أبواب القصاص في النّفس

 باب 1 -تحريم القتل ظلما

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ في جهنّم واديا يقال له سعيرا إذا فتح ذلك الوادي ضجّت النّيران منه أعدّه اللّه تعالى للقتّالين

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصبّ دما حراما و قال لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتّوبة

3   ، و عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا قال واد في جهنّم لو قتل النّاس جميعا كان فيه و لو قتل واحدا كان فيه

  الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الصّادق ع قال أوحى اللّه إلى موسى بن عمران قل للملإ من بني إسرائيل إيّاكم و قتل النّفس الحرام بغير حقّ فإنّ من قتل منكم نفسا في الدّنيا قتلته في النّار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه

 و رواه الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عنه ع مثله

5    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه خطب النّاس يوم النّحر بمنى فقال أيّها النّاس لا ترجعوا من بعدي كفّارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإنّما أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلى يوم يلقون ربّهم فيحاسبهم ألا هل بلّغت قالوا نعم قال اللّهمّ اشهد

، و عنه ص أنّه قال إنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

7   ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في قول اللّه حكاية عن أهل النّار ربّنا أرنا الّذين أضلّانا من الجنّ و الإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين قال إبليس و ابن آدم الّذي قتل أخاه لأنّ هذا أوّل من عصى من الجنّ و هذا أوّل من عصى من الإنس

   ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنّما قتل النّاس جميعا قال له في جهنّم مقعد لو قتل النّاس جميعا لم يزد على ذلك العذاب فيه

، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص قال إنّ في جهنّم واديا يقال له سعيرا إذا فتح ذلك الوادي ضجّت النّيران منه أعدّه اللّه للقتّالين

10    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال سفك الدّماء بغير حقّها يدعو إلى حلول النّقمة و زوال النّعمة

11    جامع الأخبار، عن النّبيّ ص قال ما عجّت الأرض إلى ربّها كعجّتها من دم حرام يسفك عليها

12   ، و عنه ص أنّه قال لقتل المؤمن أعظم عند اللّه من زوال الدّنيا

13    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول اللّه أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم اللّه حديثا فيأمر به إلى النّار

   ، و عنه ص قال أوّل ما ينظر اللّه بين النّاس يوم القيامة الدّماء

15  ، و عن ابن عبّاس قال سمعت نبيّكم ص يقول يأتي المقتول يوم القيامة معلّقا رأسه بإحدى يديه ملبّيا قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتّى يرفعا إلى العرش فيقول المقتول للّه تبارك و تعالى ربّ هذا قتلني فيقول اللّه عزّ و جلّ للقاتل تعست فيذهب به إلى النّار

16   ، و عن النّبيّ ص قال أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه و إنّي رسول اللّه و يقيموا الصّلاة و يؤتوا الزّكاة فإذا قالوها حقنوا منّي دماءهم و أموالهم و حسابهم على اللّه

17   ، و عنه ص لا يزال العبد المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصبّ دما حراما

18   ، و عنه ص قال في حجّة الوداع أ تدرون أيّ يوم هذا قالوا اللّه و رسوله أعلم قال إنّ هذا يوم حرام و هذا بلد حرام و هذا شهر حرام و إنّ اللّه حرّم عليكم دماءكم و أموالكم و أعراضكم كحرمة يومكم هذا ]و[ شهركم هذا في بلدكم هذا

 ، و عنه ص أنّه قال في حديث و لا يقتل القاتل حين يقتل و هو مؤمن

20   ، و عنه ص قال أبغض النّاس إلى اللّه ثلاثة ملحد في الحرم و مبتغ في الإسلام سنّة الجاهليّة و مطلّب دم امرئ بغير حقّ ليهريق دمه

21   ، و عنه ص قال أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا اللّه فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلّا بحقّها و حسابهم على اللّه

22    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن النّبيّ ص قال لزوال الدّنيا أيسر على اللّه من قتل المؤمن

 و عنه ص قال أوّل ما يقضى يوم القيامة الدّماء

23    حسين بن سعيد الأهوازيّ في كتاب المؤمن، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال قال النّبيّ ص المؤمن حرام كلّه عرضه و ماله و دمه

24    أبو الفتح الكراجكيّ في كنز الفوائد، عن الشّيخ الفقيه محمّد بن أحمد بن شاذان عن محمّد بن عليّ بن بابويه عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن الرّضا عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص خمسة لا تطفأ نيرانهم و لا تموت أبدانهم رجل أشرك و رجل عقّ والديه و رجل سعى بأخيه إلى السّلطان فقتله و رجل قتل نفسا بغير نفس و رجل أذنب ذنبا و حمل ذنبه على اللّه عزّ و جلّ

25    عماد الدّين الطّبريّ في بشارة المصطفى، عن أبي محمّد الحسن بن الحسين بن بابويه قال حدّثنا السّيّد الزّاهد أبو عبد اللّه الحسن بن الحسن بن زيد الحسنيّ الجرجانيّ عن والده عن جدّه زيد بن محمّد عن أبي الطّيّب الحسن بن أحمد السّبيعيّ عن محمّد بن عبد العزيز عن إبراهيم بن ميمون عن موسى بن عثمان الحضرميّ عن أبي إسحاق السّبيعيّ قال سمعت البراء بن عازب و زيد بن أرقم قالا كنّا عند رسول اللّه ص يوم غدير خمّ و نحن نرفع أغصان الشّجر عن رأسه ص فقال لعن اللّه من ادّعى إلى غير أبيه و لعن اللّه من تولّى إلى غير مواليه و الولد للفراش و ليس للوارث وصيّة و قد سمعتم منّي و رأيتموني ألا من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار ألا إنّ دماءكم و أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الخبر

26    الحسن بن سليمان الحلّيّ في منتخب البصائر، عن النّبيّ ص أنّه خطب لمّا أراد الخروج إلى تبوك بثنيّة الوداع فقال بعد أن حمد اللّه و أثنى عليه أيّها النّاس إنّ أصدق الحديث كتاب اللّه إلى أن قال سباب المؤمن فسوق و قتال المؤمن كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه الخبر

باب 2 -تحريم الاشتراك في القتل المحرّم و السّعي فيه و الرّضى به

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه أتي بقتيل وجد في دور الأنصار فقال هل يعرف قالوا نعم يا رسول اللّه قال لو أنّ الأمّة اجتمعت على قتل مؤمن لأكبّها اللّه في نار جهنّم

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الرّجل يأتي يوم القيامة معه قدر محجمة من دم فيقول و اللّه ما قتلت و لا شركت في دم فيقال بل ذكرت فلانا فترقّى ذلك حتّى قتل فأصابك هذا من دمه

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لو اجتمعت ربيعة و مضر على قتل مسلم لقدتهم به

4   ، و عنه ص قال من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة و هو آيس من رحمة اللّه

، و روي أنّه ص مرّ بقتيل فقال من له فلم يذكر له أحد فغضب ثمّ قال و الّذي نفسي بيده لو اشترك في قتله أهل السّموات و الأرض لأكبّهم اللّه في النّار

6    الشّيخ المفيد في أماليه، عن عليّ بن خالد المراغيّ عن عليّ بن سليمان عن محمّد بن الحسن النّهاونديّ عن أبي خزرج الأسديّ عن محمّد بن الفضيل عن أبان بن أبي عيّاش عن جعفر بن إياس عن أبي سعيد الخدريّ قال وجد قتيل على عهد رسول اللّه ص فخرج مغضبا حتّى رقى المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه ثمّ قال يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله و الّذي نفسي بيده لو أنّ أهل السّموات و الأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم اللّه في النّار و الّذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما إلّا جلد غدا في نار جهنّم مثله و الّذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلّا أكبّه اللّه على وجهه في نار جهنّم

7    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن النّبيّ ص قال لو أنّ أهل السّموات السّبع و أهل الأرضين السّبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم اللّه جميعا في النّار

8    أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن، عن محمّد بن عليّ و عليّ بن محمّد بن عبد اللّه جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء و محمّد بن سنان عن محمّد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ العبد يحشر يوم القيامة و ما يدمي دما فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فلان فيقول يا ربّ إنّك قبضتني و ما سفكت دما قال بلى سمعت من فلان و فلان كذا و كذا فرويتها عنه فنقلت حتّى صار إلى فلان الجبّار فقتله عليها فهذا سهمك من دمه

 ، أبو الفتح الكراجكيّ في رسالته إلى ولده عن الإمام الرّضا ع أنّه قال خمسة لا تطفأ نيرانهم و لا تموت أبدانهم رجل أشرك باللّه عزّ و جلّ و رجل عقّ والديه و رجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله و رجل قتل نفسا بغير نفس و رجل أذنب ذنبا فحمل ذنبه على اللّه عزّ و جلّ

10    قد أخرجت في كتاب نفس الرّحمن، مرسلا و لم أذكر مأخذه أنّ الخوارج لمّا خرجوا من الحروراء استعرضوا النّاس و قتلوا العبد الصّالح عبد اللّه بن خبّاب بن الأرتّ عامل عليّ ع على النّهروان على شطّ النّهر فوق خنزير و ذبحوه و قالوا ما ذبحنا لك و لهذا الخنزير إلّا واحدا و بقروا بطن زوجته و هي حامل و ذبحوها و ذبحوا طفله الرّضيع فوقه فأخبروه ع بذلك إلى أن قال فرجع ع إلى النّهروان و استعطفهم فأبوا إلّا قتاله قال و استنطقهم بقتل ابن خبّاب فأقرّوا كلّهم كتيبة بعد كتيبة و قالوا لنقتلنّك كما قتلناه فقال ع و اللّه لو أقرّ أهل الدّنيا كلّهم بقتله هكذا و أنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم الخبر

11    العيّاشيّ في تفسيره، عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه ع أنّه تلا هذه الآية ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بآيات اللّه و يقتلون الأنبياء بغير حقّ ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون فقال و اللّه ما ضربوهم بأيديهم و لا قتلوهم بأسيافهم و لكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا و اعتداء و معصية

12    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن رفاعة النّخّاس قال قال لي أبو عبد اللّه ع يا رفاعة أ لا أحدّثك بأشدّ أهل النّار عذابا قلت بلى قال من أعان على مؤمن بشطر كلمة الخبر

13    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن رسول اللّه ص قال إنّ شرّ النّاس يوم القيامة المثلّث قيل و ما المثلّث يا رسول اللّه قال الرّجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه و أخاه و إمامه

14    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الرّاضي بفعل قوم كالدّاخل فيه معهم و لكلّ داخل في باطل إثمان إثم الرّضا به و إثم العمل به

 و قال ع من أعان على مؤمن فقد برئ من الإسلام

باب 3 -ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حقّ

1    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، بإسناده إلى أبي ذرّ عن رسول اللّه ص في وصيّته إليه يا أبا ذرّ سباب المسلم فسوق و قتاله كفر الوصيّة

2    الشّيخ المفيد في الإختصاص، من خطب النّبيّ ص لمّا أراد الخروج إلى تبوك بثنيّة الوداع فقال بعد أن حمد اللّه و أثنى عليه أيّها النّاس إنّ أصدق الحديث كتاب اللّه إلى أن قال و سباب المؤمن فسوق و قتال المؤمن كفر و أكل لحمه معصية و حرمة ماله كحرمة دمه الخطبة

 باب 4 -تحريم الضّرب بغير حقّ

1    صحيفة الرّضا، ع بإسناده قال... حدّثني أبي عليّ بن أبي طالب ع ورثت عن رسول اللّه ص كتابين كتاب اللّه و كتابا في قراب سيفي قيل يا أمير المؤمنين و ما الكتاب الّذي في قراب سيفك قال من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة اللّه

2    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن عليّ ع قال أبغض الخلق إلى اللّه عزّ و جلّ من جرّد ظهر مسلم بغير حقّ

3    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال من ضرب رجلا سوطا ]ظلما[ ضربه اللّه سوطا من النّار

 باب 5 -تحريم قتل الإنسان نفسه

1    الشّيخ أبو عليّ الطّبرسيّ في كتاب إعلام الورى، نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر قال حدّثني أبو بصير عن أبي جعفر ع قال ذكر لرسول اللّه ص رجل من أصحابه يقال له قزمان بحسن معونته لإخوانه و ذكره فقال إنّه من أهل النّار فأتي رسول اللّه ص و قيل إنّ قزمان استشهد فقال يفعل اللّه ما يشاء ثمّ أتي فقيل إنّه قتل نفسه فقال أشهد أنّي رسول اللّه الخبر

2    القطب الرّاونديّ في الخرائج، عن أبي سعيد الخدريّ قال كنّا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة و عشرة فنقسم العمل فيقعد بعضنا في الرّحال و بعضنا يعمل لأصحابه و يسقي ركّابهم و يصنع طعامهم و طائفة تذهب إلى النّبيّ ص فاتّفق في رحلتنا رجل يعمل عمل ثلاثة نفر يخيط و يسقي و يصنع طعاما فذكر ذلك للنّبيّ ص فقال ذلك رجل من أهل النّار فلقينا العدوّ و قاتلناهم فخرج و أخذ الرّجل سهما فقتل به نفسه فقال ]النّبيّ[ أشهد أنّي رسول اللّه و عبده

 باب 6 -تحريم قتل الإنسان ولده و قتل المرأة من ولدت من الزّنى

1    ثقة الإسلام في الكافي، عن محمّد بن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه ع قال قال أمير المؤمنين ع أيّها النّاس إنّ اللّه تبارك و تعالى أرسل إليكم الرّسول ص و أنزل إليه الكتاب بالحقّ و أنتم أمّيّون عن الكتاب و من أنزله و عن الرّسول و من أرسله على حين فترة من الرّسل و طول محنة من الأمم و انبساط من الجهل إلى أن قال و الدّنيا متهجّمة في وجوه أهلها مكفهرّة مدبرة غير مقبلة ثمرها الفتنة و طعامها الجيفة و شعارها الخوف و دثارها السّيف مزّقتم كلّ ممزّق و قد أعمت عيون أهلها و أظلمت عليها أيّامها قد قطعوا أرحامهم و سفكوا دماءهم و دفنوا في التّراب الموؤدة بينهم من أولادهم يختارون دونهم طيب العيش و رفاهية خفوض الدّنيا لا يرجون من اللّه ثوابا و لا يخافون و اللّه منه عقابا حيّهم أعمى نجس و ميّتهم في النّار مبلس الخطبة

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و إذا الموؤدة سئلت بأيّ ذنب قتلت قال كانت العرب يقتلون البنات للغيرة فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤدة بأيّ ذنب قتلت

3    الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن رسول اللّه ص أنّه قال أكبر الكبائر أن تجعل للّه أندادا و هو خلقكم ثمّ أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك الخبر

، و عن عبد اللّه بن مسعود قال قلت لرسول اللّه ص أيّ ذنب أعظم قال أن تجعل للّه شريكا قلت ثمّ بعده قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قلت ثمّ بعده قال أن تزني بحليلة جارك

 باب 7 -أنّه يحرم على المرأة شرب الدّواء لطرح الحمل و لو نطفة

1    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي الحسن ع المرأة تخاف الحبل و تشرب الدّواء فتلقي ما في بطنها فقال لا فقلت إنّما هي نطفة فقال ع إنّ أوّل ما يخلق النّطفة

 باب 8 -أنّه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حقّ و لا يؤوي قاتلا و لا يدّعي لغير أبيه و لا ينتمي إلى غير مواليه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع عن رسول اللّه ص أنّه قال أعتى الخلق على اللّه من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو تولّى غير مواليه أو ادّعى إلى غير أبيه

، و عنه ص أنّه قال من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه قيل لأبي عبد اللّه ع ما الحدث قال القتل

3    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب الغايات، عن أبي جعفر ع قال إنّ أبي حدّثني عن أبيه عن جدّه قال قال رسول اللّه ص أعبد النّاس من أقام الفرائض إلى أن قال و أعتى النّاس من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه

4    و في كتاب المانعات، عن سعد بن مالك قال سمعت أذناي و وعاه قلبي من رسول اللّه ص قال من ادّعى أبا في الإسلام و هو يعلم أنّه غير أبيه فالجنّة عليه حرام

5   ، و عنه أيضا قال سمعت أذني محمّدا ص و وعاه قلبي من ادّعى إلى غير أبيه و هو يعلم أنّه غير أبيه فالجنّة عليه حرام

6   ، و عن عبد اللّه بن عمر عن النّبيّ ص أنّه قال من ادّعى إلى غير أبيه فلن يريح رائحة الجنّة و ريحها توجد من قدر مسيرة سبعين عاما

  عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال إنّ أعتى النّاس على اللّه القاتل غير قاتله و القاتل في الحرم و القاتل بذحل الجاهليّة

 باب 9 -أنّ من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة و إلّا صحّت توبته

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّدا له توبة قال إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له و إن كان قتله لغضب أو بسبب شي‏ء من أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه الخبر

2   ، و عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و لا يوفّق قاتل المؤمن متعمّدا للتّوبة

3    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و من يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم خالدا فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و أعدّ له عذابا عظيما قال من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته و من قتل نبيّا أو وصيّ نبيّ فلا توبة له لأنّه لا يكون مثله فيقاد به و قد يكون الرّجل بين المشركين و اليهود و النّصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنّه مسلم فإذا دخل في الإسلام محاه اللّه عنه لقول رسول اللّه ص الإسلام يجبّ ما كان قبله أي يمحو لأنّ أعظم الذّنوب عند اللّه هو الشّرك باللّه فإذا قبلت توبته في الشّرك قبلت فيما سواه فأمّا قول الصّادق ع فليست له توبة فإنّه عنى من قتل نبيّا أو وصيّا فليست له توبة لأنّه لا يقاد أحد بالأنبياء إلّا الأنبياء و بالأوصياء إلّا الأوصياء و الأنبياء و الأوصياء لا يقتل بعضهم بعضا و غير النّبيّ و الوصيّ لا يكون مثل النّبيّ و الوصيّ فيقاد به و قاتلهما لا يوفّق للتّوبة

 باب 10 -أنّه يشترط في التّوبة من القتل إقرار القاتل به و تسليم نفسه للقصاص أو الدّية و الكفّارة و هي كفّارة الجمع في العمد و المرتّبة في الخطإ

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا و هو يعلم أنّه مؤمن غير أنّه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقرّ به و إن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنّه قتله فإن عفوا عنه أعطاهم الدّية و أعتق رقبة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا ثمّ تكون التّوبة بعد ذلك

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث تقدّم قال و إن كان قتله لغضب أو بسبب شي‏ء من أمر الدّنيا فإنّ توبته أن يقاد منه و إن لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدّية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستّين مسكينا توبة من اللّه

3    محمّد بن عليّ بن شهرآشوب في المناقب، قال كان الزّهريّ عاملا لبني أميّة فعاقب رجلا فمات الرّجل في العقوبة فخرج هائما و توحّش و دخل إلى غار فطال مقامه تسع سنين قال و حجّ عليّ بن الحسين ع فأتاه الزّهريّ فقال له عليّ بن الحسين ع إنّي أخاف عليك من قنوطك ما لا أخاف عليك من ذنبك فابعث بدية مسلّمة إلى أهله و اخرج إلى أهلك و معالم دينك فقال له فرّجت عنّي يا سيّدي اللّه أعلم حيث يجعل رسالاته و رجع إلى بيته فلزم عليّ بن الحسين ع و كان يعدّ من أصحابه و لذلك قال له بعض بني مروانيا زهريّ ما فعل نبيّك يعني عليّ بن الحسين ع

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال لقاتل النّفس توبة إذا ندم و أعتب

5    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال توبة القاتل الإقرار لأولياء المقتول ثمّ التّوبة بينه و بين اللّه تعالى إن عفوا عنه أو قبلوا الدّية

باب 11 -تفسير قتل العمد و الخطإ و شبه العمد

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من قصد إلى ضرب أحد متعمّدا بما كان منه فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود و إنّما الخطأ أن يرمي شيئا غيره فيصيبه أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه

2    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع قال قضى رسول اللّه ص أنّ السّوط و العصا و الحجر هو شبه العمد

3   ، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال خطبنا رسول اللّه ص فقال إنّ شبه العمد الحجر و العصا و السّوط الخبر

4    فقه الرّضا، ع كلّ من ضرب متعمّدا فتلف المضروب بذلك الضّرب فهو عمد و الخطأ أن يرمي رجلا فتصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فتصيب رجلا

5    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال الخطأ أن تعمّده و لا تريد قتله بما لا يقتل مثله و الخطأ الّذي ليس فيه شكّ أن تعمّد شيئا آخر فيصيبه

 ، و عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال سألني أبو عبد اللّه ع عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرّحبة فعضّ أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشجّ يد العاضّ فكزّ من البرد فمات فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضّارب بحجر فقال ابن شبرمة و ابن أبي ليلى لعيسى بن موسى إنّ هذا أمر لم يكن عندنا لا يقاد عنه بالحجر و لا بالسّوط فلم يزالوا حتّى وداه عيسى بن موسى فقال إنّ من عندنا يقيدون بالوكزة قلت يزعمون أنّه خطأ و أنّ العمد لا يكون إلّا بالحديد فقال إنّما الخطأ أن تريد شيئا فيصيب غيره فأمّا كلّ شي‏ء قصدت إليه فأصبته فهو العمد

7   ، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال العمد أن تعمّده فتقتله بما بمثله يقتل

8    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال من قتل في عمياء في رمي يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصا فهو خطأ و عقله عقل الخطإ و من قتل عمدا فهو قود و من حال دونه فعليه لعنة اللّه و غضبه و لم يقبل منه صرف و لا عدل

 باب 12 -حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا يقتل اثنان بواحد

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلّهم و لم يعلم من ضرب أيّهم مات متعمّدين لذلك فإنّ وليّ الدّم يتخيّر واحدا منهم فيقتله بوليّه و يكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدّية إن كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ردّ الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدّية و يوجعان عقوبة و على هذا الحساب في الأقلّ و الأكثر

 و قالوا ع لا يقتل اثنان بواحد

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي العبّاس عن أبي عبد اللّه ع قال إذا اجتمع العدّة على قتل رجل حكم الوليّ بقتل أيّهم شاء و ليس له أن يقتل بأكثر من واحد إنّ اللّه يقول و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا فلا يسرف في القتل إنّه كان منصورا و إذا قتل واحدا ثلاثة خيّر الوليّ أيّ الثّلاثة شاء أن يقتل و يضمّن الآخران ثلثي الدّية لورثة المقتول

4   ، و عن أبي العبّاس قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجلين قتلا رجلا فقال يخيّر وليّه أن يقتل أيّهما شاء و يغرّم الباقي نصف الدّية أعني دية المقتول فيردّ على ذرّيّته الخبر

5    عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه ع قال سألته عن قوم اجتمعوا على قتل آخر ما حالهم قال يقتلون به

 باب 13 -حكم من أمر غيره بالقتل

1    أبو عمرو الكشّيّ في رجاله، عن محمّد بن مسعود قال كتب إليّ الفضل قال حدّثنا ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن إسماعيل بن جابر قال لمّا قدم أبو إسحاق ع من مكّة فذكر له قتل المعلّى بن خنيس قال فقام مغضبا يجرّ ثوبه فقال له إسماعيل ابنه يا أبه أين تذهب فقال ع لو كانت نازلة لأقدمت عليها فجاء حتّى دخل على داود بن عليّ فقال له يا داود لقد أتيت ذنبا لا يغفره اللّه لك قال و ما ذلك الذّنب قال قتلت رجلا من أهل الجنّة إلى أن قال قال ما أنا قتلته قال فمن قتله قال قتله السّيرافيّ قال فأقدنا منه قال فلمّا كان من الغد غدا السّيرافيّ فأخذه فقتله فجعل يصيح يا عباد اللّه يأمروني أن أقتل لهم النّاس ثمّ يقتلوني

 باب 14 -حكم من أمر عبده بالقتل

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و إذا أمر إنسان حرّا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر و كان على الإمام حبسه ما دام حيّا فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء و قد روي أنّه يقتل السّيّد و يستودع العبد السّجن و المعتمد ما قلناه

باب 15 -حكم من أمسك رجلا فقتله آخر و آخر ينظر إليهم

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه أتي برجلين أمسك أحدهما و جاء الآخر فقتل فقال أمّا الّذي قتل فيقتل و أمّا الّذي أمسك فإنّه يحبس في السّجن حتّى يموت

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه ثلاث نفر أمّا أحدهم فأمسك رجلا و أمّا الآخر فقتله و أمّا الآخر فنظر إليهم فقضى في الّذي يراه أن تسمل عينه و قضى في الّذي قتل أن يقتل

3    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل قتل رجلا و آخر يمسكه للقتل و آخر ينظر لهما لئلّا يأتيهم أحد فقضى بأن يقتل القاتل و أن يمسك الممسك في الحبس حتّى يموت بعد أن يجلد و يخلّد في السّجن و يضرب في كلّ عام خمسين سوطا نكالا و تسمل عينا الّذي كان ينظر لهما

4    كتاب درست بن أبي منصور، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه و عن أبي جعفر ع في رجل عدا على رجل و جعل ينادي احبسوه احبسوه قال فحبسه رجل و أدركه فقتله قال فقال أمير المؤمنين ع يحبس الممسك حتّى يموت كما حبس المقتول على الموت

5    البحار، عن كتاب مقصد الرّاغب قضى عليّ ع في رجل أمسك رجلا حتّى جاء آخر فقتله و رجل ينظر فقضى بقتل القاتل و قلع عين الّذي نظر و لم يعنه و خلد الّذي أمسك في الحبس حتّى مات

 باب 16 -حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه حجّ فوافق أبا جعفر المنصور الدّوانيقيّ قد حجّ في تلك السّنة فبينا هو يطوف إذ ناداه رجل فقال يا أمير المؤمنين إنّ هذين الرّجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله و لم يعد و لم أدر ما صنعا به فقال له أبو جعفر وافني بهما عند صلاة العصر فوافاه بهما فقبض على يد أبي عبد اللّه ع فقال يا أبا عبد اللّه اقض بينهم فقال بل أنت اقض بينهم قال بحقّي عليك إلّا قضيت ]بينهم[ فخرج أبو عبد اللّه ع فطرح له مصلّى فجلس عليه ثمّ جاء الخصمان فوقفا بين يديهفقال للطّالب ما تقول فقال يا ابن رسول اللّه إنّ هذين الرّجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فو اللّه ما رجع إليّ و و اللّه ما أدري ما الّذي صنعا به فقال لهما ما تقولان قالا يا ابن رسول اللّه كلّمناه ثمّ رجع إلى منزله فقال أبو عبد اللّه ع لغلام له يا غلام اكتب بسم اللّه الرّحمن الرّحيم قال رسول اللّه ص من طرق رجلا باللّيل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلّا أن يقيم البيّنة أنّه ردّه إلى منزله و قال للطّالب يا غلام تخيّر أيّهما شئت فاضرب عنقه فقال أحدهما و اللّه يا ابن رسول اللّه ما أنا قتلته و لكن أمسكته ثمّ جاء هذا فوجأه فقال أبو عبد اللّه ع و أنا ابن رسول اللّه يا غلام خذ هذا فاضرب عنقه يعني الآخر فقال يا ابن رسول اللّه و اللّه ما عذّبته و لكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه و أمر بالآخر فضربت جنباه ثمّ حبس في السّجن و وقّع أحد الكتب بالكيّ على رأسه و يحبس عمره و يضرب كلّ سنة خمسين جلدة

 باب 17 -أنّ الثّابت بقتل العمد هو القصاص فإن تراضى الوليّ و القاتل بالدّية أو أقلّ أو أكثر جاز

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال وليّ الدّم بالخيار يعني في قتل العمد إن شاء قتل و إن شاء قبل الدّية و إن شاء عفا

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل قتل مؤمنا متعمّدا قال يقاد منه إلّا أن يرضى أولياء المقتول بالدّية

باب 18 -أنّ من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شي‏ء و إن قتل الأعلى فليس على الأسفل شي‏ء

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الرّجل يسقط على الرّجل فيموتان أو يقتلان أو أحدهما فما أصاب السّاقط فهو هدر و ما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على السّاقط إن تعمّده أو الدّية على عاقلته إن كان خطأ الخبر

 باب 19 -حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفّر به دابّة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في الرّجل يسقط على الرّجل فيموتان إلى أن قال فإن دفعهما دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمّد أو على عاقلته إن أخطأ

2   ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل همّ أن يوطئ دابّته رجلا فضرب الرّجل الدّابّة فوقع الرّاكب قال لا شي‏ء على ضارب الدّابّة يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع النّاس به و لم يتعمّد صرع الرّجل فأمّا إن تعدّى ذلك مثل أن يكبح به الدّابّة ليصرعه أو يتعمّد صرعه بأيّ وجه كان فهو ضامن

 باب 20 -أنّ من دفع لصّا أو محاربا أو نحوهما فلا قود و لا دية عليه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال من شهر سيفه فدمه هدر

2    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها فجامعها و قتل ابنها فلمّا خرج قامت إليه بفأس فأدركته فضربته و قتلته فأهدر دمه و قضى بعقرها و دية ابنها في ماله

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و دم اللّصّ هدر و لا شي‏ء على من دفع عن نفسه

4   ، و عنه ع أنّه قال إذا أراد الرّجل أن يضرب رجلا فاتّقاه بشي‏ء فأصابه فما أصاب منه بما اتّقى به فهو هدر

5    الصّدوق في المقنع، سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فوقع عليها فجامعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه و حمل الثّياب و قام ليخرج فحملت عليه المرأة بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال يضمّن أولياؤه الّذين طلبوا بدمه دية الغلام و يضمّن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنّه زان و ليس عليها في قتلها إيّاه شي‏ء لأنّه سارق

6    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، روى عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلمّا جمع الثّياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرّك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلمّا فرغ حمل الثّياب و ذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه من الغد فقال أبو عبد اللّه ع اقض على هذا كما وصفت لك فقال يضمّن مواليه الّذين يطلبوا بدمه دم الغلام و يضمّن السّارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها أنّه زان و هو في ماله غرامة و ليس عليها في قتلها إيّاه شي‏ء لأنّه سارق

 باب 21 -أنّ من أراد الزّنى بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شي‏ء عليها من قصاص و لا دية

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال إذا أراد الرّجل المرأة على نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر

2    الصّدوق في المقنع، و تزوّج رجل على عهد أبي عبد اللّه ع امرأة فلمّا كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلمّا دخل الرّجل يباضع أهله بان الصّديق فاقتتلا في البيت فقتل الزّوج الصّديق و قامت المرأة فضربت الرّجل ضربة فقتلته بالصّديق فقال أبو عبد اللّه ع تضمّن المرأة دية الصّديق و تقتل بالزّوج

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث في رجل أراد امرأة عن نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا قال ليس عليها شي‏ء فيما بينها و بين اللّه و إن قدّم إلى إمام عدل أهدر دمه

 باب 22 -أنّ من قتل قصاصا فلا دية له و لا قصاص و كذا من قتل في حدّ من حدود اللّه و من قتل في حدود النّاس فديته من بيت المال

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال من اقتصّ منه شي‏ء فمات فهو قتيل القرآن

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من أقيم عليه حدّ فمات فلا دية و لا قود

، و عنه ع أنّه قال من مات في حدّ أو قصاص فهو قتيل القرآن فلا شي‏ء عليه

باب 23 -أنّ من اطّلع إلى دار لينظر عورة لأهلها فلهم منعه فإن أصرّ فلهم قلع عينه إن خفي ذلك و إن لم يندفع بدون القتل جاز

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رجلا من الأنصار شكا إلى النّبيّ ص فقال إنّ لي جارا قد اتّخذ مثل خرجة العين ممّا يلي مغتسل امرأتي فإذا قامت تغتسل نظر إليها فقال له رسول اللّه ص سوّ له خياطا فإذا نظر فانخس به عينه

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال من تطلّع من خلال دار قوم لينظر على عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر

3    فقه الرّضا، ع و من اطّلع على دار قوم رجم فإن تنحّى فلا شي‏ء عليه فإن وقف فعليه أن يرجم فإن أعماه أو أصمّه فلا دية له

4    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أيّوب عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال عورة المؤمن حرام

  قال و من اطّلع على مؤمن ]في منزله[ فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال

 قال ع و من دخل على مؤمن في منزله بغير إذنه فدمه مباح للمؤمن في تلك الحال

5    الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن رسول اللّه ص أنّه قال من اطّلع في بيت بغير إذنهم فقد حلّ لهم أن يفقئوا عينه

6   ، و عن سهل بن سعد قال اطّلع رجل على بعض حجرات رسول اللّه ص فخرج ص و بيده قصب رأسه محدّد فقال إن علمت أنّك نظرت إلى الحجرة لضربت عينك بهذا إنّما الاستئذان من النّظر

 باب 24 -أنّ من قال حذار ثمّ رمى لم يضمن

1    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و قضى أمير المؤمنين ع في صبيان يلعبون بأخطار لهم فرمى أحدهم بخطره فدقّ رباعية صاحبه فرفع إليه فأقام الرّامي البيّنة بأنّه قال حذار فقال ع ليس عليه قصاص قد أعذر من حذّر

باب 25 -حكم من أتى راقدا فلمّا صار على ظهره انتبه فقتله أو دخل دار غيره بغير إذنه فقتله

1    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو الحسن الأوّل ع عن رجل أتى رجلا و هو راقد فلمّا صار على ظهره انتبه فبعجه بعجة فقتله قال لا دية له و لا قود

 باب 26 -حكم من قتل أحدا و هو عاقل ثمّ خولط أو قتل في حال الجنون

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصّبيّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما

 قال أبو جعفر ع إذا قتل رجل رجلا عمدا ثمّ خولط القاتل في عقله بعد أن قتل و هو صحيح العقل قتل إذا شاء ذلك وليّ الدّم و ما جنى الصّبيّ و المجنون فعلى عاقلتهما

2    الصّدوق في المقنع، فإن شهد شهود على رجل أنّه قتل رجلا ثمّ خولط فإن شهدوا أنّه قتله و هو صحيح العقل لا علّة به من ذهاب عقله قتل به فإن لم يشهدوا و كان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدّية فإن لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين و لا يبطل دم امرئ مسلم

باب 27 -حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدّية أو لم يقبل منه

1    الصّدوق في المقنع، قيل لأبي عبد اللّه ع رجل قتل رجلا متعمّدا فقال جزاؤه جهنّم فقيل هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا و يعتق رقبة و يؤدّي ديته قيل فإن لم يقبلوا الدّية قال يتزوّج إليهم قال لا يزوّجونه قال يجعل ديته صررا ثمّ يرمي بها في دارهم

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن سماعة بن مهران قال سألته ع عمّن قتل مؤمنا متعمّدا هل له توبة قال لا حتّى يؤدّي ديته إلى أهله إلى أن قال قلت فإن لم يكن له مال يؤدّي ديته قال يسأل المسلمين حتّى يؤدّي إلى أهله

 باب 28 -ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصّغير و الشّريف الوضيع

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع عن رسول اللّه ص أنّه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم أدناهم و هم يد على من سواهم

 فهذا يوجب القصاص في النّفس و فيما دون النّفس بين القويّ و الضّعيف و الشّريف و المشروف و النّاقص و السّويّ و الجميل و الذّميم و المشوّه و الوسيم لا فرق في ذلك بين المسلمين

2    الشّيخ المفيد في أماليه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي خالد القمّاط عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال خطب رسول اللّه ص يوم منى فقال نضّر اللّه عبدا سمع مقالتي فوعاها و بلّغها من لم يسمعها إلى أن قال المؤمنون إخوة تتكافأ دماؤهم و هم يد على من سواهم يسعى بذمّتهم أدناهم

3    عوالي اللآّلي، روي عن النّبيّ ص أنّه قال المسلمون بعضهم أكفاء بعض

 باب 29 -ثبوت القصاص على الولد إذا قتل أباه أو أمّه و عدم ثبوت القصاص على الأب إذا قتل الولد أو جرحه

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من قتل ذا رحم له قتل به و من قتل أمّه قتل بها صاغرا و لم يرث ورثته تراثه عنها و يقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلّا من الوالد إذا قتل ولده

2    فقه الرّضا، ع و لا يقاد الوالد بولده و يقاد الولد بوالده

  البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم العلّة في أن لا يقتل والده بولده أنّ الولد مملوك للأب لقول رسول اللّه ص أنت و مالك لأبيك

4    الصّدوق في المقنع، قال عليّ ع لا يقتل الوالد بولده إذا قتله و يقتل الولد بوالده إذا قتله

5    ظريف بن ناصح في كتاب الدّيات، بإسناده إلى أمير المؤمنين ع قال و قضى ع أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر تعنّت عليه فيه فأصابه عيب من قطع و غيره و يكون له الدّية و لا يقاد

6    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل الوالد بالولد

 باب 30 -حكم الرّجل يقتل المرأة و المرأة تقتل الرّجل

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الرّجل يقتل المرأة عمدا يخيّر أولياء المرأة ]بين[ أن يقتلوا الرّجل و يعطوا أولياءه نصف الدّية أو أن يأخذوا نصف الدّية من الرّجل القاتل إن بذل لهم ذلك و إن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به ليس عليها و لا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل

2    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و إذا قتلت امرأة رجلا و اختار أولياؤه القود فليس لهم إلّا نفسها يقتلونها بصاحبها و ليس لهم على أوليائها سبيل و قد روي أنّهم يقتلونها و يؤدّي أولياؤها تمام دية الرّجل إليهم و المعتمد ما قلنا

3    الصّدوق في المقنع، فإن قتل رجل امرأة متعمّدا فإن شاء أولياؤها قتلوه و أدّوا إلى أوليائه نصف الدّية و إلّا أخذوا خمسة آلاف درهم و إذا قتلت المرأة رجلا متعمّدة فإن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها فليس يجني أحد جناية أكثر من نفسه و إن أرادوا الدّية أخذوا عشرة آلاف درهم

4    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، قوله و كتبنا عليهم فيها يعني في التّوراة أنّ النّفس بالنّفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و السّنّ بالسّنّ و الجروح قصاص فهو منسوخ بقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و الأنثى بالأنثى و قوله و الجروح قصاص لم تنسخ

5    و قال في أوّل تفسيره، بعد ذكر أقسام الآيات و أنواعها و نحن ذاكرون من جميع ما ذكرنا آية آية في أوّل الكتاب مع خبرها ليستدلّ بها على غيرها إلى أن قال و أمّا الآية الّتي نصفها منسوخة و نصفها متروكة على حالها و عدّ منها قوله و كتبنا عليهم فيها و ذكر مثله

 باب 31 -حكم ما لو اشترك صبيّ و امرأة أو عبد و امرأة في قتل رجل

1    الصّدوق في المقنع، و سأل ضريس الكناسيّ أبا عبد اللّه ع عن امرأة و عبد قتلا رجلا خطأ فقال إنّ خطأ المرأة و العبد مثل العمد فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما و إن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم ردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و إن أحبّوا أن يقتلوا المرأة و يأخذوا العبد فعلوا إلّا أن يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فيردّوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم و يأخذوا العبد أو يفتديه سيّده و إن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد

 باب 32 -حكم عمد الأعمى

1    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن هشام بن سالم عن عمّار السّاباطيّ عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن أعمى فقأ عين رجل صحيح متعمّدا فقال يا أبا عبيدة عمد الأعمى مثل الخطإ هذا فيه الدّية من ماله فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الإمام و لا يبطل حقّ امرئ مسلم

2    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن أعمى فقأ عين صحيح فقال يغرّم الدّية و ينكّل إن تعمّد ذلك و إن كان ذلك خطأ فالدّية على العاقلة

 باب 33 -حكم غير البالغ و غير العاقل في القصاص و حكم القاتل بالسّحر

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في رجل اجتمع هو و غلام على قتل رجل فقتلاه فقال عليّ ع إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتصّ منه و اقتصّ له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى عليّ ع بالدّية

2   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه قال قال عليّ بن أبي طالب ع ليس بين الصّبيان قصاص عمدهم خطأ يكون فيه العقل

3    دعائم الإسلام، عنه ع مثله

  و عنه ع أنّه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله و الصّبيّ فعمدهما خطأ على عاقلتهما

، و عن أبي جعفر ع أنّه قال و ما جنى الصّبيّ و المجنون فعلى عاقلتهما

5    الصّدوق في المقنع، و إذا اجتمع رجل و غلام على قتل رجل فقتلاه فإن كان الغلام بلغ خمسة أشبار اقتصّ منه و اقتصّ له و إن لم يكن الغلام بلغ خمسة أشبار فعليه الدّية

 قال و كان أمير المؤمنين ع يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كانت جنايته أو عمدا

 باب 34 -أنّ من قتل مملوكه فلا قصاص عليه و عليه الكفّارة و التّوبة و التّعزير و التّصدّق بقيمته و الحبس سنة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع رفع إليه رجل ضرب عبدا له و عذّبه حتّى مات فضربه عليّ ع نكالا و حبسه سنة و غرّمه قيمة العبد فتصدّق به عليّ ع

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه قضى في رجل قتل غلاما له عمدا أن يقتل به فقال عليّ ع قضى رسول اللّه ص بذلك

 قلت و لا بدّ من حمله على أنّه اعتاد ذلك لما في الأصل في الباب الّذي بعده

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في رجل قتل مملوكه قال يعجبني أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يطعم ستّين مسكينا ثمّ يكون التّوبة بعد ذلك

4    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل الرّجل عبده أدّبه السّلطان أدبا بليغا و عليه فيما بينه و بين اللّه أن يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين و يتوب إلى اللّه و لا يقتصّ له منه فإن مثّل به عوقب به و عتق العبد عليه

5    الصّدوق في المقنع، رفع إلى أمير المؤمنين ع رجل عذّب عبده حتّى مات فضربه مائة نكالا و حبسه و غرّمه قيمة العبد و تصدّق بها

 باب 35 -حكم من نكّل بمملوكه

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال من مثّل بعبده أعتقنا العبد مع تعزير شديد نعزّر السّيّد

، و بهذا الإسناد قال قضى عليّ ع في رجل جدع أذن عبده فأعتقه عليّ ع و عاقبه

 و قد تقدّم في كتاب العتق ما يدلّ على ذلك

 باب 36 -أنّ المملوك يقتل بالحرّ و لا يقتل الحرّ بالمملوك بل يغرّم قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ فالدّية و يعزّر

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال في حرّ قتل عبدا فقال عليّ ع إنّما هو سلعة تقوّم عليه قيمة عدل و لا وكس و لا شطط و يعاقب

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل الحرّ عبدا عمدا كان عليه غرم ثمنه و يضرب شديدا و لا يجاوز بثمنه دية الحرّ و الشّهادة على أكثر من دية الحرّ باطلة

3    الصّدوق في المقنع، و إذا قتل عبد مولاه قتل به فإنّ رسول اللّه ص و أمير المؤمنين ع قضيا بذلك

4    عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى ع قال سألته عن قوم أحرار و مماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك و تفديه الأحرار

 قال و سألته ع عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال ع يؤدّون ثمنه

5    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا يقتل حرّ بعبد

 باب 37 -حكم العبد إذا قتل الحرّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل العبد حرّا عمدا قتل به و إن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه و إن شاء أن يفديه بالدّية فداه الخبر

 باب 38 -أنّ حكم المدبّر في القصاص حكم المملوك ما دام سيّده حيّا

1    الصّدوق في المقنع، و المدبّر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الّذي دبّره استسعي في قيمته

باب 39 -حكم العبد إذا قتل حرّين فصاعدا أو جرحهما

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في عبد شجّ رجلا موضحة ثمّ شجّ آخر فقال ع هو بينهما

2    الصّدوق في المقنع، سأل عليّ بن عقبة أبا عبد اللّه ع عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد فقال ع هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا لأنّه لمّا قتل الأوّل استحقّه أولياء الأوّل فلمّا قتل الثّاني استحقّ أولياؤه من أولياء الأوّل فلمّا قتل الثّالث استحقّ أولياؤه من أولياء الثّاني فلمّا قتل الرّابع استحقّ أولياؤه من أولياء الثّالث فصار لأولياء الرّابع إن شاءوا قتلوا و إن شاءوا استرقّوا

 باب 40 -حكم القصاص بين المكاتب و العبد و بينه و بين الحرّ و حكم ما لو أعتق نصفه

1    الصّدوق في المقنع، فإن قتل المكاتب أحدا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه ]أنّه[ إن عجز فهو ردّ إلى الرّقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدّى من مكاتبته شيئا فإنّ عليّا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقا و على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدّية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه لأولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي و ليس لهم أن يبيعوه و قال أيضا و المكاتب إذا قتل رجلا خطأ فعليه من الدّية بقدر ما أدّى من مكاتبته و على مولاه ما بقي من قيمته فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له فإنّما ذلك على إمام المسلمين

 باب 41 -أن لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلّا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذّمّيّ بعد ردّ فاضل الدّية

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل المسلم اليهوديّ أو النّصرانيّ أدّب أدبا بليغا و غرّم ديته و هي ثمانمائة درهم و إن كان معتادا للقتل و أدّى أولياء المشرك فضل ما بين ديته و دية المسلم قتل به ]و يقتل ببعضهم بعض[

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال لا يقتل مؤمن بكافر و لا ذو عهد في عهده

3   ، و روي أنّ أمير المؤمنين ع قال لو كنت قاتلا مسلما بكافر لقتلت خداشا بالهذليّ

 باب 42 -ثبوت القصاص بين اليهود و النّصارى و المجوس

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال يقتصّ اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ لبعضهم من بعض و يقتل بعضهم ببعض إذا قتلوا عمدا

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث في اليهود و النّصارى و يقتل بعضهم ببعض

 باب 43 -أنّ النّصرانيّ إذا قتل مسلما قتل به و إن أسلم و لهم استرقاقه إن لم يسلم و أخذ ماله

1    الصّدوق في المقنع، و إذا قطع الذّمّيّ يد رجل مسلم قطعت يده و أخذ فضل ما بين الدّيتين و إن قتل قتلوه به ]إن شاء أولياؤه[ و يأخذوا من ماله أو من مال أوليائه فضل ما بين الدّيتين

 باب 44 -أنّه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدّوا فاضل الدّية

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا عفا بعض الأولياء زال القتل فإن قبل الباقون من الأولياء الدّية و كان الآخرون قد عفوا من القتل و الدّية زال عنه مقدار ما عفوا عنه من حصصهم و إن قبلوا الدّية جميعا و لم يعف أحد منهم عن شي‏ء منها فهي لهم جميعا

 باب 45 -أنّه ليس للنّساء عفو و لا قود

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لكلّ وارث عفو في الدّم إلّا الزّوج و المرأة فإنّه لا عفو لهما و من عفا عن دم فلا حقّ له في الدّية إلّا أن يشترط ذلك

 باب 46 -أنّه يستحبّ للوليّ العفو عن القصاص أو الصّلح على الدّية أو غيرها

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه ع فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره

، و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه فمن عفي له من أخيه شي‏ء فاتّباع بالمعروف و أداء إليه بإحسان قال ينبغي للّذي له الحقّ أن لا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته و ينبغي للّذي عليه الحقّ أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه و يؤدّي إليه بإحسان قال يعني إذا وهب القود أتبعوه بالدّية إلى أولياء المقتول لكيلا يبطل دم امرئ مسلم

3   ، و عن أبي بصير عن أحدهما ع في قوله فمن عفي له من أخيه شي‏ء ما ذلك قال هو الرّجل يقبل الدّية فأمر اللّه الّذي له الحقّ أن يتّبعه بمعروف و لا يعسره و أمر اللّه الّذي عليه الدّية أن لا يمطله و أن يؤدّي إليه بإحسان إذا يسر

4    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ فمن عفي له من أخيه شي‏ء الآية قال هو الرّجل يقبل الدّية فأمر اللّه عزّ و جلّ الّذي له الحقّ أن يتّبعه بمعروف و لا يعسره و أمر الّذي عليه الحقّ أن لا يظلمه ]و أن[ يؤدّي إليه بإحسان

، و عنه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ فمن تصدّق به فهو كفّارة له قال يكفّر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ]عنه[

باب 47 -أنّ وليّ القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدّية لم يجز له القصاص بعد

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن قول اللّه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو أو يصلح ثمّ يعتدي فيقتل فله عذاب أليم

 و في نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصّلح فيمثّل به فله عذاب أليم

2    الصّدوق في المقنع، و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرّجل يقبل الدّية أو يعفو ثمّ يبدو له فيلقى الرّجل فيقتله فله عذاب أليم كما قال اللّه عزّ و جلّ

3    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم قال هو الرّجل يقبل الدّية ثمّ يقتل فله عذاب أليم كما قال اللّه عزّ و جلّ يقتل و لا يعفى عنه

باب 48 -حكم من قتل و عليه دين و ليس له مال

1    الصّدوق في المقنع، و سأل أبو بصير أبا عبد اللّه ع عن رجل قتل و ليس له مال و عليه دين فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله و عليه دين قال إنّ أصحاب الدّين هم الخصماء للقاتل فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدّين للغرماء و إلّا فلا

 باب 49 -أنّ المسلم إذا قتله مسلم و ليس له وليّ إلّا ذمّيّ فإن لم يسلم الذّمّيّ كان وليّه الإمام فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية و وضعها في بيت المال و ليس له العفو

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل رجل رجلا عمدا و ليس للمقتول وليّ إلّا من أهل الذّمّة قال يعرض الإمام على قرابته من أهل الذّمّة الإسلام فمن أسلم منهم فهو وليّه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل و إن شاء عفا و إن شاء أخذ الدّية فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الإمام وليّ أمره فإن شاء قتل و إن شاء أخذ الدّية فجعلها في بيت مال المسلمين

باب 50 -أنّ من ضرب القاتل حتّى ظنّ أنّه قتله فعاش و أراد الوليّ القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

1    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أحمد بن عامر بن سليمان الطّائيّ عن الرّضا ع في خبر أنّه أقرّ رجل بقتل ابن رجل من الأنصار فدفعه عمر إليه ليقتله به فضربه ضربتين بالسّيف حتّى ظنّ أنّه هلك فحمل إلى منزله و به رمق فبرأ الجرح بعد ستّة أشهر فلقيه الأب و جرّه إلى عمر فدفعه إليه عمر فاستغاث الرّجل إلى أمير المؤمنين ع فقال لعمر ما هذا الّذي حكمت به على هذا الرّجل فقال النّفس بالنّفس قال أ لم تقتله مرّة قال قد قتلته ثمّ عاش قال فيقتل مرّتين فبهت ثمّ قال فاقض ما أنت قاض فخرج ع فقال للأب أ لم تقتله مرّة قال بلى فيبطل دم ابني قال لا و لكنّ الحكم أن تدفع إليه فيقتصّ منك مثل ما صنعت به ثمّ تقتله بدم ابنك قال هو و اللّه الموت و لا بدّ منه قال لا بدّ أن يأخذ بحقّه قال فإنّي قد صفحت عن دم ابني و يصفح لي عن القصاص فكتب بينهما كتابا بالبراءة فرفع عمر يده إلى السّماء و قال الحمد للّه أنتم أهل بيت الرّحمة يا أبا الحسن ثمّ قال لو لا عليّ لهلك عمر

 باب 51 -أنّ الثّابت في القصاص هو القتل بالسّيف من دون عذاب و لا تمثيل و إن فعله القاتل

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص لا قود إلّا بالسّيف

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال هو قول عليّ ع لا يقاد لأحد من أحد إلّا بالسّيف في القتل خاصّة

3    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال لا قود إلّا بالسّيف

 و عنه ص أنّه نهى عن المثلة

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يقاد من أحد إذا قتل إلّا بالسّيف و إن قتل بغير ذلك

5    ثقة الإسلام في الكافي، عن الحسين بن الحسن الحسنيّ رفعه و محمّد بن الحسن عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر رفعه قال لمّا ضرب أمير المؤمنين ع حفّ به العوّاد و قيل له يا أمير المؤمنين أوص فقال اثنوا لي وسادة ثمّ قال إلى أن قال ثمّ أقبل على الحسن ع فقال يا بنيّ ضربة مكان ضربة و لا تأثم

6    الشّيخ الطّوسيّ في الغيبة، عن أحمد بن عبدون عن عليّ بن محمّد بن الزّبير عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن محمّد بن عبد اللّه بن زرارة عمّن رواه عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال هذه وصيّة أمير المؤمنين إلى الحسن ع و هي نسخة كتاب سليم بن قيس الهلاليّ و ساق الوصيّة إلى أن قال ثمّ أقبل عليه فقال يا بنيّ أنت وليّ الأمر و وليّ الدّم فإن عفوت فلك و إن قتلت فضربة مكان ضربة و لا تأثم الخبر

، أبو الحسن البكريّ في مقتل أمير المؤمنين ع، بإسناده عن لوط بن يحيى عن أشياخه و ساق القصّة إلى أن ذكر في وصاياه إلى الحسن ع بحقّي عليك فأطعمه يا بنيّ ممّا تأكل و أسقه ممّا تشرب و لا تقيّد له قدما و لا تغلّ له يدا فإن أنا متّ فاقتصّ منه بأن تقتله و تضربه ضربة واحدة و تحرقه بالنّار و لا تمثّل بالرّجل فإنّي سمعت جدّك رسول اللّه ص يقول إيّاكم و المثلة و لو بالكلب العقور الخبر

8    الشّيخ المفيد في الإختصاص، بإسناده عن كتاب ابن دأب عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لابنه الحسن يا بنيّ اقتل قاتلي و إيّاك و المثلة فإنّ رسول اللّه ص كرهها و لو بالكلب العقور

 باب 52 -ثبوت القتل على شاهد الزّور إذا قتل المشهود عليه

1    الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنى فرجم ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة قال يقتل الرّجل و يغرّم الآخرون ثلاثة أرباع الدّية

 و قال في موضع آخر فإن شهد أربعة على رجل بالزّنى ثمّ رجع أحدهم عن الشّهادة و قال شككت في شهادتي فعليه الدّية و إن قال شهدت عليه متعمّدا قتل

 باب 53 -عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل النّاصب و تفسيره

1    زيد النّرسيّ في أصله، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث فأمّا النّاصب فلا يرقّنّ قلبك عليه و لا تطعمه و لا تسقه و إن مات جوعا أو عطشا و لا تغثه و إن كان غرقا أو حرقا فاستغاث فغطّه و لا تغثه الخبر

 باب 54 -أنّ من قتل شخصا ثمّ ادّعى أنّه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص و لم تسمع الدّعوى إلّا ببيّنة

1    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، رفعه عن سعيد بن المسيّب أنّ رجلا بالشّام يقال له ابن الخيبريّ وجد مع امرأته رجلا فقتله فرفع ذلك إلى معاوية فكتب إلى بعض أصحاب عليّ ع يسأله فقال عليّ ع إنّ هذا شي‏ء ما كان قبلنا فأخبره أنّ معاوية كتب إليه فقال ع إن لم يجئ بأربعة شهداء يشهدون به أقيد به

  الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من الأنصار هو سعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت رجلا مع امرأة في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما قال سعد أقتلهما يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص فأين الشّهداء الأربعة

3    عوالي اللآّلي، روى سعيد بن المسيّب أنّ رجلا من أهل الشّام يقال له ابن أبي الجسرين وجد مع امرأته رجلا فقتله أو قتلها فأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب إلى أبي موسى الأشعريّ يسأل له عن ذلك عليّ بن أبي طالب ع فقال له إنّ هذا الشّي‏ء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال أبو موسى الأشعريّ كتب إليّ في ذلك معاوية فقال عليّ ع أنا أبو الحسن إن لم يأت بأربعة شهداء و إلّا فليعط برمّته

 باب 55 -نوادر ما يتعلّق بأبواب القصاص في النّفس

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد قال أخبرني أبي أنّ عليّا ع كان يقول وليّ الدّم يفعل ما شاء إن شاء قتل و إن شاء صالح

 ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال قتل أمير المؤمنين عليّ ع و له أولاد كبار و أولاد صغار فقتلوا الكبار ابن ملجم لعنه اللّه و لم ينتظروا الأولاد الصّغار

3    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قبض يوما على لحيته ثمّ قال و اللّه لتخضبنّ هذه من هذه و أومأ بيده إلى لحيته و هامته فقال قوم بحضرته لو فعل هذا أحد بأمير المؤمنين لأبرنا عترته فقال آه آه هذا ]هو[ العدوان إنّما هي النّفس بالنّفس كما قال اللّه عزّ و جلّ

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يكتب إلى عمّاله أنّه لا يطلّ دم في الإسلام و كتب ع إلى رفاعة لا تطلّ الدّماء و لا تعطّل الحدود

، و عنه ع أنّه أتي برجل سمع و هو يتواعده بالقتل فقال دعوه فإن قتلني فالحكم فيه لوليّ الدّم

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل الرّجل و له أولاد صغار و غيّب و طلب الحضر من أوليائه القصاص فلهم ذلك قال ع و اقتصّ الحسن ع من ابن ملجم عليه لعنة اللّه و لعليّ ع ]يومئذ[ أولاد صغار لم ينتظر أن يبلغوا

7   ، و عن رسول اللّه ص أنّه قال من جهد البلاء أن يقدّم الرّجل فيقتل صبرا و الأسير ما دام في وثاق و الرّجل يجد على بطن امرأته رجلا

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا وجد الرّجل ميّتا في القبيلة و ليس به أثر فلا شي‏ء عليهم لأنّه قد يكون مات ميتة

9    عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ رجلا قتل مائة رجل ظلما ثمّ سأل هل من توبة فدلّ على عالم فسأله فقال و من يحول بينك و بين التّوبة و لكن اخرج من القرية السّوء إلى القرية الصّالحة فاعبد اللّه فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطّريق فاختصمت فيه ملائكة الرّحمة و ملائكة العذاب فبعث إليهم ملكا فقيل قيسوا ما بين القريتين فإلى أيّتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصّالحة بشبر فجعلوه من أهلها

10    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن جماعة عن أبي المفضّل عن عبيد اللّه بن الحسين العلويّ عن أبيه عن عبد العظيم الحسنيّ عن أبي جعفر عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع قلت أربع كلمات أنزل اللّه تعالى تصديقي بها في كتابه قلت المرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلّم ظهر فأنزل اللّه تعالى و لتعرفنّهم في لحن القول قلت من جهل شيئا عاداه فأنزل اللّه تعالى بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه قلت القتل يقلّ القتل فأنزل اللّه تعالى و لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب

11    الشّيخ المفيد في الإرشاد، عن أبي مخنف و إسماعيل بن راشد أبي هاشم الرّفاعيّ و أبي عمرو الثّقفيّ و غيرهم أنّ نفرا من الخوارج اجتمعوا بمكّة و ساق الأخبار الواردة بسبب قتل أمير المؤمنين ع إلى أن قال فقال لهم أمير المؤمنين ع إن عشت رأيت فيه رأيي و إن هلكت فاصنعوا به كما يصنع بقاتل النّبيّ ص اقتلوه ثمّ حرّقوه بعد ذلك بالنّار الخبر

12    كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال رسول اللّه ص لا تبقى جمّاء نطحتها قرناء إلّا قاد لها اللّه منها يوم القيامة

13    أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ في المحاسن، عن أبيه رفعه قال إنّ أمير المؤمنين ع صعد المنبر فحمد اللّه و أثنى عليه إلى أن قال قال ع إنّ اللّه تبارك و تعالى إذا برز لخلقه أقسم قسما على نفسه فقال و عزّتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم و لو كفّ بكفّ و لو مسحة بكفّ و نطحة ما بين الشّاة القرناء إلى الشّاة الجمّاء فيقتصّ اللّه للعباد حتّى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة الخبر

 و رواه في الكافي، عنه ع مثله

14    الطّبرسيّ في مجمع البيان، عن أبي ذرّ قال بينا أنا عند رسول اللّه ص إذ انتطحت عنزان فقال النّبيّ ص أ تدرون فيم انتطحا فقالوا لا ندري قال ص لكنّ اللّه يدري و سيقضي بينهما

15    ابن شهرآشوب في المناقب، في أحوال السّجّاد ع عن زرارة بن أعين لقد حجّ على ناقة عشرين حجّة فما قرعها بسوط

 رواه صاحب الحلية عن عمرو بن ثابت

16  ، و عن إبراهيم الرّاقعيّ قال التاثت عليه ناقته فرفع القضيب و أشار إليها و قال لو لا خوف القصاص لفعلت و في رواية آه من القصاص و ردّ يده عنها

17    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال السّاعي كاذب لمن سعى إليه و ظالم لمن سعى عليه