أبواب كتاب الصّلح

 باب 1 -استحبابه و لو ببذل المال

1    نهج البلاغة، قال أمير المؤمنين ع في وصيّته عند وفاته للحسن و الحسين ع أوصيكما و جميع ولدي و أهلي و من بلغه كتابي بتقوى اللّه و نظم أمركم و صلاح ذات بينكم فإنّ جدّكما رسول اللّه ص يقول صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة و الصّيام

2    دعائم الإسلام، عن عليّ بن الحسين و محمّد بن عليّ ع أنّهما ذكرا وصيّة عليّ ع إلى أن قالا قال ع و أوصيك يا حسن و جميع من حضرني من أهل بيتي و ولدي و شيعتي بتقوى اللّه و لا تموتنّ إلّا و أنتم مسلمون و اعتصموا بحبل اللّه جميعا و لا تفرّقوا فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة و الصّيام

3    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن حمّاد عن الصّادق ع قال سألت أبا عبد اللّه ع عن لقمان و حكمته الّتي ذكرها اللّه عزّ و جلّ فقال أما و اللّه ما أوتي لقمان الحكمة بحسب و لا مال و لا أهل و لا بسط في جسم و لا جمال و لكنّه كان رجلا قويّا إلى أن قال و لم يمرّ برجلين يختصمان أو يقتتلان إلّا أصلح بينهما و لم يمض عنهما حتّى تحاجزا الخبر

4    الشّيخ الطّوسيّ في التّهذيب، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع و إبراهيم بن عمر عن أبان رفعه إلى سليم بن قيس الهلاليّ قال سليم شهدت وصيّة أمير المؤمنين ع حين أوصى إلى ابنه الحسن ع و ساق الوصيّة و فيها فإنّي سمعت رسول اللّه ص يقول صلاح ذات البين أفضل من عامّة الصّلاة و الصّيام و إنّ البغض حالقة الدّين و فساد ذات البين و لا قوّة إلّا باللّه

 باب 2 -جواز الكذب في الإصلاح دون الصّدق في الإفساد

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص لا يصلح الكذب إلّا في ثلاثة مواطن كذب الرّجل لامرأته و كذب الرّجل يمشي بين الرّجلين ليصلح بينهما الخبر

باب 3 -أنّ الصّلح جائز بين النّاس إلّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا

1    البحار، عن كتاب الإمامة و التّبصرة عن محمّد بن الحسن بن حمزة العلويّ عن عليّ بن محمّد بن أبي القاسم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن الصّادق عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص الصّلح جائز بين المسلمين إلّا ما حرّم حلالا أو أحلّ حراما

2    عوالي اللآّلي، روي أنّ النّبيّ ص قال لبلال بن حارث اعلم أنّ الصّلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا

 رواه في درر اللآّلي، عنه ص مثله

 باب 4 -جواز الصّلح على الدّين المؤجّل بأقلّ منه حالّا دون العكس و حكم الضّامن إذا صالح بأقلّ من الحقّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل يكون له على الرّجل الدّين إلى أجل فيأتي غريمه فيقول عجّل لي كذا و كذا و أضع عنك بقيّته أو أمدّ لك في الأجل قال لا بأس به إن هو لم يزد على رأس ماله الخبر

2    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لكعب بن مالك و قد تقاضى غريما له اترك الشّطر و أتبعه ببقيّته فخذه

 باب 5 -حكم ما إذا كان بين اثنين درهما فقال أحدهما لي و قال الآخر هما بيني و بينك

1    الصّدوق في المقنع، إذا كان بين رجلين درهمان فيقول أحدهما الدّرهمان لي و يقول الآخر بيني و بينك فإنّ الّذي يقول هما بيني و بينك قد أقرّ أنّ أحد الدّرهمين ليس له و أنّه لصاحبه و أمّا الآخر فبينهما نصفان

 باب 6 -حكم ما إذا تداعيا عينا و أقام كلّ منهما بيّنة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في البيّنتين تختلفان في الشّي‏ء الواحد يدّعيه الرّجلان أنّه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بيّنة كلّ واحد منهما و ليس في أيديهما فأمّا إن كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان و إن كان في يدي أحدهما فإنّما البيّنة فيه على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه

باب 7 -حكم ما إذا تغدّى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة و مع الآخر ثلاثة و دعوا ثالثا إلى الغداء فأكلوا الخبز و دفع إليهما ثمانية دراهم

1    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أبي أحمد عن رجل عن أبي عبد اللّه و أبي جعفر ع قالا اجتمع رجلان يتغدّيان مع واحد ثلاثة أرغفة و مع واحد خمسة أرغفة قال فمرّ بهما رجل فقال السّلام عليكما قالا و عليك السّلام الغداء رحمك اللّه قال فقعد و أكل معهما فلمّا فرغ قام و طرح إليهما ثمانية دراهم فقال هذه عوض لكما بما أكلت من طعامكما قال فتنازعا بها فقال صاحب الثّلاثة النّصف لي و النّصف لك و قال صاحب الخمسة لي خمسة بقدر خمستي و لك ثلاثة بقدر ثلاثتك فأبيا و تنازعا بها حتّى ارتفعا إلى أمير المؤمنين ع فاقتصّا عليه القصّة فقال إنّ هذا الأمر الّذي أنتما فيه دني‏ء لا ينبغي أن ترفعا فيه إلى حكم ثمّ أقبل عليّ ع إلى صاحب الثّلاثة فقال أرى أنّ صاحبك قد عرض عليك أن يعطيك ثلاثة و خبزه أكثر من خبزك فارض به فقال لا و اللّه يا أمير المؤمنين لا أرضى إلّا بمرّ الحقّ قال فإنّما لك في مرّ الحقّ درهم فخذ درهما و أعطه سبعة فقال سبحان اللّه يا أمير المؤمنين عرض عليّ ثلاثة فأبيت و آخذ واحدا فقال عرض ثلاثة للصّلح فحلفت أن لا ترضى إلّا بمرّ الحقّ و إنّما لك بمرّ الحقّ درهم قال فأوقفني على هذا قال ع أ لست تعلم أنّ ثلاثتك تسعة أثلاث قال بلى قال أ و لست تعلم أنّ خمسته خمسة عشر ثلثا قال بلى قال فذلك أربعة و عشرون ثلثا أكلت أنت ثمانية و أكل الضّيف ثمانية و أكل هو ثمانية فبقي من تسعتك واحد أكله الضّيف و بقي من خمسة عشر سبعة أكلها الضّيف فله بسبعته سبعة و لك بالواحد الّذي أكله الضّيف واحد

 باب 8 -أنّه إذا تداعيا خصمان قضي به لمن إليه معاقد القماط

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ص أنّ رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ادّعاه كلّ واحد منهما دون صاحبه و لا بيّنة لواحد منهما فقضى به للّذي يليه القمط

 قال مؤلّف الدّعائم، أي الرّباط و العقد إن كان ذلك باللّبن أو بالحجر نظر فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له و إن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا و كذلك إن لم ينعقد ببناء واحد منهما فهو بينهما بعد أن يتحالفا و من حلف منهما و نكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود و إن كان من قصب نظر إلى الرّباط من قبل من هو فيقام مقام العقد

 باب 9 -حكم المشتركات و حدّ الطّريق و عدم جواز بيعه و تملّكه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص ما بين بئر العطن إلى العطن أربعون ذراعا إلى أن قال و الطّريق إلى الطّريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع

 و رواه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عنه ص مثله

 باب 10 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الصّلح

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ص أنّه سئل عن جدار الرّجل و هو سترة فيما بينه و بين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدّار الأخرى بحقّ أو شرط في أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقّك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط و لكنّه هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك و ذلك أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا إضرار فإن هدمه كلّف أن يبنيه

، و عنه ص قال في جدار بين دارين لأحد صاحبي الدّارين سقط فامتنع أن يبنيه و قام عليه صاحب الدّار الأخرى في ذلك و قال كشفت عيالي استر ما بيني و بينك قال عليه أن يستر ما بينهما ببنيان أو غيره ممّا لا يصل إلى كشف شي‏ء من عورته

، و عنه ع أنّه سئل عن الجدار بين الرّجلين ينهدم فيدعو أحدهما صاحبه إلى بنيانه و يأبى الآخر قال إن كان ممّا ينقسم قسّم بينهما و بنى كلّ واحد منهما حقّه إن شاء أو ترك إن لم يكن ذلك يضرّ بصاحبه و إن كان ذلك ممّا لا ينقسم قيل له ابن أو بع أو سلّم لصاحبك إن رضي أن يبنيه و يكون له دونك و إن اتّفقا على أن يبنيه الطّالب أو ينتفع فإن أراد الآخر الانتفاع به معه دفع إليه نصف النّفقة