أبواب أقسام الحجّ

 باب 1 -أنّ الحجّ ثلاثة أقسام تمتّع و قران و إفراد لا يصحّ الحجّ إلّا على أحدها

1    فقه الرّضا، ع و الحاجّ على ثلاثة أوجه قارن و مفرد للحجّ و متمتّع بالعمرة إلى الحجّ

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال الحجّ على ثلاثة أوجه فحجّ مفرد و عمرة مفردة أيّهما شاء قدّم و حجّ و عمرة مقرونتان لا فصل بينهما و ذلك لمن ساق الهدي يدخل مكّة فيعتمر و يبقى على إحرامه حتّى يخرج إلى الحجّ من مكّة فيحجّ و عمرة يتمتّع بها إلى الحجّ و ذلك أفضل الوجوه الخبر

 باب 2 -كيفيّة أنواع الحجّ و جملة من أحكامها

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال خرج رسول اللّه ص حين حجّ حجّة الوداع خرج في أربع بقين من ذي القعدة حتّى أتى الشّجرة فصلّى ثمّ قاد راحلته حتّى أتى البيداء فأحرم منها و أهّل بالحجّ و ساق مائة بدنة و أحرم النّاس كلّهم بالحجّ لا يريدون عمرة و لا يدرون ما المتعة حتّى إذا قدم رسول اللّه ص مكّة طاف بالبيت و طاف النّاس معه ثمّ صلّى عند مقام إبراهيم ع فاستلم الحجر ثمّ قال أبدأ بما بدأ اللّه به ثمّ أتى الصّفا فبدأ بها ثمّ طاف بين الصّفا و المروة فلمّا قضى طوافه ختم بالمروة قام يخطب أصحابه و أمرهم أن يحلّوا و يجعلوها عمرة و هو شي‏ء أمر اللّه به فأحلّ النّاس و قال رسول اللّه ص لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت ما أمرتكم و لم يكن يستطيع أن يحلّ من أجل الهدي الّذي معه لأنّ اللّه يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه فقال سراقة بن جعشم الكنانيّ يا رسول اللّه علّمتنا ديننا كأنّما خلقنا اليوم أ رأيت لهذا الّذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكلّ عام فقال رسول اللّه ص لا بل )لأبد الأبد(

2    أبو عمرو الكشّيّ في رجاله، عن حمدويه بن نصير قال حدّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد قال حدّثني يونس بن عبد الرّحمن عن عبد اللّه بن زرارة و محمّد بن قولويه عن الحسين بن الحسن قالا حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال حدّثني هارون عن الحسن بن محبوب عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة و ابنيه الحسن و الحسين عن عبد اللّه بن زرارة قال قال لي أبو عبد اللّه ع اقرأ منّي على والدك السّلام و قل له إلى أن قال ع و عليك بصلاة السّتّ و الأربعين و عليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد و تنوي الفسخ إذا قدمت مكّة و طفت و سعيت فسخت ما أهللت به و قلبت الحجّ عمرة أحللت إلى يوم التّروية ثمّ استأنف الإهلال بالحجّ مفردا إلى منى و تشهد المنافع بعرفات و المزدلفة فكذلك حجّ رسول اللّه ص و هكذا أمر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهلّوا به و يقلبوا الحجّ عمرة و إنّما أقام رسول اللّه ص على إحرامه للسّوق الّذي ساق معه فإنّ السّائق قارن و القارن لا يحلّ حتّى يبلغ هديه محلّه و محلّه المنحر بمنى فإذا بلغ أحلّ فهذا الّذي أمرناك به حجّ المتمتّع فالزم ذلك و لا يضيق صدرك و الّذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى و خمسين و الإهلال بالتّمتّع بالعمرة إلى الحجّ و ما أمرنا به من أن يهلّ بالتّمتّع فلذلك عندنا معان و تصاريف لذلك ما يسعنا و يسعكم و لا يخالف شي‏ء منه الحقّ و لا يضادّه ]و الحمد للّه ربّ العالمين[

3    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، قال ع فإذا أردت الحجّ بالإقران وجب عليك أن تسوق معك من حيث أحرمت الهدي بدنة أو بقرة تقلّدها و تشعرها من حيث تحرم فإنّ النّبيّ ص أحرم من ذي الحليفة فأتى ببدنته و أشعر صفحة سنامها الأيمن و سالت الدّم عنها ثمّ قلّدها بنعلين و كذلك في البقر في موضع سنامها فإذا كان يوم التّروية جلّل بدنه و راح به إلى منى و عرفات و قد روي من لم توقف له بدنة بعرفة ليس هدي إنّما هي ضحيّة فجلّله بأيّ ثوب شئت و إذا ذبحت تنزع عنه الجلّة و النّعلين و تصدّق بذلك أو شاة بدله و من العلماء من رخّص في القران بلا سوق و أمّا نحن اختيارنا السّوق فإن عجزت عن سوق الهدي تعتمر عنه لما كان من قول رسول اللّه ص لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و تحلّلت مع النّاس خير من العمرة و في بعض الحديث لجعلتها عمرة فهذا أخذ الأمر من رسول اللّه ص سنّة المتمتّع و لم يعش إلى القابل و سئل رسول اللّه ص أيّ الحجّ أفضل قال العجّ و الثّجّ قال سئل عن تفسير ذلك قال العجّ رفع الصّوت و الثّجّ النّحر إذا دخلت و أنت متمتّع فاقطع التّلبية إذا استلمت الحجر و قال بعض العلماء إذا بدا لك بيوت مكّة فاقطع التّلبية ثمّ تطوف بالبيت و تسعى بين الصّفا و المروة سبعا ثمّ تقصّ من شعرك و الحلق أفضل و ابدأ بشقّك الأيمن ثمّ بالأيسر و ادفن شعرك فإذا فعلت ذلك فقد قضيت عمرتك و حلّ لك كلّ شي‏ء من لبس القميص و الخفّ و مسّ الطّيب و وطئ النّساء إلى يوم التّروية و من العلماء من يرى على المقارن طوافين و سعيين و يأمره بالرّجوع إلى البيت بعد فراغه من السّعي فيأمر بالطّواف بالبيت سبعا آخر يرمل فيه و يسعى بين الصّفا و المروة سبعا آخر كفعله في المرّة الأولى يجعل الطّواف و السّعي الأوّل لعمرته و الطّواف و السّعي الثّاني لحجّته إذا كان دخل بحجّة و عمرة مقرن و نحن نرى للإقران و للمتمتّع و للمفرد كلّهم الطّواف بالبيت و السّعي بين الصّفا و المروة مجزيا لقول رسول اللّه ص لعائشة و كانت قارنا يجزؤك طوافك لحجّك و عمرتك و إذا كنت متمتّعا أقمت بمكّة إلى يوم التّروية فإذا كان يوم التّروية و أنت متمتّع و أردت الخروج إلى منى فخذ من شاربك و من أظفارك و اغتسل و البس إحرامك إن شئت أحرمت من بيتك أو من الحجر أو من داخل الكعبة أو من المسجد أو من الأبطح أجزأك من أيّ موضع شئت و طف بالبيت سبعا لوداعك البيت عند خروجك إلى منى لا رمل عليك فيها و صلّ ركعتين أو ما شئت أو أربعا قبل أن تخرج و لا سعي عليك بين الصّفا و المروة قارنا كنت أو مفردا أو متمتّعا ثمّ تلبّي لبّيك بحجّة تمامها و بلاغها عليك و إن أخّرت الطّواف لحجّك إلى رجوعك من منى فحسن ثمّ توجّه إلى منى فأتها ملبّيا و انزل بمنى الجانب الأيمن منها إن تيسّر ذلك و إلّا فحيث نزلت أجزأك و بت بها ثمّ تغدو إلى عرفات إن شئت فلبّ و إن شئت فكبّر و إذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من وراء الأحواض إن استطعت أو حيث نزلت أجزأك فإنّ وراء عرفات كلّها موقف إلى بطن عرفة فإذا زالت الشّمس فاغتسل أو تتوضّأ و الغسل أفضل ثمّ ائت مصلّى الإمام فصلّ معه الظّهر و العصر بأذان و إقامتين و إن لم تدرك الصّلاة مع الإمام فصلّ في رحلك و اجمع بين الظّهر و العصر ثمّ ائت الموقف فقف عند الصّخرات و أنت مستقبل القبلة قريب من الإمام و إلّا حيث شئت فإذا سقطت القرصة فامض إلى المزدلفة و عليك السّكينة و الوقار و أكثر الاستغفار و التّلبية فإذا انتهيت إلى الكثيب الأحمر عن يمنة الطّريق فقل اللّهمّ ارحم موقفي و زد في علمي و لا تصلّ المغرب حتّى تأتي الجمع فانزل بطن واد عن يمين الطّريق و لا تجاوز الجبل و لا الحياض تكون قريبا من المشعر و صلّ

 بها المغرب و العتمة تجمع بينهما بأذان و إقامتين مع الإمام إن أدركت أو وحدك و لا تبرح حتّى تصلّي بها الصّبح و لا تدفع حتّى يدفع الإمام و ذلك قبل طلوع الشّمس حين يسفر الصّبح و يتبيّن ضوء النّهار فإنّ الجاهليّة كانوا لا يفيضون من جمع حتّى تطلع الشّمس و يقولون أشرق ثبير فخالفهم رسول اللّه ص فدفع قبل طلوع الشّمس ثمّ امش على هنيأتك حتّى تأتي وادي محسّر و هو ]حدّ[ ما بين المزدلفة و منى و هو إلى منى أقرب فاسع فيها إلى منى تجاوزها فإذا أتيت منى اغتسل أو توضّأ فإذا طلعت الشّمس فأت الجمرة العظمى و هي جمرة العقبة فارم بسبع حصيات و اقطع التّلبية ثمّ أهرق الدّم ممّا معك الجذع من الضّأن و هو ابن سبعة أشهر فصاعدا و الثّنيّ من المعز و هو لاثني عشر شهرا فصاعدا و من الإبل ما كمّل خمس سنين و دخل في السّتّ و الثّنيّ من البقر إذا استكمل ثلاث سنين و أوّلّ يوم من السّنة الرّابعة ثمّ تحلق فقد )أحلّ كلّ شي‏ء لك( إلّا الطّيب و النّساء و كان بعض العلماء يرى الطّيب لأنّه تطيّب رسول اللّه ص قبل أن يطوف بالبيت و من العلماء من كره فإذا فرغت من الذّبح فأت رحلك و صلّ ركعتين و ادع اللّه و سل حاجتك و ليس عليك يوم النّحر غير صلواتك المكتوبة فإذا حلقت فزر البيت من يومك أو ليلتك و إن أخّرت ]أجزأك[ إلى وقت النّفر ما لم تمسّ الطّيب و النّساء فإذا أتيت مكّة طف بالبيت سبعة أشواط فإنّ ذلك هو الطّواف الواجب الّذي قال اللّه تعالى  و ليطّوّفوا بالبيت العتيق و صلّ ركعتين خلف المقام و إن كنت قارنا أو مفردا فقد حلّ لك كلّ شي‏ء و ليس عليك سعي الصّفا و المروة و إن كنت متمتّعا فإنّ طوافك السّبع للزّيارة مجز لحجّك و لزيارتك و عليك السّعي بين الصّفا و المروة في قول بعض العلماء و بعض العلماء قالوا مجز للمتمتّع سبعة بالصّفا و المروة لعمرته في أوّل مقدمه و الطّواف السّبع مجز عن الزّيارة و الحجّة و إنّما عندهم على المتمتّع طواف الزّيارة فقط بلا سعي ثمّ ارجع إلى منى و لا تبت بمكّة أيّام التّشريق فإذا كان اليوم الثّاني مكثت حتّى تطلع الشّمس ثمّ تغتسل أو تتوضّأ و حملت معك واحدة و عشرين حصاة قبل أن تصلّي الظّهرين ترميها و ابدأ بالجمرة الأولى و هي الّتي أقربهنّ إلى مسجد منى فارمها و اقصد للرّأس فارمها بسبع حصيات تكبّر مع كلّ حصاة فإذا رميت فقف و اجعل الجمرة عن يسار الطّريق و أنت مستقبل القبلة فاحمد اللّه و أثن عليه و صلّ على محمّد ص و كبّر سبع تكبيرات و قف عندها مقدار ما يقرأ الإنسان مائة آية أو مائة و خمسين آية من القرآن ثمّ ائت الجمرة الوسطى فارمها بسبع حصيات فافعل كما فعلت فيها ثمّ تقدّم أمامها و قف على يسارها مستقبل القبلة مثل وقوفك في الأخرى ثمّ ائت جمرة العقبة فارمها بسبع حصيات و لا تقف عندها ثمّ انصرف و صلّ الظّهر و تفعل في الغد مثل ما فعلته في اليوم الأوّل فإن أحببت التّعجيل جاز لك و إن أحببت التّأخير تأخّرت و لا ترم إلّا وقت الزّوال قبل الظّهر في كلّ يوم

  دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و المتمتّع يدخل محرما فيطوف بالبيت و يسعى بين الصّفا و المروة و إذا فعل ذلك حلّ من إحرامه و أخذ شيئا من شعره و أظفاره و أبقى من ذلك لحجّه و حلّ ثمّ يجدّد إحراما للحجّ من مكّة ثمّ يهدي ما استيسر من الهدي كما قال اللّه عزّ و جلّ

5    عوالي اللآّلي، روي أنّ عبد اللّه بن العبّاس سئل عن متعة الحجّ فقال أهلّ المهاجرون و الأنصار و أزواج النّبيّ ص في حجّة الوداع و أهللنا فلمّا وصلنا مكّة قال رسول اللّه ص اجعلوا إهلالكم بالحجّ عمرة إلّا من قلّد الهدي فطفنا بالبيت و بالصّفا و المروة و أتينا النّساء و لبسنا الثّياب و قال من قلّد الهدي فإنّه لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه ثمّ أمرنا عشيّة التّروية أن نهلّ بالحجّ فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت و بالصّفا و المروة و قد تمّ حجّنا و علينا الهدي كما قال اللّه تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و سبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم و الشّاة تجزئ فجمعوا نسكين في عام واحد بين الحجّ و العمرة فإنّ اللّه تعالى أنزله في كتابه و سنّة نبيّه و أباحه للنّاس غير أهل مكّة قال اللّه تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و أشهر الحجّ الّذي ذكر اللّه في كتابه شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة فمن تمتّع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم و الرّفث الجماع و الفسوق المعاصي و الجدال المراء

 باب 3 -وجوب حجّ التّمتّع عينا على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه ع فقال دخل عليّ أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث و كتبوها إلى أن قال ع و سألوني عن الحجّ فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه ص و ما أمر به فقالوا لي فإنّ عمر أفرد بالحجّ قلت لهم إنّما ذاك رأي رآه عمر و ليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللّه ص

2    فقه الرّضا، ع ثمّ قال عزّ و جلّ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام مكّة و من حولها على ثمانية و أربعين ميلا من كان خارجا عن هذا الحدّ فلا يحجّ إلّا متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ و لا يقبل اللّه غيره منه

3    بعض نسخه، عن رسول اللّه ص أنّه قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و تحلّلت مع النّاس حين حلّوا و لجعلتها عمرة هذا آخر أمر رسول اللّه ص سنّة المتمتّع و لم يعش إلى قابل

4    الشّيخ المفيد في الإرشاد، لمّا أراد رسول اللّه ص التّوجّه إلى الحجّ و أداء ما فرض اللّه تعالى فيه أذّن في النّاس به و بلغت دعوته إلى أقاصي بلاد الإسلام فتجهّز النّاس للخروج معه و حضر المدينة و من نواحيها و من حولها و يقرب منها خلق كثير و تهيّئوا للخروج معه فخرج ص بهم لخمس بقين من ذي القعدة و كاتب أمير المؤمنين ع بالتّوجّه إلى الحجّ من اليمن و لم يذكر له نوع الحجّ الّذي قد عزم عليه و خرج ص قارنا للحجّ بسياق الهدي و أحرم من ذي الحليفة و أحرم النّاس معه إلى أن قال و كان قد خرج مع النّبيّ ص كثير من المسلمين بغير سياق هدي فأنزل اللّه تعالى و أتمّوا الحجّ و العمرة للّه فقال رسول اللّه ص دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة و شبّك إحدى أصابع يديه على الأخرى ثمّ قال ص لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما سقت الهدي ثمّ أمر مناديه أن ينادي من لم يسق منكم هديا فليحلّ و ليجعلها عمرة و من ساق منكم هديا فليقم على إحرامه فأطاع في ذلك بعض النّاس و خالف بعض و جرت خطوب بينهم فيه و قال منهم قائلون إنّ رسول اللّه ص أشعث أغبر نلبس الثّياب و نقرب النّساء و ندّهن و قال بعضهم أ ما تستحيون تخرجون و رءوسكم تقطر من الغسل و رسول اللّه ص على إحرامه فأنكر رسول اللّه ص على من خالف ذلك و قال لو لا أنّي سقت الهدي لأحللت و جعلتها عمرة فمن لم يسق هديا فليحلّ فرجع قوم و أقام آخرون على الخلاف و كان فيمن أقام على الخلاف عمر بن الخطّاب فاستدعاه رسول اللّه ص و قال ما لي أراك يا عمر محرما أ سقت هديا قال لم أسق قال فلم لا تحلّ و قد أمرت من لم يسق الهدي بالإحلال فقال و اللّه يا رسول اللّه لا أحللت و أنت محرم فقال له النّبيّ ص إنّك لم تؤمن بها حتّى تموت فلذلك أقام على إنكار متعة الحجّ حتّى رقي المنبر في أمارته فنهى عنها نهيا مجدّدا و توعّد عليها بالعقاب الخبر

5    العيّاشيّ، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال نزلت على رسول اللّه ص المتعة و هو على المروة بعد فراغه من السّعي

6    أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، قال و قد أجمع النّاس من أهل الأثر أنّ الرّسول ص لمّا حجّ حجّة الوداع قال للنّاس بعد أن طافوا طواف دخول مكّة و سعوا بين الصّفا و المروة أيّها النّاس من كان ساق الهدي من موضع إحرامه فليقم على إحرامه حتّى يبلغ الهدي محلّه و من لم يكن ساق فليحلّ و ليتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فلو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت الّذي أمرتكم به و لكنّي قد سقت الهدي فأنزل اللّه تعالى توكيدا في المتعة و أتمّوا الحجّ و العمرة إلى قوله فمن لم يجد فصيام الآية

 باب 4 -استحباب اختيار حجّ التّمتّع على القران و الإفراد حيث لا يجب قسم بعينه و إن حجّ ألفا و ألفا و إن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان أو إن كان مكّيّا أو مجاورا سنين و استحباب اختيار القران على الإفراد إذا لم يجز له التّمتّع

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال أفضل الحجّ التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ و هو الّذي نزل به القرآن و قال بفضله رسول اللّه ص و كان قد ساق الهدي في حجّة الوداع فلمّا انتهى إلى مكّة و طاف بالبيت و سعى بين الصّفا و المروة نزل عليه ما نزل فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي و لجعلتها متعة فمن لم يكن معه هدي فليحلّ فأحلّ النّاس و جعلوها عمرة إلّا من كان معه هدي ثمّ أحرموا للحجّ من المسجد الحرام يوم التّروية فهذا وجه التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ لمن لم يكن من أهل الحرم كما قال اللّه عزّ و جلّ لأنّ أهل الحرم يقدرون على العمرة متى أحبّوا و إنّما أوسع اللّه في ذلك لمن أتى من أهل البلدان فجعل لهم في سفرة واحدة حجّة و عمرة رحمة من اللّه بخلقه و منّا عليهم و إحسانا إليهم

، و عنه ع أنّه قال الحجّ على ثلاثة أوجه إلى أن قال و عمرة يتمتّع بها إلى الحجّ و ذلك أفضل الوجوه

3    بعض نسخ الفقه الرّضويّ، أنّه قال لأبيه قلت إنّهم يقولون حجّة مكّيّة و عمرة عراقية فقال كذبوا لأنّ المعتمر لا يخرج حتّى يقضي حجّه

4    عوالي اللآّلي، عن البراء بن عازب قال خرج رسول اللّه ص و أصحابه فأحرموا بالحجّ فلمّا قدموا مكّة قال اجعلوا حجّتكم عمرة فقال النّاس قد أحرمنا بالحجّ يا رسول اللّه فكيف نجعلها عمرة قال انظروا كيف آمركم فافعلوا فردّوا عليه القول فغضب و دخل المنزل و الغضب في وجهه فرأته بعض نسائه و الغضب في وجهه فقالت من أغضبك فقال ما لي لا أغضب و أنا آمر بالشّي‏ء فلا يتّبع

باب 5 -استحباب العدول عن إحرام الحجّ إلى عمرة التّمتّع لمن لم يسق الهدي و لم يتعيّن عليه الإفراد و لم يلبّ بعد الطّواف

1    بعض نسخ فقه الرّضا، ع و من لبّى بالحجّ مفردا فقدم مكّة و طاف بالبيت و صلّى الرّكعتين عند مقام إبراهيم و سعى بين الصّفا و المروة فجائز أن يحلّ و يجعلها متعة إلّا أن يكون ساق الهدي

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص من لم يسق هديا فليحلّ و ليجعلها عمرة يتمتّع بها

 باب 6 -وجوب القران أو الإفراد على أهل مكّة و من كان بينه و بينها دون ثمانية و أربعين ميلا و عدم إجزاء التّمتّع له عن حجّة الإسلام

1    محمّد بن سعد العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال هو لأهل مكّة ليس لهم متعة و لا عليهم عمرة قلت فما حدّ ذلك قال ثمانية و أربعون ميلا من نواحي مكّة كلّ شي‏ء دون عسفان و دون ذات عرق فهو من حاضري المسجد الحرام

   ، و عن حمّاد بن عيسى عن أبي عبد اللّه ع في حاضري المسجد الحرام قال دون المواقيت إلى مكّة فهم من حاضري المسجد الحرام

، و عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن أهل مكّة هل يصلح لهم أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ قال لا يصلح لأهل مكّة المتعة و ذلك قول اللّه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

، و عن سعيد الأعرج عنه ع قال ليس لأهل سرف و لا لأهل مرّ و لا لأهل مكّة متعة يقول اللّه ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام

5    فقه الرّضا، ع و لا يجوز لأهل مكّة و حاضريها التّمتّع بالعمرة إلى الحجّ و ليس لهما إلّا القران و الإفراد لقول اللّه تبارك و تعالى فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي ثمّ قال عزّ و جلّ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام مكّة و من حولها على ثمانية و أربعين ميلا و قال ع في موضع آخر إذا كان الرّجل من حاضري المسجد الحرام أفرد بالحجّ و إن شاء ساق الهدي و يكون على إحرامه حتّى يقضي المناسك كلّها

 باب 7 -حكم من أقام بمكّة سنتين ثمّ استطاع متى ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد و من أين يحرم بالحجّ و العمرة و حكم من كان له منزلان قريب و بعيد

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام قال ليس لأهل مكّة أن يتمتّعوا و لا لمن أقام بمكّة مجاورا من غير أهلها

 باب 8 -وجوب كون الإحرام بعمرة التّمتّع في أشهر الحجّ و اختصاص وجوب الهدي بالمتمتّع

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من دخل مكّة بعمرة في شهور الحجّ ثمّ أقام بها إلى أن يحجّ فهو متمتّع و إن انصرف فلا شي‏ء عليه و هي عمرة مفردة

  فقه الرّضا، ع و ليس على المفرد الهدي و لا على القارن إلّا ما ساقه

 باب 9 -أنّ أشهر الحجّ هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة لا يجوز الإحرام بالحجّ و لا بعمرة التّمتّع إلّا فيها

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قوله الحجّ أشهر معلومات هو شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة

، و عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الحجّ أشهر معلومات قال شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة و ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ

، و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في قوله الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ قال الأهلّة

، و عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال في قول اللّه الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ و الفرض فرض الحجّ التّلبية و الإشعار و التّقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ و لا يفرض الحجّ إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه الحجّ أشهر معلومات و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة

، و عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال العمرة في أشهر الحجّ متعة

، و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج عن أبي الحسن موسى بن جعفر ع أنّه قال كان جعفر ع يقول ذو القعدة و ذو الحجّة كلتان أشهر الحجّ

7    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ الآية قال الأشهر المعلومات شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة و لا يفرض الحجّ في غيرها

باب 10 -استحباب الإشعار و التّقليد و جملة من أحكامهما

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل ما بال البدن تشعر و ما بالها تقلّد النّعال قال إذا ضلّت عرفها صاحبها بنعله و إذا أرادت الماء لم تمنع من الشّرب و أمّا ما يشعر فلا يتسنّمها شيطان إذا ضرب جانبها الأيمن من السّنام و إن ضرب الأيسر أجزأ تقول أعوذ بالسّميع العليم من الشّيطان الرّجيم ثمّ تضرب بالشّفرة

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن إبراهيم بن عليّ عن عبد العظيم الحسنيّ عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ قال الفريضة التّلبية و الإشعار و التّقليد فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحجّ و لا فرض إلّا في هذه الشّهور الّتي قال اللّه تعالى الحجّ أشهر معلومات

، و عن عبد اللّه بن فرقد عن أبي جعفر ع قال الهدي من الإبل و البقر و الغنم و لا يجب حتّى يعلّق عليه يعني إذا قلّده فقد وجب

4    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع قال تشعر البدنة و هي باركة و تنحر و هي قائمة و تشعر من شقّ سنامها الأيمن

5    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال كان النّاس يقلّدون الإبل و البقر و الغنم و إنّما تركوا تقليد البقر و الغنم حديثا و قال يقلّد بسير أو خيط و البدن يقلّد و تعلّق في قلادتها نعل خلقة قد صلّي فيها فإن ضلّت عن صاحبها عرفها بنعله و إن وجدت ضالّة عرفت أنّها هدي

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عمّن ساق بدنة كيف يصنع قال إذا انصرف عن المكان الّذي يعقد فيه إحرامه في الميقات فليشعرها يطعن في سنامها من الجانب الأيمن بحديدة حتّى يسيل دمها و يقلّدها و يجلّلها و يسوقها فإذا صار إلى البيداء إن أحرم من الشّجرة أهلّ بالتّلبية و كان عليّ ص يجلّل بدنه و يتصدّق بجلالها

7    فقه الرّضا، ع و إذا أردت أن تشعر بدنتك فاضربها بالشّفرة على سنامها من الجانب الأيمن فإن كانت البدن كثيرة فادخل بينها و اضربها بالشّفرة يمينا و شمالا

8    و في بعض نسخه، فإذا دخلت بالإقران وجب عليك أن تسوق معك الهدي من حيث أحرمت بدنة أو بقرة تقلّدها و تشعرها من حيث تحرم فإنّ النّبيّ ص صلّى بذي الحليفة فأتى ببدنة و أشعر صفحة سنامها الأيمن و سالت الدّم عنها ثمّ قلّدها بنعلين و كان ابن عمر يستقبل ببدنته القبلة ثمّ يؤخّره في سنامها و إذا كانت بقرة أو لم يكن لها سنام ففي موضع سنامها و تقول بسم اللّه و اللّه أكبر و إذا كان يوم التّروية جلّل بدنة و راح بها إلى منى و مشعرها و إلى عرفات و يقال من لم يوقف بدنته بعرفة ليس بهدي إنّما هي ضحيّة كذا يستحبّ و تجلّلها بأيّ ثوب شئت إذا رحت و تنزع الجلّة و النّعل إذا ذبحتها و تصدّق بذلك أو بشاة و قال ع و من ساق هديا و لم يقلّد و لم يشعر أجزأه

باب 11 -جواز تقديم المتمتّع طواف الحجّ و سعيه على الوقوف للمضطرّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ فلمّا حلّت خشيت الحيض قال تحرم بالحجّ و تطوف بالبيت و تسعى للحجّ و لا بأس أن تقدّم المرأة طوافها و سعيها للحجّ قبل الحجّ

 باب 12 -من اعتمر في أشهر الحجّ ثمّ أقام إلى وقت الحجّ جاز أن يجعلها متعة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من اعتمر في أشهر الحجّ فإن انصرف و لم يحجّ فهي عمرة مفردة و إن حجّ فهو متمتّع

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر ع أنّه قال العمرة في أشهر الحجّ متعة

 باب 13 -جواز طواف القارن و المفرد تطوّعا بعد الإحرام قبل الوقوف و استحباب تجديد التّلبية بعد كلّ طواف

1    فقه الرّضا، ع و يطوف المفرد ما شاء بعد طواف الفريضة و يجدّد التّلبية بعد الرّكعتين و القارن بتلك المنزلة ما خلا من الطّواف بالتّلبية

 باب 14 -كيفيّة حجّ الصّبيان و الحجّ بهم و جملة من أحكامهم

1    فقه الرّضا، ع و من كان معكم من الصّبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مرّ فيصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم و من لم يجد منهم هديا فليصم عنه و كان عليّ بن الحسين ع يحمّل السّكّين في يد الصّبيّ ثمّ يقبض على يده الرّجل فيذبح

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من تمتّع بصبيّ فليذبح عنه

 باب 15 -استحباب كون إحرام التّمتّع بالحجّ يوم التّروية و يجوز في غيره بحيث يدرك المناسك

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن المتمتّع يقدم يوم التّروية قال إذا قدم مكّة قبل الزّوال طاف بالبيت و حلّ فإذا صلّى الظّهر أحرم و إن قدم آخر النّهار فلا بأس أن يتمتّع و يلحق النّاس بمنى و إن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة و يجعلها حجّة مفردة

2    و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إذا كان يوم التّروية اغتسل و لبس ثوبي إحرامه الخبر

، و عنه ع أنّه قال في سياق حجّ رسول اللّه ص و أصحابه ثمّ أحرموا للحجّ من المسجد الحرام يوم التّروية

، و عنه ع أنّه قال يخرج النّاس إلى منى من مكّة يوم التّروية و هو اليوم الثّامن من ذي الحجّة الخبر

5    فقه الرّضا، ع إذا كان يوم التّروية فاغتسل و البس ثوبيك اللّذين للإحرام

 باب 16 -وجوب عدول المتمتّع إلى الإفراد مع الاضطرار خاصّة كضيق الوقت و حصول الحيض و سقوط الهدي مع العدول

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع في الخبر المتقدّم و إن قدم يوم عرفة فقد فاتته المتعة و يجعلها حجّة مفردة

  فقه الرّضا، ع إذا حاضت المرأة قبل أن تحرم فعليها أن تحتشي إذا بلغت الميقات و تغتسل و تلبس ثياب إحرامها فتدخل مكّة و هي محرمة و لا تقرب المسجد الحرام فإن طهرت ما بينها و بين يوم التّروية قبل الزّوال فقد أدركت متعتها فعليها أن تغتسل و تطوف بالبيت و تسعى بين الصّفا و المروة و تقضي ما عليها من المناسك و إن طهرت بعد الزّوال يوم التّروية فقد بطلت متعتها فتجعلها حجّة مفردة

 باب 17 -وجوب الإتيان بعمرة التّمتّع و حجّة في عام واحد و عدم جواز الخروج من مكّة قبل الإحرام بالحجّ فإن خرج و عاد بعد شهر أعاد العمرة

1    فقه الرّضا، ع فإذا أراد المتمتّع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنّه مرتبط بالحجّ حتّى يقضيه إلّا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ فإن علم و خرج ثمّ رجع في الشّهر الّذي خرج فيه دخل مكّة محلا و إن رجع في غير ذلك الشّهر دخلها محرما

7-  و في بعض نسخه عن أبيه ع أنّه قال المعتمر لا يخرج حتّى يقضي حجّه

باب 18 -نوادر ما يتعلّق بأبواب أقسام الحجّ

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في رجل فرّق بين الحجّ و العمرة قال أفضل ذلك أن يسوق فإن اشترى بمكّة أجزأ عنه

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قال أمرتم بالحجّ و العمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و من أراد أن يفرد الحجّ لم يكن عليه طواف قبل الحجّ

، و روي عن عليّ بن الحسين ع أنّه أفرد الحجّ فلمّا نزل بذي طوى أخذ طريق الثّنيّة إلى منى و لم يدخل مكّة