أبواب كتاب الحجر

 باب 1 -ثبوت الحجر عن التّصرّف في المال على غير الصّغير و المجنون و السّفيه حتّى تزول عنهم الموانع

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في وليّ اليتيم إذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرّشد دفع إليه ماله و إن احتلم و لم يكن له عقل يوثق به لم يدفع إليه و أنفق منه بالمعروف عليه

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، بإسناده عن أبي الجارود عن أبي جعفر ع في قوله تعالى و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم فالسّفهاء النّساء و الولد إذا علم الرّجل أنّ امرأته سفيهة مفسدة و ولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلّط واحدا منهما على ماله الّذي جعل اللّه له قياما يقول له معاشا

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد اللّه ع في قوله تعالى و لا تؤتوا السّفهاء أموالكم قال من لا تثق به

 باب 2 -حدّ ارتفاع الحجر عن الصّغير و جملة من أحكام الحجر

، عليّ بن إبراهيم في تفسير قوله تعالى و ابتلوا اليتامى الآية قال قال من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتّى يبلغ النّكاح و يحتلم فإذا احتلم و وجب عليه الحدود و إقامة الفرائض و لا يكون مضيّعا و لا شارب خمر و لا زانيا فإذا آنس منه الرّشد دفع إليه المال و أشهد عليه و إن كانوا لا يعلمون أنّه قد بلغ فإنّه يمتحن بريح إبطه أو نبت عانته فإذا كان ذلك فقد بلغ فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا و لا يجوز له أن يحبس عليه ماله

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه ع متى يدفع إلى الغلام ماله قال إذا بلغ و أونس منه رشد و لم يكن سفيها أو ضعيفا الخبر

3    فقه الرّضا، ع و أروي عن العالم ع لا يتم بعد احتلام فإذا احتلم امتحن في أمر الصّغير و الوسط و الكبير فإن أونس منه رشد دفع إليه ماله و إلّا كان على حالته إلى أن يؤنس منه الرّشد

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص في حديث و لا يتم بعد تحلّم الخبر

5    عوالي اللآّلي، روي أنّ رجلا كان عنده مال كثير لابن أخ له يتيم فلمّا بلغ اليتيم طلب المال فمنعه منه فترافعا إلى النّبيّ ص فأمر أن يدفع ماله إليه فقال ص و من يوق شحّ نفسه و يطع ربّه هكذا فإنّه يحلّ داره أي جنّته فلمّا أخذ الفتى ماله أنفقه في سبيل اللّه فقال النّبيّ ص ثبت الأجر و بقي الوزر فقيل كيف يا رسول اللّه فقال ثبت للغلام الأجر و بقي الوزر على والده

 و في حديث آخر الرّضا لغيره و التّعب على ظهره

 باب 3 -أنّ الرّقّ محجور عليه في التّصرّف في المال إلّا بإذن سيّده و كذا المكاتب المشروط

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا العبد لا يملك شيئا إلّا ما ملّكه مولاه و لا يجوز أن يعتق و لا أن يتصدّق و لا يهب ممّا في يديه الخبر

   ، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا شرط على المكاتب أنّه إذا عجز ردّ في الرّقّ فحكمه حكم المملوك في كلّ شي‏ء خلا ما يملكه

3    البحار، عن كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين ع في حديث قال ثمّ أتى أصحاب التّمر فإذا خادم تبكي فقال ما يبكيك قالت باعني هذا الرّجل تمرا بدرهم فردّه مواليّ و أبى أن يقبله فقال خذ تمرك و أعطها درهما فإنّها خادم ليس لها أمر الخبر

 باب 4 -أنّ غريم المفلس إذا وجد متاعه بعينه كان أحقّ به إلّا أن تقصر التّركة على الدّين فيقسّم بالحصص و إن كان عنده رهن فالغرماء فيه سواء

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أفلس الرّجل و عنده متاع رجل بعينه فهو أحقّ به

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن القوم يكون لهم على الرّجل دين فأدرك رجل منهم بعض سلعته في يده ما حاله فقال ع تخيّر أهل الدّين بأن يعطوا الّذي أدرك متاعه ماله يأخذوا المتاع أو يسلّموا إليه ما أدرك من متاعه قيل له فإن اختاروا أخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم قال ع الرّبح و الوضيعة للّذي عليه الدّين و له بعين ما بقي

باب 5 -قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص و حكم الدّية و الكفر و بيع الدّار و الخادم و حلول الدّين المؤجّل بالموت

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنّه يبدأ منهم بقبض حقّه ممّا وجد في يديه كلّ عامل عمل فيه أو أجير استؤجر عليه بأجرة أو بثمن دابّة إن كان قد عملت عليه و ما أشبه ذلك و يكون الغرماء بعد ذلك أسوة

 باب 6 -حبس المديون و حكم المعسر

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا حبس على معسر في الدّين

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا حبس على مفلس قال اللّه عزّ و جلّ و إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة و المعسر إذا ثبت عدمه لم يكن عليه حبس و إن كان عليه دين من شي‏ء وصل إليه فالبيّنة عليه في دعوى العدم إن دفع ذلك خصمه و إن كان في شي‏ء لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال أو تقوم عليه بيّنة

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ امرأة استعدت عليّا ع على زوجها فأمر عليّ ع بحبسه و ذلك الزّوج لا ينفق عليها إضرارا بها فقال الزّوج احبسها معي فقال عليّ ع لك ذلك انطلقي معه

 باب 7 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الحجر

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين ع أنّه بلغه عن عبد اللّه بن جعفر تبذير فأخذ بيده فأتى به عثمان فقال احجر على هذا فقال له عثمان كيف أحجر على رجل شريكه الزّبير بن العوّام

 قال صاحب الدّعائم، و ما أدري لهذا القول مخرجا و قد روّينا عن عثمان أنّه مرّ بسبخة اشتراها عبد اللّه بن جعفر بستّين ألفا فقال و اللّه ما يسرّني أنّها لي بنعلي هذه ثمّ لقي عليّا ع فقال أ لا تأخذ على يد ابن أخيك و تحجر عليه اشترى سبخة بستّين ألفا ما يسرّني إنّها ]لي[ بنعلي هذه فهو هاهنا يأمره بالحجر عليه و الأخذ على يديه و عند ما أتى به الوصيّ ص يأمره بالحجر عليه يعتلّ في ترك ذلك بأنّ الزّبير شريكه و ليس في شركة الزّبير إيّاه ما يسقط الواجب عنه و هذا بيّن لمن تدبّره

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن معنى التّفليس قال إذا ضرب على يديه و منع من البيع و الشّراء فذلك تفليس و لا يكون ذلك إلّا من سلطان

، و عنه ع أنّه قال ليس يمنع المفلس من النّكاح و لا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها و هي كأحد الغرماء و ما قضى من ديونه أو فعل و هو قائم الوجه لم يرجع ]عليه[

، و عنه ع أنّه قال في رجل لحقه دين ففلّس ثمّ أعطاه رجل بعد التّفليس مالا قراضا فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله قال ع الّذين داينوه بعد التّفليس أولى من المقارض و من غرمائه الأوّلين و المقارض أولى من الّذين داينوه قبل التّفليس فإن كان المقارض لم يفلّس و هو يتّجر بوجهه إلّا أنّه معدم فقال هذا المتاع بعينه و هذا المال بعينه لفلان فإنّه يصدّق و صاحب أصل مال القراض أولى به

، و عنه ع أنّه قال من ابتاع عبدا أو أمة أو متاعا فتصدّق بالمتاع أو أعتق العبد أو الأمة فلمّا قام عليه البائع لم يجد عنده مالا و لم يكن له مال قال أمّا العتق و الصّدقة فيردّان و البائع أحقّ بعبده حتّى يستوفي الثّمن الّذي باعه به فإن كان في العبد فضل إذا بيع أعتق منه بحساب ذلك الفضل و إن كان في الصّدقة فضل مضى ذلك الفضل لمن تصدّق به عليه

، و عنه ع أنّه قال لا يجوز عتق رجل و عليه دين يحيط بماله و لا هبته و لا صدقته إن كانت الدّيون الّتي عليه حالّة أو إلى أجل قريب أو بعيد إلّا أن يأذن له غرماؤه فإن قال هذه الجارية ولدت منّي يريد أن يمنعها من أن تباع لم يصدّق إلّا أن يكون ذلك معروفا مشهورا و أمّا بيعه و ابتياعه فجائز

، و عنه ع أنّه قال و إذا لحق الرّجل دين و له عروض و منازل فباعها في خفية من الغرماء ثمّ تغيّب أو هلك و قد علم المشتري أنّ عليه دينا أو لم يعلم أو تغيّب البائع و قام الغرماء على المشتري فقال باع منّي ليقضيكم قال إن كان يوم باع قائم الوجه لم يفلّس به و لم يضرب على يديه و باع بيعا صحيحا ممّن لا يتّهم أن يكون ألجأ ذلك عليه و ثبت بيعه بالبيّنة العادلة جاز بيعه و كذلك يقبل إقراره ما لم يفلس فإذا أفلس لم يقبل إلّا ببيّنة إذا دافعه الغرماء

8    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال للديّان من أعسر خذوا ما وجدتم ليس لكم إلّا ذلك