أبواب الماء المطلق

 باب 1 -أنّه طاهر مطهّر يرفع الحدث و يزيل الخبث

1    الجعفريّات، أخبرنا أبو عليّ محمّد بن محمّد بن الأشعث الكوفيّ من كتابه سنة أربع عشرة و ثلاثمائة قال حدّثني أبو الحسن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص الماء يطهّر و لا يطهّر

2    و رواه في كتاب الصّلاة، أيضا بهذا السّند عنه ص قال الصّلاة تنظر و لا تنظر بها و الماء يطهّر و لا يطهّر

3    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في النّوادر، عن عبد الواحد بن إسماعيل الرّويانيّ عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد الأشعث مثله

  دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع عن رسول اللّه ص و ذكر مثله

5    ابن أبي جمهور الأحسائيّ في درر اللآّلي العماديّة، روي متواترا عن الصّادق عن آبائه ع أنّ الماء طاهر لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته

6    الحسن بن أبي الحسن الدّيلميّ في إرشاد القلوب، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في ذكر فضل نبيّنا ص و أمّته على سائر الأنبياء و أممهم إنّ اللّه سبحانه رفع نبيّنا إلى ساق العرش فأوحى إليه فيما أوحى كانت الأمم السّالفة إذا أصابهم أذى نجس قرضوا من أجسادهم و قد جعلت الماء طهورا لأمّتك من جميع الأنجاس و الصّعيد في الأوقات

7    الصّدوق في الهداية، الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

  القطب الرّاونديّ في فقه القرآن، عن الصّادق ع مثله و يأتي عن الباقر ع أنّه قال مشيرا إلى ماء راكد إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا طهّره

 باب 2 -أنّ البحر طاهر مطهّر

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه ذكر البحر فقال هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته

2    و عن عليّ ع أنّه قال من لم يطهّره البحر فلا طهور له

3    عوالي اللآّلي، عن مجموعة المقداد رضي اللّه عنه بإسناده عن رسول اللّه ص قال و قد سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطّهور ماؤه الحلّ ميتته

   باب 3- نجاسة الماء بتغيّر طعمه أو لونه أو ريحه بالنّجاسة لا بغيرها من أيّ قسم كان الماء

1    دعائم الإسلام، بإسناده عن أمير المؤمنين ع قال في الماء الجاري يمرّ بالجيف و العذرة و الدّم يتوضّأ منه و يشرب منه ما لم يتغيّر أوصافه طعمه و لونه و ريحه

2    و عن الصّادق ع أنّه سئل عن غدير فيه جيفة فقال إن كان الماء قاهرا لا يوجد فيه ريحها فتوضّأ

3    و عنه ع أنّه قال إذا مرّ الجنب بالماء و فيه الجيفة أو الميتة فإن كان قد تغيّر لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا يشرب منه و لا يتوضّأ و لا يتطهّر منه

4    و عنه ع أنّه سئل عن الغدير يكون بجانب القرية يكون فيه العذرة و يبول فيه الصّبيّ و تبول فيه الدّوابّ و تروث قال إن عرض بقلبك شي‏ء منه فافعل هكذا و توضّأ و أشار بيده ع أي حرّكه و افرج بعضه عن بعض و قال إنّ الدّين ليس بضيّق قال اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدّين من حرج

  و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليس ينجّس الماء شي‏ء

6    و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن ميضاة كان بقرب المسجد تدخل الحائض فيها يدها و الغلام فيها يده قال توضّأ منها فإنّ الماء لا ينجّسه شي‏ء

7    فقه الرّضا، ع كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما وقع فيه من النّجاسات إلّا أن تكون فيه الجيف فتغيّر لونه و طعمه و رائحته فإذا غيّرته لم تشرب منه و لم تتطهّر منه و قال ع و روي لا ينجّس الماء إلّا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم

8    عوالي اللآّلي، عن مجموعة ابن فهد و روي متواترا عنهم ع قالوا الماء طهور لا ينجّسه إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه

9    و عن النّبيّ ص قال الماء لا ينجّسه شي‏ء

   ، و في حديث آخر خلق الماء طهورا لا ينجّسه شي‏ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو رائحته

11    و عن مجموعة المقداد، رضي اللّه عنه قال قال رسول اللّه ص و قد سئل عن بئر بضاعة خلق اللّه الماء و ساق مثله و فيه أو ريحه

 باب 4 -الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النّجاسة عليه

1    القطب الرّاونديّ في فقه القرآن، عن الصّادق ع قال الماء كلّه طاهر حتّى تعلم أنّه قذر

2    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّ الماء كلّه طاهر إلّا ما علمت أنّه قذر

 باب 5 -عدم نجاسة الماء الجاري بمجرّد الملاقاة للنّجاسة ما لم يتغيّر

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد قال حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال الماء الجاري لا ينجّسه شي‏ء

، و بهذا الإسناد عنه ع قال الماء الجاري يمرّ بالجيف و العذرة و الدّم يتوضّأ منه و يشرب منه ليس ينجّسه شي‏ء

، و بهذا الإسناد عنه ع قال أربع لا ينجّسهنّ شي‏ء الأرض و الجسد و الماء و الثّوب ثمّ فسّر ع مراده في كلّ واحد منها إلى أن قال و الماء الجاري يمرّ بالجيف و ذكر مثله

4    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده المتقدّم عن موسى بن جعفر عن آبائه عنه ع مثل الخبر الأوّل و الثّاني إلّا أنّه أطلق الماء في الثّاني

 قال في البحار و حمل على الجاري أو الكثير مع عدم التّغيّر و الأوّل أظهر. قلت و يؤيّده وجود كلمة الجاري في الأصل الّذي أخذ صاحب النّوادر منه و كذا في الدّعائم

5    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في الجاري يمرّ بالجيف و ساق مثله

  فقه الرّضا، ع اعلموا أنّ كلّ ماء جار لا ينجّسه شي‏ء

 قلت و في كتاب الطّهارة للشّيخ الأعظم رضي اللّه عنه و خصوص المرسل المحكيّ عن نوادر الرّاونديّ الماء الجاري لا ينجّسه شي‏ء و لا يخفى أنّ الخبر مسند معتبر و ليس فيه كلمة الجاري

 باب 6 -عدم نجاسة ماء المطر حال نزوله بمجرّد ملاقاة النّجاسة

1    دعائم الإسلام، و رخّصوا ع في طين المطر ما لم تغلب عليه النّجاسة و تغيّره

2    فقه الرّضا، ع إذا بقي ماء المطر في الطّرقات ثلاثة أيّام نجس و احتيج إلى غسل الثّوب منه و ماء المطر في الصّحاري لا ينجس و روي أنّ طين المطر في الصّحاري يجوز الصّلاة فيه طول الشّتو

 قلت وجه الدّلالة كما في البحار في ذيل الخبر المرويّ في السّرائر في طين المطر أنّه لا بأس به أن يصيب الثّوب ثلاثة أيّام إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شي‏ء بعد المطر. حصر البأس في طين المطر فيما إذا نجّسه شي‏ء بعد المطر ففي ما عداه لا بأس به و هو شامل لما إذا كانت الأرض نجسة قبل المطر انتهى. و وجه التّفصيل لعلّه العلم الإجماليّ بورود النّجاسة في الطّرقات دون الصّحاري و لكنّه لا ينفع في الحكم بوجوب الاجتناب إلّا في صورة الاستيعاب و هي نادرة جدّا. و اعلم أنّ ممّا يجب التّنبيه عليه و إن كان خارجا عن وضع الكتاب أنّ مرسلة الكاهليّ و هي عمدة أدلّة عنوان الباب المرويّ عن الكافي مشتملة على أسئلة ثلاثة أسقط الشّيخ في الأصل أوّلها و نقل متن ثانيها هكذا قال قلت يسيل عليّ من ماء المطر أرى فيه التّغيّر و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات عليّ و ينتضح عليّ منه الخبر. و صدر هذا السّؤال لا يلائم ذيله فإنّ السّيلان غير القطر و النّضح فلا يمكن جعله بيانا له كقولهم توضّأ فغسل و رؤية التّغيّر و آثار القذارة في الماء المنزل بعيد إلّا أن يكون المراد السّائل من الميزاب و شبهه و هو خلاف الظّاهر فلا بدّ من ارتكاب بعض التّكلّفات و متن الخبر في بعض نسخ الكافي و نسخة صاحب الوافي هكذا قلت و يسيل على الماء المطر بحذف من و خفض الماء و رفع المطر إلخ و عليه فلا يحتاج توضيح السّؤال على تكلّف خصوصا على ما رأيت بخطّ المجلسيّ رضي اللّه عنه أنّ في نسخة المزيديّ فيطفر القطرات إلخ. و ما ذكره الشّيخ في الأصل في توجيه الخبر يناسب النّسخة المذكورة لا نسخته و اللّه وليّ التّوفيق

 باب 7 -عدم نجاسة ماء الحمّام إذا كان له مادّة بمجرّد ملاقاة النّجاسة

1    عوالي اللآّلي، عن ابن فهد قال قال الرّضا ع ماء الحمّام لا يخبث

2    فقه الرّضا، ع و إن اغتسلت من ماء الحمّام و لم يكن معك ما تغترف به و يداك قذرتان فاضرب يدك في الماء و قل بسم اللّه و هذا ممّا قال اللّه تبارك و تعالى و ما جعل عليكم في الدّين من حرج و إن اجتمع مسلم مع ذمّيّ في الحمّام اغتسل المسلم من الحوض قبل الذّمّيّ و ماء الحمّام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادّة

 قلت في البحار لعلّ تقديم المسلم في الغسل على الاستحباب لشرف الإسلام إذا كان الماء كثيرا و إذا كان الماء قليلا فعلى الوجوب بمعنى عدم الاكتفاء به في رفع الحدث و الخبث انتهى. و ظاهر صدر الخبر و ذيله عدم استناد التّقديم إلى النّجاسة فالتّقديم على الاستحباب في الصّورتين

 باب 8 -نجاسة ما نقص عن الكرّ من الرّاكد بملاقاة النّجاسة له إذا وردت عليه و إن لم يتغيّر

1    فقه الرّضا، ع و روي لا ينجّس الماء إلّا ذو نفس سائلة أو حيوان له دم و إذا سقط فيه النّجاسة في الإناء لم يجز استعماله و إن لم يتغيّر لونه و طعمه و رائحته مع وجود غيره و إن لم يوجد غيره استعمله

 قلت لعلّ المراد من الاستعمال الشّرب منه خاصّة كما يومي إليه كلامه بعد أسطر و إن شرب من الماء دابّة أو حمار أو بغل أو شاة أو بقرة فلا بأس باستعماله و الوضوء منه

2    و فيه، و إن وقع كلب أو شرب منه أهريق الماء و غسّل الإناء

3    و فيه، و إن كان معه إناءان وقع في أحدهما ما ينجّس الماء و لم يعلم في أيّهما وقع فليهرقهما جميعا و ليتيمّم

4    الصّدوق في المقنع، و إن كان معك إناءان و ذكر مثله

5    الحسين بن حمدان الحضينيّ في كتاب الهداية، عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال لمّا كان في اللّيلة الّتي توفّي بها سيّد العابدين ع قال لابنه محمّد ابني آتني بوضوء فأتاه بوضوء في إناء فقال له قبل أن يقبل إليه اردده و كبّه فإنّ فيه ميتة فدعا بالمصباح فإذا فيه فأرة فأتاه بوضوء غيره الخبر

1    السّيّد عليّ بن طاوس في كتاب فرج المهموم، و ممّا رويناه بإسنادنا إلى الشّيخ أبي جعفر محمّد بن جرير بن رستم قال حضر عليّ بن الحسين ع الموت فقال يا محمّد أيّ ليلة هذه قال ليلة كذا و كذا قال و كم مضى من الشّهر قال كذا و كذا قال إنّها اللّيلة الّتي وعدتها و دعا بوضوء فقال إنّ فيه فأرة فقال بعض القوم إنّه يهجر فقال هاتوا المصباح فجي‏ء به فإذا فيه فأرة فأمر بذلك الماء فأهريق و أتوه بماء آخر فتوضّأ و صلّى حتّى إذا كان آخر اللّيل توفّي ع

  باب 9-عدم نجاسة الكرّ من الماء الرّاكد بملاقاة النّجاسة بدون التّغيّر

1    فقه الرّضا، ع و كلّ غدير فيه من الماء أكثر من كرّ لا ينجّسه ما يقع فيه من النّجاسات

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قدم على رسول اللّه ص قوم فقالوا إنّ لنا حياضا تردها السّباع و الكلاب و الوحش و البهائم فقال ص لها ما أخذت بأفواهها و بطونها و لكم سائر ذلك

3    الصّدوق في الهداية، و إنّ أهل البادية سألوا رسول اللّه ص فقالوا إنّ حياضنا هذه تردها السّباع و الكلاب و البهائم فقال ص لهم لها ما أخذت بأفواهها و لكم سائر ذلك

4    دعائم الإسلام، بإسناده عن الصّادق عن آبائه ع قال سئل رسول اللّه ص عن الماء ترده و ذكر مثله و فيه و لكم ما بقي

   ، و سئل الصّادق ع عن الغدير يبول فيه الدّوابّ و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب و الحائض فقال إن كان قدر كرّ لم ينجّسه شي‏ء

6    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا

، و عنه ص قال إذا بلغ الماء قلّتين لم يحمل خبثا

8    العلّامة في المختلف، عن ابن أبي عقيل قال ذكر بعض علماء الشّيعة أنّه كان بالمدينة رجل يدخل على أبي جعفر محمّد بن عليّ ع و كان في طريقه ماء فيه العذرة و الجيف و كان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا خاضه فأبصره يوما أبو جعفر ع فقال إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا طهّره فلا تعد منه غسلا

 قلت و إنّما ذكرنا هذا الخبر في هذا الباب مع أنّه ليس فيه ما يدلّ على اشتراط الكثرة و الكرّيّة جمعا بينه و بين ما دلّ على نجاسة القليل بالملاقاة. و قال الشّيخ الأعظم في كتاب الطّهارة في كلام له مضافا إلى قوله ع في بعض الرّوايات مشيرا إلى غدير الماء إنّ هذا لا يصيب شيئا إلّا طهّره و أراد به هذا الخبر و ليس فيه ذكر للغدير و هو أعرف بما قال

 باب 10 -مقدار الكرّ بالأشبار

1    الصّدوق في المقنع، و الكرّ ما يكون ثلاثة أشبار طولا في عرض ثلاثة أشبار في عمق ثلاثة أشبار

2    فقه الرّضا، ع و العلامة في ذلك أن تأخذ الحجر فترمي به في وسطه فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبي الغدير فهو دون الكرّ و إن لم يبلغ فهو كرّ لا ينجّسه شي‏ء إلّا أن يكون فيه الجيف فتغيّر لونه أو طعمه أو رائحته

 قلت هذا التّحديد لم ينقل إلّا من الشّلمغانيّ و هو قريب من مذهب أبي حنيفة لم يقل به أحد من أصحابنا فهو محمول على التّقيّة و يحتمل بعيدا ملازمته في أمثال الغدير للتّحديدين الأخيرين و يؤيّده كلامه في البئر كما يأتي

   باب 11- وجوب اجتناب الإناءين إذا كان أحدهما نجسا و اشتبها

، قد تقدّم عن الصّادق و الرّضا ع الأمر بإهراقهما إذا نجس أحدهما و اشتبها

 باب 12 -عدم جواز استعمال الماء النّجس في الطّهارة و لا عند الضّرورة و جواز استعماله حينئذ في الأكل و الشّرب خاصّة

1    قد تقدّم عن فقه الرّضا، ع قوله في الماء النّجس و لم يجز استعماله فإن لم يوجد غيره استعمله

2    و فيه، و لا تشرب إذا يوجد غيره و لا تشرب و لا تستعمل إلّا في وقت الضّرورة و ليتيمّم و كلّ ماء تغيّر فحرم التّطهير به جاز شربه في وقت الضّرورة

3    المقنع، فإن ولغ كلب في إناء أو شرب منه أهريق الماء

  باب 13-عدم نجاسة ماء البئر بمجرّد الملاقاة من غير تغيير و حكم النّزح

1    الصّدوق في المقنع، و إن وقع فيها أي في البئر زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين فلا بأس بالوضوء منها و ليس عليك أن تنزح منها شيئا

2    و فيه، و روى عبد الكريم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في بئر استسقي منها فتوضّئ به و غسل به الثّياب و عجن به ثمّ علم أنّه كان فيها ميتة أنّه لا بأس به و لا يغسل منه الثّوب و لا تعاد منه الصّلاة

3    فقه الرّضا، ع و كلّ بئر عمق مائها ثلاثة أشبار و نصف في مثلها فسبيلها سبيل الماء الجاري إلّا أن يتغيّر لونها و طعمها و رائحتها

 قلت لم ينقل القول باشتراط الكرّيّة في ماء البئر إلّا عن البصرويّ من القدماء فلا يجوز الاعتماد على هذا الخبر و إن كان مؤيّدا ببعض الأخبار حتّى قال المحقّق الأنصاريّ لو لا إعراض الأصحاب عنه لكان القول به قويّا

4    عوالي اللآّلي، عن الفاضل المقداد قال قال النّبيّ ص و قد سئل عن بئر بضاعة خلق اللّه الماء طهورا لا ينجّسه شي‏ء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه

 باب 14 -ما ينزح من البئر لموت الثّور و الحمار و البعير و النّبيذ و المسكر و انصباب الخمر

1    فقه الرّضا، ع فإن وقع فيها حمار فانزح منها كرّا من الماء

2    و فيه، و إن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فانزح منها الماء كلّه

3    الصّدوق في المقنع، فإن وقع في البئر بعير أو صبّ فيها خمر فانزح الماء كلّه

  باب 15-ما ينزح من البئر لبول الصّبيّ و الرّجل

1    الصّدوق في المقنع، و إن بال فيها رجل فاستق منها أربعين دلوا و إن بال فيها صبيّ و قد أكل الطّعام فاستق منها ثلاث دلاء و إن كان رضيعا فاستق منها دلوا واحدا

2    فقه الرّضا، ع و إن بال فيها رجل فاستق منها و ذكر مثله

 باب 16 -ما ينزح من البئر للسّنّور و الكلب و الخنزير و ما أشبههما

1    فقه الرّضا، ع و إن وقع فيها كلب أو سنّور فانزح منها ثلاثين دلوا إلى أربعين

2    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت في البئر قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا

  باب 17-ما ينزح للدّجاجة و الحمامة و الطّير و الشّاة و نحوها

1    الصّدوق في المقنع، فإن وقع فيها دجاجة أو حمامة فاستق منها سبعة دلاء و إن وقع فيها حمار فاستق منها كرّا من الماء و إن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل و أصغر ما يقع فيها الصّعوة ينزح منها دلوا واحدا

2    الفقه الرّضويّ، و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنّور و ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسّخ نزح منها سبع أدل من دلاء هجر و الدّلو أربعون رطلا و إذا تفسّخ نزح منها عشرون دلوا و أروي أربعين دلوا

3    و فيه، و أصغر ما يقع فيه أي في ماء البئر الصّعوة فانزح منها دلوا واحدا

4    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن بئر وقع فيها ممّا فيه الدّم فيموت فقال إن كان شيئا له دم نزح من مائها مائة دلو ثمّ يستعذب بمائها

 باب 18 -ما ينزح للفأرة و الوزغة و السّامّ أبرص و العقرب و نحوها

1    الصّدوق في المقنع، و إن وقعت فيها فأرة فانزح منها دلوا واحدا و أكثر ما روي في الفأرة إذا تفسّخت سبعة دلاء و إذا وقع في البئر سامّ أبرص فحرّك الماء بالدّلو فليس بشي‏ء فإن وقعت في البئر خنفساء أو ذباب أو جراد أو نملة أو عقرب أو بنات وردان و كلّ ما ليس له دم فلا تنزح منها شيئا

2    فقه الرّضا، ع و إن وقعت فيها حيّة أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحيّة أدل و ليس لسواها شي‏ء

 و تقدّم كلامه ع في الفأرة

 باب 19 -ما ينزح للعذرة اليابسة و الرّطبة و خرء الكلاب و ما لا نصّ فيه

1    الصّدوق في المقنع، فإن وقع في البئر عذرة فاستق منها عشرة دلاء و إن ذابت فيها فاستق منها أربعين دلوا إلى خمسين دلوا و تقدّم عنه و إن وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة إلخ

 باب 20 -ما ينزح من البئر لموت الإنسان و للدّم القليل و الكثير

1    الصّدوق في المقنع، و أكبر ما يقع في البئر الإنسان فانزح منها سبعين دلوا و تقدّم عنه، و إن وقعت في البئر قطرة دم فانزح منها عشرين دلوا

2    فقه الرّضا، ع و إن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها دلاء

 باب 21 -ما ينزح لوقوع الميتة و اغتسال الجنب

1    تقدّم عن المقنع، أنّه ينزح لوقوع الميتة عشرون دلوا

  باب 22- حكم التّراوح و ما ينزح من البئر مع التّغيّر

1    الصّدوق في المقنع، بعد قوله و إن وقعت في البئر قطرة دم أو خمر إلى آخره و إن تغيّر الرّيح فانزح حتّى يطيب

2    فقه الرّضا، ع فإن تغيّرت نزحت حتّى تطيب

3    و فيه، بعد حكم ما ينزح للفأرة و الطّير اللّهمّ إلّا أن يتغيّر اللّون و الطّعم و الرّائحة فينزح حتّى يطيب

4    و فيه، و إن تغيّر الماء وجب أن ينزح الماء كلّه فإن كان كثيرا و صعب نزحه فالواجب عليه أن يكتري عليه أربعة رجال يستقون منها على التّراوح من الغدوة إلى اللّيل

 باب 23 -أحكام تقارب البئر و البالوعة

1    الصّدوق في المقنع، و إذا كانت بئر و إلى جانبها الكنيف فإنّ مجرى العيون كلّها من مهبّ الشّمال فإذا كانت البئر النّظيفة فوق الشّمال و الكنيف أسفل من ذلك لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع فإن كان الكنيف فوق النّظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا و إن كانا تجاها بحذاء القبلة و هما متساويان في مهبّ الشّمال فسبعة أذرع و إن أردت أن تجعل إلى جنب بالوعة بئرا فإن كانت الأرض صلبة فاجعل بينهما خمسة أذرع و إن كانت رخوة فسبعة أذرع و روي إن كان بينهما أذرع فلا بأس و إن كانت مبخرة إذا كانت البئر على أعلى الوادي

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إنّ لنا بئرا و ربّما عجنّا العجين من مائها و إنّ بئر الغائط منها أربعة أذرع و لا نزال نجد رائحة نكرهها من البول و الغائط فقال عليّ ع طمّها أو باعد الكنيف عنها إذا وجدت رائحة العذرة منها