أبواب كتاب السّكنى و الحبيس

 باب 1 -تأكّد استحباب التّطوّع بهما للمؤمن

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الصّدقة و الحبس ذخيرتان فدعوهما ليومهما

2    الحسين بن سعيد في كتاب المؤمن، عن المعلّى بن خنيس عن أبي عبد اللّه ع في حديث حقّ المؤمن على المؤمن إلى أن قال قال ع و السّادس أن يكون لك خادم و ليس له خادم و لك امرأة تقوم عليك و ليس له امرأة تقوم عليه أن تبعث خادمك يغسل ثيابه و يصنع طعامه و يهيّئ فراشه الخبر

 باب 2 -أنّ السّكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته أو حياة السّاكن أو مع عقبه أو مدّة معيّنة كانت لازمة فإذا انقضت المدّة رجع المسكن إلى المالك

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال العمرى و الرّقبى سواء

 قال أبو عبد اللّه ع العمرى و السّكنى أن يجعل الرّجل للرّجل السّكنى في داره حياته و كذلك إن جعلها له و لعقبه من بعده حتّى يفنى عقبه و ليس لهم أن يبيعوا فإذا فنوا رجعت الدّار إلى صاحبها الأوّل

، و عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن العمرى و السّكنى قال النّاس في ذلك عند شروطهم

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا بأس أن يحبس الرّجل على بناته و يشترط أنّه من تزوّجت منهنّ فلا حقّ لها في الحبس و إن تأيّمت رجعت إلى حقّها

4    عوالي اللآّلي، روى جابر أنّ النّبيّ ص قال أيّما رجل أعمر عمرى له و لعقبه فإنّما هي للّذي يعطاها و لا ترجع إلى الّذي أعطاها فإنّه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

 باب 3 -أنّ الدّار لا يملكها من جعل له سكناها و كذا المملوك

 تقدّم قول الصّادق ع و ليس لهم أن يبيعوا فإذا فنوا رجعت الدّار إلى صاحبها الأوّل

1    الصّدوق في المقنع، و إذا أوصي لرجل بسكنى دار فلازم للورثة إمضاء الوصيّة فإذا مات الموصى له رجعت الدّار ميراثا

  فقه الرّضا، ع مثله و في آخره ميراثا لورثة الميّت