أبواب غسل الميّت

باب 1 -وجوبه

1    القطب الرّاونديّ في الخرائج، روى سعد عن الحسن بن عليّ الزّيتونيّ عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لأمير المؤمنين ع إذا أنا متّ فغسّلني و كفّنّي

2    فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ تجهيز الميّت فرض واجب على الحيّ

 و قال ع و الغسل ثلاثة و عشرون من الجنابة و الإحرام و غسل الميّت إلى آخره إلى أن قال الفرض من ذلك غسل الجنابة و الواجب غسل الميّت إلى آخره

3    عوالي اللآّلي، عن فخر المحقّقين قال قال النّبيّ ص فرض على أمّتي غسل موتاها و الصّلاة عليها و دفنها

4    الطّبرسيّ في الإحتجاج، في أسئلة الزّنديق عن الصّادق ع... إلى أن قال فأخبرني عن المجوس كانوا أقرب إلى الصّواب في دهرهم أم العرب قال العرب في الجاهليّة كانوا أقرب إلى الدّين الحنيفيّ من المجوس... إلى أن قال و كانت المجوس لا تغسّل موتاها و لا تكفّنها و كانت العرب تفعل ذلك

5    دعائم الإسلام، و قالوا ع في الغسل منه ما هو فرض و منه ما هو سنّة فالفرض منه غسل الجنابة... إلى أن قال و غسل الميّت

 باب 2 -كيفيّة غسل الميّت و جملة من أحكامه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لمّا أوصى إليّ رسول اللّه ص أن أغسّله و لا يغسّله معي أحد غيري قلت يا رسول اللّه إنّك رجل ثقيل البدن لا أستطيع أن أقلبك وحدي فقال لي إنّ جبرئيل ع معك يتولّاني قلت فمن يناولني الماء قال يناولك الفضل و قل له فليغطّ عينيه فإنّه لا ينظر إلى عورتي أحد غيرك إلّا ذهب بصره قال أبو جعفر ع فكان الفضل يناوله الماء و قد عصّب عينيه و عليّ ع و جبرئيل يغسّلانه صلّى اللّه عليهم أجمعين قال و غسّله ثلاث غسلات غسلة بالماء و الحرض و السّدر و غسلة بماء فيه ذريرة و كافور و غسلة بالماء محضا و هي آخرهنّ

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال غسل الميّت ثلاث غسلات غسلة بالماء و السّدر و غسلة بالماء و الكافور و الثّالثة بالماء محضا و كلّ غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيتوضّأ كوضوء الصّلاة ثمّ يمرّ الماء على جسده كما يفعل الجنب إذا اغتسل

 و قال ع يجعل على الميّت حين يغسّل إزار من سرّته إلى ركبته و يمرّ الماء من تحته و يلفّ الغاسل على يديه خرقة و يدخلها من تحت الإزار فيغسل فرجه و سائر عورته الّتي تحت الإزار

3    فقه الرّضا، ع و غسل الميّت ثلاث مرّات بتلك الصّفات تبتدئ بغسل اليدين إلى نصف المرفقين ثلاثا ثلاثا ثمّ الفرج ثلاثا ثمّ الرّأس ثلاثا ثمّ الجانب الأيمن ثلاثا ثمّ الجانب الأيسر ثلاثا بالماء و السّدر ثمّ تغسّله مرّة أخرى بالماء و الكافور على هذه الصّفة ثمّ بالماء القراح مرّة ثالثة فيكون الغسل ثلاث مرّات كلّ مرّة خمس عشرة صبّة و لا تقطع الماء إذا ابتدأت من الجانبين من الرّأس إلى القدمين فإن كان الإناء يكبر عن ذلك و كان الماء قليلا صببت في الأوّل مرّة واحدة على اليدين و مرّة على الفرج و مرّة على الرّأس و مرّة على الجنب الأيمن و مرّة على الجنب الأيسر بإفاضة لا يقطع الماء من أوّل الجانبين إلى القدمين ثمّ عملت ذلك في سائر الغسل فيكون غسل كلّ عضو مرّة واحدة على ما وصفناه و يكون الغاسل على يديه خرقة

 و قال ع في موضع آخر ثمّ ضعه على مغتسله من قبل أن تنزع قميصه أو تضع على فرجه خرقة و ليّن مفاصله ثمّ تقعده فتغمز بطنه غمزا رفيقا و تقول و أنت تمسحه اللّهمّ إنّي سلكت حبّ محمّد ص في بطنه فاسلك به سبيل رحمتك

 قال ع و تنزع قميصه من تحته أو تتركه عليه إلى أن تفرغ من غسله لتستر به عورته و إن لم يكن عليه القميص ألقيت على عورته شيئا ممّا تستر به عورته و تليّن أصابعه و مفاصله ما قدرت بالرّفق و إن كان يصعب عليك فدعها و تبدأ بغسل كفّيه ثمّ تطهّر ما خرج من بطنه و يلفّ غاسله على يديه خرقة و يصبّ غيره الماء من فوق سرّته ثمّ تضجعه و يكون غسله من وراء ثوبه إن استطعت ذلك و تدخل يدك تحت الثّوب و تغسل قبله و دبره بثلاث حميديّات و لا تقطع الماء عنه ثمّ تغسل رأسه و لحيته برغوة السّدر و تتبعه بثلاث حميديّات و لا تقعده إن صعب عليك ثمّ اقلبه على جانبه الأيسر ليبدو لك الأيمن و مدّ يدك اليمنى على جنبه الأيمن إلى حيث يبلغ ثمّ اغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه فإذا بلغت وركه فأكثر من صبّ الماء و إيّاك أن تتركه ثمّ اقلبه إلى جنبه الأيمن ليبدو لك الأيسر و ضع بيدك اليسرى على جنبه الأيسر و اغسله بثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه و لا تقطع الماء عنه ثمّ اقلبه إلى ظهره و امسح بطنه مسحا رفيقا و اغسله مرّة أخرى بماء و شي‏ء من الكافور و اطرح فيه شيئا من الحنوط مثل غسله الأوّل ثمّ خضخض الأواني الّتي فيها الماء و اغسله الثّالثة بماء قراح و لا تمسح بطنه في الثّالثة

 قال ع فإذا فرغت من الغسلة الثّالثة فاغسل يديك من المرفقين إلى أطراف أصابعك و ألق عليه ثوبا ينشف به الماء عنه

4    الصّدوق في المقنع، صفة غسل الميّت أن يصبّ الماء في إجّانة كبيرة ثمّ يلقى عليه السّدر و تؤخذ رغوته في طست ثمّ ينوّم الميّت على سرير مستقبل القبلة ثمّ ينزع القميص عن رأسه إلى موضع عورته و يغطّى به و لا ينكشف عن العورة ثمّ يؤخذ من الماء ثلاث حميديّات ثمّ يقلب على ميامنه فتصبّ عليه ثلاث حميديّات من قرنه إلى قدمه فهذا الغسل الأوّل ثمّ يجعل الماء في الإجّانة بعد ما ينظّف من ماء السّدر و يلقى في الماء شي‏ء من جلال الكافور و شي‏ء من ذريرة السّدر ثمّ يغسل كما غسل من السّدر فإذا فرغ من الكافور غسل الأواني بماء القراح و فعل به كما فعل به في ماء السّدر و الكافور

 قال في الذّكرى حميديّات إناء كبير و لهذا مثّل ابن البرّاج الإناء الكبير بالإبريق الحميديّ

 باب 3 -أنّ غسل الميّت كغسل الجنابة

1    فقه الرّضا، ع و غسل الميّت مثل غسل الحيّ من الجنابة إلّا أنّ غسل الحيّ مرّة واحدة بتلك الصّفات و غسل الميّت ثلاث مرّات بتلك الصّفات

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه سئل ما بال الميّت يغسّل فقال النّطفة الّتي خلق منها يمني بها

 باب 4 -وجوب تغسيل من مات في الماء

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع قال الغريق يغسّل

  و تقدّم عن فقه الرّضا، ع أنّه يغسّل بعد ثلاث أيّام إلّا أن يتغيّر قبله

 باب 5 -استحباب توجيه الميّت إلى القبلة عند الغسل كالمحتضر و عدم وجوبه

1    فقه الرّضا، ع ثمّ ضعه على المغتسل إلى أن قال و يكون مستقبل القبلة و تجعل باطن رجليه إلى القبلة و هو على المغتسل

2    الصّدوق في المقنع، ثمّ ينوّم الميّت على سرير مستقبل القبلة

 باب 6 -استحباب وضوء الميّت قبل الغسل و عدم وجوبه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و كلّ غسلة منها كغسل الجنابة يبدأ فيوضّأ كوضوء الصّلاة الخبر

   باب 7- استحباب مباشرة غسل الميّت عينا و الدّعاء له بالمأثور

1    السّيّد عليّ بن طاوس في فلاح السّائل، روينا بإسنادنا عن أبي جعفر محمّد بن بابويه في ما ذكره في كتاب مدينة العلم بإسناده إلى الصّادق ع قال ما من مؤمن يغسّل ميّتا مؤمنا فيقول و هو يغسّله ربّ عفوك عفوك إلّا عفا اللّه عنه

2    فقه الرّضا، ع و قل و أنت تغسّله عفوك عفوك فإنّه من قالها عفا اللّه عنه

3    القطب الرّاونديّ في دعواته، عن أبي ذرّ قال قال لي رسول اللّه ص و اغسل الميّت يتحرّك قلبك فإنّ الجسد الخاوي عظة بالغة

4    المفيد في الإختصاص، قال قال الصّادق ع ما من مؤمن يغسّل مؤمنا ميّتا و هو يغسّله و يقول ربّ عفوك عفوك إلّا عفا اللّه عن الغاسل

   باب 8- استحباب كتم الغاسل ما يرى من الميّت إلى أن يدفن و عدم جواز إظهار ما يشينه

1    فقه الرّضا، ع و عليك بأداء الأمانة فإنّه روي عن أبي عبد اللّه ع أنّه من غسّل ميّتا مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر له قيل و كيف يؤدّي الأمانة قال لا يخبر بما يرى

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّ رسول اللّه ص قال ما من عبد مسلم غسّل أخا له مسلما فلم يقذّره و لم ينظر إلى عورته و لم يذكر منه سوءا ثمّ شيّعه و صلّى عليه ثمّ جلس حتّى يوارى في قبره إلّا خرج عطلا من ذنوبه

3    الصّدوق في الهداية، قال الصّادق ع من غسّل مؤمنا ميّتا فأدّى فيه الأمانة غفر اللّه له قيل و كيف يؤدّي الأمانة قال لا يخبر بما يرى

 باب 9 -استحباب رفق الغاسل بالميّت و كراهة العنف به

1    فقه الرّضا، ع ثمّ تقعده فتغمز بطنه غمزا رقيقا

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه ليبغض المؤمن الضّعيف الّذي لا رفق له

3    الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّيّ في كتاب الفضائل، حدّثنا الإمام شيخ الإسلام أبو الحسن بن عليّ بن محمّد المهديّ بالإسناد الصّحيح عن الأصبغ بن نباتة... و ذكر حديثا طويلا في تكلّم الميّت مع سلمان رحمه اللّه... إلى أن قال فعند ذلك أتاني غاسل فجرّدني من أثوابي و أخذ في تغسيلي فنادته الرّوح يا عبد اللّه رفقا بالبدن الضّعيف فو اللّه ما خرجت من عرق إلّا انقطع و لا من عضو إلّا انصدع فو اللّه لو سمع الغاسل ذلك القول لما غسّل ميّتا أبدا

 باب 10 -كراهة تغسيل الميّت بماء أسخن بالنّار إلّا أن يخاف الغاسل على نفسه

1    فقه الرّضا، ع و لا تسخن له ماء إلّا أن يكون ماء باردا جدّا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك و لا يكون الماء حارّا شديد الحرارة و ليكن فاترا

   باب 11- عدم جواز إزالة شي‏ء من شعر الميّت أو ظفره فإن فعل جعله معه في الكفن و كراهة غمز مفاصله

1    فقه الرّضا، ع و لا تقلّمنّ أظافيره و لا تقصّ شاربه و لا شيئا من شعره فإن سقط منه شي‏ء من جلده فاجعله معه في أكفانه

2    دعائم الإسلام، عن الصّادق ع أنّه قال ما سقط من الميّت من عظم أو غير ذلك جعل في كفنه و دفن به

 باب 12 -أنّ السّقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل و إن تمّ له ستّة أشهر فصاعدا فحكمه حكم غيره من الأموات

1    فقه الرّضا، ع و إذا أسقطت المرأة و كان السّقط تامّا غسّل و حنّط و كفّن و دفن و إن لم يكن تامّا فلا يغسّل و يدفن بدمه و حدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر

   باب 13- أنّ المحرم إذا مات فهو كالمحلّ إلّا أنّه لا يقرّب كافورا و لا غيره من الطّيب و لا يحنّط

1    فقه الرّضا، ع قال العالم ع و كتب أبي في وصيّته إليّ و إذا مات المحرم فليغسّل فليكفّن كما يغسّل الحلال غير أنّه لا يقرّب الطّيب و لا يحنّط و لا يغطّى وجهه

 و قال ع في موضع آخر و إذا كان الميّت محرما غسّلته و حنّطت و غطّيت وجهه و عملت به ما عمل بالحلال إلّا أنّه لا يقرّب إليه كافور

2    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن المحرم يموت محرما قال يغطّى رأسه و يصنع به ما يصنع بالحلّ خلا أنّه لا يقرّب بطيب

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه في الرّجل يموت و هو محرم قال يغسّل و يكفّن و لا يغطّى رأسه و لا تقرّبوه طيبا

 قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد و قد سئل أبي عن ذلك و ذكر له قول عائشة فقال ع قد مات ابن للحسين بن عليّ ع و عبد اللّه بن العبّاس بن عبد المطّلب و عبد اللّه بن جعفر رضي اللّه عنهما معه فأجمعوا على أن لا يغطّى رأسه و لا يقرّبوا طيبا

4    الصّدوق في المقنع، و إن كان الميّت محرما غسّلته و فعلت به ما تفعل بالمحلّ إلّا أنّه لا يمسّ طيبا

5    المحقّق رحمه اللّه في المعتبر، عن السّيّد المرتضى في شرح الرّسالة عن ابن عبّاس أنّ محرما وقصت به ناقته فمات فذكر ذلك للنّبيّ ص فقال ص اغسلوه بماء و سدر و كفّنوه و لا تمسّوه طيبا و لا تخمّروا رأسه فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا

6    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال في محرم وقصت ناقته فمات لا تقرّبوه كافورا فإنّه يحشر يوم القيامة ملبّيا

   باب 14- أحكام الشّهيد و وجوب تغسيل كلّ مسلم سواه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال في الشّهيد إذا قتل في مكانه فمات دفن في ثيابه و لم يغسّل فإن كان به رمق و نقل عن مكانه فمات غسّل و كفّن قال و قد كفّن رسول اللّه ص حمزة في ثيابه الّتي أصيب فيها و زاده بردا

2   ، و عن عليّ ص قال لمّا كان يوم بدر فأصيب من أصيب من المسلمين أمر رسول اللّه ص بدفنهم في ثيابهم و أن ينزع عنهم الفراء و صلّى عليهم

، و عن عبد الرّحمن السّلميّ قال شهدت صفّين مع أمير المؤمنين ع فنظرت إلى عمّار بن ياسر إلى أن قال و قال عمّار ادفنوني و ثيابي فإنّي مخاصم

   ، و عن عليّ ع قال ينزع عن الشّهيد الفرو و الخفّ و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السّراويل إلّا أن يكون أصابه دم فيترك و لا يترك عليه شي‏ء معقود إلّا حلّ

5    فقه الرّضا، ع و إن كان الميّت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسّل و دفن في ثيابه الّتي قتل فيها بدمائه و لا ينزع منه من ثيابه شي‏ء إلّا أنّه لا يترك عليه شي‏ء معقود و تحلّ تكّته و مثل المنطقة و الفرو و إن أصابه شي‏ء من دمه لم ينزع عنه شي‏ء إلّا أنّه يحلّ المعقود و لم يغسّل إلّا أن يكون به رمق ثمّ يموت بعد ذلك فإذا مات بعد ذلك غسّل كما يغسّل الميّت و كفّن كما يكفّن الميّت و لا يترك عليه شي‏ء من ثيابه

6    الشّيخ الكشّيّ في رجاله، عن خلف بن محمّد عن عبيد بن حميد عن هاشم بن القاسم عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمّار بن ياسر ادفنوني في ثيابي فإنّي مخاصم

7    عليّ بن الحسين المسعوديّ في مروج الذّهب، قال و كان قتل عمّار عند المساء و له ثلاث و سبعون سنة و قبره بصفّين و صلّى عليه عليّ ع و لم يغسّله

8    عوالي اللآّلي، و روي عن النّبيّ ص أنّه قال في شهداء أحد زمّلوهم بكلومهم فإنّهم يحشرون يوم القيامة و أوداجهم تشخب دما اللّون لون الدّم و الرّائحة رائحة المسك

، و عن ابن عبّاس قال أمر رسول اللّه ص بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد و الجلود و أن يدفنوا بدمائهم و ثيابهم

 باب 15 -وجوب تغسيل من قتل في معصية و حكم جراحاته و قطع رأسه

1    فقه الرّضا، ع و إن كان قتل في معصية اللّه غسّل كما يغسّل الميّت و ضمّ رأسه إلى عنقه فيغتسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنة و ضمّ رأسه إلى عنقه و شدّ مع العنق شدّا شديدا

   باب 16- أنّه إذا خيف تناثر جسد الميّت أجزأ صبّ الماء عليه إن أمكن و إلّا أجزأ تيمّمه

1    فقه الرّضا، ع و إن كان الميّت مجدورا أو محترقا فخشيت إن مسسته سقط من جلده شي‏ء فلا تمسّه و لكن صبّ عليه الماء صبّا فإن سقط منه شي‏ء فاجمعه في أكفانه

 الصّدوق في المقنع، مثله و في الهداية، عن رسالة أبيه إليه و المجدور و المحترق إن لم يمكن غسلهما صبّ عليهما الماء صبّا يجمع ما سقط منهما في أكفانهما

 باب 17 -أنّ من وجب رجمه أو قتله قصاصا ينبغي له أن يغتسل و يتحنّط و يلبس كفنه و يسقط ذلك بعد قتله

1    فقه الرّضا، ع و إن كان الميّت مرجوما بدأ بغسله و تحنيطه و تكفينه ثمّ رجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذا أريد قتله قودا

  الصّدوق في المقنع، مثله

2    البحار، عن كتاب مقصد الرّاغب عن إبراهيم بن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن جدّه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين ع فقال إنّي زنيت فطهّرني فقال أمير المؤمنين ع أ لك زوجة قال نعم و ساق الحديث الطّويل... إلى أن قال لمّا ثبت عليه الحدّ بإقراره أربع مرّات أخرجه أمير المؤمنين ع ثمّ أخذ حجرا فكبّر أربع تكبيرات ثمّ رماه به ثمّ أخذ الحسن ع مثله ثمّ أخذ الحسين ع مثله فلمّا مات أخرجه أمير المؤمنين ع فصلّى عليه و دفنه فقالوا يا أمير المؤمنين لم لا تغسّله قال قد اغتسل بما هو منها طاهر إلى يوم القيامة

 قال المجلسيّ لعلّه ع أمره قبل ذلك بالغسل و إن لم يذكر في الخبر

 باب 18 -حكم تغسيل الذّمّيّ المسلم إذا لم يحضره مسلم و لا مسلمة ذات رحم و كذا الذّمّيّة و المسلمة

1    فقه الرّضا، ع و إن مات ميّت بين رجال نصارى و نسوة مسلمات غسّله الرّجال النّصارى بعد ما يغتسلون و إن كان الميّت امرأة مسلمة بين رجال مسلمين و نسوة نصرانيّة اغتسلت النّصرانيّة و غسّلتها

 باب 19 -سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة و لا رجل ذي محرم و كذا الرّجل

1    فقه الرّضا، ع إذا مات الميّت و ليس معها ذو محرم و لا نساء تدفن كما هي في ثيابها و إذا مات الرّجل و ليس معه ذات محرم و لا رجال يدفن كما هو في ثيابه

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في الرّجل يموت بين النّساء لا محرم له منهنّ و المرأة كذلك تموت بين الرّجال فلا يوجد من يغسّلهما قال يدفنان بغير غسل

3    الصّدوق في المقنع، و المرأة إذا ماتت في سفر و ليس معها ذو محرم فإنّها تدفن كما هي بثيابها و كذلك الرّجل إذا لم يكن معه رجال و لا ذو محرم دفن كما هو بثيابه

 باب 20 -جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين أو أقلّ و تغسيل الرّجل بنت ثلاث سنين أو أقلّ

1    الصّدوق في المقنع، و إذا ماتت جارية في السّفر مع الرّجال فلا تغسّل و تدفن كما هي في ثيابها إن كانت بنت خمس سنين و إن كانت بنت أقلّ من خمس سنين فلتغسّل و لتدفن

 باب 21 -جواز تغسيل الرّجل زوجته و المرأة زوجها و استحباب كونه من وراء الثّوب

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع قال غسّل عليّ فاطمة ع و كانت أوصت بذلك إليه

، و عن عليّ ص أنّه قال أوصت إليّ فاطمة ع أن لا يغسّلها غيري و سكبت الماء عليّ أسماء ابنة عميس

   ، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن المرأة هل يغسّلها زوجها قال لا بأس بذلك و ليغسّلها من فوق ثوب

4   ، و عنه ع أنّه قال و المرأة تغسّل زوجها إذا مات و لا تتعمّد النّظر إلى الفرج

5    البحار، عن مصباح الأنوار، عن مروان الأصفر أنّ فاطمة بنت رسول اللّه ص حين ثقلت في مرضها أوصت عليّا ع فقالت إنّي أوصيك أن لا يلي غسلي و كفني سواك فقال نعم فقالت أوصيك أن تدفنني و لا تؤذن بي أحدا

6    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي الحسن الخزّاز القمّيّ في الأحكام الشّرعيّة سئل أبو عبد اللّه ع عن فاطمة ع من غسّلها فقال غسّلها أمير المؤمنين ع لأنّها كانت صدّيقة لم يكن ليغسّلها إلّا صدّيق

7    و منه، و روى ابن بابويه مرفوعا إلى الحسن بن عليّ ع أنّ عليّا ع غسّل فاطمة ع

8    البحار، عن دلائل الإمامة للطّبريّ الإماميّ عن أحمد بن محمّد بن الخشّاب عن زكريّا بن يحيى عن ابن أبي زائدة عن أبيه عن محمّد بن الحسن عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع في خبر يذكر فيه وفاة فاطمة ع... إلى أن قال قالت لأمير المؤمنين ع إذا توفّيت لا تعلم أحدا إلّا أمّ سلمة و أمّ أيمن و فضّة و من الرّجال ابنيّ و العبّاس و سلمان و عمّارا و المقداد و أبا ذرّ و حذيفة و قالت إنّي أحللتك أن تراني بعد موتي فكن مع النّسوة فيمن يغسّلني و لا تدفنّي إلّا ليلا و لا تعلم أحدا قبري الخبر

9    و منه، عن محمّد بن هارون بن موسى التّلّعكبريّ عن أبيه عن محمّد بن همّام رفعه قال لمّا قبضت فاطمة ع غسّلها أمير المؤمنين ع و لم يحضرها غيره و الحسن و الحسين ع و زينب و أمّ كلثوم و فضّة جاريتها و أسماء بنت عميس الخبر

10  ، و عن خطّ الشّيخ محمّد بن عليّ الجبعيّ نقلا من خطّ الشّهيد رحمه اللّه قال لمّا غسّل عليّ فاطمة ع قال له ابن عبّاس أ غسّلت فاطمة قال أ ما سمعت قول النّبيّ ص هي زوجتك في الدّنيا و الآخرة

 قال الشّهيد رحمه اللّه فذا التّعليل يدلّ على انقطاع العصمة بالموت فلا يجوز للزّوج التّغسيل

11    و عن بعض كتب المناقب القديمة، عن وهب بن منبّه عن ابن عبّاس في حديث في وفاة فاطمة ع إلى أن قال فلمّا جنّ اللّيل غسّلها عليّ ع الخبر

12    الشّيخ حسين بن عبد الوهّاب الشّعرانيّ في عيون المعجزات، روي أنّ فاطمة ع توفّيت إلى أن قال و تولّى غسلها و تكفينها أمير المؤمنين ع

13    فقه الرّضا ع، و لا بأس بأن ينظر الرّجل إلى امرأته بعد الموت و تنظر المرأة إلى زوجها و يغسّل كلّ واحد منهما صاحبه إذا ماتا

 الصّدوق في المقنع، مثله

14    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ فاطمة ع لمّا ماتت غسّلها عليّ بن أبي طالب ع و أوصت بذلك إليه

 باب 22 -جواز تغسيل أمّ الولد زوجها

1    فقه الرّضا، ع و نروي أنّ عليّ بن الحسين ع لمّا أن مات قال أبو جعفر ع لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالّذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده و غسّل جسده ثمّ دعا أمّ ولد له فأدخلت يدها فغسّلت مراقّه و كذلك فعلت أنا بأبي

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لمّا مات عليّ بن الحسين ع قال أبو جعفر ع لقد كنت أكره أن أنظر إلى عورتك في حياتك فما أنا بالّذي أنظر إليها بعد موتك فأدخل يده من تحت الثّوب فغسّله و دعا أمّ ولد له فأدخلت يدها معه فغسّلته قال أبو عبد اللّه ع و كذلك فعلت أنا بأبي ع

 باب 23 -أنّ الميّت يغسّله أولى النّاس به أو من يأمره الوليّ

1    فقه الرّضا، ع و يغسّله أولى النّاس به أو من يأمره الوليّ بذلك

   باب 24- استحباب كثرة الماء في غسل الميّت إلى سبع قرب

1    محمّد بن الحسن الصّفّار في بصائر الدّرجات، عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن فضيل بن سكّرة قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك هل للماء حدّ محدود قال إنّ رسول اللّه ص قال لأمير المؤمنين عليّ ع إذا أنا متّ فاستق لي ستّ قرب من ماء بئر غرس فغسّلني و كفّنّي و حنّطني فإذا فرغت من غسلي فخذ بمجامع كفني و أجلسني ثمّ سلني عمّا شئت فو اللّه لا تسألني عن شي‏ء إلّا أجبتك

، و عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر بن إسماعيل بن جعفر الهاشميّ عن أيّوب بن نوح عن الحسين بن يزيد النّوفليّ عن إسماعيل بن عبد اللّه بن جعفر عن أبيه عن عليّ ع قال أوصاني النّبيّ ص إذا أنا متّ فغسّلني بستّ قرب من بئر غرس فإذا فرغت من غسلي فأدرجني في أكفاني ثمّ ضع فاك على فمي قال ففعلت و أنبأني بما هو كائن إلى يوم القيامة

3    القطب الرّاونديّ في الخرائج، عن سعد بن عبد اللّه في بصائره عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد الثّقفيّ الأصفهانيّ قال حدّثنا عبّاد بن يعقوب الأسديّ قال حدّثنا الحسين بن عليّ بن زيد عن إسماعيل بن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب عن أبيه قال قال عليّ بن أبي طالب ع أمرني رسول اللّه ص إذا توفّي أن أستقي سبع قرب من بئر غرس فأغسّله بها الخبر

، و عنه عن إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ قال حدّثنا إبراهيم بن صالح الأنماطيّ قال حدّثنا الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين عمّن حدّثه عن عبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب قال عليّ ع قال لي رسول اللّه ص إذا أنا متّ فغسّلني بسبع قرب من بئر غرس غسّلني بثلاث قرب غسلا و سنّ عليّ أربعا سنّا الخبر

، و عنه عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن فضل بن سكّرة عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قال النّبيّ ص لعليّ ع إذا أنا متّ فاستق لي سبع قرب من ماء بئر غرس فغسّلني الخبر

، و عن جعفر بن إسماعيل الهاشميّ عن أيّوب بن نوح عن زيد النّوفليّ عن إسماعيل بن عبد اللّه بن جعفر عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال أوصاني النّبيّ ص فقال إذا أنا متّ فغسّلني بسبع قرب من بئر غرس الخبر

7    ابن شهرآشوب في المناقب، عن الصّفوانيّ في الإحن و المحن بإسناده عن إسماعيل بن عبد اللّه عن أبيه عن عليّ ع قال أوصاني رسول اللّه ص إذا أنا متّ فاغسلني بسبع قرب من بئري بئر غرس

8    السّيّد ابن طاوس في كتاب الطّرف، بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن أبيه قال قال رسول اللّه ص يا عليّ أ ضمنت ديني تقضيه منّي قال نعم... إلى أن قال ص فإذا فرغت من غسلي فضعني على لوح و أفرغ عليّ من بئري بئر غرس أربعين دلوا مفتّحة الأفواه قال عيسى أو قال أربعين قربة شككت أنا في ذلك

 قلت قال السّمهوديّ في خلاصة الوفا غرس بالضّمّ ثمّ السّكون كما في خطّ المراغيّ و يقال الأغرس. و قال المجد بئر غرس بالفتح ثمّ السّكون قال و هي بئر بقبا شرقيّ مسجدها على نصف ميل من جهة الشّمال و يعرف مكانها اليوم و ما حولها بالغرس.

 قال و لابن ماجد بسند جيّد عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إذا أنا متّ فغسّلوني بسبع قرب من بئري بئر غرس

و كانت بقبا و كان يشرب منها.

 و ليحيى أنّ النّبيّ ص قال يا عليّ إذا أنا متّ فاغسلني من بئري بئر غرس بسبع قرب لم تحلّل أوكيتهنّ

 و له عن محمّد الباقر ع أنّه ص غسّل من بئر يقال لها بئر غرس لسعد بن خيثمة و كان يشرب منها

 باب 25 -كراهة إرسال ماء غسل الميّت في الكنيف و جواز إرساله في البالوعة

1    فقه الرّضا، ع و لا يجوز أن يدخل الماء ما ينصبّ عن الميّت من غسله في كنيف و لكن يجوز أن يدخل في بلاليع لا يبال فيها أو في حفيرة

   باب 26- جواز تغسيل الميّت في الفضاء و استحباب السّتر بينه و بين السّماء

1    فقه الرّضا، ع و لا بأس أن تغسّله في فضاء و إن سترت بشي‏ء أحبّ إليّ

2    أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن، روي عن أبي عبد اللّه ع أنّ رسول اللّه ص كان يسير في بعض سيره فقال لأصحابه يطلع عليكم من بعض هذه الفجاج شخص ليس له عهد بإبليس منذ ثلاثة أيّام فما لبثوا أن أقبل أعرابيّ قد يبس جلده على عظمه إلى أن ذكر تخلّف الأعرابيّ عن عسكره و سقوط بعيره و موتهما قال فأمر النّبيّ ص فضربت خيمة فغسّل فيه الخبر

 باب 27 -إجزاء الغسل الواحد للميّت إذا كان جنبا أو حائضا أو نفساء

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع قال من مات و هو جنب أجزأ عنه غسل واحد و كذلك الحائض

2    الصّدوق في المقنع، و إذا مات ميّت و هو جنب فإنّه يغسّل غسلا واحدا يجزئ عنه لجنابته و لغسل الميّت لأنّهما حرمتان اجتمعا في حرمة واحدة

 باب 28 -عدم وجوب إعادة غسل الميّت بخروج شي‏ء منه بعده و وجوب غسل النّجاسة خاصّة

1    فقه الرّضا، ع فإن خرج منه شي‏ء بعد الغسل فلا تعد غسله و لكن اغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده فإن خرج منه شي‏ء في لحده لم تغسل كفنه و لكن قرضت من كفنه ما أصاب من الّذي خرج منه و مددت أحد الثّوبين على الآخر

 باب 29 -أنّه يجوز للجنب و الحائض تغسيل الميّت و لمن غسّله أن يجامع قبل غسل المسّ و استحباب الوضوء في الموضعين و إجزاء غسل واحد

1    فقه الرّضا، ع و إذا أردت أن تغسّل ميّتا و أنت جنب فتوضّأ للصّلاة ثمّ اغسله فإذا أردت الجماع بعد غسلك الميّت من قبل أن تغتسل من غسله فتوضّأ ثمّ جامع

  و قال ع و لا يحضر الحائض و لا الجنب عند التّلقين فإنّ الملائكة تتأذّى بهما و لا بأس أن يليا غسله

 الصّدوق في المقنع، و الهداية، مثله

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال الجنب و الحائض لا يغسّلان ميّتا

 باب 30 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الغسل

1    فقه الرّضا، ع فإن حضرك قوم مخالفون فاجهد أن تغسّله غسل المؤمن

2    الطّبرسيّ في إعلام الورى، عن كتاب أبان بن عثمان في سياق غزوة أحد قال و قال رسول اللّه ص من ذلك الرّجل الّذي تغسّله الملائكة في سفح الجبل فسألوا امرأته فقالت إنّه خرج و هو جنب و هو حنظلة بن أبي عامر

3    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في سياق غزوة أحد قال و كان حنظلة بن أبي عامر رجلا من الخزرج تزوّج في تلك اللّيلة الّتي كانت في صبيحتها حرب أحد بابنة عبد اللّه بن أبيّ بن سلول دخل بها في تلك اللّيلة و استأذن رسول اللّه ص أن يقيم عندها فأنزل اللّه إنّما المؤمنون الّذين آمنوا باللّه و رسوله و إذا كانوا معه على أمر جامع الآية فدخل حنظلة بأهله و وقع عليها فأصبح و خرج و هو جنب فحضر القتال فبعثت امرأته إلى أربعة نفر من الأنصار لمّا أراد حنظلة أن يخرج من عندها و أشهدت عليه أنّه قد واقعها فقيل لها لم فعلت ذلك قالت رأيت في هذه اللّيلة في نومي كأنّ السّماء قد انفرجت فوقع فيها حنظلة ثمّ انضمّت فعلمت أنّها الشّهادة فكرهت أن لا أشهد عليه فحملت منه فلمّا حضر القتال نظر إلى أبي سفيان على فرس يجول بين العسكر فحمل عليه فضرب عرقوب فرسه فانكشف الفرس و سقط أبو سفيان إلى الأرض و صاح يا معشر قريش أنا أبو سفيان و هذا حنظلة يريد قتلي و عدا أبو سفيان و مرّ حنظلة في طلبه فعرض له رجل من المشركين في طعنته فمشى إلى المشرك في طعنه فضربه فقتله و سقط حنظلة إلى الأرض بين حمزة و عمرو بن الجموح و عبد اللّه بن حرام و جماعة من الأنصار فقال رسول اللّه ص رأيت الملائكة يغسّلون حنظلة بين السّماء و الأرض بماء المزن في صحاف من ذهب فكان يسمّى غسيل الملائكة

4    السّيّد ابن طاوس في كتاب الطّرف، بإسناده عن عيسى بن المستفاد عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص يا عليّ أ ضمنت ديني تقضيه قال نعم قال اللّهمّ فاشهد ثمّ قال غسّلني و لا يغسّلني غيرك فيعمى بصره قال عليّ ع و لم يا رسول اللّه قال كذلك قال جبرئيل عن ربّي أنّه لا يرى عورتي غيرك إلّا عمي بصره قال عليّ ع فكيف أقوى عليك وحدي قال يعينك جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب سماء الدّنيا قلت فمن يناولني الماء قال الفضل بن العبّاس من غير أن ينظر إلى شي‏ء منّي فإنّه لا يحلّ له و لا لغيره من الرّجال و النّساء النّظر إلى عورتي و هي حرام عليهم

5    البحار، عن مصباح الأنوار عن أحمد بن محمّد بن عيّاش عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن عبيد اللّه بن الفضل الطّائيّ و محمّد بن أحمد بن سليمان عن محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل بن جعفر الصّادق ع عن أبي يوسف و عن الأزهر بن بسطام و الحسن بن يعقوب عن عيسى بن المستفاد مثله و قال كان في الصّحيفة المختومة الّتي نزلت من السّماء يا عليّ غسّلني و لا يغسّلني غيرك قال فقلت لرسول اللّه ص بأبي أنت و أمّي أنا أقوى على غسلك وحدي قال بذا أمرني جبرئيل و بذاك أمره اللّه عزّ و جلّ قال فقلت و إن لم أقو عليك فأستعين بغيري يكون معي فقال جبرئيل يا محمّد قل لعليّ إنّ ربّك يأمرك أن تغسّل ابن عمّك فإنّها السّنّة أن لا يغسّل الأنبياء إلّا أوصياؤهم و إنّما يغسّل كلّ نبيّ وصيّه من بعده و هي من حجج اللّه عزّ و جلّ لمحمّد ص على أمّته من بعده فيما قد اجتمعوا عليه من قطيعة ما أمرهم اللّه تعالى به ثمّ قال النّبيّ ص و اعلم يا عليّ أنّ لك على غسلي أعوانا هم نعم الأعوان و الإخوان قال عليّ ع فقلت لرسول اللّه ص من بأبي أنت و أمّي قال جبرئيل و ميكائيل و إسرافيل و ملك الموت و إسماعيل صاحب سماء الدّنيا أعوان لك قال عليّ ع فخررت للّه ساجدا و قلت الحمد للّه الّذي جعل لي أعوانا و إخوانا هم أمناء اللّه تعالى

6    الطّرف و مصباح الأنوار، بإسنادهما عن عيسى بن المستفاد عن الكاظم قال قال عليّ ع غسّلت رسول اللّه ص أنا وحدي و هو في قميصه فذهبت أنزع عنه القميص فقال جبرئيل يا عليّ لا تجرّد أخاك من قميصه فإنّ اللّه لم يجرّده و تؤيّد في الغسل فأنا أشركك في ابن عمّك بأمر اللّه فغسّلته بالرّوح و الرّيحان و الملائكة الكرام الأبرار الأخيار تبشّرني و تمسك و أكلّم ساعة بعد ساعة و لا أقلب منه عضوا بأبي هو و أمّي إلّا انقلب لي قلبا إلى أن فرغت من غسله و كفنه

  قلت قال بعض المحقّقين من الشّرّاح لعلّ المراد بعورته ص المراقّ و ما سفل من البطن و كان ذلك من خصائصه ص لا ينبغي أن ينظر غيره ع إلى ذلك من بدنه و يؤيّده

 قوله ص في حديث الطّرف الفضل بن العبّاس من غير أن ينظر إلى شي‏ء منّي

و يكون قوله فإنّه لا يحلّ له و لا لغيره من الرّجال و النّساء النّظر إلى عورتي ممّا يشمل أمير المؤمنين ع أيضا. و يكون من خصائصه أن لا ينظر غير عليّ ع إلى بدنه و يخدش في الخلد أنّه ع لمّا كان لا ينظر إلى عورته ص قال غيرك و يؤيّده ما في الطّرف و المصباح من قول جبرئيل لا تجرّد أخاك... إلخ فتدبّر

7    و عن الثّاني عن أبي عبد اللّه الحسين ع أنّ أمير المؤمنين ع غسّل فاطمة ع ثلاثا و خمسا و جعل في الغسلة الخامسة الآخرة شيئا من الكافور و أشعرها مئزرا سابغا دون الكفن و كان هو الّذي يلي ذلك منها و هو يقول اللّهمّ إنّها أمتك و بنت رسولك و صفيّك و خيرتك من خلقك اللّهمّ لقّنها حجّتها و أعظم برهانها و أعل درجتها و اجمع بينها و بين أبيها محمّد ص

، و عن زيد بن عليّ قال غسّل أمير المؤمنين ع رسول اللّه ص و غسّل أمير المؤمنين الحسن ولده ع ثمّ قال زيد بأبي و أمّي من تولّت الملائكة غسله يعني أبا عبد اللّه الحسين ع

9    فقه الرّضا، ع أنّ عليّا ع غسّل رسول اللّه ص في قميص

10    ابن شهرآشوب في المناقب، مرسلا و لمّا أراد عليّ ع غسله استدعى الفضل بن عبّاس فأمره أن يناوله الماء بعد أن عصب عينيه فشقّ قميصه من قبل جيبه حتّى بلغ به إلى سرّته الخبر

11    الصّدوق في علل الشّرائع، عن أبي الحسن عليّ بن الحسين بن سفيان بن يعقوب بن الحارث بن إبراهيم الهمدانيّ قال حدّثنا أبو عبد اللّه جعفر بن أحمد بن يوسف الأزديّ قال حدّثنا عليّ بن نوح الخيّاط قال حدّثنا عمر بن اليسع عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه الصّادق جعفر بن محمّد ع قال أتي رسول اللّه ص فقيل إنّ سعد بن معاذ قد مات فقام رسول اللّه ص و قام أصحابه فحمل فأمر فغسّل على عضادة الباب الخبر

12    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده عن الصّدوق عن ابن الوليد عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ عن عمير عن أبان بن عثمان عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر ص قال و آدم ع لم يزل يعبد اللّه بمكّة حتّى إذا أراد أن يقبضه بعث إليه الملائكة معهم سرير و حنوط و كفن من الجنّة فلمّا رأت حوّاء الملائكة ذهبت لتدخل بينه و بينهم فقال آدم ع خلّي بيني و بين رسل ربّي فقبض فغسّلوه بالسّدر و الماء ثمّ لحدوا قبره و قال هذا سنّة ولده من بعده

13    ابن شهرآشوب في المناقب، و روي مرفوعا إلى سلمى أمّ بني رافع قالت كنت عند فاطمة بنت محمّد ص في شكواها الّتي ماتت فيها فقالت يا أمّه اسكبي لي غسلا ففعلت فاغتسلت كأشدّ ما رأيتها ثمّ قالت لي أعطيني ثيابي الجدد فأعطيتها فلبست ثمّ قالت ضعي فراشي و استقبليني ثمّ قالت إنّي قد فرغت من نفسي فلا أكشفنّ إنّي مقبوضة الآن ثمّ توسّدت يدها اليمنى و استقبلت القبلة فقبضت فجاء عليّ ع و نحن نصيح فسأل عنها فأخبرته فقال إذا و اللّه لا تكشف فاحتملت في ثيابها فغيّبت

 قال ابن شهرآشوب إنّ هذا الحديث قد رواه ابن بابويه كما ترى ثمّ روى عن أحمد بن حنبل في مسنده مثله. ثمّ قال و اتّفاقها من طرق الشّيعة و السّنّة على نقله مع كون الحكم على خلافه عجيب فإنّ الفقهاء من الطّريقين لا يجيزون الدّفن إلّا بعد الغسل إلّا في مواضع ليس هذا منه فكيف رويا هذا الحديث و لم يعلّلاه و لا ذكرا فقهه و لا نبّها على الجواز و لا المنع و لعلّ هذا أمر يخصّها ع و إنّما استدلّ الفقهاء على أنّه يجوز للرّجل أن يغسّل زوجته بأنّ عليّا غسّل فاطمة ع و هو المشهور

14    أبو عليّ بن الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن أبيه عن ابن حمّويه عن أبي الحسين عن أبي خليفة عن العبّاس بن الفضل عن محمّد بن أبي رجاء عن إبراهيم عن سعد عن أبي إسحاق عن عبد اللّه بن عليّ بن أبي رافع عن أبيه عن سلمى امرأة أبي رافع قالت مرضت فاطمة ع فلمّا كان اليوم الّذي ماتت فيه قالت هيّئي لي ماء فصببت لها فاغتسلت كأحسن ما كانت تغتسل ثمّ قالت ايتيني بثياب جدد فلبستها ثمّ أتت البيت الّذي كانت فيه فقالت افرشي لي في وسطه ثمّ اضطجعت و استقبلت القبلة و وضعت يدها تحت خدّها و قالت إنّي مقبوضة الآن فلا أكشفنّ فإنّي قد اغتسلت قالت فماتت فلمّا جاء عليّ ع أخبرته فقال لا تكشف فحملها بغسلها

 قال في البحار لعلّها إنّما نهت عن كشف العورة و الجسد للتّنظيف و لم تنه عن الغسل و قال مثل ذلك بعد كلام صاحب المناقب و أيّده بما في خبر

 ورقة بن عبد اللّه عن فضّة في كيفيّة وفاتها. قلت فيه أنّها قالت لعليّ ع فإذا قرأت يس فاعلم أنّي قد قضيت نحبي فغسّلني و لا تكشف عنّي فإنّي طاهرة مطهّرة إلى أن قالت فقال عليّ ع و اللّه لقد أخذت في أمرها و غسّلتها في قميصها و لم أكشفه عنها فو اللّه لقد كانت ميمونة طاهرة و مطهّرة الخبر

15    السّيّد عبد الكريم بن طاوس في فرحة الغريّ، بإسناده عن الصّدوق عن الحسن بن محمّد بن سعيد عن فرات بن إبراهيم عن عليّ بن حامد عن إسماعيل بن عليّ بن قدامة عن أحمد بن عليّ بن ناصح عن جعفر بن محمّد الأرمنيّ عن موسى بن سنان الجرجانيّ عن أحمد بن عليّ المقري عن أمّ كلثوم بنت عليّ ع قالت آخر عهد أبي إلى أخويّ أن قال يا ابنيّ إن أنا متّ فغسّلاني ثمّ نشّفاني بالبردة الّتي نشّفتم بها رسول اللّه و فاطمة ص إلى أن قالت ثمّ برز الحسن ع بالبردة الّتي نشّف بها رسول اللّه و فاطمة فنشّف بها أمير المؤمنين ص الخبر

16    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن عبد الرّحمن بن إبراهيم عن الحسين بن مهران عن الحسين بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه الحسين بن عليّ بن أبي طالب ع عن رسول اللّه ص في حديث أنّه قال ما من مؤمن يغسّل ميّتا إلّا يتباعد عنه لهب النّار و يوسّع اللّه عليه الصّراط بقدر ما يبلغ الصّوت و يعطى نورا حتّى يوافي الجنّة