أبواب الإيلاء

 باب 1 -أنّه لا يقع بغير يمين و إن هجر الزّوجة سنة فصاعدا لكن يجبر بعد الأربعة أشهر على الوطء أو الطّلاق إن لم تصبر المرأة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و إذا هجر الرّجل امرأته سنة أو أقلّ من ذلك أو أكثر من غير يمين فليس ذلك بإيلاء

 باب 2 -أنّ المؤلي لا إثم عليه و لا حرج في الأربعة أشهر و لا بعدها إذا سكتت الزّوجة و رضيت و لم ترافعه

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول في الإيلاء إذا آلى الرّجل من امرأته لا يقربها و لا يمسّها و لا يجمع رأسه و رأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة الأشهر فإذا مضى الأربعة الأشهر فهو في حلّ ما سكتت عنه فإذا طلبت حقّها بعد الأربعة الأشهر وقف فإمّا أن يفي‏ء فيمسّها و إمّا أن يعزم على الطّلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت و تطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم يمض الثّلاثة الأقراء

  دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث هي امرأته لا يفرّق بينهما حتّى يوقف و إن أمسكها سنة و ليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسّها فما سكتت و رضيت فهو في حلّ و سعة الخبر

، و عن عليّ ص أنّه قال إذا آلى الرّجل من امرأته فلا شي‏ء عليه حتّى يمضي أربعة أشهر الخبر

 باب 3 -أنّه لا ينعقد الإيلاء إلّا باللّه و بأسمائه الخاصّة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قال الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و اللّه لأسوّأنّك ثمّ يهجرها فلا يجامعها الخبر

 باب 4 -أنّه لا ينعقد الإيلاء بقصد الإصلاح بل بقصد الإضرار

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين إنّ امرأتي وضعت غلاما و إنّي قلت و اللّه لا أقربك حتّى تفطميه مخافة أن تحمل عليه فيقلّه فقال عليّ ع ليس في الإصلاح إيلاء

2    و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله و فيه ليس عليك في طلب الإصلاح إيلاء

، و عنه ع أنّه قال كلّ إيلاء دون الحدّ فليس بإيلاء

4    فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ الإيلاء أن يحلف الرّجل أن لا يجامع امرأته فله إلى أن تذهب أربعة أشهر فإن فاء بعد ذلك و هو أن يرجع إلى الجماع فهي امرأته و عليه كفّارة اليمين و إن أبى أن يجامع بعد أربعة أشهر قيل له طلّق إلى آخره

 باب 5 -أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد الدّخول

1    دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا و لا يقع إيلاء حتّى يدخل الرّجل بأهله و لا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء

 باب 6 -أنّ المؤلي يوقف بعد أربعة أشهر من حين الإيلاء لا قبلها مع مرافعة الزّوجة فإن تأخّرت و لو مدّة طويلة جاز لها المرافعة و وجب أن يوقف

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال أخبرني أبي أنّ عليّا ع كان يقول إذا آلى الرّجل من امرأته فلا شي‏ء عليه ]حتّى[ يمضي أربعة أشهر فإن قامت المرأة تطلب إذا مضت الأربعة أشهر وقف فإمّا أن يفي‏ء أو يطلّق مكانه و إن لم تقم المرأة تطلب حقّها فليس لك شي‏ء ما لم تطلب

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل آلى من امرأته فالإيلاء أن يقول و اللّه لا أجامعك كذا و كذا و يقول و اللّه لأغيظنّك ثمّ يغايظها و لأسوّأنّك ثمّ يهجرها فلا يجامعها فإنّه يتربّص بها أربعة أشهر فإن فاء و الإيفاء أن يصالح فإنّ اللّه غفور رحيم و إن لم يفئ أجبر على الطّلاق و لا يقع بينهما طلاق حتّى توقف و إن عزم الطّلاق فهي تطليقة

3    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع قال الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و اللّه لأسوّأنّك ثمّ يهجرها فلا يجامعها حتّى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فإنّه يوقف فإمّا أن يفي‏ء و إمّا أن يطلّق مكانه و أنّه ص أوقف عمر بن الحارث و قد آلى من امرأته عند مضيّ أربعة أشهر إمّا أن يفي‏ء أو يطلّق و قال إذا آلى الرّجل من امرأته فلا شي‏ء عليه حتّى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر أوقف فإمّا أن يفي‏ء ]و إمّا أن يطلّق مكانه[ و إن لم تقم المرأة تطلب بحقّها فليس بشي‏ء و لا يقع الطّلاق و إن مضت الأربعة الأشهر حتّى يوقف إن طلبته المرأة و بعد أن يخيّر في أن يفي‏ء أو يطلّق و هو في سعة ما لم يوقف

 قال أبو عبد اللّه ع هي امرأته لا يفرّق بينهما حتّى يوقف و إن أمسكها سنة و ليس للمرأة قول في الأربعة الأشهر فإن مضت أربعة أشهر قبل أن يمسّها فما سكتت أو رضيت فهو في حلّ و سعة فإن رفعت أمرها قيل له إمّا أن تفي‏ء و إمّا أن تطلّق و متى قامت المرأة بعد الأربعة الأشهر عليه أوقف لها و إن كان ذلك بعد حين

4    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح المحاربيّ في حديث عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لمّا سئل عن الإيلاء لا بدّ أن يوقف و إن مضت أربعة أشهر

 و قال عليّ ع لا بدّ أن يوقف و إن مضت خمسة أشهر

 باب 7 -أنّ المؤلي يجبر بعد المدّة على أن يفي‏ء أو يطلّق و لا يقع طلاقه مع الإكراه إلّا بعد المرافعة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و متى قامت المرأة بعد الأربعة أشهر عليه أوقف لها و إن كان ذلك بعد حين قال ع و الفي‏ء الجماع فإن لم يقدر عليه لمرض أو علّة أو سفر فأقرّ بلسانه اكتفي بمقالته و إن كان يقدر على الجماع لم يجزه إلّا في الفرج إلّا أن يحال بينه و بين الجماع فلا يجد إليه سبيلا فإذا قال بلسانه عند ذلك أنّه قد فاء و أشهد ]على ذلك[ جاز

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في المؤلي إذا أوقف فلا ينبغي أن يجبره الإمام على أن يفي‏ء أو يطلّق

 يعني أنّ الّذي ينبغي للحاكم أن يخيّره بين أن يفي‏ء أو يطلّق فإن لم يفئ أو يطلّق أجبره على أن يفي‏ء أو يطلّق و جعل الخيار في ذلك إليه و لا بدّ من أن يفي‏ء أو يطلقّ إذا أوقف بعد انقضاء الأربعة الأشهر

3    الصّدوق في المقنع، و الإيلاء أن يقول الرّجل لامرأته و اللّه لأغيظنّك و لأهجرنّك و لا أجامعك إلى كذا و كذا فيتربّص أربعة أشهر فإن فاء و هو أن يصالح أهله و يجامع فإنّ اللّه غفور رحيم و إن أبي أن يجامع قيل له طلّق فإن فعل و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المآكل و المشارب حتّى يطلّق

 باب 8 -أنّه يجوز المؤلي أن يطلّق رجعيّا و بائنا و أنّه لا بدّ من اجتماع شرائط الطّلاق

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال إذا أوقف المؤلي و عزم على الطّلاق خلّى عنها حتّى تحيض و تطهر فإذا طهرت طلّقها ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء

   ، و عن أبي عبد اللّه ع مثل ذلك قال يشهد شاهدي عدل على الطّلاق

 باب 9 -أنّ المؤلي إذا أبى أن يطلّق بعد المدّة و لم يفئ حبسه الإمام و ضيّق عليه في المطعم و المشرب فإن أبى فله قتله

1    الصّدوق في المقنع، و إن أبى أن يجامع قيل له طلّق فإن فعل و إلّا حبس في حظيرة من قصب و شدّد عليه في المأكل و المشرب حتّى يطلّق و روي إن امتنع من الطّلاق ضربت عنقه لامتناعه على إمام المسلمين

2    فقه الرّضا، ع مثله

 باب 10 -أنّ المؤلي إذا طلّق فعلى الزّوجة العدّة و إن فاء فعليه الكفّارة عن يمينه

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر قال ع يوقف فإن عزم الطّلاق اعتدّت امرأته كما تعتدّ المطلّقة و إن أمسك فلا بأس

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا فاء المؤلي فعليه الكفّارة

باب 11 -حكم المرأة إذا ادّعت أنّ الرّجل لا يجامعها و ادّعى الزّوج الجماع

1    دعائم الإسلام عن أبي عبد اللّه أنّه قال في فيئة المؤلي إذا قال قد فعلت و أنكرت المرأة فالقول قول الرّجل و لا إيلاء

 باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب الإيلاء

1    كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ، عن ذريح المحاربيّ قال و ذكر أبو عبد اللّه ع قال كان رجل تخيّر له امرأة فدخلت جميلة و ليس للرّجل ولد و قد أطال صحبتها دهرا قال فبكت ذات يوم فقال لها زوجها ما يبكيك قالت أبكي لأنّي لا أرى لك ولدا و أرى للنّاس أولادا قال أما إنّه لم يمنعني من ذلك إلّا إكرامك قالت فإنّي قد أذنت لك في التّزويج قال فتزوّج الرّجل و بنى به قال فكسل عن الأولى إلى الأخيرة فجزعت المرأة فقالت سحرت و فعل بك فقال الرّجل هي طالق إن أتيتها حتّى آتيك فلم يطق إتيانها قال فشرب اللّبن شهرا فلم يصل فقال رجل عند ذلك هذا الإيلاء قال نعم و بعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء قال لا بدّ أن يوقف و إن مضت أربعة أشهر قال أبو عبد اللّه ع و قال عليّ ع لا بدّ أن يوقف و إن مضت خمسة أشهر قال قائل فإن تراضيا قال نعم