أبواب أحكام العقود

 باب 1 -جواز بيع النّسيئة بأن يؤجّل الثّمن أجلا معيّنا و أنّه إذا لم يعيّن أجلا فالثّمن حالّ و حكم كون الأجل ثلاث سنين فصاعدا

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه باع بعيرا بالرّبذة بأربعة أبعرة مضمونة و باع جملا له يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل

، و عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال من باع بيعا إلى أجل لا يعرف أو بشي‏ء لا يعرف فليس بيعه ببيع

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تتبايعوا إلى الحصاد و لا إلى الدّياس و لكن إلى شهر معلوم

  الصّدوق في الأمالي، عن أحمد بن زياد الهمدانيّ عن عمر بن إسماعيل الدّينوريّ عن زيد بن إسماعيل الصّائغ عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن خالد بن ربعيّ عن أمير المؤمنين ع في حديث طويل قال فمضى عليّ ع بباب رجل يستقرض منه شيئا فلقيه أعرابيّ و معه ناقة فقال يا عليّ اشتر منّي هذه النّاقة قال ليس معي ثمنها قال فإنّي أنظرك به إلى القبض قال بكم يا أعرابيّ قال بمائة درهم قال عليّ ع خذها يا حسن فأخذها الخبر

5    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه خرج ذات يوم معه خمسة دراهم فأقسم عليه فقير فدفعها إليه فلمّا مضى فإذا بأعرابيّ على جمل فقال له اشتر هذا الجمل قال ليس معي ثمنه قال اشتر نسيئة فاشتراه بمائة درهم ثمّ أتاه إنسان فاشتراه منه بمائة و خمسين درهما نقدا فدفع إلى البائع مائة و جاء بالخمسين إلى داره فسألته فاطمة ع فقال اتّجرت مع اللّه فأعطيته واحدا و أعطاني مكانه عشرة

 باب 2 -حكم من باع سلعة بثمن حالّا و بأزيد منه مؤجّلا

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن شرطين في بيع واحد و قد اختلف في تأويل ذلك فقال قوم أن يقول البائع أبيعك بالنّقد كذا و النّسيئة بكذا و يعقد البيع على هذا إلى أن قال و هذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد لا يجوز إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد فأمّا ما عقدت على الشّرطين فذلك المنهيّ عنه و هو أيضا من باب بيعتين في بيعة و قد نهي عن ذلك

2    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا تحلّ صفقتان في واحدة

 باب 3 -أنّه يجوز تعجيل الحقّ بنقص منه و لا يجوز تأجيله بزيادة عليه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول عجّل لي كذا و كذا و أضع عنك بقيّته أو أمدّ لك في الأجل قال لا بأس به إن هو لم يزد على رأس ماله و لا بأس أن يحطّ الرّجل دينا له إلى أجل و يأخذ مكانه

باب 4 -أنّه يجوز لمن عليه الدّين أن يتعيّن من صاحبه و يقضيه على كراهية و أن يشتري منه و يبيعه و أن يضمن عنه غريمه و يقضيه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن القوم يتبايعون العينة حتّى إذا اتّفقوا أدخلوا بينهم بيعا قال و لم ذاك قال يكرهون الحرام قال من أراد الحرام فلا بأس به و لو أنّ رجلا واطأ امرأة على فجور حتّى اتّفقا ثمّ بدا لهما فتناكحا نكاحا صحيحا كان ذلك جائزا

 باب 5 -أنّه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده و يشتريه فيبيعه إيّاه بربح و غيره نقدا أو نسيئة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل يقول للرّجل ابتع لي متاعا حتّى أشتريه منك بنسيئة فابتاع له من أجل ذلك قال لا بأس إنّما يشتري منه بعد ما يملكه قيل فإن أتاه يريد طعاما أو بيعا بنسيئة أ يصلح أن يقطع سعره معه ثمّ يشتريه من مكان آخر قال لا بأس بذلك

 باب 6 -أنّه يجوز أن يبيع الشّي‏ء بأضعاف قيمته و يشترط قرضا أو تعجيل دين

1    فقه الرّضا، ع روي أنّه سئل عن رجل له دين قد وجب و يقول أسألك دينا آخر به و أنا أربحك فيبيعه حبّة لؤلؤ تقوّم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرين ألف درهم فقال لا بأس

 و روي في خبر آخر بمثله لا بأس و قد أمرني أبي ففعلت مثل هذا

 قال في موضع آخر و لو باع ثوبا يسوى عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوى درهما بعشر ما دام عليه فصّ لا يكون شيئا فليس بربا

 باب 7 -أنّه إذا قوّم على الدّلّال متاعا و جعل له ما زاد جاز و لم يجز للدّلّال بيعه مرابحة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يدفع إليه المتاع فيقال له بعه فما زدت على كذا و كذا فهو لك قال لا بأس به

 باب 8 -جواز بيع الأمة مرابحة و إن وطئها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يشتري الجارية فيقع عليها هل له أن يبيعها مرابحة قال لا بأس بذلك

باب 9 -استحباب اختيار بيع المساومة على غيره و كراهة نسبة الرّبح إلى المال و جواز نسبته إلى السّلعة و جواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قدّم لأبي متاع من مصر فصنع طعاما و جمع التّجّار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال لهم أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا و كان شراؤه عشرة آلاف بده دوازده لفظ فارسيّ معناه العشرة باثني عشر و كذلك ده يازده و هو عشرة بأحد عشر و هو لفظ فارسيّ يستعمله التّجّار في المشرق يجعلون لكلّ عشرة دنانير ربح دينار أو دينارين فكره أبو جعفر ع أن يكون الرّبح محمولا على المال و رأى أن يكون محمولا على المتاع كما يبيع الرّجل ثوبا بربح الدّرهم و الدّرهمين و لا ينبغي أن يجعل في كلّ عشرة دراهم من ثمنه ربحا معلوما

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه رخّص أن يجعل أجر القصّار و الكراء و ما يلحق المتاع من مئونة في ثمنه و يبيعه مرابحة يعني إذا بيّن ذلك

 باب 10 -أنّه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدّي ثمنه و يربح فيه

1    الصّدوق في الأمالي، في حديث النّاقة و قد تقدّم سنده في أوّل الباب قال قال عليّ ع بكم يا أعرابيّ قال بمائة درهم قال عليّ ع خذها يا حسن فأخذها فمضى عليّ ع فلقيه أعرابيّ آخر المثال واحد و الثّياب مختلفة فقال يا عليّ تبيع النّاقة قال عليّ ع و ما تصنع بها قال أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمّك قال إن قبلتها فهي لك بلا ثمن قال معي ثمنها و بالثّمن أشتريها فكم اشتريتها قال بمائة قال الأعرابيّ و لك سبعون و مائة درهم قال عليّ ع خذ السّبعين و المائة و سلّم النّاقة و المائة للأعرابيّ الّذي باعنا النّاقة و السّبعون لنا نبتاع بها شيئا فأخذ الحسن الدّراهم و سلّم النّاقة قال عليّ ع فمضيت أطلب الأعرابيّ الّذي ابتعت منه النّاقة لأعطيه ثمنها الخبر

 باب 11 -جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهة إن كان ممّا يكال أو يوزن إلّا أن يولّيه و جواز الحوالة به

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اشترى طعاما فأراد بيعه فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان ممّا يوزن أو يكال فإن ولّاه فلا بأس بالتّولية قبل الكيل و الوزن و لا بأس ببيع سائر السّلع قبل أن تقبض و قبل أن ينقد ثمنها و إن اشترى الرّجل طعاما فذكر البائع أنّه قد اكتاله فصدّقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك

، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن و قد اختلف في تأويل هذا النّهي أيضا فقال قوم لا يكون ذلك إلّا في الطّعام خاصّة يبيعه المشتري قبل أن يقبضه و قال آخرون هو في كلّ ما يكال أو يوزن إلى آخره

، و عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس على مشتري الثّمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها و ليس هذا مثل الطّعام الّذي يكتال و لا هو من باب النّهي عن بيع ما لم يقبض

4    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز أن تشتري الطّعام ثمّ تبيعه قبل أن تكتاله و ما لم يكن فيه كيل و لا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه و روي و لا بأس أن يشتري الرّجل الطّعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه و يوكّل المشتري بقبضه

5    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتّى يقبضه

 قلت الأقوى حرمة بيع المكيل و الموزون قبل القبض إلّا تولية و تمام الكلام في الفقه

 باب 12 -جواز أخذ السّمسار و الدّلّال الأجرة على البيع و الشّراء

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّ رجلا سأله عن الرّجل يأتيه فيسأله أن يشتري له الأرض أو الدّار أو الغلام أو الدّابّة أو ما أشبه ذلك و يجعل له جعلا قال لا بأس بذلك

2    فقه الرّضا، ع عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن السّمسار يشتري للرّجل بأجر فيقول له خذ ما شئت و اترك ما شئت قال لا بأس

 باب 13 -أنّ من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة و إن قوّمها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصّورة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يشتري المتاع الكثير ثمّ يقوّم كلّ ثوب منه بقيمة ما اشترى هل له أن يبيعه مرابحة بتلك القيمة قال لا إلّا أن يبيّن للمشتري أنّه قوّمه

 باب 14 -وجوب ذكر الأجل في بيع المرابحة إن كان فإن لم يذكره كان للمشتري مثله

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من اشترى طعاما أو متاعا بنظرة فليس له أن يبيعه مرابحة إلّا أن يبيّن فإن كتم بطل البيع إلّا أن يرضى المشتري أو يكون له من النّظرة مثل ما للبائع

 باب 15 -حكم من اشترى طعاما فتغيّر سعره قبل أن يقبضه أو دفع طعاما و نحوه عن أجرة أو دين فتغيّر سعره

1    الصّدوق في المقنع، سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفها و ترك نصفها ثمّ جاءه بعد ذلك و قد ارتفع الطّعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره أنّ له كذا و كذا فإنّما له سعره و إن كان أخذ نصفه و ترك نصفه و لم يسعّر سعرا فإنّما له سعر يومه و إن اشترى رجل طعاما فتغيّر سعره قبل أن يقبضه فإنّ له السّعر الّذي اشتراه به

2    فقه الرّضا، ع و كلّ ما يباع بالنّسيئة سعّر يومه ما لم ينقص

 باب 16 -حكم فضول المكاييل و الموازين

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الرّجل يشتري الطّعام ممّا يكال أو يوزن فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الّذي أخذه به قال إن كانت تلك الزّيادة ممّا يتغابن النّاس بمثله فلا بأس بها و إن تفاحشت عن ذلك فلا خير فيها و يردّها لأنّها قد تكون غلطا أو تجازفا ممّن استوفى له

 باب 17 -أنّ من باع نخلا مؤبّرا فالثّمرة للبائع و إلّا فللمشتري إلّا مع الشّرط فيهما

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من باع نخلا قد أبّرت يعني قد ذكّرت فثمرها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع

2    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص قال من ابتاع نخلا بعد أن يؤبّر فثمرها للبائع إلّا أن يشترط المبتاع

 باب 18 -نوادر ما يتعلّق بأبواب أحكام العقود

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل يبتاع من الرّجل المأكول و الثّوب و أشباه ذلك ممّا لا يكتب النّاس فيه الوثائق و يقبضه المشتري و يزعم أنّه دفع الثّمن و ينكر البائع القبض فقال ع القول في هذا قول المشتري مع يمينه إذا كان الشّي‏ء في يده و إن لم يخرج من يد البائع فالقول قوله و عليه اليمين بأنّه ما قبض ثمنه إلّا أن تكون عند المشتري بيّنة بالدّفع و إن كان البيع ممّا يكتب النّاس في مثله الوثائق و يتشاهدون فيه كالحيوان و الرّباع و الذّبائح و أشباه ذلك و اختلفا في الثّمن فقال المشتري قد نقدتك و قال البائع لم تنقدني و قد قبض المشتري المبيع أو لم يقبضه فعلى المشتري البيّنة بأنّه دفع كما ادّعى و على البائع اليمين بأنّه ما أقبض كما أنكر قيل له فإن كانت السّلعة بأيديهما معا لم يبن بها المشتري و لم يفارق البائع قال فإنّ القول قول البائع مع يمينه و على المشتري البيّنة فيما ادّعاه من دفع الثّمن

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يجوز على المسلم غلط في بيع

، و عنه ع أنّه سئل عن رجلين اشتريا سلعة من رجل و ذهبا ليأتياه بالثّمن فأتاه أحدهما به قال له أن يقبض السّلعة إذا دفع الثّمن كاملا فإن جاء بعد ذلك صاحبه يطلبه فليس له ذلك إلّا أن يدفع إلى شريكه نصف الّذي أدّاه

، و عنه ع أنّه قال من اشترى ثوبا بدينار فنقد فيه دراهم فله أن يبيعه مرابحة على أنّ شراه بدينار و كذلك إن اشتراه بالدّراهم فنقد فيه دينارا فله أن يبيعه مرابحة على الدّراهم الّذي اشتراه بها

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال لو أنّ رجلا سرق ألفا فأصدقها امرأة أو اشترى بها جارية كان الفرج حلالا و عليه تبعة المال

6    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن عبيد عن سماعة قال سأل رجل أبا حنيفة عن الشّي‏ء و عن لا شي‏ء و عن الّذي لا يقبل اللّه غيره فأخرج الشّي‏ء و عجز عن لا شي‏ء فقال اذهب بهذه البغلة إلى إمام الرّافضة فبعها منه بلا شي‏ء و اقبض الثّمن فأخذ بعذارها و أتى بها أبا عبد اللّه ع فقال له أبو عبد اللّه ع استأمر أبا حنيفة في بيع هذه البغلة قال قد أمرني ببيعها قال بكم قال بلا شي‏ء قال له ما تقول قال الحقّ أقول فقال قد اشتريتها منك بلا شي‏ء قال و أمر غلامه أن يدخله المربط قال فبقي محمّد بن الحسن ساعة ينتظر الثّمن فلمّا أعياه الثّمن قال جعلت فداك فإنّ الميعاد إذا كان الغداة فلمّا كان من الغد وافى أبو حنيفة فقال أبو عبد اللّه ع جئت لتقبض ثمن البغلة لا شي‏ء قال نعم و لا شي‏ء ثمنها قال نعم فركب أبو عبد اللّه ع البغلة و ركب أبو حنيفة بعض الدّوابّ فتصحّرا جميعا فلمّا ارتفع النّهار نظر أبو عبد اللّه ع إلى السّراب يجري قد ارتفع كأنّه الماء الجاري فقال أبو عبد اللّه ع يا أبا حنيفة ما ذا عند الميل كأنّه يجري قال ذاك الماء يا ابن رسول اللّه فلمّا وافيا الميل وجداه أمامهما فتباعد فقال أبو عبد اللّه ع اقبض ثمن البغل قال اللّه تعالى كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حتّى إذا جاءه لم يجده شيئا و وجد اللّه عنده قال خرج أبو حنيفة إلى أصحابه كئيبا حزينا فقالوا له ما لك يا أبا حنيفة قال ذهبت البغلة هدرا و كان قد أعطى بالبغلة عشرة آلاف درهم

7    القاضي نعمان المصريّ صاحب الدّعائم في كتاب شرح الأخبار، عن عمر بن حمّاد القتادة بإسناده عن أنس قال كنت مع عمر بمنى إذ أقبل أعرابيّ و معه ظهر فقال لي عمر سله هلّا يبيع الظّهر فقمت إليه فسألته فقال نعم فقام إليه فاشترى منه أربعة عشر بعيرا ثمّ قال يا أنس ألحق هذا الظّهر فقال الأعرابيّ جرّدها من أحلاسها و أقتابها فقال إنّما اشتريتها بأحلاسها و أقتابها فاستحكما عليّا ع فقال كنت اشترطت عليه أقتابها و أحلاسها فقال عمر لا قال فجرّدها له فإنّما لك الإبل فقال عمر يا أنس جرّدها و ادفع أقتابها و أحلاسها إلى الأعرابيّ و ألحقها بالظّهر ففعلت