أبواب دعوى القتل و ما يثبت به

 باب 1 -ثبوته بشاهدين عدلين

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه قال لأبي حنيفة يا نعمان ما الّذي تعتمد عليه فيما لا تجد فيه نصّا إلى أن قال ع و أيّهما أعظم عند اللّه الزّنى أم قتل النّفس قال قتل النّفس قال فقد جعل اللّه في قتل النّفس شاهدين و في الزّنى أربعة و لو كان بالقياس لكان الأربعة في القتل الخبر

2    الشّيخ الطّوسيّ في أماليه، عن الحسين بن عبيد اللّه الغضائريّ عن هارون بن موسى عن عليّ بن معمر عن حمدان بن معافا عن العبّاس بن سليمان عن الحارث بن النّبهان عن ابن شبرمة عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال قال له يعني أبا حنيفة أيّما أعظم عند اللّه قتل النّفس أو الزّنى قال بل قتل النّفس قال له جعفر ع فإنّ اللّه تعالى قد رضي في قتل النّفس بشاهدين و لم يقبل في الزّنى إلّا أربعة الخبر

  كتاب جعفر بن محمّد بن شريح، عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل دخلت عليه امرأة فأصبحت و هي ميتة فقال أهلها أنت قتلتها قال عليهم البيّنة أنّه قتلها و إلّا يمينه باللّه ما قتلها

 باب 2 -قبول شهادة النّساء في القتل منفردات و منضمّات إلى الرّجال و ثبوت الدّية بذلك دون الدّم

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال كان عليّ ع يقول لا يجوز شهادة النّساء في الحدود و لا في القود

 دعائم الإسلام، عنه ع مثله

2   ، و عنه و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في حديث و لا يجوز شهادة النّساء في الطّلاق و لا في الحدود إلى أن قالوا و شهادة النّساء في القتل لطخ يكون مع القسامة

3    فقه الرّضا، ع و لا يجوز شهادة النّساء في طلاق و لا رؤية هلال و لا حدود إلى أن قال ع و أروي عن العالم ع أنّه يجوز في الدّم و القسامة و التّدبير

باب 3 -ثبوت القتل بالإقرار به و حكم ما لو أقرّ اثنان بقتل واحد على الانفراد و حكم من أقرّ ثمّ رجع

1    الصّدوق في المقنع، فإن وجد مقتول فجاء رجلان إلى وليّه فقال أحدهما أنا قتلته خطأ و قال الآخر أنا قتلته عمدا فإن أخذ بقول صاحب الخطإ لم يكن له على صاحب العمد شي‏ء

 باب 4 -حكم ما لو أقرّ إنسان بقتل آخر ثمّ أقرّ آخر بذلك و برّأ الأوّل

1    البحار، عن كتاب مقصد الرّاغب لبعض قدماء أصحابنا قيل أتي أمير المؤمنين ع برجل وجد في خربة و بيده سكّين تلطّخ بالدّم و إذا رجل مذبوح متشحّط في دمه فقال له أمير المؤمنين ع ما تقول يا ذا الرّجل فقال يا أمير المؤمنين أنا قتلته قال ع اذهبوا إلى المقتول فادفنوه فلمّا أرادوا قتل الرّجل جاء رجل مسرع فقال يا أمير المؤمنين و اللّه و حقّ عيني رسول اللّه ص أنا قتلته و ما هذا بصاحبه فقال أمير المؤمنين ع اذهبوا بهما اثنيهما إلى الحسن ابني و أخبروه بقصّتهما ليحكم بينهما فذهبوا بهما إلى الحسن ع فأخبروه بمقالة أمير المؤمنين ع فقال الحسن ع ردّوهما إلى أمير المؤمنين ع و قولوا إنّ هذا قتل و نجّى ]هذا[ بإقراره بقتل ذاك يطلق عنهما جميعا و تخرج دية المقتول من بيت مال المسلمين فقد قال اللّه تعالى و من أحياها فكأنّما أحيا النّاس جميعا و قال أمير المؤمنين ع فما حملك على إقرارك على نفسك بقتله فقال يا أمير المؤمنين ع و ما كنت أصنع و هل ينفعني الإنكار و قد أخذت و بيدي سكّين متلطّخ بالدّم و أنا على رجل متشحّط في دمه و قد شهد عليّ مثل ذلك و أنا رجل كنت ذبحت شاة بجنب الخربة فأخذني البول فدخلت الخربة و الرّجل متشحّط في دمه و أنا على الحال

2    الشّيخ الطّوسيّ في النّهاية، و متى اتّهم الرّجل بأنّه قتل نفسا فأقرّ بأنّه قتل و جاء آخر فأقرّ أنّ الّذي قتل هو دون صاحبه و رجع الأوّل عن إقراره درئ عنهما القود و الدّية و دفع إلى أولياء المقتول الدّية من بيت المال و هذه قضيّة الحسن ع في حياة أبيه ع

 باب 5 -أنّه إذا وجد قتيل في زحام و نحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع قال من مات في زحام في جمعة أو في يوم عرفة أو على جسر و لا تعلمون من قتله فديته على بيت مال المسلمين

  دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال من مات في زحام فديته على القوم الّذين ازدحموا عليه إن عرفوا و إن لم يعرفوا ففي بيت المال

3    فقه الرّضا، ع فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال المسلمين

 باب 6 -حكم القتيل يوجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال كان عليّ يعني أمير المؤمنين ع إذا أتي بالقتيل حمله على الصّقب قال أبو جعفر ع يعني بالصّقب أقرب القرية إليه و إذا أتي به على بابها حمله على أهل القرية و إذا أتي به بين قريتين قاس بينهما ثمّ حمله على أقربهما فإذا وجد بفلاة من الأرض ليس إلى قرية وداه من بيت مال المسلمين و يقول الدّم لا يطلّ في الإسلام

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في رجل مات و هو جالس مع قوم أو وجد ميّتا أو قتيلا في قبيلة من القبائل أو على باب دار قوم قال ليس عليهم شي‏ء و لا تبطل ديته و لكن يعقل

 قلت و حمل الأوّل على ما إذا كانوا متّهمين و امتنعوا من القسامة

باب 7 -ثبوت القسامة في القتل مع التّهمة و اللّوث إذا لم يكن للمدّعي بيّنة فيقيم خمسين قسامة أنّ المدّعى عليه قتله فتثبت القصاص في العمد و الدّية في الخطإ إلّا أن يقيم المدّعى عليه خمسين قسامة فيسقط و تؤدّى الدّية من بيت المال

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قضى بالقسامة و اليمين مع الشّاهد الواحد في الأموال خاصّة و قضى بذلك أمير المؤمنين ع بالكوفة و قضى به الحسن ع قال أبو عبد اللّه ع و لا يرضى بها يعني القسامة لنا عدوّ و لا ينكرها لنا وليّ قال و القسامة حقّ و هي مكتوبة ]عندنا[ و لو لا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا ثمّ لم يكن شي‏ء فإنّما القسامة نجاة للنّاس و البيّنة في الحقوق كلّها على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه إلّا في الدّم خاصّة و قال رسول اللّه ص بينما هو بخيبر إذ فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا فقالوا يا رسول اللّه إنّ فلانا اليهوديّ قتل صاحبنا فقال رسول اللّه ص أقيموا البيّنة رجلين عدلين من غيركم أقدكم به برمّته بعد أن أنكر فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلا أقدكم به برمّته فقالوا يا رسول اللّه ما عندنا شاهد و نكره أن نقسم على شي‏ء لم نره قال فتحلف اليهود أنّهم ما قتلوه و ما علموا له قاتلا قالوا يا رسول اللّه هم يهود يحلفون فوداه رسول اللّه ص من عنده ثمّ قال إنّما حقن اللّه دماء المسلمين بالقسامة و لكن إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة حجزه مخافة القسامة أن يقتل فيكفّ عن القتل الخبر

2    الصّدوق في المقنع، و إن ادّعى رجل على رجل قتلا و ليس له بيّنة فعليه أن يقسم خمسين يمينا باللّه فإذا أقسم دفع إليه صاحبه فقتله فإن أبى أن يقسم قيل للمدّعى عليه أقسم فإن أقسم خمسين يمينا أنّه ما قتل و لا يعلم قاتلا أغرم الدّية إن وجد القتيل بين ظهرانيّهم

3    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال قلت كيف كانت القسامة قال هي حقّ لو لا ذلك لقتل النّاس بعضهم بعضا و إنّما القسامة حوط يحاط به النّاس

 باب 8 -كيفيّة القسامة و جملة من أحكامها

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أحمد بن محمّد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله عن القسامة هل جرت فيها سنّة قال نعم كان رجلان من الأنصار يصيبان الثّمار فتفرّقا فوجد أحدهما ميّتا فقال أصحابه قتل صاحبنا اليهوديّ فقال لهم رسول اللّه ص أحلفوا اليهود قالوا كيف نحلف على أخينا قوما كفّارا فقال ص احلفوا أنتم قالوا نحلف على ما لا نعلم و لم نشهد فوداه رسول اللّه ص الخبر

  فقه الرّضا، ع و البيّنة في جميع الحقوق على المدّعي فقط و اليمين على من أنكر إلّا في الدّم فإنّ البيّنة أوّلا على المدّعي و هو شاهدا عدل من غير أهله إن ادّعى عليه قتله فإن لم يجد شاهدين عدلين فقسامته و هي خمسون رجلا من خيارهم يشهدون بالقتل فإن لم يكن ذلك طولب المدّعى عليه بالبيّنة أو بالقسامة أنّه لم يقتله فإن لم يجد حلف المتّهم خمسين يمينا أنّه ما قتله و لا علم له قاتلا فإن حلف فلا شي‏ء عليه ثمّ يؤدّي الدّية أهل الحجر و القبيلة

3    دعائم الإسلام، بإسناده عن رسول اللّه ص أنّه قال في حديث تقدّم صدره و إذا وجد القتيل بين قوم فعليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا و لا علمنا قاتلا ثمّ يغرّمون الدّية إذا وجد قتيلا بين أظهرهم

 يعني ص إذا لم يكن لطخ يجب أن يقسم معه أولياء الدّم و يستحقّون القود كما قال ص للأنصار و إنّما قال ذلك لأنّ الأنصاريّ أصيب قتيلا في قليب من قلب اليهود بخيبر. و قيل إنّه عبد اللّه بن سهل خرج هو و محيّصة بن مسعود و هو ابن عمّه إلى خيبر في حاجة و يقال من جهد أصابهما فتفرّقا في حوائط خيبر ليصيبا من الثّمار. و كان افتراقهما بعد العصر و وجد عبد اللّه قتيلا قبل اللّيل و كانت خيبر دار يهود محضة لا يخالطهم فيها غيرهم و كانت العداوة بين الأنصار و بينهم ظاهرة. فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ يجب معه القسامة فإن لم يكن ذلك و لا بيّنة فالأيمان على من وجد القتيل بينهم يقسم منهم خمسون رجلا ما قتلوا و لا علموا قاتلا ثمّ يغرّم الجميع الدّية. كما جاء عن رسول اللّه ص و إذا قال الميّت فلان قتلني فهو لطخ تجب معه القسامة

 باب 9 -عدد القسامة في العمد و الخطإ و النّفس و الجراح

1    أصل ظريف بن ناصح، قال و أفتى ع يعني عليّا ع في الجسد و جعله ستّة فرائض النّفس و البصر و السّمع و الكلام و نقص الصّوت من الغنن و البحح و الشّلل من اليدين و الرّجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثمّ جعل مع كلّ شي‏ء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدّية و القسامة في النّفس جعل على العمد خمسين رجلا و على الخطإ خمسة و عشرين و على ما بلغت ديته ألف دينار من الجروح بقسامة ستّة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستّة نفر و القسامة في النّفس و السّمع و البصر و العقل و الصّوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرّجلين فهذه ستّة أجزاء الرّجل فالدّية في النّفس ألف دينار إلى أن قال ع القسامة على ستّة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرّجل وحده و أعطي و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة رجال و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة رجال و إن كان بصره كلّه حلف هو و حلف معه خمسة رجال و ذلك في القسامة في العين قال و أفتى ع في من لم يكن له من يحلف معه و لم يوثّق به على ما ذهب من بصره أنّه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة و إن كان الثّلث حلف مرّتين و إن كان النّصف حلف ثلاث مرّات و إن كان الثّلثين حلف أربع مرّات و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرّات و إن كان بصره كلّه حلف ستّ مرّات ثمّ يعطى و إن أبى أن يحلف لم يعط إلّا ما حلف عليه و وثق منه بصدق و الوالي يستعين في ذلك بالسّؤال و النّظر و التّثبّت في القصاص و الحدود و القود و إن أصاب سمعه شي‏ء فعلى نحو ذلك يضرب له شي‏ء لكي يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس ذلك و القسامة على نحو ما ينتقص من سمعه فإن كان سمعه كلّه فعلى نحو ذلك

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال القسامة في النّفس على العمد خمسون رجلا و على الخطإ خمسة و عشرون رجلا و على الجراح بحساب ذلك

3    فقه الرّضا، ع و قد جعل للجسد كلّه ستّ فرائض النّفس و البصر و السّمع و الكلام و الشّلل من اليدين و الرّجلين و جعل مع كلّ واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسّمت الدّية فجعل للنّفس على العمد من القسامة خمسون رجلا و على الخطإ خمسة و عشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة و على الجروح ستّة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من السّتّة نفر

 باب 10 -الحبس في تهمة القتل ستّة أيّام

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا حبس في تهمة إلّا في دم و الحبس بعد معرفة الحقّ ظلم

 باب 11 -نوادر ما يتعلّق بأبواب دعوى القتل و ما يثبت به

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه رخّص في تقرير المتّهم بالقتل و التّلطّف في استخراج ذلك منه

 و قال ع لا يجوز على رجل قود و لا حدّ بإقرار بتخويف و لا حبس و لا ضرب و لا قيد

 و رواه في الجعفريّات، بسنده المتقدّم عنه ع مثله

، و عنه ع أنّه كان يقول شهادة الصّبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرّقوا أو ينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد

، و عنه ع أنّه أتي برجل يسمع و هو يتواعده بالقتل فقال دعوه فإن قتلني فالحكم فيه لوليّ الدّم

4    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه قال أوّل ما ينظر اللّه بين النّاس في الدّماء