أبواب الاستحاضة

 باب 1 -أقسامها و جملة من أحكامها

1    فقه الرّضا، ع فإذا زاد عليها الدّم على أيّامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر و استدخلت الكرسف و شدّت و صلّت ثمّ لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدّم فوق الكرسف و الخرقة فإذا طهرت أعادت الغسل و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيّام الحيض على عادتها

 و قال ع أيضا و إن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصّلاة عشرة ثمّ تغتسل يوم حادي عشر و تحتشي و تغتسل فإن لم يثقب الدّم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء و إن ثقب الدّم الكرسف و لم يسل صلّت صلاة اللّيل و الغداة بغسل واحد و سائر الصّلوات بوضوء و إن ثقب الدّم الكرسف و سال صلّت صلاة اللّيل و الغداة بغسل و الظّهر و العصر بغسل و تؤخّر الظّهر قليلا و تعجّل العصر و تصلّي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد و تؤخّر المغرب قليلا و تعجّل العشاء

2    دعائم الإسلام، روّينا عنهم ع إذا استمرّ الدّم بالمرأة فهي مستحاضة و دم الحيض كدر غليظ منتن و دم الاستحاضة دم رقيق فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض و إذا ذهب تطهّرت ثمّ احتشت بخرق أو قطن و توضّأت لكلّ صلاة و حلّت لزوجها و عليها أن تغتسل لكلّ صلاتين تغتسل للظّهر و تصلّي الظّهر و العصر و تغتسل و تصلّي المغرب و العشاء الآخرة و تغتسل و تصلّي الفجر

 و قالوا ع ما فعلت هذه امرأة مؤمنة مستحاضة احتسابا إلّا أذهب اللّه عنها ذلك الدّاء

 و كذلك قالوا ع في المرأة ترى الدّم أيّام طهرها إن كان دم الحيض فهي بمنزلة الحائض و عليها منه الغسل و إن كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشّيطان تتوضّأ منه و تصلّي و يأتيها زوجها

3    الصّدوق في المقنع، فإذا رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصّلاة عشرة أيّام و تغتسل يوم حادي عشرة و تحتشي فإن لم يثقب الدّم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء و إن غلب الدّم الكرسف و لم يسل صلّت صلاة اللّيل و صلاة الغداة بغسل و سائر الصّلوات بوضوء و إن غلب الدّم الكرسف و سال صلّت صلاة اللّيل و صلاة الغداة بغسل و الظّهر و العصر بغسل تؤخّر الظّهر قليلا و تعجّل العصر و تصلّي المغرب و العشاء الآخرة بغسل واحد تؤخّر المغرب قليلا و تعجّل العشاء الآخرة إلى أيّام حيضها و قال فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كلّ صلاة و تصلّي

4    كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال سمعت العبد الصّالح ع يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدّم ثمّ رأت صفرة فليس بشي‏ء تغتسل ثمّ تصلّي

 باب 2 -عدم تحريم الصّلاة و الصّوم و الطّواف و دخول المساجد و اللّبث فيها على المستحاضة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال المستحاضة تصوم و تصلّي و تقضي المناسك و تدخل المساجد و يأتيها زوجها

 باب 3 -حكم وطء المستحاضة قبل الغسل

1    فقه الرّضا، ع و الوقت الّذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد أن تغتسل و تتنظّف لأنّ غسلها يقوم مقام الطّهر للحائض و قال ع بعد ذكر ما تفعله المستحاضة و متى اغتسلت على ما وصفت حلّ لزوجها أن يغشاها

  و تقدّم في خبر الدّعائم، و إذا ذهبت تطهّرت ثمّ احتشت بخرق أو قطن و توضّأت لكلّ صلاة و حلّت لزوجها

 قلت و ظاهره كظاهر جملة من الأخبار توقّف حلّية الوطء على جميع الأفعال الّتي تتوقّف عليها الصّلاة و الأقوى توقّفها على خصوص الغسل منها