أبواب الصّرف

 باب 1 -تحريم التّفاضل في بيع الفضّة بالفضّة و الذّهب بالذّهب

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص قال الفضّة بالفضّة و الذّهب بالذّهب مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد و استزاد فقد أربى و لعن اللّه الرّبا و آكله و موكله و بائعه و مشتريه و كاتبه و شاهديه

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة مثلا بمثل ليس فيه زيادة و لا نظرة و الزّائد و المستزيد في النّار

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الدّرهم بدرهمين يدا بيد قال ذاك الرّبا العجلان

4    فقه الرّضا، ع و شرى الدّراهم بالدّراهم و الذّهب بالذّهب التّفاضل بينهما في الوزن إلى أن قال لا يجوز فهو الرّبا إلّا أن يكون بالسّويّ

5    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا مثلا بمثل

 باب 2 -أنّه يشترط في صحّة الصّرف التّقابض في المجلس و لو بقبض الوكيل و يبطل لو افترقا قبله

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يجوز بيع الفضّة بالذّهب و لا بيع الذّهب بالفضّة إلّا يدا بيد

 قال أبو عبد اللّه ع أنّه إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتّى تتقابضا و إن نزا حائطا فانز معه و إن قال لك أرسل غلامك معي حتّى أعطيه فلا تفعل و إن كان المكان قريبا و إن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النّقد أن يبتدئ معه الصّرف و يكون هو الّذي يعاقده عليه و إن بقي من النّقد شي‏ء لا خير فيه حتّى يكون القبض و الدّفع على الكمال يدا بيد و إن اشترى الرّجل ذهبا بفضّة و اشتغل بغير ذلك ثمّ أراد القبض فليعد عقد الصّرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا

2    ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا تبيعوا الذّهب بالذّهب إلّا يدا بيد و لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز حاضر

3    و في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال بيعوا الذّهب بالفضّة يدا بيد كيف شئتم

 باب 3 -أنّ من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم و بالعكس

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه رخّص في اقتضاء الدّراهم من الدّنانير و الدّنانير من الدّراهم

، و روى عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع سئل عن ذلك فقال قد كره أن يقبض المسلف إلّا ما أسلف فإن تراضيا من ذلك على أمر أراد به الرّفق من أحدهما لصاحبه فلا بأس إذا كان بسعر معلوم

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه سئل عمّن باع بالدّنانير فأخذ عوضها دراهم أو بالدّراهم فيأخذ عوضها دنانير يأخذ هذه عن هذه فقال لا بأس يأخذها بسعر يومها ما لم يفترقا و بينهما شي‏ء

 باب 4 -أنّه إذا حصل التّفاضل في الجنس الواحد وجب أن يكون مع النّاقص من غير جنسه و إن قلّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع في حديث قيل له فما ترى في الرّجل يشتري ألف درهم و دينار بألفي درهم قال لا بأس بذلك إنّ أبي ع كان أجرأ على أهل المدينة منّي و كان يقول هذا فيقولون يا أبا جعفر هذا الفرار من الرّبا إلى آخر ما تقدّم في آخر أبواب الرّبا

 باب 5 -وجوب التّساوي في الجنس الواحد وزنا و إن كان أحد الصّنفين أجود و جواز اشتراط الصّرف في بيع أو صرف

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يستبدل الدّنانير الشّاميّة بالكوفيّة وزنا بوزن فيقول الصّيرفيّ لا أبدلك حتّى تبدلني دراهم يوسفيّة بغلّة وزنا بوزن قال لا بأس به قيل له إنّ الصّيرفيّ إنّما يطلب فضل اليوسفيّة على الغلّة قال إذا كان وزنا بوزن يدا بيد فلا بأس الخبر

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال بعثني أبي ع بكيس فيه ألف درهم إلى رجل صرّاف من أهل العراق ليعطيه أفضل منها و قال لي قل له يبيعها بدنانير فإذا قبضها و دفع الدّراهم فليشتر لنا بالدّنانير الّتي قبضها حاجتنا من الدّراهم

 باب 6 -جواز إنفاق الدّراهم المغشوشة و النّاقصة إن كانت معلومة الصّرف و إلّا لم يجز إلّا بعد بيانها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن إنفاق الدّراهم المحمول عليها قال إذا كان الغالب عليها الفضّة فلا بأس بإنفاقها و قال في السّتّوق و هو المطبّق عليه الفضّة و داخله نحاس يقطع و لا يحلّ أن ينفق و كذلك المزيّفة و المكحّلة

 باب 7 -أنّه يجوز قضاء الدّين عن الدّراهم و الدّنانير و غيرها بأجود منها و بأزيد وزنا و عددا و يحلّ للقابض من غير شرط

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقرض الرّجل الدّراهم الغلّة فيردّ عليه الدّراهم الطّازجيّة طيّبة بها نفسه قال لا بأس بذلك

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أقرض قرضا ورقا لا يشترط إلّا ردّ مثلها فإن قضى أجود منها فليقبل

3    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح المحاربيّ قال قال أبو عبد اللّه ع أتى رجل رسول اللّه ص فسأله فقال رسول اللّه ص من عنده سلف فقال رجل أنا يا رسول اللّه و أسلفه أربعة أوساق و لم يكن له غيرها فأعطاها السّائل فمكث رسول اللّه ص ما شاء اللّه ثمّ إنّ المرأة قالت لزوجها أ ما آن لك أن تطلب سلفك فتقاضى رسول اللّه ص فقال سيكون ذلك ففعل ذلك الرّجل مرّتين أو ثلاثا ثمّ إنّه دخل ذات يوم عند اللّيل فقال له ابن له جئت بشي‏ء فإنّي لم أذق شيئا اليوم ثمّ قال الولد فتنة فغدا الرّجل إلى رسول اللّه ص فقال سلفي فقال ص سيكون ذلك فقال حتّى متى سيكون ذلك فقال رسول اللّه ص من عنده سلف فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول اللّه فأسلفه ثمانية أوساق فقال الرّجل إنّما لي أربعة فقال له خذها فأعطاها إيّاه

 باب 8 -جواز إقراض الدّرهم و اشتراط قبضها بأرض أخرى

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه رخّص في السّفاتج و هي المال يستسلفه الرّجل بأرض و يقبضه بأخرى و عن أمير المؤمنين ع أنّه أعطى مالا في المدينة ثمّ أخذه بأرض أخرى

 باب 9 -حكم بيع الأشياء المصوغة من الذّهب و الفضّة و المحلّاة بهما أو بأحدهما

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن السّيوف المحلّاة و ما أشبه ذلك ممّا تخالطه الفضّة فيه العروض تباع بالذّهب إلى أجل مسمّى فقال إنّ النّاس لم يختلفوا في النّسيئة إنّما اختلفوا في اليد باليد فقيل له فبيعه بالدّراهم النّقد قال كان أبي يقول يكون معه عروض غيره أحبّ إليّ فقيل له أ رأيت إن كان الدّراهم أكثر من الفضّة الّتي فيه قال و كيف لهم بالإحاطة بذلك قيل فإنّهم يعرفونه قال إن كانوا يعرفونه فلا بأس و إلّا فإنّهم يجعلون معه العروض أحبّ إليّ و إنّما يعني ص بذلك أن يكون مع الفضّة عرض و يعلم أنّ الدّراهم أكثر منها فتكون الفضّة بالفضّة وزنا بوزن و الفاضل في العروض و أن تكون الدّراهم أقلّ من الفضّة و يكون معها عرض يكون ما فضل من الفضّة ثمنه

2    العلّامة الحلّيّ في التّذكرة، عن عطاء بن يسار أنّ معاوية باع سقاية من ذهب أو ورق بأكثر من ورقها فقال أبو الدّرداء سمعت النّبيّ ص ينهى عن مثل هذا إلّا مثلا بمثل فقال له معاوية ما أرى بهذا بأسا قال أبو الدّرداء من يعذرني من هذا أخبره عن النّبيّ ص و يخبرني عن رأيه و اللّه لا سكنت بأرض أنت فيها ثمّ قدم أبو الدّرداء على عمر فذكر له ذلك فكتب عمر إلى معاوية أن لا تبع ذلك إلّا وزنا بوزن مثلا بمثل

3    فقه الرّضا، ع فلو باع ثوبا يسوي عشرة دراهم بعشرين درهما أو خاتما يسوي درهما بعشرة ما دام عليه فصّ لا يكون شيئا فليس بالرّبا

 باب 10 -حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت حتّى لا تنفق بين النّاس

1    الصّدوق في المقنع، و إذا استقرضت من رجل دراهم ثمّ سقطت تلك الدّراهم أو تغيّرت و لا يباع بها شي‏ء فلصاحب الدّراهم الدّراهم الّتي تجوز بين النّاس

 باب 11 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الصّرف

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كتب إلى رفاعة يأمره بطرد أهل الذّمّة من الصّرف

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدّنانير يدا بيد و لا خير فيه نسيئة