أبواب الإحصار و الصّدّ

 باب 1 -أنّ المصدود بالعدوّ تحلّ له النّساء بعد التّحلّل و المحصور بالمرض لا يحلّ له النّساء حتّى يطوف طواف النّساء أو يستنيب فيه و جملة من أحكام الإحصار و الصّدّ

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال خرج رسول اللّه ص عام الحديبية و معه ]من[ أصحابه أزيد من ألف رجل )يريد العمرة( فلمّا صار بذي الحليفة أحرم و أحرموا و قلّد و قلّدوا الهدي و أشعروه و ذلك قبل فتح مكّة )و بلغ قريشا( فجمعوا له جموعا فلمّا كان قريبا من عسفان أتاه خبرهم فقال )رسول اللّه ص( إنّا لم نأت عسفان لقتال أحد و إنّما جئنا معتمرين فإن شاءت قريش هادنتها مدّة و خلّت بيني و بين النّاس فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه النّاس دخلوا و إن أبوا قاتلتهم حتّى يحكم اللّه بيننا و هو خير الحاكمين و مشت الرّسل بينه و بين قريش فوادعهم مدّة على أن ينصرف من عامه و يعتمر إن شاء من قابل و قالت قريش لن ترى العرب أنّه دخل علينا قسرا فأجابهم رسول اللّه ص إلى ذلك و نحر البدن الّتي ساقها ]مكانه[ و قصّر و انصرف و انصرف المسلمون و هذا حكم من صدّ عن البيت من بعد أن فرض الحجّ أو العمرة أو فرضهما جميعا يقصّر و ينصرف و لا يحلق إن كان معه هدي لأنّ اللّه يقول و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه

، و عنه ع في حديث في مرض الحسين ع في طريق الحجّ أنّه قيل له ]يا ابن رسول اللّه[ أ رأيت حين برأ من وجعه حلّ له النّساء قال لا تحلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت و الصّفا و المروة قيل ]له[ فما بال رسول اللّه ص حين رجع من الحديبية حلّ له النّساء و لم يطف بالبيت قال ليسا سواء كان رسول اللّه ص مصدودا و الحسين محصورا

  فقه الرّضا، ع في المحصور و لا يقرب النّساء حتّى يحجّ من قابل و إن صدّ رجل عن الحجّ و قد أحرم فعليه الحجّ من قابل و لا بأس بمواقعة النّساء لأنّ هذا مصدود و ليس كالمحصور

 باب 2 -أنّ من منعه المرض عن دخول مكّة و المشاعر وجب عليه بعث هدي أو ثمنه و مواعدة أصحابه لذبحه و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه و هو منى للحاجّ و مكّة للمعتمر فإذا بلغ أحلّ و قصّر و عليه الحجّ من قابل و العمرة إذا تمكّن و إن لم ينحروا هديه بعث من قابل و أمسك

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال بينما عليّ ع في طريق مكّة إذ أبصر ناقة معقولة فقال ناقة أبي عبد اللّه ع و ربّ الكعبة فعدل فإذا الحسين بن عليّ ع محرم محموم عليه دثار فأمر به ع فحجم و عصب رأسه و ساق عنه بدنة

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي قال يواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النّحر و إن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة و السّاعة الّتي يعدهم فيها فيقصّر و يحلّ و إن مرض في الطّريق بعد ما أحرم فأراد الرّجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة فإن كان في حجّ فعليه الحجّ من قابل و إن كان في عمرة فعليه العمرة فإنّ الحسين بن عليّ ع خرج معتمرا فمرض في الطّريق فبلغ عليّا ع و هو في المدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسّقيا و هو مريض فقال يا بنيّ ما تشتكي فقال أشتكي رأسي فدعا ]عليّ[ ع ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه إلى المدينة فلمّا برأ من وجعه اعتمر

3    بعض نسخ الرّضويّ، ع و الرّجل إذا أحصر فأرسل بالهدي تواعد أصحابه ميعادا إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النّحر و إذا كان يوم النّحر فليقصّر من رأسه و لا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك و إن كان ]في[ عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة ]و السّاعة الّتي يعدهم فيها[ فإذا كان تلك السّاعة قصّر و أحلّ و إن كان مريضا بعد ما أحرم فأراد الرّجوع إلى أهله رجع إلى أهله و نحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة و إن كان عليه الحجّ أو أقام ففاته الحجّ فإنّ عليه الحجّ من قابل قال أبي إنّ الحسين بن عليّ ع خرج معتمرا و ساق كما في الدّعائم إلى قوله فلمّا برأ من وجعه اعتمر قال و لو لم يخرج إلى العمرة عند البرء لما حلّ له النّساء حتّى يطوف بالبيت و الصّفا قلت فما بال النّبيّ ص حيث رجع من الحديبية حلّت له النّساء قال إنّ النّبيّ ص كان مصدودا و هذا محصورا و ليسا سواء

، و في موضع آخر و من قرن الحجّ و العمرة فأصابه حصر لم يكن عليه أن يبعث هديا مع هديه و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ و عليه إذا برأ الحجّ و العمرة

 باب 3 -أنّ من أحصر فبعث هديه ثمّ خفّ مرضه وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه فإن أدرك النّسك و إلّا وجب عليه التّحلّل بعمرة و قضاء النّسك إن كان واجبا فإن مات فمن ماله و كذا من صدّ ثمّ زال عذره

1    فقه الرّضا، ع و لو أنّ رجلا حبسه سلطان جائر بمكّة و هو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثمّ أطلق عنه ليلة النّحر فعليه أن يلحق النّاس بجمع ثمّ ينصرف إلى منى و يذبح و يحلق و لا شي‏ء عليه و إن خلّي يوم النّحر بعد الزّوال فهو مصدود عن الحجّ إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ]فليطف بالبيت أسبوعا و يسعى أسبوعا و يحلق رأسه و يذبح شاة و إن كان دخل مكّة مفردا للحجّ[ فليس عليه ذبح و لا شي‏ء عليه

 باب 4 -جواز تعجيل التّحلّل و الذّبح للمحصور و المصدود

1    بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه قال إنّ رسول اللّه ص حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر و أكل و رجع إلى المدينة

 و تقدّم عن الدّعائم، في حديث مرض الحسين ع أنّ عليّا ع دعا ببدنة فنحرها و حلق رأسه و ردّه ]إلى المدينة[

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال كان سبب نزول هذه السّورة و هذا الفتح العظيم أنّ اللّه عزّ و جلّ أمر رسول اللّه ص في النّوم أن يدخل المسجد الحرام و يطوف و يحلق مع المحلّقين فأخبر أصحابه و أمرهم بالخروج فخرجوا فلمّا نزل ذا الحليفة أحرموا بالعمرة و ساقوا البدن و ساق رسول اللّه ص ستّا و ستّين بدنة و أشعرها عند إحرامه و أحرموا من ذي الحليفة ملبّين بالعمرة قد ساق من ساق منهم الهدي مشعرات مجلّلات و ساق قصّة الحديبية و صدّهم المشركون و كيفيّة الصّلح إلى أن قال ع و قال رسول اللّه ص انحروا بدنكم و احلقوا رءوسكم فامتنعوا و قالوا كيف ننحر و نحلق و لم نطف بالبيت و لم نسع بين الصّفا و المروة فاغتمّ رسول اللّه ص من ذلك و شكا ذلك إلى أمّ سلمة فقالت يا رسول اللّه انحر ]أنت[ و احلق فنحر رسول اللّه ص و حلق فنحر القوم على خبث يقين و شكّ و ارتياب فقال رسول اللّه ص تعظيما للبدن رحم اللّه المحلّقين و قال قوم لم يسوقوا البدن يا رسول اللّه و المقصّرين لأنّ من لم يسق هديا لم يجب عليه الحلق فقال رسول اللّه ص ثانيا رحم اللّه المحلّقين الّذين لم يسوقوا الهدي قالوا يا رسول اللّه و المقصّرين فقال رحم اللّه المقصّرين الخبر

باب 5 -أنّه يستحبّ لمن لم يحجّ أن يبعث هديا أو ثمنه و يواعد أصحابه يوما لإشعاره أو تقليده و يجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم و لا يلبّي ثمّ يحلّ يوم النّحر و يأمرهم أن يقصّروا عنه

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن زيد بن أسامة قال سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوما يقلّدون فيه هديهم و يحرمون فيه قال يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الّذي واعدهم حتّى يبلغ الهدي محلّه قلت أ رأيت إن اختلفوا في ميعادهم أو أبطئوا في السّير عليه جناح أن يحلّ في اليوم الّذي واعدهم قال لا

2    بعض نسخ الرّضويّ، ع و الرّجل إذا أرسل بهدي تطوّعا و ليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع يواعد أصحابه ساعة يوم كذا و كذا يأمرهم أن يقلّدوه في تلك السّاعة فإذا كانت تلك السّاعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتّى يكون يوم النّحر فإذا كان يوم النّحر أجزأ عنه

 باب 6 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الإحصار و الصّدّ

1    بعض نسخ الرّضويّ، ع و من قصد الحجّ فصدّ به الحجّ فإن طاف و سعى لحق بأهله و إن شاء أقام حلالا و جعلها عمرة و عليه الحجّ من قابل و إن لم يكن طاف و لا سعى حتّى خرج إلى منى فليقم معهم حتّى ينفروا ثمّ ليطف بالبيت و يسعى فإنّ أيّام التّشريق ليس فيها عمرة و عليه الحجّ من قابل يحرم من حيث أحرم

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، إذا عقد الرّجل الإحرام بالتّمتّع بالعمرة إلى الحجّ و أحرم ثمّ أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة و لا يستطيع أن يمضي فإنّه يقيم في مكانه الّذي أحصر فيه و يبعث من عنده هديا إن كان غنيّا فبدنة و إن كان بين ذلك فبقرة و إن كان فقيرا فشاة لا بدّ منها و لا يزال مقيما على إحرامه و إن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره و أحلّ و لبس ثيابه و يفدي فإمّا أن يصوم ستّة أيّام أو يتصدّق على عشرة مساكين أو نسك و هو الدّم يعني شاة

3    عوالي اللآّلي، روى جابر قال أحصرنا مع رسول اللّه ص بالحديبية فنحرنا البدنة عن سبعة و البقرة عن سبعة بأمر رسول اللّه ص