل ميّت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال قال ما أعرفك لمن هو يعني نفسه

32943-  محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن النّضر بن سويد عن يحيى الحلبيّ عن أيّوب بن عطيّة الحذّاء قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول كان رسول اللّه ص يقول أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه و من ترك مالا فللوارث و من ترك دينا أو ضياعا فإليّ و عليّ

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك هنا و في الخمس و في العتق و غير ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 4 - حكم ما لو تعذّر إيصال مال من لا وارث له إلى الإمام لغيبة أو تقيّة أو غير ذلك

32944-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلّاد السّنديّ عن أبي عبد اللّه ع قال كان عليّ ع يقول في الرّجل يموت و يترك مالا و ليس له أحد أعط المال همشاريجه

32945-  و رواه الشّيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير عن خلّاد عن السّريّ يرفعه إلى أمير المؤمنين ع في الرّجل يموت و يترك مالا ليس له وارث قال فقال أمير المؤمنين ع أعط همشاريجه

32946-  و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن داود عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال مات رجل على عهد أمير المؤمنين ع لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ع ميراثه إلى همشهريجه

 و رواه الشّيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد أقول حمله الشّيخ على أنّه فعل ذلك لأجل الاستصلاح لأنّه إذا كان المال له جاز له أن يعمل به ما شاء

32947-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال روي في خبر آخر أنّ من مات و ليس له وارث فميراثه لهمشاريجه يعني أهل بلده

 قال الصّدوق متى كان الإمام ظاهرا فماله للإمام و متى كان الإمام غائبا فماله لأهل بلده متى لم يكن له وارث و لا قرابة أقرب إليه منهم بالبلديّة

32948-  و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته قال تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين

 و رواه الشّيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلّا أنّه قال تؤخذ ديته

أقول تقدّم وجهه

32949-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال السّائبة ليس لأحد عليها سبيل فإن والى أحدا فميراثه له و جريرته عليه و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب النّاس لمولاه الّذي أعتقه

  و بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان مثله قال الشّيخ هذا غير معمول عليه و استدلّ بالأخبار السّابقة أقول تقدّم وجهه

32950-  و عنه عن محمّد بن زياد عن هشام بن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد اللّه ع و أنا عنده جالس قال إنّه كان لأبي أجير كان يقوم في رحاه و له عندنا دراهم و ليس له وارث فقال أبو عبد اللّه ع تدفع إلى المساكين ثمّ قال رأيك فيها ثمّ أعاد عليه المسألة فقال له مثل ذلك فأعاد عليه المسألة ثالثة فقال أبو عبد اللّه ع تطلب له وارثا فإن وجدت له وارثا و إلّا فهو كسبيل مالك ثمّ قال ما عسى أن تصنع بها ثمّ قال توصي بها فإن جاء لها طالب و إلّا فهي كسبيل مالك

32951-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن مملوك أعتق سائبة قال يتولّى من شاء و على من تولّاه جريرته و له ميراثه قلت فإن سكت حتّى يموت قال يجعل ماله في بيت مال المسلمين

 و رواه الشّيخ كما مرّ

  -32952  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن السّنديّ بن محمّد عن أبي البختريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع أعتق عبدا نصرانيّا ثمّ قال ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ

32953-  محمّد بن الحسن في النّهاية قال كان أمير المؤمنين ع يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده و ضعفاءهم و ذلك على سبيل التّبرّع منه ع

32954-  محمّد بن محمّد بن النّعمان المفيد في المقنعة قال كان أمير المؤمنين ع يعطي تركة من لا وارث له من قريب و لا نسيب و لا مولى فقراء أهل بلده و ضعفاء جيرانه و خلطاءه تبرّعا عليهم من ذلك

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 5 - حكم من مات و لا وارث له إلّا أخ من الرّضاع

32955-  محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن مروك بن عبيد عن أبي الحسن الرّضا ع قال قلت له ما تقول في رجل مات و ليس له وارث إلّا أخا له من الرّضاعة يرثه قال نعم أخبرني أبي عن جدّي أنّ رسول اللّه ص قال من شرب من لبننا أو أرضع لنا ولدا فنحن آباؤه

32956-  و قد تقدّم حديث داود عمّن ذكره عن أبي عبد اللّه ع قال مات رجل على عهد أمير المؤمنين ع لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين ع ميراثه إلى همشيريجه

 أقول و في بعض النّسخ بالياء بعد الشّين كما هنا و على هذا فالمراد الأخ من الرّضاعة أو الأخت منها و في بعضها بالهاء بعد الشّين و الألف بعدها و على هذا فالمراد أهل بلده كما مرّ و هما لفظان فارسيّان لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التّفضّل من الإمام و الرّخصة كما تقدّم و اللّه أعلم

باب 6 - أنّ الزّوجين يرثان مع ضامن الجريرة النّصيب الأعلى و حكم ميراثهما مع الإمام

32957-  محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن درست عن أبي المغراء عن رجل عن أبي جعفر ع في حديث قال إنّ اللّه أدخل الزّوج و الزّوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الرّبع و الثّمن

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و على الحكم الثّاني في ميراث الأزواج

باب 7 - أنّ المسلم إذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإمام و كذا ديته

32958-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطيّة عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ع في رجل مسلم قتل و له أب نصرانيّ لمن تكون ديته قال تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك عموما و خصوصا