أبواب الهبات

باب 1 - جواز هبة ما في الذّمّة لمن هو عليه و أنّه إبراء لازم لا يجوز الرّجوع فيه

24476-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّراهم فيهبها له أ له أن يرجع فيها قال لا

 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

24477-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع رجل كانت عليه دراهم لإنسان فوهبها له ثمّ رجع فيها ثمّ وهبها له ثمّ رجع فيها ثمّ وهبها له ثمّ هلك قال هي للّذي وهبها له

  أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في هبة الصّداق و غير ذلك

باب 2 - أنّ من وهب ما في الذّمّة لغير من هو عليه ثمّ وهبه لمن هو عليه صحّت الهبة الثّانية

24478-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان بن يحيى قال سألت الرّضا ع عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لولده فذكر له الرّجل المال الّذي له عليه فقال إنّه ليس عليك منه شي‏ء في الدّنيا و الآخرة يطيب ذلك له و قد كان وهبه لولد له قال نعم يكون وهبه له ثمّ نزعه فجعله لهذا

 و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى نحوه أقول و يأتي ما يدلّ على عدم اعتبار الهبة قبل القبض

باب 3 - اشتراط الصّدقة بالقربة و عدم اشتراط الهبة و النّحلة بها

24479-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال إنّما الصّدقة محدثة إنّما كان النّاس على عهد رسول اللّه ص ينحلون و يهبون و لا ينبغي لمن أعطى للّه شيئا أن يرجع فيه قال و ما لم يعطه للّه و في اللّه فإنّه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله

24480-  و عنه عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال و لا يرجع في الصّدقة إذا ابتغى وجه اللّه و قال الهبة و النّحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك

باب 4 - عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت و أنّه يكفي قبض الواهب عن ولده الصّغير

24481-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع قال النّحل و الهبة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها قال هي بمنزلة الميراث و إن كان لصبيّ في حجره و أشهد عليه فهو جائز

24482-  و عنه عن فضالة عن أبان عن أبي مريم قال إذا تصدّق الرّجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة

24483-  و عنه عن فضالة عن أبان عن عبد الرّحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه ع مثله

 و رواه الكلينيّ عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان مثله و ترك قوله أو هبة

أقول الظّاهر أنّ المراد بالجواز هنا عدم اللّزوم في بعض الصّور و يحتمل أن يراد به عدم البطلان قبل الرّجوع أو الموت و يحتمل إرادة الهبة قبل قبض الواهب ماله و قبل القسمة لما تقدّم في وقف المشاع

24484-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن أبي المغراء عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه ع الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم و النّحل لا يجوز حتّى تقبض و إنّما أراد النّاس ذلك فأخطئوا

 و رواه الصّدوق في معاني الأخبار عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير عن أبي المغراء عن أبي جعفر ع أقول تقدّم الوجه في مثله و لعلّ معنى آخر الحديث أنّ النّاس أحدثوا لفظ الصّدقة و استعملوه في الهبة و النّحلة مع عدم قصد القربة فأخطئوا لما تقدّم في الباب السّابق التّصريح به و ذكر الشّيخ إنّ الفرق بينهما هنا محمول على التّقيّة لأنّه موافق لمذهب العامّة

24485-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال الهبة و النّحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها قال هي ميراث الحديث

24486-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه ع قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها الحديث

 أقول عدم الرّجوع بعد القبض مخصوص ببعض الصّور الآتية أو محمول على الكراهة

24487-  و عنه عن موسى بن عمر عن العبّاس بن عامر عن أبان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال الهبة لا تكون أبدا هبة حتّى يقبضها و الصّدقة جائزة عليه الحديث

24488-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن عيسى بن عبيد قال كتبت إلى عليّ بن محمّد ع رجل جعل لك شيئا من ماله ثمّ احتاج إليه أ يأخذه لنفسه أم يبعث به إليك فقال هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده و لو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه و قد احتاج إليه

 و رواه الصّدوق بإسناده عن محمّد بن يعقوب و رواه في كتاب إكمال الدّين عن محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ عن محمّد بن يعقوب أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 5 - عدم جواز الرّجوع في الهبة و الصّدقة للأبوين و الأولاد مع القبض أو كون الأولاد صغارا

24489-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن جعفر بن محمّد بن حكيم عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع في رجل وهب لابنه شيئا هل يصلح أن يرجع فيه قال نعم إلّا أن يكون صغيرا

24490-  و عنه عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال الهبة و النّحلة ما لم تقبض حتّى يموت صاحبها قال هو ميراث فإن كانت لصبيّ في حجره فأشهد عليه فهو جائز

24491-  و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل أعطى أمّه عطيّة فماتت و قد كانت قبضت الّذي أعطاها و بانت به قال هو و الورثة فيها سواء

 محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه مثله

  -24492  و عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن قال سألت أبا الحسن ع عن الرّجل يتصدّق على ولده و هم صغار بالجارية ثمّ تعجبه الجارية و هم صغار في عياله أ ترى أن يصيبها أو يقوّمها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه أم يدع ذلك كلّه فلا يعرض لشي‏ء منه قال يقوّمها قيمة عدل و يحتسب بثمنها لهم على نفسه و يمسّها

 و رواه الشّيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله

24493-  عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن الصّدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدّق بها على ولد صغير فإنّها جائزة لأنّه يقبض لولده إذا كان صغيرا و إذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتّى يقبض قال و سألته عن رجل تصدّق على رجل بصدقة فلم يحزها هل يجوز ذلك قال هي جائزة حيزت أم لم تحز قال و سألته عن الصّدقة تجعل للّه مبتوتة هل له أن يرجع فيها قال إذا جعلها للّه فهي للمساكين و ابن السّبيل فليس له أن يرجع فيها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك و يأتي ما يدلّ عليه

باب 6 - عدم جواز الرّجوع في الهبة لذي القرابة

24494-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سليمان جميعا قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يهب الهبة أ يرجع فيها إن شاء أم لا فقال تجوز الهبة لذوي القرابة و الّذي يثاب عن هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء

24495-  و بإسناده عن يونس بن عبد الرّحمن عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في حديث قال الهبة و النّحلة يرجع فيها صاحبها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فإنّه لا يرجع فيها

 و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن العلاء مثله و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء نحوه و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

24496-  و بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن العبّاس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال أمّا ما تصدّق به للّه فلا و أمّا الهبة و النّحلة فإنّه يرجع فيها حازها أو لم يحزها و إن كانت لذي قرابة

 أقول يأتي وجهه و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن أبان عمّن أخبره عن أبي عبد اللّه ع مثله

24497-  و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن المعلّى بن خنيس قال سألت أبا عبد اللّه ع و ذكر مثله و زاد قال و من أضرّ من طريق المسلمين شيئا فهو ضامن

 و بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر مثله من غير زيادة أقول حمله الشّيخ على الولد الكبير يعني مع عدم القبض و جوّز حمله على ما عدا الولد لما تقدّم و يمكن كون قوله و إن كانت قيدا لقوله أو لم يحزها خاصّة لا للقسمين يعني مع عدم القبض يجوز الرّجوع في الهبة و إن كانت لذي قرابة و قد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود و يأتي ما يدلّ عليه

باب 7 - حكم الرّجوع في الهبة للزّوج و الزّوجة و حكم هبة المرأة بغير إذن الزّوج

24498-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و لا يرجع الرّجل فيما يهب لامرأته و لا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز لأنّ اللّه تعالى يقول و لا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا و قال فإن طبن لكم عن شي‏ء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا و هذا يدخل في الصّداق و الهبة

 و رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب مثله و بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ع مثله أقول هذا محمول على الكراهة لما مضى و يأتي و القرينة أنّه تضمّن المنع من الرّجوع قبل القبض

24499-  و بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع أنّه سئل عن رجل كانت له جارية فآذته امرأته فيها فقال هي عليك صدقة فقال إن كان قال ذلك للّه فليمضها و إن لم يقل فله أن يرجع إن شاء فيها

 و رواه الكلينيّ و الشّيخ أيضا كما مرّ في الصّدقة

24500-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن عليّ بن السّنديّ عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال لا و لكن إن وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها

24501-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها قال ليس لها

24502-  محمّد بن عليّ بن الحسين قال من ألفاظ رسول اللّه ص الموجزة الّتي لم يسبق إليها العائد في هبته كالعائد في قيئه هبة الرّجل لزوجته تزيد في عفّتها

 أقول و تقدّم ما يدلّ على الحكمين في الصّدقات

باب 8 - عدم جواز الرّجوع في الهبة بعد القبض و تلف العين

24503-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه ع و حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع و إلّا فليس له

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم

باب 9 - عدم جواز الرّجوع في الهبة بعد التّعويض و جواز الرّجوع فيها مع عدمه إذا شرط

24504-  محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال إذا عوّض صاحب الهبة فليس له أن يرجع

 و رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم مثله

24505-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب أ له أن يرجع فيها قال نعم إن كان شرط عليه قلت أ رأيت إن وهبها له و لم يثبه أ له أن يطأها أم لا قال نعم إذا كان لم يشترط عليه حين وهبها

24506-  و قد تقدّم في حديث عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه و عبد اللّه بن سليمان جميعا عن أبي عبد اللّه قال تجوز الهبة لذوي القرابة و الّذي يثاب من هبته و يرجع في غير ذلك إن شاء

 و بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن فضالة بن أيّوب عن أبان عن عبد اللّه بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع نحوه

باب 10 - جواز الرّجوع في الهبة قبل القبض و بعده إلّا ما استثني على كراهية

24507-  محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يتصدّق بالصّدقة أ له أن يرجع في صدقته فقال إنّ الصّدقة محدثة إنّما كان النّحل و الهبة و لمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز و لا ينبغي لمن أعطى شيئا للّه عزّ و جلّ أن يرجع فيه

 و رواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد مثله

24508-  و عنه عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرّضا ع عن الرّجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أ يجوز ذلك له فقال نعم إذا كانت أمّ ولده

24509-  و بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم ابن سليمان عن جرّاح المدائنيّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من رجع في هبته فهو كالرّاجع في قيئه

24510-  و بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن عبد الرّحمن بن حمّاد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد اللّه ع قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها و قال قال رسول اللّه ص من رجع في هبته فهو كالرّاجع في قيئه

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك

باب 11 - جواز تفضيل بعض الأولاد و النّساء على بعض في العطيّة خصوصا مع المزيّة و كراهة ذلك مع عدمها

24511-  محمّد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعريّ عن محمّد بن عبد الجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن محمّد بن قيس قال سألت أبا جعفر ع عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض فقال نعم و نساءه

  و رواه الصّدوق بإسناده عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال مثله

24512-  محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن الرّجل يكون له الولد من غير أمّ يفضّل بعضهم على بعض قال لا بأس

24513-  و عنه عن حمّاد عن حريز عن معاوية و أبي كهمس أنّهما سمعا أبا عبد اللّه ع يقول صنع ذلك عليّ ع بابنه الحسن و فعل ذلك الحسين بابنه عليّ و فعله أبي بي و فعلته أنا

24514-  و عنه عن ابن أبي عمير عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الرّجل يخصّ بعض ولده ببعض ماله فقال لا بأس بذلك

24515-  و عنه عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن عطيّة الوالد لولده يبينه قال إذا أعطاه في صحّة جاز

24516-  عبد اللّه بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن الرّجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده على بعض قال قد فضّلت فلانا على أهلي و ولدي فلا بأس

  و رواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله

24517-  العيّاشيّ في تفسيره عن مسعدة بن صدقة قال قال جعفر بن محمّد ع قال والدي ع و اللّه إنّي لأصانع بعض ولدي و أجلسه على فخذي )و أفكر له في الملح( و أكثر له الشّكر و إنّ الحقّ لغيره من ولدي و لكن مخافة عليه منه و من غيره لئلّا يصنعوا به ما فعلوا بيوسف إخوته و ما أنزل اللّه سورة يوسف إلّا أمثالا لكي لا يحسد بعضنا بعضا كما حسد يوسف إخوته و بغوا عليه فجعلها حجّة و رحمة على من تولّانا و دان بحبّنا )حجّة على( أعدائنا و من نصب لنا الحرب

 أقول و يأتي ما يدلّ على ذلك في الوصايا و النّكاح

باب 12 - جواز هبة المشاع

24518-  محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن أحمد بن عمر الحلبيّ عن أبيه عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن دار لم تقسم فتصدّق بعض أهل الدّار بنصيبه من الدّار قال يجوز قلت أ رأيت إن كانت هبة قال يجوز الحديث

 أقول و تقدّم ما يدلّ على ذلك