أبواب بيع الثّمار

 باب 1 -كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها و هو أن تحمرّ أو تصفرّ أو شبه ذلك أو ينعقد الحصرم و عدم تحريمه و جواز بيعها قبل ذلك بعد ظهورها أزيد من سنة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن بيع الثّمرة قبل أن يبدو صلاحها و قال جعفر بن محمّد ع و بدوّ صلاحها أن تزهو قيل و ما الزّهو قال تلوّن بحمرة أو صفرة أو بسواد

 و روّينا عن أمير المؤمنين و محمّد بن عليّ بن الحسين و جعفر بن محمّد ع أنّهم رخّصوا في بيع الثّمرة إذا زهت الخبر

 و قال جعفر بن محمّد ع و ليس النّهي عن بيع الثّمار نهي تحريم يحرم به شراء ذلك و بيعه على بائعه و مشتريه و لكنّهم كانوا يشترونها كذلك على عهد رسول اللّه ص فربّما هلكت الثّمرة بالآفة تصيبها فيختصمون إلى رسول اللّه ص فلمّا أكثروا الخصومة في ذلك نهاهم عن البيع حتّى تبلغ الثّمرة و لم يحرّمه و لكن فعل ذلك من أجل خصومتهم

2    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز بيع النّخل إذا حمل حتّى يزهو و هو أن يحمرّ و يصفرّ و لا يجوز أن يشتري النّخل قبل أن يطلع ثمره بسنة مخافة الآفة حتّى يستبين و لا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك و علّة ذلك أنّه إن لم يحمل في هذه السّنة حمل في قابل

3    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال سمعت رسول اللّه ص يقول حجرا محجورا قال أي حراما محرّما شرى الثّمار حتّى تطعم و النّخل حتّى تزهو و الحبّة حتّى تفرك

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن بيع ثمر النّخل حتّى يأكل منه أو يؤكل و حتّى يوزن قال قلت ما يوزن فقال رجل عنده ص و حتّى يحرز و عنه ص أنّه نهى عن بيع الثّمرة حتّى يبدو صلاحها للبائع و المشتري

، و عنه ص أنّه نهى عن بيع العنب حتّى يسودّ و عن بيع الحبّ حتّى يشتدّ و عن بيع التّمر حتّى يبيضّ

 قلت الأقوى حرمة البيع قبل الزّهو عاما واحدا لا الكراهة كما في عنوان الباب و تمام الكلام في الفقه

باب 2 -أنّه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمراته أجمع و كذا لو أدرك بعض ثمار تلك الأرض

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و الباقر و الصّادق ع أنّهم رخّصوا في بيع الثّمرة إذا زهت أو زها بعضها

 باب 3 -جواز بيع الثّمار قبل بدوّ الصّلاح مع الضّميمة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و محمّد بن عليّ و جعفر بن محمّد ع أنّهم رخّصوا في بيع الثّمرة إذا زهت أو زها بعضها أو كانت مع ما يجوز بيعه و إن لم يزه شي‏ء منها سنة واحدة و سنتين بعدها لأنّ البيع حينئذ يقع على ما زها أو ما يجوز بيعه ممّا هو حاضر و يكون ما لم يزه و ما لم يظهر بعد تبعا له كالمقاثي و كثير من الثّمار و يظهر شي‏ء بعد شي‏ء و يقع البيع أوّلا على ما بدا صلاحه منه كالمقاثي و المباطخ و كثير من الثّمار

2    الصّدوق في المقنع، و إن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتّى تبلغ

باب 4 -أنّه يجوز للمشتري بيع الثّمرة بربح قبل قبضها و قبل دفع الثّمن على كراهية

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال لا بأس على مشتري الثّمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها

2    الصّدوق في المقنع، و لا بأس أن يشتري الرّجل النّخل ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه

 باب 5 -جواز أكل المارّ من الثّمار و إن اشتراها التّجّار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل و كراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثّمر

1    دعائم الإسلام، عن النّبيّ ص أنّه رخّص لابن السّبيل و الجائع إذا مرّ بالثّمرة أن يتناول منها و نهى من أجل ذلك عن أن يحوّط عليها و يمنع و نهى رسول اللّه ص الآكل منها عن الفساد فيها و تناول ما لا يحتاج إليه منها و عن أن يحمل شيئا و إنّما أباح ذلك للمضطرّ

2    فقه الرّضا، ع إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها و لا تحمل معك منها شيئا

 الصّدوق في المقنع، مثله

3    و في كمال الدّين، عن أبيه عن محمّد بن يحيى العطّار و أحمد بن إدريس معا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عليّ بن مهزيار عن أبيه عمّن ذكره عن موسى بن جعفر ع في حديث سلمان إلى أن قال قال سلمان فبينما أنا ذات يوم في الحائط إذا أنا بسبعة رهط قد أقبلوا تظلّهم غمامة فقلت في نفسي و اللّه ما هؤلاء كلّهم أنبياء و إنّ فيهم نبيّا قال فأقبلوا حتّى دخلوا الحائط و الغمامة تسير معهم فلمّا دخلوا إذا فيهم رسول اللّه و أمير المؤمنين صلوات اللّه عليهما و على آلهما و أبو ذرّ و المقداد و عقيل بن أبي طالب و حمزة بن عبد المطّلب و زيد بن حارثة فدخلوا الحائط فجعلوا يتناولون من حشف النّخل و رسول اللّه ص يقول لهم كلوا من الحشف و لا تفسدوا على القوم شيئا الخبر

4    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و ليس للرّجل أن يتناول من ثمرة بستان أو أرض إلّا بإذن صاحبه إلّا أن يكون مضطرّا قلت فإنّه يكون في البستان الأجير و المملوك قال ليس له أن يتناوله إلّا بإذن صاحبه

 باب 6 -جواز بيع الأصول و حكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع فتركه حتّى حمل و حكم من باع نخلا مؤبّرا لمن الثّمرة

1    الصّدوق في المقنع، و إن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع فغبت و تركت النّخل كهيئته لم تقطعه ثمّ قدمت و قد حمل النّخل فالحمل لك إلّا أن يكون صاحب النّخل يسقيه و يقوم عليه

  قلت ليس الغرض من الاستثناء عدم كون الحمل لمالك النّخل في الصّورة المفروضة بل ثبوت حقّ أجرة السّعي و غيره للبائع إن كان بإذنه أو مطلقا في صورة التّضرّر بعدمه

 باب 7 -أنّه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع جاز أن يتقبّل أحدهما بحصّة صاحبه من الثّمرة بوزن معلوم

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أعطى يهود خيبر على الشّطر فكان يبعث إليهم من يخرص عليهم و يأمرهم أن يبقي لهم ما يأكلون

 باب 8 -جواز بيع أصول الزّرع قبل أن يسنبل دون الحبّ على كراهية فإن اشتراه قصيلا كان له تركه حتّى يسنبل مع الشّرط أو الإذن

1    الصّدوق في المقنع، و لا يجوز أن يشتري زرع الحنطة و الشّعير قبل أن يسنبل و هو حشيش إلّا أن يشتريه للقصيل يعلفه الدّوابّ

 باب 9 -حكم بيع الزّرع بحنطة من غيره و بالورق و بيع الأرض بحنطة منها و من غيرها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يجوز بيع السّنبل بالحنطة و لا بأس ببيع الزّرع الأخضر و إن سنبل بحنطة إذا كان البيع إنّما يقع على الزّرع لا على السّنبل و كذلك الرّطاب

 باب 10 -أنّه لا يجوز بيع ثمرة النّخل بثمرة منه و هي المزابنة و لا بيع الزّرع بحبّ منه و هي المحاقلة

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن المزابنة و المزابنة أن يبيع التّمر في رءوس النّخل بالتّمر كيلا

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن المزابنة و هي بيع التّمر بالتّمر كيلا و بيع العنب بالزّبيب كيلا

 باب 11 -جواز بيع العريّة بخرصها تمرا و هي النّخلة تكون لإنسان في دار آخر

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن المزابنة و رخّص في ذلك في العرايا

 قال أبو جعفر ع و العرايا النّخلة و النّخلتان و الثّلاث و العشر بفضاء يعطيها صاحب النّخل فيجنيها رطبا و العرايا العطايا و قد اختلف في تفسير العرايا فقال قوم العرايا النّخلات يستثنيها الرّجل من حائط إذا باع ثمرته فلا يدخلها في البيع و لكنّه يبقيها لنفسه فتلك المستثنى لا يخرص عليه لأنّه قد عفي لهم عمّا يأكلون و سمّيت عرايا لأنّها أعريت من أن تباع أو تخرص في الصّدقة فرخّص النّبيّ ص لأهل الحاجة و المسكنة الّذين لا ورق لهم و لا ذهب و هم يقدرون على الثّمر أن يبتاعوا بثمرهم من ثمار هذه العرايا بخرصها فعل ص ذلك بهم ترفّقا بأهل الحاجة الّذين لا يقدرون على الرّطب و لم يرخّص لهم أن يبتاعوا منه بما يكون للتّجارة و الذّخائر و قال آخرون هي النّخلة يهب الرّجل ثمرتها للمحتاج يعريها إيّاها فيأتي المعرى و هو الموهوب له إلى نخلته تلك ليجتنيها فيشقّ ذلك على المعري و هو الواهب لمكان أهله في النّخل فرخّص للبائع خاصّة أن يشتري ثمرة تلك النّخلة من الموهوبة له بخرصها و قال آخرون شكا رجال إلى رسول اللّه ص أنّهم محتاجون و أنّ الرّطب يأتي و لا يكون بأيديهم ما يبتاعون به فيأكلونه مع النّاس و عندهم التّمر فرخّص لهم أن يتبايعوا العرايا بخرصها من التّمر الّذي بأيديهم

 باب 12 -جواز استثناء البائع من الثّمرة أرطالا معلومة أو شجرة معيّنة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع سئل عن الرّجل يبيع الثّمرة قائمة في الشّجرة و يستثني من جملتها على المشتري كيلا منها أو وزنا معلوما قال لا بأس به

 باب 13 -نوادر ما يتعلّق بأبواب بيع الثّمار

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن بيع حصائد الحنطة و الرّطاب فرخّص فيه

  عبد اللّه بن جعفر الحميريّ في قرب الإسناد، عن أحمد بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرّضا ع قال سمعته يقول في تفسير و اللّيل إذا يغشى قال إنّ رجلا من الأنصار كان لرجل في حائطه نخلة و كان يضرّ به فشكا ذلك إلى رسول اللّه ص فدعاه فقال أعطني نخلتك بنخلة في الجنّة فأبى فبلغ ذلك رجلا من الأنصار يكنّى أبا الدحداح فجاء إلى صاحب النّخلة فقال بعني نخلتك بحائطي فباعه فجاء إلى رسول اللّه ص فقال يا رسول اللّه قد اشتريت نخلة فلان بحائطي قال قال له رسول اللّه ص فلك بدلها نخلة في الجنّة فأنزل اللّه تعالى على نبيّه ص و ما خلق الذّكر و الأنثى إنّ سعيكم لشتّى فأمّا من أعطى يعني النّخلة و اتّقى و صدّق بالحسنى بوعد رسول اللّه ص فسنيسّره لليسرى إلى قوله تردّى الخبر

، عليّ بن إبراهيم في تفسير الآية المذكورة قال قال نزلت في رجل من الأنصار كانت له نخلة في دار رجل كان يدخل عليه بغير إذن فشكا ذلك إلى رسول اللّه ص فقال رسول اللّه ص لصاحب النّخلة بعني نخلتك هذه بنخلة في الجنّة فقال لا أفعل قال تبيعها بحديقة في الجنّة فقال لا أفعل فانصرف فمضى إليه أبو الدّحداح فاشتراها منه و أتى أبو الدّحداح إلى النّبيّ ص فقال يا رسول اللّه خذها و اجعل لي في الجنّة الحديقة الّتي قلت لهذا بها فلم يقبله فقال رسول اللّه ص لك في الجنّة حدائق و حدائق فأنزل اللّه تعالى في ذلك فأمّا من أعطى الآية الخبر

4    فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره، عن عليّ بن محمّد بن عليّ بن أبي حفص الأعشى معنعنا عن موسى بن عيسى الأنصاريّ قال كنت جالسا مع أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع بعد أن صلّينا مع النّبيّ ص العصر بهفوات فجاء رجل إليه فقال له يا أبا الحسن قد قصدتك في حاجة لي أريد أن تمضي معي فيها إلى صاحبها فقال له قل قال إنّي ساكن في دار لرجل فيها نخلة و إنّه يهيج الرّيح فيسقط من ثمرها بلح و بسر و رطب و تمر و يصعد الطّير فيلقي منه و أنا آكل منه و يأكلون منه الصّبيان من غير أن ننخسها بقصب أو نرميها بحجر فسله أن يجعلني في حلّ قال انهض بنا فنهضت معه فجئنا إلى الرّجل فسلّم عليه أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع فرحّب به و فرح به و سرّ و قال فيما جئت يا أبا الحسن قال جئتك في حاجة قال تقضى إن شاء اللّه فما هي قال هذا الرّجل ساكن في دار لك في موضع كذا و ذكر أنّ فيها نخلة و أنّه يهيج الرّيح فيسقط منها بلح و بسر و رطب و تمر و يصعد الطّير فيلقي مثل ذلك من غير حجر يرميها به أو قصبة ينخسها فاجعله في حلّ فتأبّى عن ذلك و سأله ثانيا و أقبل عليه في المسألة و يتأبّى إلى أن قال و اللّه إنّي أضمن لك عن رسول اللّه ص أن يبدلك بهذا حديقة في الجنّة فأبى عليه و رهقنا المساء فقال له عليّ ع تبيعنيها بحديقتي فلانة فقال له نعم قال فأشهد لي عليك اللّه و موسى بن عيسى الأنصاريّ أنّك قد بعتها بهذا الدّار قال نعم أشهد اللّه و موسى بن عيسى أنّي قد بعتك هذه الحديقة بشجرها و نخلها و ثمرها بهذه الدّار أ ليس قد بعتني هذه الدّار بما فيها بهذه الحديقة و لم يتوهّم أنّه يفعل قال نعم أشهد اللّه و موسى بن عيسى على أنّي قد بعتك هذه الدّار بهذه الحديقة فالتفت عليّ ع إلى الرّجل فقال له قم فخذ الدّار بارك اللّه لك و أنت في حلّ منها الخبر

 و روى ما يقرب منه بسند آخر و فيه أنّ أمير المؤمنين ع قال له بعني دارك قال الموسر بحائطك الحسنى الخبر