أبواب الخلع و المباراة

 باب 1 -أنّه لا يصحّ الخلع و لا يحلّ العوض للزّوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا ع قال الخلع جائز إذا وضعه الرّجل على موضعه و ذلك أن تقول له امرأته إنّي أخاف ألّا أقيم حدود اللّه فيك فأنا أعطيك كذا و كذا و يقول هو و أنا أخاف أيضا ألّا أقيم حدود اللّه فيك فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما قال أبو عبد اللّه ع إذا قالت المرأة لزوجها لا أطيع لك أمرا و لا أبرّ لك قسما و لا أغتسل من جنابة و لأوطئنّ فراشك و لأدخلنّ عليك بغير إذنك أو تقول من القول ما تتعدّى فيه مثل هذا مفسّرا أو مجملا أو تقول لا أقيم حدود اللّه فيك جاز له أن يخلعها على ما تراضيا عليه

2    فقه الرّضا، ع و أمّا الخلع فلا يكون إلّا من قبل المرأة و هو أن تقول لزوجها لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لأوطئنّ فراشك ما تكرهه

، و قال أيضا فإذا نشزت المرأة كنشوز الرّجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو ألّا تطيعه و هو ما قال اللّه تبارك و تعالى و اللّاتي تخافون الآية

باب 2 -عدم جواز الإضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزّوج و عدم جواز طلب المرأة الخلع و الطّلاق اختيارا

1    البحار، عن أعلام الدّين للدّيلميّ عن النّبيّ ص أنّه قال أيّما امرأة اختلعت من زوجها لم تزل في لعنة اللّه و ملائكته و رسله و النّاس أجمعين حتّى إذا نزل بها ملك الموت قيل لها أبشري بالنّار فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي النّار مع الدّاخلين ألا و إنّ اللّه و رسوله بريئان من المختلعات بغير حقّ ألا و إنّ اللّه و رسوله بريئان ممّن أضرّ بامرأة حتّى تختلع منه و من أضرّ بالمرأة حتّى تفتدي منه لم يرض اللّه ]عنه[ بعقوبته دون النّار لأنّ اللّه يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الخلع أن يتداعى الزّوجان إلى الفرقة من غير ضرر من الزّوج بامرأته على أن تعطيه شيئا من بعض ما أعطاها أو تضع عنه شيئا ممّا لها عليه فتبرئه منه ]به[ أو على غير ذلك ]و ذلك[ إذا لم تتعدّ في القول و لا يحلّ له أن يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها

 باب 3 -أنّ المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطّلاق

1    عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ النّبيّ ص أمر ثابت بن قيس بلفظ الطّلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه و قال لها اعتدّي ثمّ التفت إلى أصحابه و قال هي واحدة

 باب 4 -أنّ المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر و لا يجوز ذلك في المباراة

1    فقه الرّضا، ع و أمّا الخلع فلا يكون إلّا من قبل المرأة إلى أن قال فإذا قالت هذه المقالة فقد حلّ لزوجها ما يأخذ منها و إن كان أكثر ممّا أعطاها من الصّداق إلى أن قال في المبارئة و له أن يأخذ منها دون الصّداق الّذي أعطاها و ليس له أن يأخذ الكلّ

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال إذا جاء النّشوز من قبل المرأة و لم يجي‏ء من قبل الزّوج فقد حلّ للرّجل أن يأخذ كلّ شي‏ء ساقه إليها

، و رواه في موضع آخر بهذا السّند بزيادة تأتي

4    الصّدوق في المقنع، و أمّا الخلع فلا يكون إلّا من قبل المرأة و هي أن تقول لزوجها لا أبرّ لك قسما و لا أطيع لك أمرا و لا أغتسل لك من جنابة و لأوطئنّ فراشك غيرك و لأدخلنّ بيتك من تكرهه و لا أقيم حدود اللّه فإذا قالت هذا لزوجها فقد حلّ ما أخذ منها و إن كان أكثر ممّا أعطاها من الصّداق إلى أن قال في المبارئة و لا ينبغي أن يأخذ منها أكثر من مهرها و المختلعة يحلّ لزوجها ما أخذ منها لأنّها تعتدي في الكلام

  دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا جاء النّشوز من قبل المرأة و لم يجئ من قبل الزّوج فقد حلّ للزّوج أن يأخذ منها ما اتّفقا عليه و إن جاء النّشوز من قبلهما جميعا فأبغض كلّ واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها

، و عنه ع في حديث تقدّم بعضه و إن تعدّت في القول و افتدت به منه من غير ضرر منه لها بما أعطاها و فوق ما أعطاها فذلك جائز

 باب 5 -أنّ طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرّجوع في البذل و لا توارث بينهما لو مات أحدهما في العدّة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال الخلع تطليقة بائنة و تعتدّ المختلعة في بيتها كما تعتدّ المطلّقة إلّا أنّه لا رجعة له عليها إلّا برضاها فإن اتّفقا على الرّجعة عقدا نكاحا مستقبلا

 باب 6 -أنّه لا بدّ في الخلع و المباراة من شاهدين و كون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه أو حاملا

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يكون الخلع و المباراة إلّا في طهر من غير جماع كما يكون الطّلاق ]و التّخيير[ و بشهادة شاهدين عدلين

باب 7 -أنّ المختلعة إذا رجعت في البذل صار الطّلاق رجعيّا و جاز للزّوج الرّجعة و كذا المباراة

1    الصّدوق في المقنع، فإذا قالت هذا لزوجها فقد حلّ له ما أخذ منها و إن كان أكثر ممّا أعطاها من الصّداق و قد بانت منه و حلّت للأزواج بعد انقضاء عدّتها و حلّ له أن يتزوّج أختها من ساعته و يقول إن رجعت في شي‏ء ممّا وهبتنيه فأنا أملك ببضعك فإن هو راجعها ردّ عليها ما أخذ منها و هي على تطليقتين إلى أن قال في المباراة إلّا أنّه يقول على أنّك إن رجعت عليّ في شي‏ء ممّا وهبته لي فأنا أملك ببضعك

2    فقه الرّضا، ع و أمّا المباراة فهو أن تقول لزوجها طلّقني و لك ما عليك فيقول لها على أنّك إن رجعت في شي‏ء ممّا وهبته لي فأنا أملك ببضعك فيطلّقها على هذا

 باب 8 -أنّ المباراة تكون مع كراهة كلّ من الزّوجين صاحبه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ بن أبي طالب ع و أمّا المباراة فإذا جاء النّشوز من قبل الرّجل و المرأة و أبغض كلّ واحد منهما صاحبه و أراد الفرقة تبرئ المرأة الزّوج ممّا عليه و يبرئ الرّجل المرأة ممّا ساقه إليها من المهر فيفترقان على تلك الحال و هي تطليقة بائنة إذا افترقا

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و إن جاء النّشوز من قبلهما جميعا فأبغض كلّ واحد منهما صاحبه فلا يأخذ منها إلّا دون ما أعطاها

 باب 9 -وجوب العدّة على المختلعة و المباراة كعدّة المطلّقة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و تعتدّ المختلعة في بيتها كما تعتدّ المطلّقة إلّا أنّه لا رجعة له عليها

 باب 10 -عدم ثبوت المتعة للمختلعة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول لكلّ مطلّقة متعة إلّا المختلعة

باب 11 -أنّه يجوز أن يتزوّج أخت المختلعة قبل انقضاء العدّة

1    فقه الرّضا، ع و أمّا الخلع فلا يكون إلّا من قبل المرأة إلى أن قال و قد بانت منه و حلّت للأزواج بعد انقضاء عدّتها منه فحلّ له أن يتزوّج أختها من ساعته

 باب 12 -أنّ المختلعة لا سكنى لها و لا نفقة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال المطلّقة البائن ليس لها نفقة و لا سكنى

 باب 13 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الخلع و المباراة

1    عوالي اللآّلي، روي عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرّحمن أنّ حبيبة بنت سهل أخبرتها أنّها كانت عند ثابت بن قيس بن شمّاس و أنّ رسول اللّه ص خرج إلى صلاة الصّبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فقال رسول اللّه ص من هذه فقالت أنا حبيبة بنت سهل لا أنا و لا ثابت فلمّا جاء ثابت قال له رسول اللّه ص هذه حبيبة ذكرت ما شاء اللّه أن تذكر فقالت حبيبة يا رسول اللّه كلّما أعطاني عندي فقال رسول اللّه ص ]لثابت[ خذ منها و جلست في أهلها

، و في رواية أخرى أنّ حبيبة بنت سهل كانت تحت قيس بن ثابت و كان يحبّها و تكرهه و كان أصدقها حديقة بين يدي النّبيّ ص فقال لها النّبيّ ص تعطيه الحديقة الّتي أصدقك إيّاها فقالت أزيده فخلعها قيس على الحديقة فلمّا أتمّ الخلع قال لها النّبيّ ص اعتدّي ثمّ التفت إلى أصحابه فقال هي واحدة و في الحديث أنّ النّبيّ ص أمر ثابت بن قيس بلفظ الطّلاق

، و روي أنّ جميلة بنت عبد اللّه بن أبيّ كانت تحت ثابت بن قيس بن شمّاس فكانت تبغضه و يحبّها فأتت رسول اللّه ص فقالت يا رسول اللّه لا أنا و لا ثابت لا يجمع رأسي و رأسه شي‏ء و اللّه ما أعيب عليه في دين و لا خلق و لكنّي أكره الكفر في الإسلام ما أطيقه بغضا إنّي رفعت جانب الخباء فرأيته و قد أقبل في عدّة فإذا هو أشدّهم سوادا و أقصرهم قامة و أقبحهم وجها فنزلت آية الخلع و كان قد أصدقها حديقة فقال ثابت يا رسول اللّه فلتردّ عليّ الحديقة قال فما تقولين قالت نعم و أزيده قال لا الحديقة فقط فقال لثابت خذ منها ما أعطيتها و خلّ عن سبيلها فاختلعت منه بها و هو أوّل خلع وقع في الإسلام