أبواب كتاب الرّهن

 باب 1 -جواز الارتهان على الحقّ الثّابت

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يأخذ الرّهن و الكفيل في بيع السّلم و النّسيئة

2    البحار، عن بعض كتب المناقب عن أبي الفرج محمّد بن أحمد المكّيّ عن المظفّر بن أحمد بن عبد الواحد عن محمّد بن عليّ الحلوانيّ عن كريمة بنت أحمد بن محمّد المروزيّ و عن محمّد بن الحسين البغداديّ عن الحسين بن محمّد بن عليّ الزّينبيّ عن الكريمة فاطمة بنت أحمد بن محمّد المروزيّة عن أبي عن زاهر بن أحمد عن معاذ بن يوسف الجرجانيّ عن أحمد بن محمّد بن غالب عن عثمان بن أبي شيبة عن نمير عن مجالد عن ابن عبّاس في حديث طويل أنّه قال قالت فاطمة ع لسلمان يا سلمان خذ درعي هذا ثمّ امض به إلى شمعون اليهوديّ و قل له تقول لك فاطمة بنت محمّد ص أقرضني عليه صاعا من تمر و صاعا من شعير أردّه عليك إن شاء اللّه قال فأخذ سلمان الدّرع ثمّ أتى به إلى شمعون اليهوديّ فقال له يا شمعون هذا درع فاطمة بنت محمّد ص تقول لك أقرضني عليه صاعا من تمر و صاعا من شعير أردّه عليك إن شاء اللّه فأخذ شمعون الدّرع الخبر

3    ابن شهرآشوب في المناقب، عن فاطمة ع أنّها رهنت كسوة لها عند امرأة زيد اليهوديّ في المدينة و استقرضت الشّعير الخبر

4    الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن النّبيّ ص أنّه ابتاع طعاما من يهوديّ نسيئة و رهن عليه درعه

5    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، و في الحديث الصّحيح أنّ النّبيّ ص رهن درعه من يهوديّ بشعير أخذه لقوت أهله

 باب 2 -كراهة الارتهان من المؤمن المأمون

1    الصّدوق في كتاب الإخوان، عن أبي عبد اللّه ع قال من كان الرّهن عنده أوثق من أخيه فاللّه منه بري‏ء

2    الشّيخ الطّبرسيّ في مجمع البيان، عن أبي رافع قال نزل برسول اللّه ص ضيف فبعثني إلى يهوديّ فقال قل إنّ رسول اللّه ص يقول بعني كذا و كذا من الدّقيق و أسلفني إلى هلال رجب فأتيته فقلت له فقال و اللّه لا أبيعه و لا أسلفه إلّا برهن فأتيت رسول اللّه ص فأخبرته فقال و اللّه لو باعني و أسلفني لقضيته و إنّي لأمين في السّماء و أمين في الأرض اذهب بدرعي الحديد إليه الخبر

 باب 3 -اشتراط القبض في الرّهن و جواز كون قيمته أقلّ من الدّين بكثير و أكثر و مساويا

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا يكون الرّهن إلّا مقبوضا

، و عنه ع أنّه قال لا بأس برهن الدّور و الأرضين المشاع منها و المقسوم و لا بأس برهن الحليّ و الطّعام و الأموال كلّها إذا قبضت و إن لم تقبض فليس برهن

 باب 4 -عدم جواز بيع الرّهن إذا غاب صاحبه و جواز بيعه إن لم يعلم لمن هو بعد التّعريف و يحفظ فاضل الثّمن حتّى يجي‏ء صاحبه

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا كان الرّهن إلى أجل و غاب الرّاهن لم يبع الرّهن إلّا أن يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه إن غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يده أو إلى غيره

باب 5 -أنّ الرّهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن لم يضمنه و لم يسقط من حقّه شي‏ء و حكم خيانة العبد المرهون

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا هلك الرّهن فهو من مال الرّاهن و الدّين بحاله

2    الصّدوق في المقنع، و إن رهن عنده مملوكا فأجذم أو رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع و لم يحرّكه و لم يتعاهده فانفسد فإنّ ذلك لم ينقص من ماله شيئا و إن رهن عنده رهنا فضاع أو أصابه شي‏ء رجع بماله عليه و اعلم أنّه متى ما رهن رجل عند رجل رهنا فضاع من غير أن يضيّعه فهو من مال الرّاهن و يرتجع المرتهن عليه بماله

 باب 6 -أنّه إذا تلف بعض الرّهن من غير تفريط المرتهن لم يضمنه و كان الباقي رهنا على جميع الحقّ

1    الصّدوق في المقنع، و إن رهن رجل عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت فإنّ ماله في تربة الأرض و إن رهن عنده رهنا فصدع أو أصابه شي‏ء رجع بماله عليه فإن هلك بعضه و بقي بعضه فإنّ حقّه فيما بقي

 باب 7 -أنّ الرّهن إذا تلف بتفرّط المرتهن لزمه ضمانه و ترادّا الفضل بينهما

1    الصّدوق في المقنع، فإن ضيّعه المرتهن من غير أن ضاع فإنّ عليه أن يردّ على الرّاهن الفاضل إن كان فيه و إن كان ساوى مقدار حقّه و ضيّعه فليس عليه شي‏ء و إن كان الرّهن أقلّ من ماله أدّى الرّاهن إليه فضل ماله

 باب 8 -جواز انتفاع المرتهن من الرّهن بإذن الرّاهن على كراهية في غير الزّرع في الأرض المرهونة

1    الصّدوق في المقنع، و إن رهن رجل عند رجل دارا لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار و إن رهن أرضا فقال الرّاهن أزرعها لنفسك فليزرعها و له ما حلّ منها كما أحلّه له لأنّه يزرعها بماله و يعمرها

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الرّهن لا ينتفع به و ما انتفع به من الرّهن حسب ممّا هو فيه و قوصص به

 باب 9 -حكم دعوى المرتهن تلف الرّهن هل تقبل أم لا

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا هلك الرّهن فهو من مال الرّاهن و الدّين بحاله و إن ادّعى الّذي هو في يديه مرهون أنّه ضاع و لا بيان له على ذلك و كذّبه الرّاهن لم يقبل قوله إلّا ببيّنة

باب 10 -أنّ غلّة الرّهن و فوائده للرّاهن فإن استوفاها المرتهن بغير إذن و إباحة وجب احتسابها من الدّين

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في كراء الدّوابّ و الدّار المرهونة و غلّة الشّجر و الضّياع المرهونة ذلك كلّه للرّاهن إلّا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل

2    الصّدوق في المقنع، و إن رهن رجل عند رجل دارا لها غلّة فالغلّة لصاحب الدّار و إن رهن رجل أرضا فيها ثمر فإنّ ثمرتها من حساب ماله و له حساب ما عمل فيها و أنفق عليها و إذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا يغلق الرّاهن الرّهن من صاحبه الّذي رهنه له غنمه و عليه غرمه و رواه في موضع آخر و فيه لصاحبه

 باب 11 -حكم الرّهن إذا كان جارية هل للرّاهن أن يطأها أم لا

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال إذا ارتهن الرّجل الجارية و أراد أن يطأها بغير إذن المرتهن عنده لم يكن له ذلك و إن وصل إليها فوطئها فلا شي‏ء عليه و إن علقت منه قضى الدّين من ماله و ردّت إليه و كانت أمّ ولد إذا ولدت

 باب 12 -أنّ الرّهن إذا كانت دابّة و قام بمئونتها و تقاصّا بنفقتها فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النّفقة

1    البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمّد بن محمّد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الرّهن يركب إذا كان مرهونا و على الّذي يركب الظّهر نفقته

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص الرّهن محلوب و مركوب

 عوالي اللآّلي، عنه ص مثله و زاد و على الّذي يحلب و يركب النّفقة

 باب 13 -أنّ من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه و لا ما عليه كان كماله

1    الصّدوق في المقنع، سئل أبو الحسن الرّضا ع عن رجل هلك أخوه و ترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه اسم صاحبه و بكم هو رهن و بعضها لا يدري لمن هو و بكم هو رهن ما ترى في هذا الّذي لا يعرف صاحبه فقال هو كماله

 باب 14 -حكم ما لو اختلفا فقال القابض هو رهن و قال المالك هو وديعة

1    الصّدوق في المقنع، و إن قال أحدهما هو رهن و قال الآخر هو وديعة عندك فإنّه يسأل صاحب الوديعة ببيّنة فإن لم تكن له بيّنة حلف صاحب الرّهن

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في الثّوب يدّعيه الرّجل في يد الرّجل فيقول الّذي هو في يديه هو لك عندي رهن و قال الآخر بل هو لي عندك وديعة قال القول قوله و على الّذي هو في يديه البيّنة أنّه رهن عنده

 باب 15 -أنّهما إذا اختلفا فيما على الرّاهن و لا بيّنة فالقول قول الرّاهن مع يمينه

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الّذي عنده الرّهن يدّعي أنّه رهن في يديه بألف و يقول الرّاهن بل هو بمائة قالا القول قول الرّاهن مع يمينه و على الّذي هو في يده البيّنة بما ادّعى من الفضل

2    الصّدوق في المقنع، و إن اختلف رجلان في الرّهن فقال أحدهما رهنته بألف درهم و قال الآخر بمائة درهم فإنّه يسأل صاحب الألف البيّنة فإن لم تكن له بيّنة حلف صاحب المائة

 باب 16 -حكم من رهن مال الغير بغير إذن و من استعار شيئا فرهنه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل استعار عاريّة فارتهنها في مال يعني و لم يأذن له صاحبها في ذلك ثمّ أفلس أو غاب أو مات قال يأخذ صاحب العاريّة عاريّته و يطلب الرّجل بدينه صاحبه

 باب 17 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الرّهن

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الّذي عنده الرّهن يدّعي أنّه رهن في يديه بألف إلى أن قال و إن ادّعى أنّه ضاع و كذّبه الرّاهن و لا بيّنة له و اختلفا في قيمته فالقول قول الّذي هو عنده مع يمينه و على صاحبه البيّنة فيما ادّعى من الفضل

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا كانت الأمة أو الدّابّة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو نتجت الدّابّة أو توالدت الغنم فالأولاد رهن مع الأمّهات

، و عنه ع أنّه قال من ارتهن عبدا أو أمة ثمّ أعتقه و له مال غيره أخذ من ماله فقضي دينه و عتق ما أعتق و لم ينتظر به الأجل و لا يجعل مكانه رهنا و كذلك إن كاتبه أو دبّره إلّا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبّرا فيه وفاء

4    البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة لعليّ بن بابويه عن سهل بن أحمد عن محمّد بن محمّد الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الرّهن بما فيه إن كان في يد المرتهن أكثر ممّا أعطى ردّ على صاحب الرّهن الفضل و إن كان في يد المرتهن أقلّ ممّا أعطى الرّاهن ردّ عليه الفضل و إن كان الرّهن بمثل قيمته فهو بما فيه

5    الصّدوق في المقنع، إذا رهن رجل عندك رهنا على أن يخرجه إلى أجل فلم يخرجه فليس لك أن تبيعه فإنّ الرّهن رهن إلى يوم القيامة فإن اشترط أنّه إن لم يحمل في يوم كذا و كذا فبعه فلا بأس أن تبيعه إذا جاء الأجل و لم يحمل فإن كان فيه فضل فبعه و أمسك ما فضل حتّى يجي‏ء صاحبه فردّ عليه و إن كان فيه نقصان فعلى اللّه الأجر

6    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال الرّاهن و المرهون ممنوعان من التّصرّف في الرّهن