أبواب الحيض

 باب 1 -وجوب غسل الحيض عند انقطاعه للصّلاة و الصّوم و نحوهما

1    فقه الرّضا ع، فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثّانية تركت الصّلاة حتّى تخرج الأيّام الّتي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدّم اغتسلت و صلّت

2    كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ، قال سمعت العبد الصّالح ع يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدّم ثمّ رأت صفرة ليس بشي‏ء تغتسل ثمّ تصلّي

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال في حديث و إذا رأت الطّهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة إن هي أخّرت الغسل

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيّعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصّلاة و ما ضيّعت بعدها

5    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال في حديث و إذا اغتسلت من حيضها كفّر لها كلّ ذنب و لم يكتب لها خطيئة إلى الحيضة الأخرى

 باب 2 -ما يعرف به دم الحيض من دم العذرة و حكم كلّ واحد منها

1    فقه الرّضا ع، و إن افتضّها زوجها و لم يرق دمها و لا تدري دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها أن تدخل قطنة فإن خرجت القطنة مطوّقة بالدّم فهو من العذرة و إن خرجت منغمسة فهو من الحيض و اعلم أنّ دم العذرة لا يجوز الشّفرتين

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 3 -ما يعرف به دم الحيض من دم الاستحاضة و وجوب رجوع المضطربة العادة إلى التّمييز و مع عدمه إلى الرّوايات

1    العلّامة في التّذكرة، عن الصّادق ع أنّه قال إنّ دم الحيض ليس به خفاء و هو دم حارّ محتدم له حرقة و دم الاستحاضة فاسد بارد

 قلت بين هذا الخبر و بين ما رواه في الكافي عن إسحاق بن جرير و الحلّيّ في السّرائر عن كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عنه ص اختلاف في موضعين الأوّل عدم وجود كلمة محتدم فيهما الثّاني وجود كلمة دم فيهما قبل قوله ع فاسد بارد فالظّاهر أخذه الخبر من غير الكتابين لانضباط متنهما في الغاية

2    دعائم الإسلام، و روّينا عنهم ع أنّ دم الحيض كدر غليظ منتن و دم الاستحاضة دم رقيق

3    فقه الرّضا ع، و تفسير المستحاضة أنّ دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة و دم الحيض إلى السّواد و له غلظة

 و قال أيضا و دم الحيض حارّ يخرج بحرارة شديدة و دم المستحاضة بارد يسيل و هي لا تعلم

   باب 4- أنّ الصّفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض و في أيّام الطّهر طهر و ترجيح العادة على التّمييز

1    الصّدوق في المقنع، فإذا رأت المرأة الصّفرة في أيّام الحيض فهو حيض و إن رأت في أيّام الطّهر فهو طهر فإذا رأت الصّفرة في أيّام طمثها تركت الصّلاة لذلك بعدد أيّامها الّتي كانت تقعد في أيّام طمثها ثمّ تغتسل و تصلّي

2    فقه الرّضا ع، و الصّفرة قبل الحيض حيض و بعد أيّام الحيض ليست من الحيض

 و تقدّم في رواية الكاهليّ إذا انقطع عنها الدّم ثمّ رأت صفرة فليس بشي‏ء

 باب 5 -وجوب رجوع ذات العادة المستقرّة إليها مع تجاوز العشرة من غير التفات إلى التّمييز

1    فقه الرّضا ع، فإذا زاد عليها الدّم على أيّامها اغتسلت في كلّ يوم مع الفجر و استدخلت الكرسف و شدّت و صلّت ثمّ لا تزال تصلّي يومها ما لم يظهر الدّم فوق الكرسف و الخرقة فإذا ظهر أعادت الغسل و هذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيّام الحيض

2    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين عن النّبيّ ص أنّه قال للمرأة الّتي كانت تهراق الدّم فتنظر عدّة الأيّام و اللّيالي الّتي كانت تحيض قبل أن يصيبها الّذي أصابها فلتترك الصّلاة بقدر ذلك من الشّهر

 باب 6 -حكم انقطاع الدّم في أثناء العادة و عوده و حكم اشتباه أيّام العادة

1    الصّدوق في المقنع، فإن كان حيضها سبعة أيّام أو ثمانية أيّام حائضا دائما مستقيما ثمّ تحيض ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع عنها الدّم فترى البياض لا صفرة و لا دما فإنّها تغتسل و تصلّي و تصوم فإذا رأت الدّم أمسكت عن الصّلاة فإذا رأت الطّهر صلّت و إذا رأت الدّم فهي مستحاضة

 و قال أيضا و إذا رأت الدّم خمسة أيّام و الطّهر خمسة أيّام أو ترى الدّم أربعة أيّام و الطّهر ستّة أيّام فإذا رأت الدّم لم تصلّ و إذا رأت الطّهر صلّت تفعل ذلك ما بينها و بين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثمّ رأت دما صبيبا اغتسلت و احتشت بالكرسف و استثفرت في وقت كلّ صلاة و إذا رأت صفرة توضّأت

 باب 7 -ثبوت الرّيبة بتجاوز الطّهر الشّهر و أنّ الحيض في كلّ شهر يمكن أن يكون أكثر من مرّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و اللّائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدّتهنّ ثلاثة أشهر قال الرّيبة ما زاد على شهر الخبر

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض فقال إن شهد نسوة من بطانتها أنّ حيضتها كانت فيما مضى على ما ادّعته فإن شهدن صدّقت و إلّا فهي كاذبة

   باب 8- أنّ أقلّ الحيض ثلاثة أيّام و أكثره عشرة أيّام

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيّام

2    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّ أقلّ أيّام الحيض ثلاثة أيّام و أكثرها عشرة أيّام

3    فقه الرّضا ع، اعلم أنّ أقلّ ما يكون أيّام الحيض ثلاثة أيّام و أكثر ما يكون عشرة أيّام

 و قال ع فإن رأت الدّم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض

 و قال و اعلم أنّ أوّل ما تحيض المرأة دمها كثير و لذلك صار حدّها عشرة أيّام فإذا دخلت في السّنّ نقص دمها حتّى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة و أقلّ من ذلك حتّى ينتهي إلى أدنى الحدّ و هو ثلاثة أيّام ثمّ ينقطع الدّم عليها فتكون ممّن قد يئست من الحيض

4    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال أقلّ الحيض ثلاث ليال الخبر

   باب 9- أنّ أقلّ الطّهر بين الحيضتين عشرة أيّام

1    فقه الرّضا، و الحدّ بين الحيضتين القرء و هو عشرة أيّام بيض فإن زاد الدّم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيّام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى و إن رأت الدّم بعد العشرة البيض فهو ما تعجّل من الحيضة الثّانية

 و قال ع فعلى المرأة أن تجلس عن الصّلاة بحسب عادتها ما بين الثّلاثة إلى العشرة لا تطهّر في أوّل ذلك و لا تدع الصّلاة أكثر من عشرة أيّام

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و أقلّ الطّهر عشر ليال و العدّة و الحيض إلى النّساء و إذا قلن صدّقن إذا أتين بما يشبه و هذا أقلّ ما يشبه

 باب 10 -التّتابع في أقلّ الحيض هل هو شرط أم يجوز كونه ثلاثة في جملة عشرة

1    فقه الرّضا ع، و إن رأت يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيّام متواليات و عليها أن تقضي الصّلاة الّتي تركتها في اليوم و اليومين

 الصّدوق في الهداية، مثله

 باب 11 -استحباب استظهار ذات العادة مع استمرار الدّم بيوم فما زاد إلى تمام العشرة

1    فقه الرّضا ع، و إن رأت الدّم أكثر من عشرة أيّام فلتقعد عن الصّلاة عشرة ثمّ تغتسل يوم الحادي عشر

2    الصّدوق في المقنع، مثله و قال أيضا فإذا زاد على الأيّام الدّم استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة

 باب 12 -وجوب ترك ذات العادة الصّلاة من أوّل رؤية الدّم و أنّ المبتدئة و المضطربة لهما التّرك مع الشّرائط إلى أن يتبيّن الحال

1    فقه الرّضا ع، فإذا دخلت المستحاضة في حدّ حيضها الثّانية تركت الصّلاة

  الصّدوق في المقنع، فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة

 باب 13 -جواز تقدّم العادة قليلا

1    فقه الرّضا ع، و ربّما عجّل الدّم من الحيضة الثّانية

 و قال ع الصّفرة قبل الحيض حيض و بعد أيّام الحيض ليست من الحيض

 باب 14 -ما يعرف به دم الحيض من دم القرحة

1    فقه الرّضا ع، و إن اشتبه عليها دم الحيض و دم القرحة فربّما كان في فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل أصابعها فإن خرج الدّم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من الحيض

2    المقنع، و إذا اشتبه على المرأة دم الحيض و دم القرحة... و ذكر مثله

   باب 15- وجوب استبراء الحائض عند الانقطاع قبل العشرة و كيفيّته

1    فقه الرّضا ع، و إذا أرادت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها أن تستبرئ و الاستبراء أن تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج و لو مثل رأس الذّباب فإن خرج لم تغتسل و إن لم يخرج اغتسلت

 و قال ع أيضا و إذا رأت الصّفرة أو شيئا من الدّم فعليها أن تلصق بطنها بالحائط و ترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال و تدخل قطنة فإن خرج فيها دم فهي حائض و إن لم يخرج فليست بحائض

2    الصّدوق في المقنع، و إذا رأت الصّفرة و الشّي‏ء فلا تدري أ طهرت أم لا فتلصق بطنها بالحائط و لترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب يفعل إذا بال و تدخل الكرسف فإن كان دم خرج و لو مثل رأس الذّباب فإن خرج فلا تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت

   باب 16- جواز وطء الحائض عند الانقطاع و تعذّر الغسل بعد التّيمّم و وجوب التّيمّم بدلا من غسل الحيض مع التّعذّر

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أهل البيت ص أنّ المرأة إذا حاضت أو نفست حرم عليها أن تصلّي و تصوم و حرم على زوجها وطؤها حتّى تطهر من الدّم و تغتسل بالماء أو تتيمّم إن لم تجد الماء

 باب 17 -أنّ الحائض لا يرتفع لها حدث

1    فقه الرّضا ع، و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فأصابها الحيض فلتترك الغسل حتّى تطهر

 باب 18 -أنّ غسل الحيض كغسل الجنابة و أنّهما يتداخلان

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال الغسل من الحيض كالغسل من الجنابة و إذا حاضت المرأة و هي جنب اكتفت بغسل واحد

2    المقنع، و اعلم أنّ غسل الجنابة و الحيض واحد

3    فقه الرّضا ع، و إذا أرادت المرأة أن تغتسل من الجنابة فحاضت قبل ذلك فتؤخّر الغسل إلى أن تطهر ثمّ تغتسل للجنابة و هو يجزيها للجنابة و الحيض

 و قال أيضا فإذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للجنابة و الحيض

 باب 19 -تحريم وطء الحائض قبلا قبل أن تطهر و عدم تحريم وطء المستحاضة

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن عيسى بن عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع المرأة تحيض يحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها لقول اللّه عزّ و جلّ و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن

2    فقه الرّضا ع، فإذا دام دم المستحاضة و مضى عليه مثل أيّام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله

 و قال ع و إيّاك أن تجامع حائضا

3    دعائم الإسلام، و روّينا عنهم ع أنّ من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحلّ له و عليه أن يستغفر اللّه و يتوب إليه من خطيئته

4   ، و عن عليّ ع أنّه قال لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و لا تقرب صلاة و لا تجامع حتّى تطهر

5    الجعفريّات، أخبرنا الشّريف أبو الحسن عليّ بن عبد الصّمد بن عبيد اللّه الهاشميّ صاحب الصّلاة بواسط قال أخبرنا أبو بكر محمّد بن عبد اللّه بن محمّد بن صالح الأبهريّ حدّثنا محمّد بن أحمد بن المؤمّل حدّثنا الحسن بن الحسين قال حدّثنا العبّاس بن بكّار قال حدّثنا حمّاد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أنّ رسول اللّه ص قال من أتى حائضا فقد كفر

6    الحميريّ في قرب الإسناد، عن محمّد بن عيسى عن عبد اللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر عن أبيه ع قال قام رجل إلى عليّ ع فقال جعلني اللّه فداك إنّي لأحبّكم أهل البيت قال و كان فيه لين قال فأثنى عليه عدّة فقال كذبت ما يحبّنا مخنّث و لا ديّوث و لا ولد زنا و لا من حملت به أمّه في حيضها قال فذهب الرّجل فلمّا كان يوم صفّين قتل مع معاوية

7    الصّدوق في معاني الأخبار، عن جعفر بن محمّد بن مسرور عن الحسين بن محمّد بن عامر عن عمّه عبد اللّه بن عامر عن محمّد بن زياد عن سيف بن عميرة عن الصّادق ع قال إنّ لولد الزّنا علامات أحدها بغضنا أهل البيت... إلى أن قال و رابعها سوء المحضر للنّاس و لا يسي‏ء محضر إخوانه إلّا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمّه في حيضها

8    السّيّد عليّ بن طاوس في كتاب كشف اليقين، نقلا من كتاب إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ عن عبّاد بن يعقوب عن الحكم بن زهير عن جابر قال كان رسول اللّه ص قاعدا مع أصحابه فرأى عليّا فقال هذا أمير المؤمنين إلى أن قال ص فإنّه لا يبغضه إلّا ثلاثة لزنية أو منافق أو من حملته أمّه في بعض حيضها

9    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، أتي عمر بولد أسود انتفى منه أبوه فأراد عمر أن يعزّره قال عليّ ع للرّجل هل جامعت أمّه في حيضها قال بلى قال لذلك سوّده اللّه فقال عمر لو لا عليّ لهلك عمر

  الكتاب القديم الّذي وجدناه في الخزانة الرّضويّة، قال أخبرنا إسماعيل بن عبادة عن بدر بن محمود بن أبي جسرة الأنصاريّ عن داود بن حصين عن أبي رافع مولى النّبيّ ص عن أمير المؤمنين ع قال قال رسول اللّه ص من لم يعرف حقّ عترتي من الأنصار و العرب فهو لأحد ثلاث إمّا منافق و إمّا لزنية و إمّا امرؤ حملت به أمّه على غير طهر

 باب 20 -جواز وطء الحائض فيما عدا القبل و الاستمتاع منها بما دونه

، العيّاشيّ عن عيسى بن عبد اللّه قال قال أبو عبد اللّه ع في حديث فيستقيم للرّجل أن يأتي امرأته و هي حائض فيما دون الفرج

 باب 21 -استحباب اجتناب ما بين السّرّة و الرّكبة من الحائض و النّفساء

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص في مباشرة الحائض و تتّزر بإزار من دون السّرّة و الرّكبتين و لزوجها منها ما فوق الإزار

   باب 22- جواز الوطء بعد انقطاع الحيض قبل الغسل على كراهية و استحباب كونه بعد غسل الفرج

1    الصّدوق في الهداية، و لا يجوز للرّجل أن يجامع امرأته و هي حائض لأنّ اللّه عزّ و جلّ نهى عن ذلك فقال و لا تقربوهنّ حتّى يطهرن فإذا تطهّرن عني بذلك الغسل عن الحيض فإن كان الرّجل مستعجلا و أراد أن يجامعها فليأمرها أن تغسل فرجها ثمّ يجامعها

2    فقه الرّضا، ع و إن أردت أن تجامع ما قبل الطّهر فأمرها أن تغسل فرجها ثمّ تجامع

 باب 23 -استحباب الكفّارة لمن وطئ في الحيض بدينار في أوّله و نصف في وسطه و ربع في آخره أو نصف فمن لم يستطع تصدّق على عشرة مساكين و إلّا فعلى مسكين و إلّا استغفر

1    فقه الرّضا، ع و متى ما جامعتها و هي حائض فعليك أن تتصدّق بدينار و إن جامعت أمتك و هي حائض فعليك أن تتصدّق بثلاثة أمداد من طعام و إن جامعت امرأتك في أوّل الحيض تصدّقت بدينار و إن كان في وسطه فنصف دينار و إن كان في آخره فربع دينار

2    الصّدوق في المقنع، و إذا وقع الرّجل على امرأة و هي حائض فإنّ عليه أن يتصدّق على مسكين بقدر شبعه

 و روي إن جامعها و ذكر... مثله

 و قال و إن جامعت أمتك و هي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال في الّذي يأتي امرأته و هي حائض يتصدّق بدينار أو بنصف دينار

 باب 24 -عدم وجوب كفّارة الوطء في الحيض

1    دعائم الإسلام، و روّينا عنهم ع أنّ من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحلّ له و عليه أن يستغفر اللّه و يتوب إليه من خطيئته و إن تصدّق بصدقة مع ذلك فقد أحسن

 قلت بل الأقوى الوجوب للأخبار السّابقة و ما في الأصل منها. و قوله و إن تصدّق لا يبعد أن يكون من كلام المؤلّف مع أنّه لا ينافي الوجوب و مع المنافاة لا يعارض ما دلّ عليه

 باب 25 -جواز اجتماع الحيض و الحمل

1    فقه الرّضا، ع و الحامل إذا رأت الدّم في الحمل كما كانت تراه تركت الصّلاة أيّام الدّم فإن رأت صفرة لم تدع الصّلاة

 و قد روي أنّها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صحّ لها الحمل فلا تدع الصّلاة

 و العمل من خواصّ الفقهاء على ذلك

، العيّاشيّ عن زرارة عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى ما تحمل كلّ أنثى يعني الذّكر و الأنثى و ما تغيض الأرحام قال الغيض ما كان أقلّ من الحمل و ما تزداد ما زاد على الحمل فهو مكان ما رأت من الدّم في حملها

، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى اللّه يعلم ما تحمل كلّ أنثى قال الذّكر و الأنثى و ما تغيض الأرحام قال ما كان دون التّسعة فهو غيض و ما تزداد قال ما رأت الدّم في حال حملها ازداد به على التّسعة أشهر )إن كان ذات دم( خمسة أيّام أو أقلّ أو أكثر زاد ذلك على التّسعة الأشهر

، و عن حريز رفعه إلى أحدهما ع في قول اللّه تعالى اللّه يعلم ما تحمل كلّ أنثى و ما تغيض الأرحام و ما تزداد كلّ حمل دون تسعة أشهر و ما تزداد كلّ شي‏ء يزداد على تسعة أشهر فكلّما رأت المرأة الدّم في حملها من الحيض فإنّها تزداد بعدد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم

5    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، قال ما تغيض ما تسقط من قبل التّمام و ما تزداد على تسعة أشهر كلّ ما رأت المرأة من حيض في أيّام حملها زاد ذلك على حملها

6    الصّدوق في المقنع، و إذا رأت الحبلى الدّم فعليها أن تقعد أيّامها للحيض فإذا زاد على الأيّام الدّم استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة

  الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ما كان اللّه عزّ و جلّ ليجعل حيضها مع حمل فإذا رأت المرأة الدّم و هي حبلى فلا تدع الصّلاة إلّا أن ترى الدّم على رأس ولادتها إذا ضربها الطّلق و رأت الدّم تركت الصّلاة

8    دعائم الإسلام، و كذلك قالوا ع الحامل ترى الدّم

 قلت خبر الجعفريّات موجود في الأصل عن التّهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن النّوفليّ عن السّكونيّ عن جعفر ع... إلخ و ذكر له وجوها أحسنها الحمل على الغالب و أبعدها الحمل على التّقيّة. قال لأنّ رواته من العامّة و هو غريب فإنّ محمّدا و ما بعده من الإماميّة و النّوفليّ رمي في آخر عمره بالغلوّ و إن كان و لا بدّ كما اشتهر فالسّكونيّ مع أنّ الأقوى عدم كونه منهم فالأولى أن يقول لأنّ راويه من العامّة

   باب 26- جواز أخذ الحائض من المسجد و عدم جواز وضعها شيئا فيه

1    فقه الرّضا، ع و لا تدخل المسجد و أنت جنب و لا الحائض إلّا مجتازين و لهما أن يأخذا منه و ليس لهما أن يضعا فيه شيئا لأنّ ما فيه لا يقدران على أخذه من غيره و هما قادران على وضع ما معهما في غيره

2    العيّاشيّ، عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الحائض و الجنب يدخلان المسجد أم لا قال لا يدخلان المسجد إلّا مجتازين إنّ اللّه يقول و لا جنبا إلّا عابري سبيل حتّى تغتسلوا و يأخذان من المسجد الشّي‏ء و لا يضعان فيه شيئا

 باب 27 -حكم الحائض في قراءة القرآن و مسّه و دخول المساجد و ذكر اللّه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر

   ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة إلى أن قال و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا

4    الصّدوق في الهداية، قال قال أمير المؤمنين ع سبعة لا يقرءون القرآن الرّاكع و السّاجد و في الكنيف و في الحمّام و الجنب و النّفساء و الحائض

5    فقه الرّضا، ع و لا تدخل المسجد الحائض إلّا أن تكون مجتازة

6    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ إنّي نذرت لك ما في بطني محرّرا المحرّر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلمّا وضعتها أنثى قالت ربّ إنّي وضعتها أنثى و اللّه أعلم بما وضعت و ليس الذّكر كالأنثى إنّ الأنثى تحيض فتخرج من المسجد و المحرّر لا يخرج من المسجد

 و تقدّم عنه خبر آخر

7    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي صالح المؤذّن في الأربعين و أبي العلاء العطّار الهمدانيّ في كتابه بالإسناد عن أمّ سلمة أنّه ص قال يا عليّ رافعا صوته ألا إنّ هذا المسجد لا يحلّ لجنب و لا حائض إلّا للنّبيّ و أزواجه و فاطمة بنت محمّد و عليّ ص ألا بيّنت لكم أن تضلّوا مرّتين

 باب 28 -تحريم الصّلاة و الصّيام و نحوهما على الحائض

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا تقرأ الحائض قرآنا و لا تدخل مسجدا و لا تقرب صلاة و لا تجامع حتّى تطهر

2    فقه الرّضا، ع فإذا دخلت في أيّام حيضها تركت الصّلاة

3    الصّدوق في مجالسه، عن ماجيلويه عن عمّه عن البرقيّ عن عليّ بن الحسين البرقيّ عن عبد اللّه بن جبلة عن معاوية بن عمّار عن الحسن بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه الحسن بن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال ليهوديّ سأله عن مسائل و قد بيّن اللّه فضل الرّجال على النّساء في الدّنيا أ لا ترى إلى النّساء كيف يحضن و لا يمكنهنّ العبادة من القذارة و الرّجال لا يصيبهم شي‏ء من الطّمث

 و رواه الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد الرّحمن بن إبراهيم عن الحسين بن مهران عن الحسين بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسين بن عليّ ع مثله

 باب 29 -تأكّد استحباب وضوء الحائض عند كلّ صلاة و استقبال القبلة و ذكر اللّه بمقدار صلاتها و استحباب وضوئها إذا أرادت الأكل

1    الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع يجب على المرأة إذا حاضت أن تتوضّأ عند كلّ صلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر اللّه بمقدار صلاتها كلّ يوم

2    فقه الرّضا ع، و يجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصّلاة و تجلس مستقبل القبلة و تذكر اللّه بمقدار صلاتها كلّ يوم

3    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال إنّا نأمر نساءنا الحيّض أن يتوضّأن عند وقت كلّ صلاة فيسبغن الوضوء و يحتشين بخرق ثمّ يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبّحن و يكبّرن و يهلّلن و لا يقربن مسجدا و لا يقرأن قرآنا فقيل لأبي جعفر ع فإنّ المغيرة زعم أنّك قلت يقضين الصّلاة فقال كذب المغيرة ما صلّت امرأة من نساء رسول اللّه ص و لا من نسائنا و هي حائض و إنّما يؤمرن بذكر اللّه كما ذكرنا ترغيبا في الفضل و استحبابا له

4    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، و في الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصّلاة سبعين مرّة كتب اللّه لها ألف ركعة و غفر لها سبعين ذنبا و رفع لها سبعين درجة و أعطاها سبعين نورا و كتب لها بكلّ عرق في جسدها حجّة و عمرة

 باب 30 -وجوب قضاء الحائض و النّفساء الصّوم دون الصّلاة إذا طهرت

1    الإحتجاج للطّبرسيّ رحمه اللّه، و في رواية أخرى أنّ الصّادق ع قال لأبي حنيفة لمّا دخل عليه من أنت قال أبو حنيفة قال ع مفتي أهل العراق قال نعم... إلى أن قال ثمّ قال ع له الصّلاة أفضل أم الصّيام قال بل الصّلاة أفضل قال ع فيجب على قياس قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصّلاة في حال حيضها دون الصّيام و قد أوجب اللّه تعالى عليها قضاء الصّوم دون الصّلاة

2    ابن الشّيخ الطّوسيّ في مجالسه، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائريّ عن هارون بن موسى عن عليّ بن معمر عن حمدان بن معافى عن العبّاس بن سليمان عن الحارث بن التّيّهان قال قال ابن شبرمة دخلت أنا و أبو حنيفة على جعفر بن محمّد ع فسلّمت عليه و كنت صديقا له ثمّ أقبلت على جعفر ع فقلت أمتع اللّه بك هذا رجل من أهل العراق له فقه و عقل فقال له جعفر ع لعلّه الّذي يقيس الدّين برأيه إلى أن قال قال له ثمّ أيّهما أعظم الصّلاة أم الصّوم قال الصّلاة قال فما بال الحائض تقضي الصّيام و لا تقضي الصّلاة اتّق اللّه يا عبد اللّه

3    البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم قال العلّة في قضاء المرأة الصّوم و لا تقضي الصّلاة أنّ الصّلاة في كلّ يوم و ليلة خمس مرّات و الصّوم في السّنة شهر واحد

4    دعائم الإسلام، و روّينا عن أهل البيت ص أنّ المرأة إذا حاضت حرم عليها أن تصلّي و تصوم إلى أن قال فإذا طهرت كذلك قضت الصّوم و لم تقض الصّلاة و حلّت لزوجها

5    و فيه، و قد روّينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال لأبي حنيفة يا نعمان في حديث أيّهما أعظم عند اللّه الصّلاة أم الصّوم فقال الصّلاة قال فقد أمر رسول اللّه ص الحائض أن تقضي الصّوم و لا تقضي الصّلاة و لو كان القياس لكان الواجب أن تقضي الصّلاة الخبر

6    محمّد بن مسعود العيّاشيّ عن إسماعيل بن عبد الرّحمن الجعفيّ قال قلت لأبي عبد اللّه ع يقول المغيرة إنّ الحائض تقضي الصّلاة كما تقضي الصّوم فقال ما له لا وفّقه اللّه إنّ امرأة عمران نذرت ما في بطنها محرّرا و المحرّر للمسجد لا يخرج منه أبدا فلمّا وضعت مريم قالت ربّ إنّي وضعتها أنثى و ليس الذّكر كالأنثى فلمّا وضعتها أدخلت فلمّا بلغت مبلغ النّساء أخرجت من المسجد فما تجد أيّاما تقضيه و هي عليها أن تكون الدّهر في المسجد

 باب 31 -جواز تمريض الحائض المريض و كراهة حضورها عند الموت

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه بن محمّد قال أخبرنا محمّد بن محمّد قال حدّثني موسى بن إسماعيل قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال إذا احتضر الميّت فما كان من امرأة حائض أو جنب فليقم لموضع الملائكة

   باب 32- وجوب الرّجوع في العدّة و الحيض إلى المرأة و تصديقها فيهما إلّا أن تدّعي خلاف عادات النّساء

1    عوالي اللآّلي، عن المقداد قال قال الصّادق ع قد فوّض اللّه إلى النّساء ثلاثا الحيض و الطّهر و الحمل

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عليّ ع أنّه سئل عن امرأة حاضت في شهر ثلاث حيض فقال إن شهد نسوة من بطانتها أنّ حيضتها كانت فيما مضى على ما ادّعته فإن شهدن صدّقت و إلّا فهي كاذبة

 باب 33 -حكم قضاء الحائض الصّلاة الّتي تحيض في وقتها و حكم حصول الحيض في أثناء الصّلاة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال إذا دخلت المرأة في وقت الصّلاة فحاضت قضت تلك الصّلاة

2    الصّدوق في المقنع، و إذا صلّت المرأة من الظّهر ركعتين فحاضت قامت من مجلسها و لم يكن عليها إذا طهرت قضاء الرّكعتين و إن كانت في صلاة المغرب و قد صلّت ركعتين فحاضت قامت من مجلسها فإذا طهرت قضت الرّكعة

 قلت هذا خبر أبي الورد المرويّ في الكافي و التّهذيب و أعرض الأصحاب عن ظاهره غير الصّدوق و حملوه على وجه بعيد مذكور في الأصل

 باب 34 -وجوب قضاء الحائض الصّلاة الّتي تطهر قبل خروج وقتها بمقدار الطّهارة و أدائها و أداء ركعة منها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال إذا دخلت المرأة في وقت الصّلاة فحاضت قضت تلك الصّلاة و إذا رأت الطّهر في وقت صلاة قضتها و إذا رأت المرأة الطّهر و الشّمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر و إذا رأت الطّهر بين الظّهر و العصر فعليها قضاء الظّهر و تصلّي العصر و إذا رأت الطّهر قبل أن يغيب الشّفق فعليها قضاء صلاة المغرب و إذا رأت الطّهر في جوف اللّيل إلى نصف اللّيل فعليها قضاء العشاء الآخرة و إذا رأت الطّهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة إن هي أخّرت الغسل

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال إذا طهرت المرأة لوقت صلاة فضيّعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصّلاة و ما ضيّعت بعدها و علامة الطّهر أن تستدخل قطنة فلا يعلق بها شي‏ء فإذا كان ذلك فقد طهرت و عليها أن تغتسل حينئذ و تصلّي

 باب 35 -عدم جواز صوم الحائض و بطلانه متى صادف جزءا من النّهار و استحباب إمساكها إذا طهرت في أثنائه و وجوب قضائه

1    فقه الرّضا، ع و إذا طهرت المرأة و قد بقي عليها يوم صامت ذلك اليوم تأديبا و عليها قضاء ذلك اليوم و إن حاضت و قد بقي عليها بقيّة يوم أفطرت و عليها القضاء

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال تكفّ عن الطّعام أحبّ إليّ قال و إن هي اغتسلت من حيضتها و جاء زوجها من سفر فليكفّ عن مجامعتها فهو أحبّ إليّ إذا جاء في شهر رمضان

   باب 36- حكم الحيض في أثناء الاعتكاف و حكم الطّلاق في الحيض

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن معتكفة حاضت فقال ع تخرج إلى بيتها فإذا هي طهرت رجعت فقضت الأيّام الّتي تركت في حيضها

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا حاضت المعتكفة خرجت من المسجد حتّى تطهر

 باب 37 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الحيض

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال لا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا و لكن قولوا حائض و الطّمث هو الجماع قال اللّه تبارك و تعالى لم يطمثهنّ إنس قبلهم و لا جانّ

  و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال ليس لامرأة حاضت أن تتّخذ قصّة و لا جمّة

 و رواه في دعائم الإسلام، عنه ص مثله

3    البحار، عن مصباح الأنوار لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين ع أنّ النّبيّ ص سئل ما البتول فإنّا سمعناك يا رسول اللّه تقول إنّ مريم بتول و إنّ فاطمة ع بتول فقال ص البتول الّتي لم تر حمرة أي لم تحض فإنّه مكروه في بنات الأنبياء

4      و عن كتاب دلائل الإمامة للطّبريّ عن الحسين بن إبراهيم القمّيّ عن عليّ بن محمّد العسكريّ عن صعصعة بن ناجية عن زيد بن موسى عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عمّه زيد بن عليّ ع عن أبيه عن سكينة و زينب بنتي عليّ عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ فاطمة خلقت حوريّة في صورة إنسيّة و إنّ بنات الأنبياء لا تحيض

  العيّاشيّ عن عليّ بن مهزيار في حديث قال قلت أ كان يصيب مريم ما تصيب النّساء من الطّمث قال ع نعم ما كانت إلّا امرأة من النّساء

6    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده عن الصّدوق عن ماجيلويه عن محمّد بن يحيى العطّار عن ابن أبان عن محمّد بن أورمة عن عمر بن عثمان عن العبقريّ عن أسباط عن رجل حدّثه عليّ بن الحسين ص أنّ طاوسا قال في مسجد الحرام أوّل دم وقع على الأرض دم هابيل حين قتله قابيل و هو يومئذ قتل ربع النّاس فقال له زين العابدين ع ليس كما قال إنّ أوّل دم وقع على الأرض دم حوّاء حين حاضت الخبر

7    الصّدوق في العلل، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن عليّ بن الحكم عن أبي جميلة عن أبي جعفر ع قال إنّ بنات الأنبياء لا يطمثن إنّ الطّمث عقوبة و أوّل من طمثت سارة

 قلت الظّاهر أنّ المراد أوّل من طمثت من بنات الأنبياء للخبر المتقدّم

8    و عن أبيه عن محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن عليّ الكوفيّ عن عبد اللّه بن عبد الرّحمن الأصمّ عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبد اللّه ع قال سأل سلمان رحمه اللّه عليّا ع عن رزق الولد في بطن أمّه فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى حبس عليها الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمّه

9    عوالي اللآّلي، روي أنّ أهل الجاهليّة كانوا لا يؤاكلون الحائض و لا يشاربونها و لا يساكنونها في بيت كفعل اليهود فلمّا نزلت آية الحيض أخذ المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك فقال أناس من الأعراب يا رسول اللّه البرد شديد و الثّياب قليلة فإن آثرناهنّ بالثّياب هلك سائر أهل البيت و إن استأثرنا بها هلكت الحيّض فقال ص إنّما أمرتكم أن تعتزلوا مجامعتهنّ إذا حضن و لم آمركم بإخراجهنّ كفعل الأعاجم

10    الصّدوق في علل الشّرائع، عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشميّ عن فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفيّ عن محمّد بن عليّ بن معمر عن أبي عبد اللّه أحمد بن عليّ بن محمّد الرّمليّ عن أحمد بن موسى عن يعقوب بن إسحاق المروزيّ عن عمر بن منصور عن إسماعيل بن أبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبيه عن أبي هارون العبديّ عن جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ في حديث أنّ النّبيّ ص قال لعليّ ع يا عليّ لا يبغضك من قريش إلّا سفاحيّ و لا من الأنصار إلّا يهوديّ و لا من العرب إلّا دعيّ و لا من سائر النّاس إلّا شقيّ و لا من النّساء إلّا سلقلقيّة و هي الّتي تحيض من دبرها

11    الصّفّار في البصائر، و الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسين بن عليّ الدّينوريّ عن محمّد بن الحسين عن إبراهيم بن غياث عن عمرو بن ثابت عن ابن أبي حبيب عن الحارث الأعور قال كنت ذات يوم مع أمير المؤمنين ع إذ أقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلّمت بحجّتها فتكلّم الزّوج بحجّته فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا ثمّ قالت و اللّه يا أمير المؤمنين لقد حكمت عليّ بالجور و ما بهذا أمرك اللّه فقال لها يا سلفع يا مهيع يا فروع بل حكمت عليك بالحقّ الّذي علمته فلمّا سمعت منه هذا الكلام ولّت هاربة... إلى أن قال قالت أمّا قوله لي يا سلفع إنّي لا أحيض من حيث تحيض النّساء الخبر

12    و فيهما، عن أحمد بن محمّد عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد منهم بكّار بن كردم و عيسى بن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال سمعناه و هو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين ع و هو على المنبر و قد قتل أباها و أخاها فقالت هذا قاتل الأحبّة فنظر إليها فقال لها يا سلفع إلى أن قال ع يا الّتي لا تحيض كما تحيض النّساء الخبر

 و في هذا جملة من الأخبار. و في القاموس السّلقان الّتي تحيض من دبرها

13    فقه الرّضا، ع القرء البياض بين الحيضتين و هو اجتماع الدّم في الرّحم فإذا بلغ تمام حدّ القرء دفعته فكان الدّفق الأوّل الحيض

14    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، قال النّبيّ ص حيض يوم لكنّ خير من عبادة سنة صيام نهارها و قيام ليلها

 و قال ص من ماتت في حيضها ماتت شهيدة

 و قال ص من اغتسل من الحيض أو الجنابة أعطاه اللّه بكلّ قطرة عينا في الجنّة و بعدد كلّ شعرة على رأسها و جسدها قصرا في الجنّة أوسع من الدّنيا سبعين مرّة لا عين رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر

15    و فيه، في الخبر و إذا اغتسلت من حيضها كفّر لها كلّ ذنب و لم يكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى

   ، الشّيخ الطّوسيّ عن جماعة عن أبي غالب عن خاله عن الأشعريّ عن أبي عبد اللّه عن منصور بن العبّاس عن إسماعيل بن سهل الكاتب عن أبي طالب الغنويّ عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع قال حرّم اللّه عزّ و جلّ النّساء على عليّ ع ما دامت فاطمة ع حيّة قلت و كيف قال لأنّها كانت طاهرة لا تحيض...