أبواب النّذر و العهد

 باب 1 -أنّه لا ينعقد النّذر حتّى يقول للّه عليّ كذا و يسمّي المنذور و يكون عبادة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم بن محمّد عن محمّد بن يحيى الخثعميّ قال قلت له الرّجل يقول عليّ المشي إلى بيت اللّه و مالي صدقة أو هدي فقال ع إنّ أبي ع لا يرى ذلك شيئا إلّا أن يجعله للّه عليه

، و عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال إذا قال الرّجل عليّ المشي إلى بيت اللّه و هو محرم بحجّة أو يقول عليّ هدي كذا و كذا إن لم يفعل كذا و كذا فليس بشي‏ء حتّى يقول للّه عليّ المشي إلى بيته أو يقول للّه عليّ أن أحرم بحجّة أو يقول للّه عليّ هدي كذا و كذا إن لم يفعل كذا و كذا

، و عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع في رجل قال و هو محرم بحجّة أن يفعل كذا و كذا فلم يفعله قال ليس بشي‏ء

   ، و عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت رجل قال عليّ نذر قال ليس النّذر شيئا حتّى يسمّي شيئا للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا

، و عن الحلبيّ قال سألته يعني أبا عبد اللّه عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت اللّه إن أعارت متاعها فلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير إذنها قال ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل اللّه هديا للكعبة فذلك الّذي يوفى به إذا جعل للّه و ما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء و لا هدي لا يذكر فيه اللّه

، و سئل عن الرّجل يقول عليّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة قال تلك خطوات الشّيطان

7    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه ص نهى عن النّذر لغير اللّه

8    فقه الرّضا، ع و اعلم أنّ كلّما كان من قول الإنسان للّه عليّ نذر من وجوه الطّاعة و وجوه البرّ فعليه الوفاء بما جعله على نفسه و إن كان النّذر لغير اللّه فإنّه إن لم يعط و لم يف بما جعله على نفسه فلا كفّارة عليه و لا صوم و لا صدقة نظير ذلك أن يقول للّه عليّ صلاة معلومة أو صوم معلوم أو برّ أو وجوه من وجوه البرّ فيقول إن عافاني اللّه من مرضي أو ردّني من سفري أو ردّ عليّ غائبي أو رزقني رزقا أو وصلني إلى محبوبي حلالا فأعطي ما تمنّى لزمه ما جعل على نفسه إلى آخره

، و قال في موضع آخر و النّذر على وجهين أحدهما أن يقول الرّجل إن عوفيت من مرضي أو تخلّصت من كذا و كذا فعليّ صدقة أو صوم أو شي‏ء من أفعال البرّ فهو بالخيار إن شاء فعل و إن شاء لم يفعل فإن قال للّه عليّ كذا و كذا من أفعال البرّ فعليه أن يفي و لا يسعه تركه إلى أن قال و الوجه الثّاني من النّذر أن يقول الرّجل إن كان كذا و كذا صمت أو صلّيت أو تصدّقت أو حججت و لم يقل للّه عليّ كذا و كذا إن شاء فعل و أوفى بنذره و إن شاء لم يفعل فهو بالخيار

10    الصّدوق في المقنع، و الهداية، ما يقرب منه

11    الشّيخ أبو الفتوح في تفسيره، عن النّبيّ ص أنّه قال لا نذر في معصية اللّه و لا فيما لا يملكه ابن آدم

 باب 2 -أنّ من نذر و لم يسمّ منذورا لم يلزمه شي‏ء فإن سمّى مجملا أجزأه مطلق العبادة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن معمّر بن معمّر قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الرّجل يقول عليّ نذر و لم يسمّ شيئا قال ليس بشي‏ء

، و عن محمّد بن عليّ الحلبيّ قال سألته ع عن رجل قال عليّ نذر و لم يسمّ قال ليس بشي‏ء

، و عن أبي الصّبّاح الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع قلت رجل قال عليّ نذر قال ليس النّذر شيئا حتّى يسمّي شيئا للّه صياما أو صدقة أو هديا أو حجّا

، و عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في رجل جعل للّه عليه نذرا و لم يسمّه فقال إن سمّى فهو الّذي سمّى و إن لم يسمّ فليس عليه شي‏ء

5    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إن قال للّه عليّ نذر و لم يسمّ شيئا فلا شي‏ء عليه

6    فقه الرّضا، ع و لو أنّ رجلا نذر نذرا و لم يسمّ شيئا فهو بالخيار إن شاء تصدّق بشي‏ء و إن شاء صلّى ركعتين أو صام يوما إلّا أن يكون ينوي شيئا في نذر يلزمه ذلك الشّي‏ء بعينه

7    الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 3 -أنّ من نذر الصّدقة بمال كثير وجب عليه الصّدقة بثمانين درهما

1    فقه الرّضا، ع و إن امرؤ نذر أن يتصدّق بمال كثير و لم يسمّ مبلغه فإنّ الكثير ثمانون و ما زاد لقول اللّه عزّ و جلّ لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة فكان ثمانون موطنا

  الصّدوق في المقنع، مثله

2    عماد الدّين محمّد بن عليّ الطّوسيّ في ثاقب المناقب، و ابن شهرآشوب في المناقب، عن عثمان بن سعيد عن أبي عليّ بن راشد أنّ الشّيعة بعثوا إلى الصّادق ع أموالا و رقاعا مختومة فيها مسائل فوصلت إلى المدينة بعد وفاته فأجاب عنها الإمام موسى بن جعفر ع قبل فكّ الخواتيم و في إحداها ما يقول العالم ع في رجل قال و اللّه لأتصدّقنّ بمال كثير فيما يتصدّق الجواب تحته بخطّه إن كان الّذي حلف بهذه اليمين من أرباب الدّراهم يتصدّق بأربعة و ثمانين درهما و إن كان من أرباب شياه فأربع و ثمانون شاة و إن كان من أرباب البعير فأربعة و ثمانون بعيرا و الدّليل على ذلك قوله تعالى لقد نصركم اللّه في مواطن كثيرة و يوم حنين فعدّت مواطن رسول اللّه ص قبل نزول الآية فكانت أربعة و ثمانين موطنا

 باب 4 -أنّ من نذر أن يهدي طعاما أو لحما لم ينعقد و إنّما ينعقد إذا نذر أن يهدي إلى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذّبح

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحلبيّ عن الصّادق ع في حديث قال سألته ع عن الرّجل يقول و هو محرم بحجّة و يقول أنا أهدي هذا الطّعام قال ليس بشي‏ء إنّ الطّعام لا يهدى أو يقول لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت اللّه فقال إنّما يهدي البدن و هنّ أحياء و ليس يهدي حين صارت لحما

، و عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن قال الرّجل أنا أهدي هذا الطّعام فليس بشي‏ء إنّما يهدي البدن

، و عن محمّد بن الفضل الكنانيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال لا يهدى الطّعام و لو أنّ رجلا قال لجزور بعد ما نحرت هو يهديها لم يكن يهديها حين صارت لحما إنّما الهدي و هنّ أحياء

 باب 5 -أنّ من نذر ثمّ علم بوقوع الشّرط قبل النّذر لم يلزمه شي‏ء

1    كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألته ع عن رجل وقع على جارية فارتفع حيضها و خاف أن يكون قد حملت فجعل للّه عليه عتقا و صوما و صدقة إن هي حاضت فإن كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم قال ليس عليه شي‏ء

 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم مثله

، و عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت للّه عليّ نذرا إن هي حاضت فعلمت أنّها حاضت قبل أن أجعل النّذر عليّ فكتبت إلى أبي عبد اللّه ع و أنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النّذر فلا عليك و إن كانت بعد النّذر فعليك

 باب 6 -كراهة إيجاب الشّي‏ء على النّفس دائما بنذر و شبهه و استحباب اجتلاب الخير و استدفاع الشّرّ بالنّذر غير الدّائم و أنّ من جعل على نفسه شيئا من غير إيجاب لم يلزمه و له تركه

1    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره عن درست عمّن ذكره عنهم ع قال بينما موسى ع جالس إذ أقبل إبليس و عليه برنس ذو ألوان إلى أن قال يا موسى لا تخل بامرأة لا تحلّ لك فإنّه لا يخلو رجل بامرأة لا تحلّ له إلّا كنت صاحبه دون أصحابي و إيّاك أن تعاهد اللّه عهدا فإنّه ما عاهد اللّه أحد إلّا كنت صاحبه دون أصحابي حتّى أحول بينه و بين الوفاء به

2    و رواه المفيد في الأمالي، عن جعفر بن محمّد بن قولويه عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن يونس بن عبد الرّحمن عن سعدان بن مسلم عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع قال قال رسول اللّه ص بينما و ذكر مثله

3    فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره، معنعنا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع قال مرض الحسن و الحسين ع مرضا شديدا فعادهما سيّد ولد آدم محمّد ص و عادهما أبو بكر و عمر فقال عمر لأمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع إن نذرت للّه نذرا واجبا فإنّ كلّ نذر لا يكون للّه فليس فيه وفاء فقال عليّ بن أبي طالب ع إن عافى اللّه ولديّ ممّا بهما صمت للّه ثلاثة أيّام متواليات و قالت فاطمة الزّهراء ع مثل مقالة عليّ ع و كانت لهما جارية بربريّة تدعى فضّة قالت إن عافى اللّه سيّديّ ممّا بهما صمت للّه ثلاثة أيّام الخبر

4    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن إسحاق بن عمّار قال قلت لأبي عبد اللّه ع إنّي جعلت على نفسي شكرا للّه ركعتين أصلّيهما للّه في السّفر و الحضر أ فأصلّيهما في السّفر بالنّهار قال نعم ثمّ قال إنّي أكره الإيجاب أن يوجب الرّجل على نفسه قلت إنّي لم أجعلهما للّه على نفسي إنّما جعلت ذلك على نفسي شكرا للّه و لم أوجبهما للّه على نفسي فأدعهما إذا شئت قال نعم

 باب 7 -أنّ من نذر الحجّ ماشيا أو حافيا لزم فإن عجز ركب

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت اللّه فلم يستطع قال يحجّ راكبا

، و عن رفاعة و حفص قالا سألنا أبا عبد اللّه ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب

 و عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع مثل ذلك

، و عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت اللّه فلم يستطع قال فليحجّ راكبا

، و عن عنبسة بن مصعب قال نذرت في ابن لي إن عافاه اللّه أن أحجّ ماشيا فمشيت حتّى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثمّ وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد اللّه ع عن ذلك فقال إنّي أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت معي نفقة و لو شئت لفعلت و عليّ دين فقال أنا أحبّ إن كنت موسرا أن تذبح بقرة فقلت أ شي‏ء واجب فعله فقال لا و لكن من جعل للّه شيئا فبلغ جهده فليس عليه شي‏ء

 باب 8 -أنّ من نذر أن يتصدّق بدراهم فصيّرها ذهبا لزمه الإعادة و كذا لو عيّن مكانا فخالف

1    الشّيخ الطّوسيّ في كتاب الغيبة، عن أحمد بن عليّ الرّازيّ عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ قال حدّثني الحسين بن محمّد بن عامر الأشعريّ القمّيّ قال حدّثني يعقوب بن يوسف الضّرّاب الغسّانيّ في منصرفه من أصبهان قال حججت في سنة إحدى و ثمانين و مائتين و ذكر دخوله في مكّة و نزوله في بيت يعرف بدار الرّضا ع و فيها عجوز من خدّام أبي محمّد الحسن ع و كانت تلقى الحجّة ع و كانت واسطة بينه ع و بين يعقوب إلى أن قال فأخذت عشرة دراهم صحاحا فيها ستّة رضويّة من ضرب الرّضا ع قد كنت خبأتها لألقيها في مقام إبراهيم ع و كنت نذرت و نويت ذلك فدفعتها إليها و قلت في نفسي أدفعها إلى قوم من ولد فاطمة ع أفضل ممّا ألقيها في المقام و أعظم ثوابا فقلت لها ادفعي هذه الدّراهم إلى من يستحقّها من ولد فاطمة ع و كان في نيّتي أنّ الّذي رأيته هو الرّجل و إنّما تدفعها إليه ع فأخذت الدّراهم و صعدت و بقيت ساعة ثمّ نزلت فقالت يقول لك ليس لنا فيها حقّ اجعلها في الموضع الّذي نويت و لكن هذه الرّضويّة خذ منّا بدلها و ألقها في الموضع الّذي نويت ففعلت الخبر و هو طويل

 و رأيته في بعض كتب قدماء أصحابنا قال حدّثنا أبو المفضّل محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب قال حدّثني أبو القاسم موسى بن محمّد الأشعريّ القمّيّ قال حدّثني يعقوب بن يوسف أبو الحسن الضّرّاب في سنة تسعين و مائتين و ساق مثله

 باب 9 -أنّ من نذر صوم يوم معيّن دائما فاتّفق في يوم يحرم صومه وجب الإفطار و القضاء

1    الصّدوق في المقنع، فإن نذر أن يصوم يوما يعيّنه ما دام حيّا فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التّشريق أو سافر أو مرض فقد وضع اللّه عنه الصّيام في هذه الأيّام كلّها و يصوم يوما بدل يوم

باب 10 -حكم من نذر هديا ما يلزمه و هل عليه إشعاره و تقليده و الوقوف به بعرفة و أين ينحره

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع في رجل قال عليه بدنة و لم يسمّ أين ينحرها قال إنّما المنحر بمنى يقسّمها بين المساكين و قال في رجل قال عليّ بدنة ينحرها بالكوفة فقال إذا سمّى مكانا فلينحر فيها فإنّه يجزئ عنه

 باب 11 -حكم نذر المرأة بغير إذن زوجها و المملوك بغير إذن سيّدة و الولد بغير إذن والده

1    فقه الرّضا، ع و اعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم و لا نذر في معصية اللّه و لا يمين لولد مع الوالدين و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه

 الصّدوق في المقنع، مثله و الظّاهر أنّ المراد من اليمين ما هو أعمّ من النّذر كما يظهر لمن نظر إلى صدر الكلام و ذيله و هو قوله ع و لو أنّ رجلا حلف و نذر أن يشرب خمرا إلى آخره

باب 12 -أنّه لا ينعقد النّذر في معصية و لا مرجوح و حكم نذر الشّكر و الزّجر

1    دعائم الإسلام، روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن النّذر في المعصية و قطيعة الرّحم قال جعفر بن محمّد ع و من نذر في شي‏ء من ذلك فلا نذر عليه لأنّ النّذر كان في معصية اللّه و ليس عليه شي‏ء

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من نذر أن يطيع اللّه فليطعه و من نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه

 و عنه ص قال لا نذر في معصية و لا فيما لا يملك ابن آدم

، و روي أنّ النّبيّ ص رأى رجلا قائما في الشّمس فسأل عنه فقالوا إنّه نذر أن يقوم و لا يستظلّ و لا يتكلّم و يصوم فقال ص مروه فليتكلّم و ليستظلّ و ليقعد و ليتمّ صومه

4    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل عن منصور بن يونس و عليّ بن إسماعيل الميثميّ ]عن منصور بن حازم[ عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص لا رضاع بعد فطام إلى أن قال ص و لا نذر في معصية الخبر

، و عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة تصدّقت بمالها على المساكين إن خرجت مع زوجها قال ليس عليها شي‏ء

، و عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه ع أيّ شي‏ء لا نذر في معصية اللّه قال فقال كلّما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه

، و عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال ليس من شي‏ء هو للّه طاعة يجعله الرّجل عليه إلّا أنّه ينبغي له أن يفي به و ليس من رجل جعل للّه عليه شيئا في معصية اللّه إلّا أنّه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة اللّه

، و عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عن أبيه ع أنّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة بزمام في أنفها فوقع بعير فخرم أنفها فأتت عليّا ع تخاصم فأبطله و قال إنّما النّذر للّه

9    فقه الرّضا، ع و إن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي مثل الرّجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر أو فسق أو زنى أو سرقة أو قتل أو إساءة مؤمن أو عقوق أو قطيعة رحم فلا شي‏ء عليه في نذره و قد روي أنّ عليه في ذلك كفّارة يمين باللّه للعقوبة لا غير لإقدامه على نذر في معصية

 و قال أيضا و اعلم أنّه لا يمين في قطيعة رحم و لا نذر في معصية اللّه إلى أن قال و لو أنّ رجلا حلف و نذر أن يشرب خمرا أو يفعل شيئا ممّا ليس للّه فيه رضي فحنث لا يفي بنذره فلا شي‏ء عليه

 باب 13 -أنّ من نذر هديا لا يقدر عليه لم يلزمه و حكم من نذر هديا للكعبة من غير الأنعام

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال سئل عن الرّجل يقول عليّ ألف بدنة و هو محرم بألف حجّة قال تلك خطوات الشّيطان

، و عن العلاء عن محمّد عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يقول عليّ مائة بدنة أو ألف بدنة ممّا لا يطيق فقال قال رسول اللّه ص ذلك من خطوات الشّيطان

3    فقه الرّضا، ع في كلام له إلّا أن يكون جعل على نفسه ما لا يطيقه فلا شي‏ء عليه إلّا بمقدار ما يحتمله و هذا ممّا يجب أن يستغفر اللّه منه و لا يعود إلى مثله

باب 14 -أنّ من نذر فعل واجب أو ترك محرّم لزم و وجبت الكفّارة بالمخالفة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه ع قال من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال و لا أعلمه إلّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستّين مسكينا

 باب 15 -أنّ من نذر الحجّ ماشيا فعجز ركب و يسوق بدنة و حكم نذر المرابطة و نذر صوم زمان أو حين و نذر الإحرام قبل الميقات

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن عبد اللّه الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع قال أيّما رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه ثمّ عجز عن المشي فليركب و ليسق بدنة إذا عرف اللّه منه الجهد

 باب 16 -من نذر الحجّ ماشيا فعجز هل يجزؤه الحجّ عن غيره و هل يتصدّق بما بقي من النّفقة إن عجز في أثناء الطّريق

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل حجّ عن غيره و لم يكن له مال و عليه نذر أن يحجّ ماشيا يجزئ ذلك عنه من نذره قال نعم

باب 17 -أنّ النّذر لا ينعقد في غضب و لا بدّ فيه من قصد القربة فلا يصحّ لإرضاء الزّوجة و نحو ذلك

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل غضب فقال عليّ المشي إلى بيت اللّه فقال إذا لم يقل للّه فليس بشي‏ء

 باب 18 -وجوب الوفاء بعهد اللّه و الكفّارة المخيّرة بمخالفته

1    الشّيخ المفيد في أماليه، عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد قال حدّثني محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن أبي حمزة الثّماليّ رحمه اللّه عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر ع قال سمعته يقول أربع من كنّ فيه كمل إسلامه و أعين على إيمانه و محّصت عنه ذنوبه و لقي ربّه و هو عنه راض و لو كان فيما بين قرنه إلى قدمه ذنوب حطّها اللّه عنه و هي الوفاء بما يجعل على نفسه للّه الخبر

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لمّا خلق اللّه جنّة عدن إلى أن قال قال اللّه تعالى و عزّتي و جلالي و ارتفاع مكاني لا يدخلك مدمن خمر إلى أن قال و لا ختّار و هو الّذي لا يوفي بالعهد

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا إيمان لمن لا أمانة له و لا دين لمن لا عهد له الخبر

4    الإمام العسكريّ ع في تفسيره، قال قال الباقر ع و يقال للموفي عهوده في الدّنيا في نذوره و أيمانه و مواعيده يا أيّتها الملائكة وفى هذا العبد في الدّنيا بعهوده فأوفوا له هاهنا بما وعدناه و سامحوه و لا تناقشوه فحينئذ تصيّره الملائكة إلى الجنان

5    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال أفضل الأمانة الوفاء بالعهود

 و قال ع من دلائل الإيمان الوفاء بالعهد

 باب 19 -نوادر ما يتعلّق بكتاب النّذر و العهد

1    الصّدوق في الأمالي، عن أحمد بن هارون و جعفر بن محمّد بن مسرور معا عن أحمد بن محمّد بن بطّة عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن العبّاس بن معروف عن حمّاد عن حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر ع قال أوّل من سوهم عليه مريم بنت عمران إلى أن قال ثمّ كان عبد المطّلب ولد له تسعة فنذر في العاشر إن رزقه اللّه غلاما أن يذبحه فلمّا ولد عبد اللّه لم يكن يقدر أن يذبحه و رسول اللّه ص في صلبه فجاء بعشر من الإبل و ساهم عليها الخبر

2    و في العيون، عن أحمد بن الحسن القطّان عن أحمد بن محمّد بن سعيد الكوفيّ عن عليّ بن حسن بن فضّال عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرّضا ع عن معنى قول النّبيّ ص أنا ابن الذّبيحين قال يعني إسماعيل بن إبراهيم الخليل ع و عبد اللّه بن عبد المطّلب إلى أن قال و أمّا الآخر فإنّ عبد المطّلب كان تعلّق بحلقة باب الكعبة و دعا اللّه عزّ و جلّ أن يرزقه عشرة بنين و نذر للّه عزّ و جلّ أن يذبح واحدا منهم متى أجاب اللّه دعوته فلمّا بلغوا عشرة قال قد وفى اللّه تعالى لي فلأفينّ للّه عزّ و جلّ فأدخل ولده الكعبة و أسهم بينهم فخرج سهم عبد اللّه الخبر

3    ابن شهرآشوب في المناقب، تصوّر لعبد المطّلب أنّ ذبح الولد أفضل قربة لما علم من حال إسماعيل فنذر أنّه متى رزق عشرة أولاد ذكور أن ينحر أحدهم في الكعبة شكرا لربّه فلمّا وجدهم عشرة قال لهم يا بنيّ ما تقولون في نذري فقالوا الأمر إليك و نحن بين يديك الخبر

4    عوالي اللآّلي، روى ابن عبّاس أنّ النّبيّ ص أمر أخت عقبة بن عامر و قد نذرت أن تمشي إلى بيت اللّه أن تمشي لحجّ أو عمرة

  الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال كن منجزا للوعد موفيا للنّذر