أبواب عقد النّكاح و أولياء العقد

 باب 1 -اعتبار الصّيغة و كيفيّة الإيجاب و القبول و حكم الأخرس و الأعجم

1    البحار، و مدينة المعاجز، نقلا عن مسند فاطمة ع عن هارون بن موسى عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي الغريب عن محمّد بن زكريّا بن دينار عن شعيب بن واقد عن اللّيث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع عن جابر قال لمّا أراد رسول اللّه ص أن يزوّج فاطمة عليّا ع قال له اخرج يا أبا الحسن إلى المسجد فإنّي خارج في أثرك و مزوّجك بحضرة النّاس إلى أن ذكر خروجه و خطبته ص في المسجد و قال في آخره و إنّ اللّه عزّ و جلّ أمرني أن أزوّج كريمتي فاطمة بأخي و ابن عمّي و أولى النّاس بي عليّ بن أبي طالب ع و إنّ اللّه قد زوّجه في السّماء بشهادة الملائكة و أمرني أن أزوّجه و أشهدكم على ذلك ثمّ جلس رسول اللّه ص ثمّ قال قم يا عليّ فاخطب لنفسك إلى أن ساق خطبته ع و قال في آخره و هذا محمّد بن عبد اللّه ص زوّجني ابنته فاطمة ع على صداق أربعمائة درهم و دينار قد رضيت بذلك فاسألوه و اشهدوا فقال المسلمون زوّجته يا رسول اللّه قال نعم قال المسلمون بارك اللّه لهما و عليهما و جمع شملهما

2    و عن أبي المفضّل عن بدر بن عمّار الطّبرستانيّ عن الصّدوق عن محمّد بن المحمود عن أبيه قال حضرت مجلس أبي جعفر ع حين تزوّج بنت المأمون إلى أن ذكر خطبته ع و في آخرها و هذا أمير المؤمنين زوّجني ابنته على ما جعل اللّه للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و قد بذلت لها من الصّداق ما بذله رسول اللّه ص لأزواجه خمسمائة درهم و نحلتها من مالي مائة ألف درهم زوّجتني يا أمير المؤمنين فقال المأمون الحمد للّه إلى أن قال ثمّ إنّ محمّد بن عليّ ع خطب أمّ الفضل بنت عبد اللّه و بذل لها من الصّداق خمسمائة درهم و قد زوّجته فهل قبلت يا أبا جعفر قال أبو جعفر قد قبلت هذا التّزويج بهذا الصّداق الخبر

 و رواه عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الرّيّان بن شبيب خال المأمون مثله

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن يوسف العجليّ قال سألت أبا جعفر ع عن قول اللّه و أخذن منكم ميثاقا غليظا قال الميثاق الكلمة الّتي عقد بها النّكاح و أمّا قوله غليظا فهو ماء الرّجل الّذي يفضيه إلى المرأة

  عوالي اللآّلي، روى سهل السّاعديّ أنّ النّبيّ ص جاءت إليه امرأة فقالت يا رسول اللّه إنّي قد وهبت نفسي لك فقال ص لا إربة لي في النّساء فقالت زوّجني بمن شئت من أصحابك فقام رجل فقال يا رسول اللّه زوّجنيها فقال هل معك شي‏ء تصدقها فقال و اللّه ما معي إلّا ردائي هذا فقال إن أعطيتها إيّاه تبقى و لا رداء لك هل لك شي‏ء من القرآن فقال نعم سورة كذا و كذا فقال ص زوّجتكها على ما معك من القرآن

5    الصّدوق في علل الشّرائع، عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس و محمّد بن يحيى العطّار جميعا عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضّال عن أحمد بن إبراهيم بن عمّار عن ابن توبة عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في حديث طويل في كيفيّة بدء النّسل إلى أن قال فقال اللّه تبارك و تعالى هذه أمتي حوّاء أ فتحبّ أن تكون معك فتؤنسك و تحدّثك و تأتمر لأمرك قال يعني آدم ع نعم يا ربّ و لك بذلك الشّكر و الحمد ما بقيت فقال اللّه تبارك و تعالى فاخطبها إليّ فإنّها أمتي و قد تصلح أيضا للشّهوة و ألقى اللّه عليه الشّهوة و قد علم قبل ذلك المعرفة فقال يا ربّ فإن أخطبها إليك فما رضاك لذلك قال رضاي أن تعلّمها معالم ديني فقال ذلك لك يا ربّ إن شئت ذلك فقال عزّ و جلّ قد شئت ذلك و قد زوّجتكها فضمّها إليك الخبر

  فقه الرّضا، ع في نكاح المتعة قال فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتّعيني نفسك على كتاب اللّه إلى أن قال فإذا أنعمت قلت لها قد متّعتني نفسك و تعيد جميع الشّروط عليها لأنّ القول خطبة و كلّ شرط قبل النّكاح فاسد و إنّما ينعقد الأمر بالقول الثّاني

 باب 2 -عدم انعقاد النّكاح بلفظ الهبة من المرأة و لا وليّها لغير رسول اللّه ص و لا بلفظ العاريّة و لا التّحليل في الحرّة و لو مبعّضة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ إنّا أحللنا لك أزواجك الآية قال أحلّ له من النّساء ما شاء و أحلّ له أن ينكح من المؤمنات بغير مهر و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ و امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنّبيّ إن أراد النّبيّ أن يستنكحها خالصة ثمّ بيّن ذلك عزّ و جلّ أنّ ذلك إنّما هو خاصّ للنّبيّ ص فقال خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم و ما ملكت أيمانهم ثمّ قال جعفر بن محمّد ع فلا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه ص و أمّا غيره فلا يصلح له أن ينكح إلّا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها ما كان ثوبا أو درهما أو شيئا أقلّ أو أكثر

، و عنه ع أنّه سئل عن عاريّة الفروج كالرّجل يبيح للرّجل وطء أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطء أمتها في غير نكاح و لا ملك يمين قال جعفر بن محمّد ع عاريّة الفروج هي زنى و أنا أبرأ إلى اللّه ممّن يفعله

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي عروة عن أبي العبّاس قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فقال له رجل أصلحك اللّه ما تقول في عاريّة الفرج قال حرام

 باب 3 -أنّه لا ولاية لأحد من أخ و لا أب و لا غيرهما على الثّيّب البالغة الرّشيدة بل أمرها بيدها

1    عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس عن النّبيّ ص أنّه قال ليس للوليّ مع الثّيّب أمر

2    الصّدوق في الهداية، لا ولاية لأحد على الابنة إلّا لأبيها ما دامت بكرا فإذا صارت ثيّبا فلا ولاية له عليها و هي أملك بنفسها

3    أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، في جملة كلام له مع ما يرويه كلّهم أنّ رسول اللّه ص قال الأيّم أملك بنفسها من وليّها و هي الّتي قد مات عنها زوجها أو طلّقها بعد الدّخول بها

 باب 4 -أنّه يكفي في استئذان البكر سكوتها و عدم ظهور الكراهة منها

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا ينكح أحدكم ابنته حتّى يستأمرها في نفسها فهي أعلم بنفسها فإن سكتت أو بكت أو ضحكت فقد أذنت و إن أبت لم يزوّجها

2    البحار، نقلا عن العدد القويّة لأخ العلّامة عن محمّد بن جرير الطّبريّ الشّيعيّ قال لمّا ورد سبي الفرس إلى المدينة أراد عمر بن الخطّاب بيع النّساء إلى أن ذكر منع أمير المؤمنين ع عن بيعهنّ قال فرغب جماعة من قريش في أن يستنكحوا النّساء فقال أمير المؤمنين ع هؤلاء لا يكرهن على ذلك و لكن يخيّرن ما اخترنه عمل به فأشار جماعة إلى شهربانويه بنت كسرى فخيّرت و خوطبت من وراء الحجاب و الجمع حضور فقيل لها تختارين من خطّابك و هل أنت ممّن تريدين بعلا فسكتت فقال أمير المؤمنين ع قد أرادت و بقي الاختيار فقال عمر و ما علمك بإرادتها للبعل فقال أمير المؤمنين ع إنّ رسول اللّه ص كان إذا أتته كريمة قوم لا وليّ لها و قد خطبت يأمر أن يقال لها أنت راضية بالبعل فإن استحيت و سكتت جعل إذنها صمتها و أمر بتزويجها و إن قالت لا لم يكرهها على ما تختاره الخبر

3    أبو القاسم الكوفيّ في كتاب الإستغاثة، جاء في الخبر البكر نشأ من سكوتها إقرارها

 باب 5 -ثبوت الولاية للأب و الجدّ للأب خاصّة مع وجود الأب على البنت غير البالغة الرّشيدة و كذا الصّبيّ

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّ رسول اللّه ص قال لا نكاح إلّا بوليّ و شاهدي عدل

2    و عن عليّ ع أنّه قال تزويج الآباء جائز على البنين و البنات إذا كانوا صغارا و ليس لهم خيار إذا كبروا

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما حيّين فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا

، و عن صفوان عن العلاء عن محمّد عن أحدهما ع قال قلت الرّجل يزوّج ابنه و هو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلى من الصّداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام الخبر

، و عن صفوان عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل يزوّج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر

، و عن صفوان عن محمّد عن أحدهما ع قال قلت الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان قال إن كان أبواهما زوّجاهما فنعم قلت فهل يجوز طلاق الأب قال لا

 باب 6 -أنّه لا ولاية للعمّ و لا للخال و لا للأخ و لا للأمّ في العقد مطلقا إلّا مع الوكالة بشروطها فإن زوّجها أحدهم كان موقوفا على رضاها و حكم ما لو وكّلت اثنين فزوّجاها برجلين

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال إذا غاب الأب فأنكح الأخ يعني بوكالة المرأة فهو جائز

، و عن عليّ ع أنّه قال إذا وكّلت المرأة وكيلين و فوّضت إليهما نكاحها فأنكحها كلّ واحد منهما رجلا فالنّكاح للأوّل

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه قال في وليّين إذا أنكح وليّان فالنّكاح نكاح الأوّل إذا كان فيه الكفاية

 باب 7 -أنّه لا ولاية للوصيّ في عقد الصّغير و أنّه يستحبّ للمرأة أن توكّل أخاها الأكبر

 تقدّم عن دعائم الإسلام قوله ع إذا غاب الأب فأنكح الأخ فهو جائز

1    العيّاشيّ، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال الّذي بيده عقدة النّكاح هو وليّ أمره

 باب 8 -أنّ الولاية في عقد البكر البالغ الرّشيدة مشتركة بينها و بين أبيها فلا بدّ من رضاها إذا لم يعضلها

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن تنكح المرأة حتّى تستأمر

، و عن عليّ ع أنّه قال لا ينكح أحدكم ابنته حتّى يستأمرها في نفسها فهي أعلم بنفسها الخبر

3    الشّيخ المفيد في رسالة المتعة، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمّة ع منهم محمّد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه ع لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها

 باب 9 -ثبوت الولاية للوكيل في النّكاح ما لم يعزل و يبلغه العزل فإن أوقع العقد قبل بلوغ العزل كان صحيحا و أنّه لا يجوز أن يتولّى طرفي العقد و لا يزوّجها بغير من عيّن له

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا زوّج الوكيل على النّكاح فهو جائز

2    الصّدوق في المقنع، و إذا ولّت امرأة أمرها رجلا فقالت زوّجني فلانا فقال لا أزوّجك حتّى تشهدي أنّ أمرك بيدي فأشهدت له فقال عند التّزويج للّذي يخطبها يا فلان عليك كذا و كذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا أنّ ذلك لها عندي و قد زوّجتها من نفسي فقالت المرأة ما كنت لأتزوّجك و لا كرامة و لا أمري إلّا بيدي و ما ولّيتك أمري إلّا حياء من الكلام فإنّها تنزع عنه و يوجع رأسه

 باب 10 -ثبوت الولاية للجدّ للأب في حياة الأب خاصّة على الصّغيرة فإن زوّجاها صحّ عقد السّابق و إن اقترنا صحّ عقد الجدّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الجدّ أب الأب يقوم مقام ابنه في تزويج ابنته الطّفلة و الجدّ أولى بالعقد إلّا أن يكون الأب قد عقده و إن عقداه جميعا فالعقد عقد الأوّل منهما

2    الصّدوق في المقنع، و إذا أراد رجل أن يزوّج ابنته من رجل و أراد جدّها أبو أبيها أن يزوّجها من غيره فالتّزويج للجدّ و ليس له مع أبيه أمر و إن زوّجها أبوها من رجل و زوّجها جدّها من رجل آخر فالتّزويج للّذي زوّجها أوّلا

 باب 11 -أنّ الصّغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوّجه الأب أو الجدّ صحّ العقد و إذا زوّجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال تزويج الآباء على البنين و البنات جائز إذا كانوا صغارا و ليس لهم خيار إذا كبروا

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في الصّبيّ يتزوّج الصّبيّة هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما حيّين فنعم الخبر

 باب 12 -في أنّه لا ولاية على الصّبيّ بعد البلوغ و الرّشد للأبوين و لا لغيرهما فإن زوّجاه وقف على رضاه و يجوز أن يتزوّج و إن كرها

1    الصّدوق في المقنع، و إذا أحببت تزويج امرأة و أبواك أرادا غيرها فتزوّج الّتي هويت و دع الّتي هواها أبواك

 باب 13 -أنّ السّكرى إذا زوّجت نفسها ثمّ أفاقت و رضيت و أقرّته جاز

1    الصّدوق في المقنع، و إذا ابتليت المرأة بشرب النّبيذ فسكرت فزوّجت نفسها رجلا في سكرها ثمّ أفاقت فأنكرت ذلك ثمّ ظنّت أنّ ذلك يلزمها فورعت منه فأقامت مع الرّجل على ذلك التّزويج فإنّ التّزويج واقع إذا أقامت معه بعد ما أفاقت و هو رضاها و التّزويج جائز عليها

 باب 14 -أنّ الولاية في عقد العبد و الأمة للمولى

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه و قال أيّما امرأة حرّة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها

 قال جعفر بن محمّد ع المملوك لا يجوز نكاحه و لا طلاقه إلّا بإذن سيّده فإن تزوّج بغير إذن سيّده فإن شاء سيّده أجاز و إن شاء فرّق

 باب 15 -أنّ المرأة مصدّقة في عدم الزّوج و عدم العدّة و نحو ذلك فلا يجب التّفتيش

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال الطّلاق بالرّجال و العدّة بالنّساء الخبر

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع في امرأة قدمت على قوم فقالت إنّه ليس لي زوج و لا يعرفها أحد فقال لا تزوّج حتّى تقيم شهودا عدولا أنّه لا زوج لها

 باب 16 -بطلان نكاح الشّغار و هو أن يزوّج امرأتان و مهر كلّ واحدة بنكاح الأخرى

1    الشّهيد الأوّل في مختصر الجعفريّات، عن رسول اللّه ص أنّه قال لا جلب و لا جنب و لا شغار في الإسلام و لا إسعاد في الإسلام و كتب رحمه اللّه تحت الأوّل الرّجل يحزم أنفه بزمام فيجلب و تحت الثّاني يجنب السّابق معه فرسا و تحت الثّالث زوّجني أختك أزوّجك أختي و تحت الرّابع و هم أهل الميّت يموت لهم الميّت فيساعدهم الجيران فإذا كان للجيران ميّت ساعدوهم على النّوح

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن نكاح الشّغار و هو أن ينكح الرّجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته ]و[ ليس بينهما صداق فقال لا شغار في الإسلام

 و قال عليّ ع و هو نكاح كانت الجاهليّة تعقده على هذا

  عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّه ص نهى عن الشّغار و هو أن يزوّج الرّجل ابنته على أن يزوّجه ابنته و ليس ]بينهما[ صداق

 باب 17 -نوادر ما يتعلّق بأبواب عقد النّكاح و أولياء العقد

1    تحفة الإخوان للمولى الفاضل المولى سعيد المزيديّ، عن أبي بصير عن جعفر بن محمّد الصّادق ع في حديث طويل قال فلمّا نام آدم ع خلق اللّه من ضلع جنبه الأيسر ممّا يلي الشّراسيف و هو ضلع أعوج فخلق منه حوّاء و إنّما سمّيت بذلك لأنّها خلقت من حيّ و ذلك قوله تعالى يا أيّها النّاس اتّقوا ربّكم الّذي خلقكم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و كانت حوّاء على خلق آدم و على حسنه و جماله إلى أن قال فلمّا خلقها اللّه تعالى أجلسها عند رأس آدم ع و قد رآها في نومه و قد تمكّن حبّها في قلبه قال فانتبه آدم من نومه و قال يا ربّ من هذه فقال اللّه تعالى هي أمتي حوّاء قال يا ربّ لمن خلقتها قال لمن أخذها بالأمانة و أصدقها الشّكر قال يا ربّ أقبلها على هذا فزوّجنيها قال فزوّجه إيّاها قبل دخول الجنّة قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع رآها في المنام و هي تكلّمه و هي تقول له أنا أمة اللّه و أنت عبد اللّه فاخطبني من ربّك و قال أمير المؤمنين ع طيّبوا النّكاح فإنّ النّساء عقد الرّجال لا يملكن لأنفسهنّ ضرّا و لا نفعا و إنّهنّ أمانة اللّه عندكم فلا تضارّوهنّ و لا تعضلوهنّ و قال جعفر بن محمّد الصّادق ع إنّ آدم ع رأى حوّاء في المنام فلمّا انتبه قال يا ربّ من هذه الّتي آنستني بقربها قال اللّه تعالى هذه أمتي فأنت عبدي يا آدم ما خلقت خلقا هو أكرم عليّ منكما إذا أنتما عبدتماني و أطعتماني و خلقت لكما دارا و سمّيتها جنّتي فمن دخلها كان وليّي حقّا و من لم يدخلها كان عدوّي حقّا فقال آدم و لك يا ربّ عدوّ و أنت ربّ السّماوات قال اللّه تعالى يا آدم لو شئت أجعل الخلق كلّهم أوليائي لفعلت و لكنّي أفعل ما أشاء و أحكم ما أريد قال آدم يا ربّ فهذه أمتك حوّاء قد رقّ لها قلبي فلمنخلقتها قال اللّه تعالى خلقتها لك لتسكن الدّنيا فلا تكون وحيدا في جنّتي قال فأنكحنيها يا ربّ قال أنكحتكها بشرط أن تعلّمها مصالح ديني و تشكرني عليها فرضي آدم ع بذلك فاجتمعت الملائكة فأوحى اللّه تعالى إلى جبرائيل أن اخطب فكان الوليّ ربّ العالمين و الخطيب جبرئيل الأمين و الشّهود الملائكة المقرّبون و الزّوج آدم أب النّبيّين و الزّوجة حوّاء فتزوّج آدم بحوّاء على الطّاعة و التّقى و العمل الصّالح فنثرت الملائكة عليهما من نثار الجنّة الخبر