أبواب كتاب الضّمان

 باب 1 -أنّه لا غرم على الضّامن بل يرجع على المضمون عليه

1    فقه الرّضا، ع روي ليس على الضّامن غرم الغرم على من أكل المال

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال الزّعيم غارم

 و رواه في درر اللآّلي، عنه ص مثله

 باب 2 -أنّه لا بدّ من رضى الضّامن و المضمون له دون المضمون عنه و أنّه يبرأ و ينتقل المال من ذمّته و جواز ضمانة دين الميّت

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لأبي قتادة لمّا ضمن الدّينارين هما عليك و الميّت منهما بري‏ء و قال ص لعليّ ع لمّا ضمن الدّرهمين على الميّت جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك

 باب 3 -حكم معرفة الضّامن بالمضمون له ليردّ المضمون عنه هل يشترط أم لا

1    ابن شهرآشوب في المناقب، عن عمرو بن دينار قال دخل الحسين بن عليّ ع على أسامة بن زيد و هو مريض و هو يقول وا غمّاه فقال له الحسين ع و ما غمّك يا أخي قال ديني و هو ستّون ألف درهم فقال الحسين ع هو عليّ قال إنّي أخشى أن أموت فقال الحسين ع لن تموت حتّى أقضيها عنك قال فقضاها قبل موته

2    الشّيخ المفيد في الإرشاد، عن الحسن بن محمّد عن جدّه عن أبي نصر عن محمّد بن عليّ بن عبد اللّه عن أبيه عن جدّه عبد اللّه بن هارون عن عمرو بن دينار قال حضرت زيد بن أسامة بن زيد الوفاة فجعل يبكي فقال له عليّ بن الحسين ع ما يبكيك قال يبكيني أنّ عليّ خمسة عشر ألف دينار و لم أترك لها وفاء فقال له عليّ بن الحسين ع لا تبك فهي عليّ و أنت بري‏ء منها فقضاها عنه

3    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن أبي سعيد الخدريّ قال كنّا مع رسول اللّه ص في جنازة فلمّا وضعت قال هل على صاحبكم من دين قالوا نعم درهمان فقال ص صلّوا على صاحبكم فقال عليّ ع هما عليّ يا رسول اللّه و أنا لهما ضامن فقام رسول اللّه ص فصلّى عليه ثمّ أقبل على عليّ ع فقال جزاك اللّه عن الإسلام خيرا و فكّ رهانك كما فككت رهان أخيك

، و عن جابر بن عبد اللّه أنّ النّبيّ ص كان لا يصلّي على رجل عليه دين فأتي بجنازة فقال على صاحبكم دين فقالوا نعم ديناران فقال صلّوا على صاحبكم فقال أبو قتادة هما عليّ يا رسول اللّه قال فصلّى عليه قال فلمّا فتح اللّه على رسوله قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك مالا فلورثته و من ترك دينا فعليّ

 باب 4 -صحّة الضّمان مع إعسار الضّامن و علم المضمون له بذلك

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من بني هلال سأله و قال يا رسول اللّه إنّي كنت تحمّلت حمالة فقال ص لا تحلّ المسألة إلّا لثلاثة رجل تحمّل بحمالة حتّى يصيبها الخبر

 باب 5 -كراهة التّعرّض للكفالات و الضّمان

1    الصّدوق في المقنع، اعلم أنّ الكفالة خسارة و غرامة و ندامة و اعلم أنّها أهلكت القرون الأولى

 باب 6 -أنّه يجوز لصاحب الدّين طلب الكفيل من المديون

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس بأن يؤخذ الرّهن و الكفيل في السّلم و بيع النّسيئة

، و عنه ع أنّه قال في حديث في المديون و إن كان الّذي عليه لا يحضره إلّا في عروض فإنّه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما يبيع و يقضي

 باب 7 -أنّ الكفيل يحبس حتّى يحضر المكفول أو ما عليه

1    فقه الرّضا، ع روي إذا كفل الرّجل حبس إلى أن يأتي صاحبه

2    الصّدوق في المقنع، و إذا كان لرجل على صاحبه حقّ فضمنته بالنّفس فعليك تسليمه و على الإمام أن يحبسك حتّى تسلّمه

3    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا تحمّل الرّجل بوجه الرّجل إلى أجل فجاء الأجل من قبل أن يأتي به حبس إلّا أن يؤدّي عنه ما وجب عليه إن كان الّذي يطالب به معلوما و له أن يرجع به عليه و إن كان الّذي قد طلب به مجهولا ما لا بدّ فيه من إحضار الوجه كان عليه إحضاره إلّا أن يموت فإن مات فلا شي‏ء عليه

 باب 8 -حكم الرّجوع على المحيل

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال في رجل كانت له على رجل دراهم فأحاله بها على رجل آخر فقال إن كان حين أحاله أبرأه فليس له أن يرجع عليه و إن لم يبرئه فله أن يأخذ أيّهما شاء إذا تكفّل له المحال عليه

، و عنه ع أنّه قال إذا كان لرجل على رجل دين و كفل له به رجلان فله أن يأخذ أيّهما شاء فإن أحاله أحدهما لم يكن له أن يرجع على الثّاني إذا أبرأه

 باب 9 -أنّه لا كفالة في حدّ

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا كفالة في حدّ من الحدود

 باب 10 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الضّمان

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إذا تكفّل رجلان لرجل بمائة دينار على أنّ كلّ واحد منهما كفيل بصاحبه بما عليه فأخذ منهما فللمأخوذ أن يرجع بالنّصف على شريكه في الكفالة و إن أحبّ رجع على المكفول عنه و إن أخذ الرّجل من الرّجل كفيلا بنفسه ثمّ أخذ منه بعد ذلك كفيلا آخر لزمتهما الكفالة جميعا

، و عنه ع أنّه قال و إذا كفل العبد المأذون له في التّجارة بكفالة لم يلزمه ذلك إلّا أن يأذن السّيّد له الكفالة

 قال المؤلّف قال اللّه عزّ و جلّ في سورة يوسف قالوا و أقبلوا عليهم ما ذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و أنا به زعيم فالزّعيم الكفيل و هو الحميل أيضا و القبيل و البصير و القميل هذه كلّها أسماء الكفيل