أبواب بقيّة كفّارات الإحرام

 باب 1 -ما يجب على المحرم في الجدال

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الجدال لا و اللّه و بلى و اللّه فإذا جادل المحرم فقال ذلك ثلاثا فعليه دم

2    فقه الرّضا، ع فإن جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شي‏ء عليك و إن جادلت ثلاثا ]و أنت صادق[ فعليك دم شاة ]و إن جادلت مرّة و أنت كاذب فعليك دم شاة[ و إن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة و إن جادلت ثلاثا و أنت كاذب فعليك بدنة

3    الصّدوق في المقنع، و الجدال قول الرّجل لا و اللّه و بلى و اللّه فإن جادلت مرّة أو مرّتين و أنت صادق فلا شي‏ء عليك ]و إن جادلت ثلاثا و أنت صادق فعليك دم بقرة[ و إن جادلت مرّة كاذبا فعليك دم شاة و إن جادلت مرّتين كاذبا فعليك دم بقرة و إن جادلت ثلاث مرّات كاذبا فعليك بدنة

 باب 2 -أنّه يجب على المحرم في تعمّد السّباب و الفسوق بقرة

1    الصّدوق في المقنع، و الفسوق الكذب فاستغفر اللّه منه

2    فقه الرّضا، ع و الفسوق الكذب فاستغفر اللّه منه و تصدّق بكفّ طعيم

 باب 3 -أنّه يستحبّ للحاجّ و المعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا و يتصدّق به كفّارة لما لا يعلم

1    فقه الرّضا، ع إذا فرغت من المناسك كلّها و أردت الخروج تصدّق بدرهم تمرا حتّى يكون كفّارة لما دخل عليك في إحرامك من الخلل و النّقصان و أنت لا تعلم

2    المقنع، و إن أكلت خبيصا فيه زعفران حتّى شبعت منه و أنت محرم فإذا فرغت من مناسكك و أردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمرا و تصدّق به فيكون كفّارة لذلك و لما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم

3    بعض نسخ الرّضويّ، ع و يستحبّ للرّجل و المرأة أن لا يخرجا من مكّة حتّى يشتريا بدرهم تمرا فيتصدّقانه لما كان في إحرامهما و في حرم اللّه

 باب 4 -أنّ المحرم إذا استعمل الطّيب أكلا أو شمّا أو ادّهانا متعمّدا لزمه شاة و إن كان جاهلا لزمه طعام مسكين و إن كان ناسيا لم يلزمه شي‏ء

1    بعض نسخ الرّضويّ، ع و لا يمسّ الطّيب بعد إحرامه و لا يدهّن رأسه و لحيته فإن فعل فعليه بدنة

2    الصّدوق في المقنع، و إيّاك أن تمسّ شيئا من الطّيب و أنت محرم إلى أن قال فمن ابتلي بشي‏ء من ذلك فليعد غسله و ليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع و قال و إن أكلت زعفرانا متعمّدا و أنت محرم أو طعاما فيه طيب فعليك دم شاة و إن كنت ناسيا فاستغفر اللّه و تب إليه و لا شي‏ء عليك

  دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا مسّ المحرم الطّيب فعليه أن يتصدّق بصدقة

 باب 5 -أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء و إطعام مسكين و إن كان ناسيا لزمه طرح الغطاء خاصّة و استحبّ له تجديد التّلبية

1    الصّدوق في المقنع، و إذا غطّى المحرم رأسه ساهيا أو ناسيا فليلق القناع و ليلبّ و ليس عليه شي‏ء

 باب 6 -أنّ الرّجل المحرم إذا ظلّل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة و إن اضطرّ إلى ذلك

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن ع قال سأله رجل و أنا حاضر عن المحرم يظلّ من علّة قال يظلّ و يفدي ثمّ قال موسى ع إذا أردنا ذلك ظلّلنا و فدينا فقلت بأيّ شي‏ء قال بشاة فقلت أين يذبحها قال بمنى

، و عن أبي بصير قال سألته عن المرأة إلى أن قال قلت فالرّجل يضرب عليه الظّلال و هو محرم قال نعم إذا كان به شقيقة و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم

  فقه الرّضا، ع من ظلّل على نفسه و هو محرم فعليه شاة أو عدل ذلك صياما و هو ثلاثة أيّام

4    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يضرب على المحرم الظّلال و يتصدّق بمدّ لكلّ يوم

 باب 7 -أنّ المحرم إذا أكل ما لا يحلّ له سوى الصّيد أو لبس ما لا يحلّ له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شي‏ء و إن تعمّد لزمه دم شاة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا لبس المحرم ثيابا جاهلا أو ناسيا فلا شي‏ء عليه

2    فقه الرّضا، ع كلّ شي‏ء أتيته في الحرم لجهالة و أنت محلّ أو محرم أو أتيت في الحلّ و أنت محرم فليس عليك شي‏ء

3    الصّدوق في المقنع، و كلّ من أكل طعاما لا ينبغي له أكله و هو محرم ساهيا أو ناسيا فلا شي‏ء عليه و من فعله متعمّدا فعليه دم

باب 8 -أنّ المحرم إذا لبس ضروبا من الثّياب لزمه لكلّ صنف فداء و إن اضطرّ إليها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال المريض إذا أراد الإحرام و هو متخوّف على نفسه من البرد فليحرم و عليه ثيابه من الثّياب و ليكفّر بما سمّاه اللّه تبارك و تعالى في كتابه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في المحرم تكون له علّة يخاف أن يتجرّد قال يحرم في ثيابه و يفتدي بما قال اللّه من صيام أو صدقة أو نسك

 باب 9 -أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شي‏ء عليه

1    الصّدوق في المقنع، في ذكر حكم الأظفار و إن كان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا فلا شي‏ء عليه

باب 10 -أنّ المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين

1    المقنع، و إذا نتف الرّجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم

 باب 11 -أنّ المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام أو كفّ من طعام فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة و كذا العشرون في مجلس و إن كان في مجلسين لزمه دمان

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إن قلّم المحرم ظفرا واحدا فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام و إن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم

2    الصّدوق في المقنع، و إذا قلّم المحرم أظفاره فعليه في كلّ إصبع مدّ من طعام فإن هو قلّم عشرها فعليه دم شاة فإن قلّم أظفار يديه و رجليه جميعا في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله في مجلسين فعليه دمان

، و سئل أبو عبد اللّه ع عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقصّ منها شيئا إن استطاع و إن كان يؤذيه فليقصّها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام

 باب 12 -أنّ المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه شاة أو إطعام ستّة مساكين

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تحلقوا رؤسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك قال إذا حلق المحرم رأسه جزى بأيّ ذلك شاء هو مخيّر فالصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين نصف صاع و النّسك شاة

2    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز عمّن رواه عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه عزّ و جلّ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قال ع مرّ رسول اللّه ص على كعب بن عجرة و القمل تتناثر من رأسه و هو محرم فقال ص له أ يؤذيك هوامّك قال نعم فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول اللّه ص أن يحلق رأسه و جعل الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين مدّين لكلّ مسكين و النّسك قال و قال أبو عبد اللّه ع كلّ شي‏ء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء و كلّ شي‏ء في القرآن فمن لم يجد فعليه ذلك

 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن حمّاد عن حريز مثله

3    بعض نسخ الرّضويّ، عن أبيه ع أنّه قال مرّ رسول اللّه ص على كعب بن عجرة الأنصاريّ و قد أكل القمل رأسه و حاجبه و عينيه فقال رسول اللّه ص ما ظننت أنّ الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه و حلق رأسه قال اللّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك و الصّيام ثلاثة أيّام و الصّدقة على ستّة مساكين على كلّ مسكين مدّين و النّسك عليه شاة لا يطعم منها أحد شيئا إلّا المساكين

4    عوالي اللآّلي، روي أنّ رسول اللّه ص قال لكعب بن عجرة و قد قمل رأسه لعلّك آذاك هوامّك قال نعم يا رسول اللّه قال احلق رأسك و صم ثلاثة أيّام أو أطعم ستّة مساكين أو انسك شاة فكان كعب يقول فيّ نزلت الآية و كان قرح رأسه فلمّا رآه النّبيّ ص قال كفى به أذى و من كان )به( أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة )أو نسك(

 باب 13 -أنّ المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كفّ من طعام و لا يسقط بردّها و إن كانت تؤذيه لم يلزمه شي‏ء

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من قتل عظاية إلى أن قال و إن تعمّده أطعم كفّا من طعام و كذلك النّمل و الذّرّ و البعوض ]و القراد[ و القمل

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين ع ]عن أبيه[ أنّ عليّا ع سئل عن محرم قتل قملة قال كلّ شي‏ء يتصدّق به فهو خير منها التّمرة خير منها

باب 14 -أنّ المحرم إذا مسّ شعره عبثا فسقط منه شي‏ء لزمه كفّ من طعام و إن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شي‏ء

1    الصّدوق في المقنع، فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان فعليه أن يتصدّق بكفّ أو بكفّين من طعام

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إن مسح المحرم رأسه أو لحيته فسقط من ذلك شعر يسير فلا شي‏ء عليه فيه

 باب 15 -أنّ من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصّدقة بثمنه و من قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و يتصدّق من عضد الشّجرة أو اختلى شيئا من الحرم فعليه قيمته