أبواب الأطعمة المحرّمة

 باب 1 -تحريم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و الخمر و إباحتها عند الضّرورة بقدر البلغة

1    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن محمّد بن عبد اللّه عن بعض أصحابه قال قلت لأبي عبد اللّه ع لم حرّم اللّه الخمر و الميتة و الدّم و لحم الخنزير فقال إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يحرّم ذلك على عباده و أحلّ لهم ما سواه رغبة منه فيما حرّم عليهم و لا رهبة ممّا أحلّ لهم و لكنّه خلق الخلق و علم ما تقوم به أبدانهم و ما يصلحهم فأحلّه لهم و أباحه تفضّلا منه عليهم لمصلحتهم و علم ما يضرّهم فنهاهم عنه و حرّمه عليهم ثمّ أباحه للمضطرّ و أحلّه له في الوقت الّذي لا يقوم بدنه إلّا به فأمر أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك ثمّ قال أمّا الميتة فإنّه لا يدنو منها أحد و لا يأكل منها إلّا ضعف بدنه و نحل جسمه و ذهبت قوّته و انقطع نسله و لا يموت إلّا فجأة و أمّا الدّم فإنّه يورث آكله الماء الأصفر و يبخر الفم و ينتّن الرّيح و يسي‏ء الخلق و يورث الكلّة و القسوة للقلب و قلّة الرّأفة و الرّحمة حتّى لا يؤمن أن يقتل ولده و والديه و لا يؤمن على حميمه و على من صحبه و أمّا لحم الخنزير فإنّ اللّه مسخ قوما في صور شتّى شبه الخنزير و القرد و الدّبّ و ما كان من الأمساخ ثمّ نهى عن أكل مثله لكي لا ينتفع بها و لا يستخفّ بعقوبته و أمّا الخمر فإنّه حرّمها لفعلها و فسادها و قال إنّ مدمن الخمر كعابد وثن و يورثه الارتعاش و يذهب بقوّته و يهدم مروءته و يحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدّماء و ركوب الزّنى و لا يؤمن إذا سكر أن يثب على محارمه

2    الإمام أبو محمّد العسكريّ ع في تفسيره، قال قال اللّه عزّ و جلّ إنّما حرّم عليكم الميتة الّتي ماتت حتف أنفها بلا ذباحة من حيث أذن اللّه فيها و الدّم و لحم الخنزير أن يأكلوه و ما أهلّ به لغير اللّه ما ذكر اسم غير اللّه عليه من الذّبائح و هي الّتي يتقرّب بها الكفّار بأسامي أندادهم الّتي اتّخذوها من دون اللّه ثمّ قال عزّ و جلّ فمن اضطرّ إلى شي‏ء من هذه المحرّمات غير باغ و هو غير باغ عند ضرورته على إمام هدى و لا عاد و لا معتد توالى بالباطل في نبوّة من ليس بنبيّ و إمامة من ليس بإمام فلا إثم عليه في تناول هذه الأشياء إنّ اللّه غفور ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون رحيم بكم حين أباح لكم في الضّرورة ما حرّمه في الرّخاء

3    محمّد بن إبراهيم النعمانيّ في تفسيره، عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة قال حدّثنا جعفر بن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفيّ عن إسماعيل بن مهران عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة عن أبيه عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه عن أمير المؤمنين ع في خبر طويل في أقسام الآيات إلى أن قال و أمّا ما في القرآن تأويله في تنزيله فهو كلّ آية محكمة نزلت في تحريم شي‏ء من الأمور المتعارفة الّتي كانت في أيّام العرب تأويلها في تنزيلها فليس يحتاج فيها إلى تفسير أكثر من تأويلها و ذلك مثل قوله تعالى في التّحريم حرّمت عليكم أمّهاتكم و بناتكم و أخواتكم إلى آخر الآية و قوله تعالى إنّما حرّم عليكم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الآية الخبر

4    عليّ بن محمّد الخزّاز في كفاية الأثر، عن محمّد بن وهبان عن داود بن الهيثم عن جدّه إسحاق بن بهلول عن أبيه بهلول بن حسّان عن طلحة بن زيد الرّقّيّ عن الزّبير بن عطاء عن عمير بن ماني العبسيّ عن جنادة بن أبي أميّة عن الحسن بن عليّ ع أنّه قال في وصيّته إليه فأنزل الدّنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها و إن كان حراما لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من الميتة الخبر

5    فقه الرّضا، ع اعلم يرحمك اللّه أنّ اللّه تبارك و تعالى لم يبح أكلا و لا شربا إلّا لما فيه المنفعة و الصّلاح و لم يحرّم إلّا ما فيه الضّرر و التّلف و الفساد فكلّ نافع مقوّ للجسم فيه قوّة للبدن فحلال و كلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام مثل السّموم و الميتة و الدّم و لحم الخنزير إلى أن قال و الميتة تورث الكلب و موت الفجأة و الآكلة و الدّم يقسي القلب و يورث الدّاء الدّبيلة و السّموم فقاتله و الخمر تورث فساد القلب و يسوّد الأسنان و يبخر الفم و يبعد من اللّه و يقرّب من سخطه و هو من شراب إبليس إلى آخره

  العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال قال سألته عن النّبيذ و الخمر بمنزلة واحدة هما قال لا إنّ النّبيذ ليس بمنزلة الخمر إنّ اللّه حرّم الخمر قليلها و كثيرها كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الخبر

، و عن أبي الرّبيع عن أبي عبد اللّه ع في الخمر و النّبيذ قال إنّ النّبيذ ليس بمنزلة الخمر إنّ اللّه حرّم الخمر بعينها فقليلها و كثيرها حرام كما حرّم الميتة و الدّم و لحم الخنزير الخبر

8    كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في حديث و لو لا عهد إليّ خليلي ص و تقدّم إليّ فيه لفعلت و لكن قال لي يا أخي كلّما اضطرّ إليه العبد فقد أباحه اللّه له و أحلّه الخبر

9    البحار، عن كتاب عيون الحكم و المواعظ لعليّ بن محمّد الواسطيّ بإسناده إلى أمير المؤمنين ع أنّه قال في جملة كلام له في صفات الصّالحين نزّلوا الدّنيا من أنفسهم كالميتة الّتي لا يحلّ لأحد أن يشبع منها إلّا في حال الضّرورة إليها و أكلوا منها بقدر ما أبقى لهم النّفس و أمسك الرّوح الخبر

 باب 2 -تحريم لحوم المسوخ و بيضها من جميع أجناسها و تحريم لحوم النّاس

1    فقه الرّضا، ع و العلّة في تحريم الجرّيّ و هو السّلّور و ما جرى مجراه في سائر المسوخ البرّيّة و البحريّة ما فيها من الضّرر للجسم لأنّ اللّه تقدّست أسماؤه مثّل على صورها مسوخا فأراد أن لا يستخفّ بمثله

2    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن عليّ عن كرّام عن عبد اللّه بن طلحة قال سألت أبا عبد اللّه ع عن الوزغ فقال هو رجس و هو مسخ فإذا قتلته فاغتسل ثمّ قال إنّ أبي كان قاعدا في الحجر و معه رجل يحدّثه فإذا وزغ يولول بلسانه فقال أبي للرّجل أ تدري ما يقول هذا الوزغ قال لا علم لي بما يقول قال فإنّه يقول و اللّه لئن ذكرت عثمان لأسبّنّ عليّا أبدا حتّى تقوم من هاهنا

 و رواه الصّفّار في البصائر، عن أحمد بن محمّد مثله و رواه الطّبريّ في الدّلائل، كما في البحار، عن عليّ بن هبة اللّه عن الصّدوق عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمّد مثله

، و عن محمّد بن أبي عاتكة الدّمشقيّ عن الوليد بن سلمة عن موسى القرشيّ عن حذيفة بن اليمان قال كنّا مع رسول اللّه ص إذ قال إنّ اللّه تبارك و تعالى مسخ من بني إسرائيل اثني عشر جزءا فمسخ منهم القردة و الخنازير و السّهيل و الزّهرة و العقرب و الفيل و الجرّيّ و هو سمك لا يؤكل و الدّعموص و الدّبّ و الضّبّ و العنكبوت و القنفذ قال حذيفة بأبي أنت و أمّي يا رسول اللّه فسّر لنا هذا كيف مسخوا قال نعم أمّا القردة فإنّهم مسخوا لأنّهم اصطادوا الحيتان في السّبت على عهد داود النّبيّ ع و أمّا الخنازير فمسخوا لأنّهم كفروا بالمائدة الّتي نزلت من السّماء على عيسى ابن مريم ع و أمّا السّهيل فمسخ لأنّه كان رجلا عشّارا فمرّ به عابد من عبّاد ذلك الزّمان فقال العشّار دلّني على اسم اللّه الّذي يمشى به على وجه الماء و يصعد به إلى السّماء فدلّه على ذلك فقال العشّار قد ينبغي لمن عرف هذا الاسم أن لا يكون في الأرض بل يصعد به إلى السّماء فمسخه اللّه و جعله آية للعالمين و أمّا الزّهرة فمسخت لأنّها هي المرأة الّتي فتنت هاروت و ماروت الملكين و أمّا العقرب فمسخ لأنّه كان رجلا نمّاما يسعى بين النّاس بالنّميمة و يغري بينهم العداوة و أمّا الفيل فإنّه كان رجلا جميلا فمسخ لأنّه كان نكح البهائم البقر و الغنم شهوة من دون النّساء و أمّا الجرّيّ فإنّه مسخ لأنّه كان رجلا من التّجّار و كان يبخس النّاس في المكيال و الميزان و أمّا الدّعموص فإنّه مسخ لأنّه كان رجلا إذا جامع النّساء لم يغتسل من الجنابة و يترك الصّلاة فجعل اللّه قراره في الماء إلى يوم القيامة من جزعه عن البرد و أمّا الدّبّ فمسخ لأنّه كان رجلا يقطع الطّريق لا يرحم غريبا و لا فقيرا إلّا سلبه و أمّا الضّبّ فمسخ لأنّه كان رجلا من الأعراب و كانت خيمته على ظهر الطّريق و كانت إذا مرّت القافلة تقول له يا عبد اللّه كيف يأخذ الطّريق إلى كذا و كذا فإن أرادوا القوم المشرق ردّهم المغرب و إن أرادوا المغرب ردّهم إلى المشرق و تركهم يهيمون لم يرشدهم إلى سبيل الخير و أمّا العنكبوت فمسخت لأنّها كانت خائنة للبعل و كانت تمكّن فرجها سواه و أمّا القنفذ فإنّه كان رجلا من صناديد العرب فمسخ لأنّه إذا نزل به الضّيف ردّ الباب في وجهه و يقول لجاريته اخرجي إلى الضّيف فقولي له إنّ مولاي غائب عن المنزل فيبيت الضّيف بالباب جوعا و يبيت أهل البيت شباعا مخصبين

4    كتاب محمّد بن المثنّى، عن عبد السّلام بن سالم عن ابن أبي البلاد عن عمّار بن عاصم السّجستانيّ قال جئت إلى باب أبي عبد اللّه ع فدخلت عليه فقلت أخبرني عن الحيّة و العقرب و الخنفس و ما أشبه ذلك قال فقال ع أ ما تقرأ كتاب اللّه قال قلت و ما كلّ كتاب اللّه أعرف فقال أ و ما تقرأ أ لم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إنّ في ذلك لآيات أ فلا يسمعون قال فقال هم أولئك خرجوا من الدّار فقيل لهم كونوا شيئا

5    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ الضّبّ و الفأرة و القردة و الخنازير مسوخ لا يجوز أكلها و كلّ مسخ حرام و لا تأكل الأرنب فإنّه مسخ حرام

6    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه أتي بضبّ فلم يأكل منه و قذّره

 و عن أمير المؤمنين ع أنّه نهى عن الضّبّ و القنفذ و غيره من حشرات الأرض كالضّبّ و غيره

7    تفسير الإمام، ع قال رسول اللّه ص يا عباد اللّه إنّ قوم عيسى لمّا سألوه أن ينزّل عليهم مائدة من السّماء قال اللّه إنّي منزّلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنّي أعذّبه عذابا لا أعذّبه أحدا من العالمين فأنزلها عليهم فمن كفر منهم بعد مسخه اللّه إمّا خنزيرا و إمّا قردا و إمّا دبّا و إمّا هرّا و إمّا على صورة بعض الطّيور و الدّوابّ الّتي في البرّ و البحر حتّى مسخوا على أربعمائة نوع من المسخ

8    الحسين بن حمدان الحضينيّ في الهداية، عن محمّد بن إبراهيم عن جعفر بن زيد القزوينيّ عن زيد الشّحّام عن أبي هارون عن ميثم التّمّار عن سعد الخفّاف عن الأصبغ بن نباتة قال جاء نفر إلى أمير المؤمنين ع فقالوا إنّ المعتمد يزعم أنّك تقول هذا الجرّيّ مسخ فقال مكانكم حتّى أخرج إليكم فتناول ثوبه ثمّ خرج إليهم فمضى حتّى انتهى إلى الفرات بالكوفة فصاح يا جرّيّ فأجابه لبّيك لبّيك فقال من أنا قال أنت إمام المتّقين و أمير المؤمنين فقال له أمير المؤمنين فمن أنت فقال أنا ممّن عرضت عليه ولايتك فجحدتها و لم أقبلها فمسخت جرّيّا و بعض هؤلاء الّذين معك يمسخون جرّيّا فقال له أمير المؤمنين ع فبيّن قصّتك و ممّن كنت و من مسخ معك فقال نعم كنّا أربعا و عشرين طائفة من بني إسرائيل قد تمرّدنا و طغينا و استكبرنا و تركنا المدن لا نسكنها و سكنّا المفاوز رغبة منّا في البعد عن المياه و الأنهار فأتانا آت و اللّه يا أمير المؤمنين أنت أعرف به منّا في ضحى النّهار فصرخ صرخة فجمعنا في جمع واحد و كنّا منبثّين في تلك المفاوز و القفار فقال لنا ما لكم هربتم من المدن و الأنهار و سكنتم في هذه المفاوز فأردنا أن نقول لأنّا فوق العالم تعزّزا و تكبّرا فقال لنا قد علمت ما في أنفسكم أ فعلى اللّه تتعزّزون و تتكبّرون فقلنا له لا قال فقال أ فليس أخذ عليكم العهد لتؤمننّ بمحمّد بن عبد اللّه المكّيّ ص فقلنا بلى قال و أخذ عليكم العهد بولاية وصيّه و خليفته من بعده عليّ بن أبي طالب ع فسكتنا و لم نجب بألسنتنا و قلوبنا و نيّاتنا لا نقبلها و لا نقرّ بها قال لنا أ و لا تقولون بألسنتكم فقلناها جميعا بألسنتنا فصاح بنا صيحة و قال بإذن اللّه كونوا مسوخا كلّ طائفة جنسا أيّتها القفار كوني بإذن اللّه أنهارا تسكنك هذه المسوخ و اتّصلي ببحار الدّنيا و أنهارها حتّى لا يكون ماء إلّا كانوا فيه فمسخنا و نحن أربع و عشرون طائفة أربعة و عشرون جنسا فصاحت اثنتا عشرة طائفة منّا أيّها المقتدر علينا بقدرة اللّه تعالى بحقّه عليك لمّا أعفيتنا من الماء و جعلتنا على ظهر الأرض كيف شئت فقال قد فعلت قال أمير المؤمنين ع هيه يا جرّيّ فبيّن لنا ما كانت الأجناس الممسوخة البرّيّة و البحريّة فقال أمّا البحريّة فنحن الجرّيّ و الرّقّ و السّلاحف و المارماهي و الزّمّار و السّراطين و كلاب الماء و الضّفادع و بنت يقرض و العرضان و الكوسج و التّمساح فقال أمير المؤمنين ع هيه و البرّيّة ما هي قال نعم يا أمير المؤمنين هي الوزغ و الخفّاش و الكلب و الذّرّ و القرد و الخنازير و الضّبّ و الحرباء و الورل و الخنافس و الأرانب و الضّبع ثمّ قال أمير المؤمنين ع فما فيكم من خلق الإنسانيّة و طبعها قال الجرّيّ أفواهنا و البعض لكلّ صورة و خلق كلّنا تحيض منّا الإناث فقال أمير المؤمنين ع صدقت أيّها الجرّيّ و حفظت ما كان قال الجرّيّ فهل من توبة فقال أمير المؤمنين ع الأجل هو يوم القيامة و هو الوقت المعلوم و اللّه خير حافظا و هو أرحم الرّاحمين قال الأصبغ بن نباتة فسمعنا و اللّه ما قال ذلك الجرّيّ و وعيناه و كتبناه و عرضناه على أمير المؤمنين ع

 باب 3 -تحريم جميع السّباع من الطّير و الوحش من كلّ ذي ناب أو مخلب و غيرهما و جملة من المحرّمات

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يؤكل الذّئب و لا النّمر و لا الفهد و لا الأسد و لا ابن آوى و لا الدّبّ و لا الضّبع و لا شي‏ء له مخلب

، و عن رسول اللّه ص أنّه قال كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه ذكر ما يحلّ أكله و ما يحرم بقول مجمل إلى أن قال و أمّا ما يحلّ من أكل لحم الحيوان فلحم البقر و الغنم و الإبل و من لحم الوحش كلّما ليس له ناب و لا مخلب

4    الجعفريّات، حدّثنا أحمد بن محمّد بن يوسف قال حدّثنا أبو جعفر أحمد بن محمّد بن يوسف بن أبي الحارث قال حدّثنا موسى بن داود قال حدّثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزّهريّ عن أبي إدريس الخولانيّ عن أبي ثعلبة الحبشيّ قال سمعت رسول اللّه ص ينهى عن كلّ ذي ناب من السّباع

5    الصّدوق في الهداية، قال رسول اللّه ص كلّ ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير حرام و الحمر الإنسيّة حرام

6    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن لحم كلّ ذي ناب من السّباع

 باب 4 -كراهة لحوم الحمر الأهليّة و عدم تحريمها

1    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر ع يقول إنّ النّاس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر فأمر رسول اللّه ص بإكفاء القدور فنهاهم عن ذلك و لم يحرّمها

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال نهى رسول اللّه ص عن أكل لحوم الحمير و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه و ليس الحمير بحرام

3    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال الحمر الأهليّة حرام و نهى عن أكل لحومها يوم خيبر

 قلت لا بدّ من حمله على النّسخ أو على الكراهة لما تقدّم

باب 5 -كراهة لحوم الخيل و البغال و عدم تحريمها

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال مرّ رسول اللّه ص على رجل من الأنصار و هو قائم على فرس له يكيد بنفسه فقال له رسول اللّه ص اذبحه يكن لك أجر بذبحك إيّاه و أجر باحتسابك له فقال يا رسول اللّه أ لي منه شي‏ء فقال نعم كل و أطعمني فأهدى إلى رسول اللّه ص منه فخذا فأكل و أطعمنا

، و روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه نهى عن ذبح الخيل فيشبه و اللّه أعلم أن يكون نهيه عن ذلك إنّما هو عن استهلاك السّالم السّويّ منها لأنّ اللّه جلّ و عزّ أمر باستعدادها و ارتباطها في سبيله و الّذي جاء عن رسول اللّه ص إنّما هو فيما أشفى على الموت و خيف عليه الهلاك منها

 و عن أبي جعفر ع أنّه قال لا يؤكل البغال

3    العيّاشيّ في تفسيره، عن حريز عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن سباع الطّير و الوحش حتّى ذكر القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل فقال ليس الحرام إلّا ما حرّم اللّه في كتابه و قال نهى رسول اللّه ص عن أكل لحوم الحمير و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها و ليس الحمير بحرام و قال اقرأ هذه الآيات قل لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلّا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنّه رجس أو فسقا أهلّ لغير اللّه

 قلت ذكر الشّيخ و غيره الوجه في هذا الخبر و هو مذكور في الأصل فراجع

 باب 6 -حكم أكل الغراب و بيضه من الزّاغ و غيره

1    عوالي اللآّلي، روي عن النّبيّ ص أنّه أتي بغراب فسمّاه فاسقا و قال و اللّه ما هو من الطّيّبات

 باب 7 -تحريم أكل السّمك الّذي ليس له فلوس و بيعه و إباحة ما له فلوس و حكم الإسقنقور

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال لا يؤكل من دوابّ البحر إلّا ما كان له قشر

2    فقه الرّضا، ع يؤكل من السّمك ما كان له فلوس

3    الصّدوق في المقنع، و كل من السّمك ما كان له قشور و لا تأكل ما ليس له قشور

4    الكشّيّ في رجاله، عن محمّد بن مسعود عن جعفر بن محمّد عن العمركيّ عن أحمد بن شيبة عن يحيى بن المثنّى عن عليّ بن الحسن بن رباط عن حريز قال دخلت على أبي حنيفة فقال لي أسألك عن مسألة لا يكون فيها شي‏ء ما تقول في جمل أخرج من البحر فقلت إن شاء فليكن جملا و إن شاء فليكن بقرة إن كانت عليه فلوس أكلناه و إلّا فلا

5    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن جعفر بن الحسين المؤمن عن حيدر بن محمّد بن نعيم قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه عن جعفر بن محمّد بن مسعود العيّاشيّ جميعا عن محمّد بن مسعود مثله

 باب 8 -تحريم أكل الجرّيّ و المارماهي و الزّمّير و بيعها و شرائها

1    فقه الرّضا، ع و لا يؤكل الجرّيّ و لا المارماهي و لا الزّمّار

 الصّدوق في المقنع، مثله و فيه و لا الزّمّير

  و في كمال الدّين، عن عليّ بن أحمد الدّقّاق عن الكلينيّ عن عليّ بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن موسى عن أحمد بن القاسم العجليّ عن أحمد بن يحيى المعروف ببرد عن محمّد بن خداهيّ عن عبد اللّه بن أيّوب عن عبد اللّه بن هشام عن عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ عن حبابة الوالبيّة قالت رأيت أمير المؤمنين ع في شرطة الخميس و معه درّة يضرب بها بيّاعي الجرّيّ و المارماهي و الزّمّير و الطّافي و يقول لهم يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل و جند بني مروان فقام إليه فرات بن الأحنف فقال يا أمير المؤمنين و ما جند بني مروان فقال له أقوام حلقوا اللّحى و فتلوا الشّوارب

3    كتاب عاصم بن حميد الحنّاط، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال كان أصحاب المغيرة يكتبون إليّ أن أسأله عن الجرّيث و المارماهي و الزّمّير و ما ليس له قشر من السّمك حرام هو أم لا فسألته عن ذلك فقال اقرأ هذه الآية الّتي في الأنعام قال فقرأتها حتّى فرغت منها قال فقال لي إنّما الحرام ما حرّم اللّه في كتابه و لكنّهم كانوا يعافون الشّي‏ء و نحن نعافه

 العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن مسلم عنه ع مثله

، و عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن الجرّيّ فقال و ما الجرّيّ فنعتّه له فقال لا أجد في ما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلى آخر الآية ثمّ قال لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن إلّا الخنزير بعينه و يكره كلّ شي‏ء من البحر ليس فيه قشر قال قلت و ما القشر قال هو الّذي مثل الورق و ليس هو بحرام إنّما هو مكروه

5    الحافظ البرسيّ في مشارق الأنوار، عن زيد الشّحّام بإسناده عن ابن نباتة قال إنّ أمير المؤمنين ع جاءه نفر من المنافقين فقالوا له أنت الّذي تقول إنّ هذا الجرّيّ مسخ حرام فقال نعم فقالوا أرنا برهانه فجاء بهم إلى الفرات فنادى هناس هناس فأجابه الجرّيّ لبّيك فقال له أمير المؤمنين ع من أنت فقال ممّن عرض عليه ولايتك فأبى و مسخ و إنّ فيمن معك لمن يمسخ كما مسخنا و يصير كما صرنا فقال أمير المؤمنين ع بيّن قصّتك ليسمع من حضر فيعلم فقال نعم كنّا أربعا و عشرين قبيلة من بني إسرائيل و كنّا قد تمرّدنا و عصينا و عرضت ولايتك علينا فأبينا و فارقنا البلاد و استعملنا الفساد فجاءنا آت أنت و اللّه أعلم به منّا فصرخ فينا صرخة فجمعنا جمعا واحدا و كنّا متفرّقين في البراري و جمعنا لصرخته ثمّ صاح صيحة أخرى و قال كونوا مسوخا بقدرة اللّه فمسخنا أجناسا مختلفة ثمّ قال أيّها القفار كونوا أنهارا تسكنك هذه المسوخ و اتّصلي ببحار الأرض حتّى لا يبقى ماء إلّا و فيه هذه المسوخ فصرنا مسوخا كما ترى

 و تقدّم عن الحضينيّ ما يقرب منه

باب 9 -عدم تحريم الرّبيثا و أنّه يكره

1    الصّدوق في الهداية، و سئل الصّادق ع عن الرّبيثا فقال لا تأكلها فإنّا لا نعرفها في السّمك

 قلت و هو محمول على الكراهة للأخبار الكثيرة النّاصّة في تحليلها

 باب 10 -تحريم السّمك الطّافي و ما يلقيه الماء ميتا و ما نضب عنه الماء

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه نهى عن الطّافي و هو ما مات في البحر من صيد قبل أن يؤخذ

2    فقه الرّضا، ع و لا يؤكل الجرّيّ و لا المارماهي و لا الطّافي و هو الّذي يموت في الماء فيطفو على رأس الماء

3    الصّدوق في المقنع، و لا تأكل الجرّيّ و المارماهي و لا الزّمّير و لا الطّافي و هو الّذي يموت في الماء فيطفو على وجه الماء

4    البحار، عن كشف المناقب عن أبي مطر عن أمير المؤمنين ع في حديث شريف قال ثمّ مرّ ع مجتازا و معه المسلمون حتّى أتى أصحاب السّمك فقال لا يباع في سوقنا طاف الخبر

باب 11 -أنّ من وجد سمكة و لم يعلم أنّه ذكيّ أم لا طرح في الماء فإن طفا على ظهره فهو غير ذكيّ و إن كان على وجهه فهو ذكيّ و حكم ما لو لم يعلم أنّه ممّا يؤكل أو لا

1    فقه الرّضا، ع إن وجدت سمكة و لم تدر أ ذكيّ هو أم غير ذكيّ و ذكاته أن يخرج من الماء حيّا فخذه و اطرحه في الماء فإن طفا على رأس الماء مستلقيا على ظهره فهو غير ذكيّ و إن كان على وجهه فهو ذكيّ

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 12 -تحريم أكل السّلحفاة و السّرطان و الضّفادع و الخنفساء و الحيّات

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه كره السّلحفاة و السّرطان و الجرّيّ و ما كان في الأصداف و ما جانس ذلك

 باب 13 -تحريم النّحلة و النّملة و الصّرد و الهدهد و حكم الخطّاف و الوبر

1    الشّيخ أبو الفتوح الرّازيّ في تفسيره، عن ابن عبّاس أنّه قال نهى رسول اللّه ص عن قتل أربعة الهدهد و الصّرد و النّحل و النّمل

، و عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه ص لا تقتلوا الهدهد فإنّه كان دليل سليمان على الماء و كان يعرف قرب الماء و بعده

3    الحسين بن حمدان الحضينيّ في الهداية، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث فقلت أستغفر اللّه يا مولاي من أكل القنابر فقال لي ويحك لا تأكلها و لا الوراشين و لا الهدهد و لا الجارح من الطّير و لا الرّخم فإنّها مسوخ الخبر

 باب 14 -تحريم الطّير الّذي ليس له قانصة و لا حوصلة و لا صيصية ما لم ينصّ على إباحته و عدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و أمّا ما يحلّ من أكل لحوم الحيوان إلى أن قال و من لحوم الطّير كلّما كانت له قانصة

2    فقه الرّضا، ع و كلّ مضرّ يذهب بالقوّة أو قاتل فحرام مثل السّموم إلى أن قال و ذي ناب من السّباع و مخلب من الطّير و ما لا قانصة له

 باب 15 -أنّه يحرم من الطّير ما يصفّ منه غالبا و يحلّ ما يدفّ غالبا

1    فقه الرّضا، ع يؤكل من الطّير ما يدفّ بجناحيه و لا يؤكل ما يصفّ و إن كان الطّير يدفّ و يصفّ و كان دفيفه أكثر من صفيفه أكل و إن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل

 الصّدوق في المقنع، و الهداية، مثله

 باب 16 -تحريم بيض ما لا يؤكل لحمه و إباحة بيض ما يؤكل فإن اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه و حرم ما استوى طرفاه

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و ما كان من البيض مختلف الطّرفين فحلال أكله و ما استوى طرفاه فهو من بيض ما لا يؤكل لحمه

2    عليّ بن الحسين المسعوديّ في إثبات الوصيّة، عن الحسين بن إسماعيل شيخ من أهل النّهرين قال خرجت و أهل قريتي إلى أبي الحسن ع بشي‏ء كان معنا و كان بعض أهل القرية قد حمّلنا رسالة و دفع إلينا ما أوصلناه و قال تقرءونه منّي السّلام و تسألونه عن بيض الطّائر الفلانيّ من طيور الآجام هل يجوز أكله أم لا فسلّمنا ما كان معنا إلى خازنه و أتاه رسول السّلطان فنهض ليركب و خرجنا من عنده و لم نسأله عن شي‏ء فلمّا صرنا في الشّارع لحقنا فقال لرفيقي بالنّبطيّة أقرأ فلانا السّلام و قل له بيض الفلانيّ لا تأكله فإنّه من المسوخ

3    فقه الرّضا، ع يؤكل من البيض ما اختلف طرفاه

4    ابن شهرآشوب في المناقب، سئل الباقر ع أنّه وجد في جزيرة بيض كثير فقال ع كل ما اختلف طرفاه و لا تأكل ما استوى طرفاه

5    الطّبريّ في الدّلائل، عن الهيثم النّهديّ عن إسماعيل بن مهران عن رجل من أهل بيرما قال كنت عند أبي عبد اللّه ع فودّعته و خرجت حتّى بلغت الأعوض ثمّ ذكرت حاجة لي فرجعت إليه و البيت غاصّ بأهله و كنت أردت أن أسأله عن بيوض ديوك الماء فقال لي يابت يعني البيض وعانا ميتا يعني ديوك الماء بناحل يعني لا تأكل

6    الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول، عن الصّادق ع قال أمّا ما يجوز أكله من البيض فكلّ ما اختلف طرفاه فحلال أكله و ما استوى طرفاه فحرام أكله

7    القطب الرّاونديّ في الخرائج، روى إسماعيل بن مهران قال كنت عند أبي عبد اللّه ع أودّعه و كنت حاجّا في تلك السّنة فخرجت ثمّ ذكرت شيئا أردت أن أسأله عنه فرجعت إليه و منزله غاصّ بالنّاس و كان ما أسأله عنه بيض طير الماء قال لي من غير سؤال لا تأكل بيض طير الماء

8    الصّدوق في المقنع، و كل من البيض ما اختلف طرفاه

 باب 17 -تحريم الجدي الّذي يرضع من لبن خنزير حتّى يشبّ و يكبر و تحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه و كذا الجبنّ إذا علم لا ما إذا اشتبه و إن رضع أقلّ من ذلك حلّ بعد الاستبراء بالعلف أو برضاع من شاة سبعة أيّام

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع سئل عن حمل غذّي بلبن خنزيرة فقال قيّدوه و اعلفوه الكسب و النّوى و الخبز إن كان استغنى عن اللّبن و إن لم يكن استغنى عن اللّبن فليلق على ضرع شاة سبعة أيّام

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمّد بن الحسن التّميميّ عن سهل بن أحمد الدّيباجيّ عن محمّد بن محمّد بن الأشعث مثله

3    الصّدوق في المقنع، و لا تأكل من لحم حمل رضع من خنزيرة

 باب 18 -تحريم لحوم الدّوابّ الجلّالة و لبنها و بيض الدّجاج الجلّالة إذا كانت العذرة من غير أن يخلط معها طاهرا و إن خلطت فلا بأس

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع في حديث يأتي قال النّاقة الجلّالة لا يحجّ على ظهرها و لا يشرب من لبنها و البقرة الجلّالة لا يشرب لبنها و لا يؤكل لحمها و الشّاة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها و البطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها الخبر

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن أكل لحوم الجلّالة و ألبانها و بيضها حتّى تستبرأ و الجلّالة الّتي تجلّل المزابل فتأكل العذرة

3    الصّدوق في المقنع، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة و إن أصابك شي‏ء من عرقها فاغسله

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه نهى عن أكل الجلّالات و شرب ألبانها حتّى تحبس

  و عنه ص أنّه نهى عن أكل الجلّالة و عن أن يشرب من ألبانها

 باب 19 -أنّ الجلّالة يحلّ أكلها و لبنها و ركوبها بعد الاستبراء فتستبرأ النّاقة بأربعين يوما و البقرة بثلاثين أو عشرين و الشّاة بعشرة أيّام أو أربعة عشر أو سبعة و البطّة بخمسة أو ستّة أو سبعة أو ثلاثة و الدّجاجة بثلاثة أيّام أو يوم و السّمكة بيوم و ليلة

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال النّاقة الجلّالة لا يحجّ على ظهرها و لا يشرب من لبنها حتّى تقيّد أربعين يوما و البقرة الجلّالة لا يشرب لبنها و لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد عشرين يوما و الشّاة الجلّالة لا يؤكل لحمها و لا يشرب لبنها حتّى تقيّد سبعة أيّام و البطّة الجلّالة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد خمسة أيّام و الدّجاجة الجلّالة تقيّد ثلاثة أيّام ثمّ يؤكل لحمها

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه قال قال عليّ ع النّاقة الجلّالة لا يحجّ على ظهرها و لا يشرب لبنها و لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد أربعين يوما و البقرة الجلّالة عشرين يوما و البطّة الجلّالة خمسة أيّام و الدّجاج ثلاثة أيّام

3    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال النّاقة الجلّالة تحبس على العلف أربعين يوما و البقرة عشرين يوما و الشّاة سبعة أيّام و البطّة خمسة أيّام و الدّجاجة ثلاثة أيّام ثمّ يؤكل بعد ذلك لحومها و تشرب ألبان ذوات الألبان منها و يؤكل بيض ما يبيض منها

 باب 20 -أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

1    توحيد المفضّل، برواية محمّد بن سنان عنه عن الصّادق ع أنّه قال فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الكلب و كبيره و بما له قيمة و ما لا قيمة له و أخسّ من هذا و أحقره الزّبل و العذرة الّتي اجتمعت فيها الخساسة و النّجاسة معا و موقعها من الزّرع و البقول و الخضر أجمل الموقع الّذي لا يعدّ له شي‏ء حتّى إنّ كلّ شي‏ء من الخضر لا يصلح و لا يزكو إلّا بالزّبل و السّماد الّذي يستقذره النّاس و يكرهون الدّنوّ منه

 باب 21 -تحريم لحم البهيمة الّتي ينكحها الآدميّ و لبنها فإن اشتبهت استخرجت بالقرعة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أتى بهيمة جلد الحدّ و حرم لحم البهيمة و لبنها إن كانت ممّا يؤكل فتذبح و تحرق بالنّار لتتلف فلا يأكلها أحد و إن لم تكن له كان ثمنها في ماله

باب 22 -ما يحرم من الذّبيحة و ما يكره منها

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه جعفر بن محمّد ع أنّه كره أكل الغدد و مخّ الصّلب و المذاكير و القضيب و الحياء و داخل الكلى

2    الصّدوق في الهداية، لا يؤكل من الشّاة عشرة أشياء الفرث و الدّم و الطّحال و النّخاع و الغدد و القضيب و الأنثيان و الرّحم و الحياء و الأوداج و روي العروق

3    صحيفة الرّضا، ع عن آبائه عن عليّ ع قال كان النّبيّ ص لا يأكل الكليتين لقربهما من البول

4    الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع لا تأكلوا الطّحال فإنّه بيت الدّم الفاسد و اتّقوا الغدد من اللّحم فإنّه يحرّك عرق الجذام

5    الرّسالة الذّهبيّة، للرّضا ع و أكل كلى الغنم و أجوافها يغيّر المثانة

 باب 23 -أنّ ما قطع من أليات الغنم و هي أحياء ميتة يحرم أكله و الاستصباح به و تحريم أكل كلّ ما لم يستوف الشّرائط الشّرعيّة من الصّيد و الذّبائح

1    دعائم الإسلام، عن عليّ و أبي جعفر ع أنّهما قالا ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكّى الحيوان فهو ميتة لا تؤكل الخبر

 باب 24 -ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة و ما ليس بنجس منها

1    الصّدوق في الهداية، عشرة أشياء من الميتة ذكيّة العظم و الشّعر و الصّوف و الرّيش و القرن و الحافر و البيض و الإنفحة و اللّبن و السّنّ

2    العيّاشيّ في تفسيره، عن عمّار الدّهنيّ عن أبي الصّهباء قال قام ابن الكوّاء إلى عليّ ع و هو على المنبر و قال إنّي وطئت دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فآكلها قال لا قال فإن استحضنتها فخرج منها فرخ آكله قال نعم قال فكيف قال لأنّه حيّ خرج من الميّت و تلك ميتة خرجت من ميتة

3    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن زرارة عن أبي عبد اللّه ع قال سأله أبي و أنا حاضر عن الرّجل يسقط سنّه فيأخذ من أسنان ميّت فيجعله مكانه قال لا بأس

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و كذلك كلّ شي‏ء سقط من أعضاء الحيوان و هي أحياء فهي ميتة و لا تؤكل و رخّص فيما جزّ عنها من أصوافها و أوبارها و أشعارها إذا غسل أن يلبس و يصلّى فيه و عليه إذا كان طاهرا خلاف شعور النّاس قال اللّه عزّ و جلّ و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أثاثا و متاعا إلى حين

، و عن أبي جعفر ع أنّه ذكر له الجبنّ الّذي يعمله المشركون و أنّهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة و ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل

6    فقه الرّضا، ع و إن كان الصّوف و الوبر و الشّعر و الرّيش من الميتة و غير الميتة بعد أن يكون ممّا حلّل اللّه أكله فلا بأس به

 باب 25 -تحريم استعمال جلد الميتة و غيره من كلّ ما تحلّه الحياة

1    عوالي اللآّلي، صحّ عنه ص أنّه قال لا تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب و قال في شاة ميمونة ألّا انتفعتم بجلدها

  دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال سمعت رسول اللّه ص يقول لا ينتفع من الميتة بإهاب و لا عظم و لا عصب فلمّا كان من الغد خرجت معه فإذا نحن بسخلة مطروحة على الطّريق فقال ما كان على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها قال قلت يا رسول اللّه فأين قولك بالأمس قال ينتفع منها بالإهاب الّذي لا يلصق

 قلت روي في التّهذيب، إنّ أبا مريم سأل أبا عبد اللّه ع عن هذه السّخلة فقال ع لم تكن ميتة و لكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها الخبر

 و يظهر منه صار في هذا الخبر تحريف أو خرج مخرج التّقيّة و اللّه العالم

 باب 26 -أنّ الميتة إذا اختلطت بالذّكيّ جاز بيع الجميع ممّن يستحلّ الميتة و أكل ثمنه

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّه سئل عن شاة مسلوخة و أخرى مذبوحة عمّي عن الرّاعي أو على صاحبها فلا يدري الذّكيّة من الميتة قال يرمي بهما جميعا إلى الكلاب

 قلت الأقوى وفاقا للمحقّقين ما تضمّنه هذا الخبر الموافق للقواعد المتقنة لا ما يظهر ممّا أورده في الأصل المطابق لعنوان الباب المخالف لها المحمول عند بعضهم على جواز استنقاذ مال السّخل للميتة برضاه بذلك أو غير ذلك

 باب 27 -أنّ اللّحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النّار فإن انقبض فهو ذكيّ حلال و إن انبسط فهو ميتة حرام

1    الصّدوق في المقنع، إذا وجدت لحما و لم تعلم أنّه ذكيّ أو ميتة فألق منه قطعة على النّار فإن تقبّض فهو ذكيّ و إن استرخى على النّار فهو ميتة

 باب 28 -عدم تحريم لحم البخت و لا ظهورها و لا ألبانها و لا الحمام المسرول

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال لا يأكل لحم الجزور إلّا مؤمن

 باب 29 -تحريم لحم الخزّ

1    البحار، عن العلل لمحمّد بن عليّ بن إبراهيم قال رسول اللّه ص لا يصلّى في ثوب ما لا يؤكل لحمه و لا يشرب لبنه

 فهذه جملة كافية من قول رسول اللّه ص و لا يصلّى في الخزّ و العلّة في أن لا يصلّى في الخزّ أنّ الخزّ من كلاب الماء و هي مسوخ إلّا أن يصفّى و ينقّى

 باب 30 -تحريم لحم الأسد و إباحة اليحامير

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يؤكل الذّئب و لا النّمر و لا الفهد و لا الأسد و لا ابن آوى و لا الدّبّ و لا الضّبع و لا شي‏ء له مخلب

 باب 31 -الفأرة و نحوها إذا ماتت في الزّيت أو السّمن أو نحوهما و كان مائعا حرم أكله و جاز الاستصباح به و بيعه ممّن يستصبح به مع بيان حاله و إلّا تعيّن إراقته و إن كان جامدا أخذت و ما حولها و حلّ الباقي

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع قال في حديث و إن كان شيئا مات في الإدام و فيه الدّم في العسل أو في زيت أو في السّمن فكان جامدا جببت ما فوقه و ما تحته ثمّ يؤكل بقيّته و إن كان ذائبا فلا يؤكل يستسرج به و لا يباع

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه سئل عن الزّيت يقع فيه شي‏ء له دم فيموت قال الزّيت خاصّة يبيعه لمن يعمله صابونا

   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال قال عليّ ع في الزّيت و السّمن إذا وقع فيه شي‏ء له دم فمات فيه استسرجوه الخبر

4    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن خرء الفأر يكون في الدّقيق قال إن علم به أخرج و إن لم يعلم فلا بأس به

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه سئل عن فأرة وقعت في سمن قال إن كان جامدا ألقها و ما حولها و كل الباقي و إن كان مائعا فسد كلّه و يستصبح به

، و عن عليّ ع أنّه سئل عن الدّوابّ تقع في السّمن و العسل و اللّبن و الزّيت فتموت فيه قال إن كان ذائبا أريق اللّبن و استسرج بالزّيت و السّمن

 و عنه ع أنّه قال في الزّيت يعمله صابونا إن شاء

، و قالوا ع إذا أخرجت الدّابّة حيّة و لم تمت في الإدام لم ينجّس و يؤكل و إذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل الخبر

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الكلب أو الفأرة يأكلان من الخبز و يشمّانه قال ينزع ذلك الموضع الّذي أكلا منه أو شمّاه و يؤكل سائره

باب 32 -أنّ الذّباب و نحوه ممّا لا نفس له إذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله و شربه و إن مات فيه إلّا أن يكون فيه سمّ

1    الجعفريّات، بالسّند المتقدّم عن عليّ ع أنّه قال في الخنفساء و العقرب و الصّرد إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في الخنفساء و العقرب و الصّرّار و كلّ شي‏ء لا دم له يموت في الطّعام لا يفسده

، و عنهم ع عن رسول اللّه ص أنّه أتي بجفنة قد أدمت فوجدوا فيها ذبابا فأمر به فطرح و قال ص سمّوا اللّه و كلوا فإنّ هذا لا يحرّم شيئا

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه رخّص في الإدام و الطّعام يموت فيه خشاش الأرض و الذّباب و ما لا دم له فقال لا ينجّس ذلك شيئا و لا يحرّمه فإن مات ]فيه[ ما له دم و كان مائعا فسد و إن كان جامدا فسد منه ما حوله و أكلت بقيّته

5    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه قال قال عليّ ع ما لا نفس له سائلة إذا مات في الإدام فلا بأس بأكله

باب 33 -عدم تحريم الطّعام و الشّراب إذا تناول منه السّنّور و عدم كراهته

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه رخّص فيما أكل أو شرب منه السّنّور

 باب 34 -تحريم الطّحال

1    الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن آبائه قال قال أمير المؤمنين ع لا تأكلوا الطّحال فإنّه بيت الدّم الفاسد الخبر

 باب 35 -أنّ الجرّيّ إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجرّيّ و كذا الطّحال مع اللّحم إن كان الطّحال مثقوبا و إلّا لم يحرم اللّحم و لا يحرم ما فوقهما مطلقا

1    الصّدوق في المقنع، إذا كان اللّحم مع الطّحال في سفّود أكل اللّحم إذا كان فوق الطّحال فإن كان أسفل من الطّحال لم يؤكل و يؤكل جوذابه لأنّ الطّحال في حجاب و لا ينزل منه إلّا أن يثقب فإن ثقب سال منه و لم يؤكل ما تحته من الجوذاب فإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جرّيّ أو غيرها ممّا لا يجوز أكله في سفّود أكلت الّتي لها فلس إذا كانت في سفّود فوق الجرّيّ و فوق الّتي لا تؤكل فإن كانت أسفل من الجرّيّ لم تؤكل

 باب 36 -عدم تحريم الحبوب و البقول و أشباهها الّتي في أيدي أهل الكتاب و جواز شرائها و مؤاكلتهم فيها

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي عبد اللّه ع في حديث أنّه قال رجل فأين قول اللّه و طعام الّذين أوتوا الكتاب حلّ لكم فقال أبو عبد اللّه ع كان أبي ع يقول إنّما ذلك الحبوب و أشباهها

2    فرات بن إبراهيم الكوفيّ في تفسيره، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع في حديث طويل عن عليّ ع أنّه انطلق إلى جار له يهوديّ يقال له شمعون بن حارا فقال له يا شمعون أعطني ثلاثة أصيع من شعير و جزّة من صوف تغزله لك ابنة محمّد ص فأعطاه اليهوديّ الشّعير و الصّوف الخبر

3    الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن ابن عبّاس قال إنّ رسول اللّه ص توفّي و درعه مرهونة عند رجل من اليهود على ثلاثين صاعا من شعير

باب 37 -عدم تحريم مؤاكلة الكفّار مع عدم تنجيسهم للطّعام

1    سبط الطّبرسيّ في مشكاة الأنوار، نقلا من كتاب المحاسن للبرقيّ عن معاوية بن وهب عن زكريّا بن إبراهيم قال كنت نصرانيّا فأسلمت و حججت فدخلت على أبي عبد اللّه ع و قلت له إنّي كنت من النّصرانيّة و إنّي أسلمت إلى أن قال ثمّ قال ع اللّهمّ اهده ثلاثا سل عمّا شئت يا بنّي فقلت إنّ أمّي و أهل بيتي على النّصرانيّة و أمّي مكفوفة البصر فأكون معهم و آكل من بيتهم فقال يأكلون لحم الخنزير فقلت لا و لا يمسّونه قال لا بأس الخبر

 باب 38 -تحريم الأكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها لا مع عدمه

1    كتاب درست بن أبي منصور، عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللّه ع قال قلت لأبي عبد اللّه ع جعلت فداك آكل من طعام اليهوديّ و النّصرانيّ قال فقال لا تأكل قال ثمّ قال يا إسماعيل لا تدعه تحريما له و لكن دعه تنزّها له و تنجّسا له إنّ في آنيتهم الخمر و الخنزير

، و عن أبي المغراء عن أبي سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه و أبي الحسن ع قالا لا تأكل من فضل طعامهم و لا تشرب من فضل شرابهم

 باب 39 -تحريم ما أهلّ به لغير اللّه و هو ما ذبح لصنم أو وثن أو شجر

1    تفسير الإمام، ع قال اللّه عزّ و جلّ إنّما حرّم عليكم الميتة إلى أن قال و ما أهلّ به لغير اللّه ما ذكر اسم غير اللّه عليه من الذّبائح و هي الّتي يتقرّب بها الكفّار بأسامي أندادهم الّتي اتّخذوها من دون اللّه

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص نهى عن ذبائح الجنّ قيل يا رسول اللّه و ما ذبائح الجنّ قال ص يتخوّف القوم من سكّان الدّار فيذبحون لهم الذّبيحة

 باب 40 -عدم تحريم الميتة و الدّم و لحم الخنزير و سائر المحرّمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغ و لا عاد و تحريمها على الباغي و العادي في الضّرورة أيضا

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن محمّد بن إسماعيل رفع إلى أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي الظّالم و العادي الغاصب

   ، و عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي الخارج على الإمام و العادي اللّصّ

، و عن حمّاد عن أبي عبد اللّه ع في قوله تعالى فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد قال الباغي طالب الصّيد و العادي السّارق ليس لهما أن يقصّرا من الصّلاة و ليس لهما إذا اضطرّا إلى الميتة أن يأكلاها و لا يحلّ لهما ما يحلّ للنّاس إذا اضطرّوا

4    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال المضطرّ يأكل الميتة و كلّ محرّم إذا اضطرّ إليه

 و قال جعفر بن محمّد ع إذا اضطرّ المضطرّ إلى أكل الميتة أكل حتّى يشبع و إذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتّى يروى و ليس له أن يعود إلى ذلك حتّى يضطرّ إليه أيضا

5    تفسير الإمام، ع فمن اضطرّ إلى شي‏ء من هذه المحرّمات غير باغ و هو غير باغ عند ضرورته على إمام هدي و لا عاد و لا معتد قوّال بالباطل في نبوّة من ليس بنبيّ أو إمامة من ليس بإمام فلا إثم عليه في تناول هذه الأشياء إنّ اللّه غفور رحيم ستّار لعيوبكم أيّها المؤمنون رحيم بكم حين أباح لكم في الضّرورة ما حرّم في الرّخاء

6    محمّد بن عليّ الخزّاز في كفاية الأثر، عن محمّد بن وهبان عن داود بن الهيثم بن إسحاق عن إسحاق بن بهلول عن أبيه البهلول بن حسّان عن طلحة بن زيد عن الزّبير بن عطاء عن عمير بن هاني عن جنادة بن أبي أميّة عن الحسن بن عليّ ع في حديث أنّه قال فأنزل الدّنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يقيك فإن كان ذلك حلالا كنت قد زهدت فيها و إن كان حراما لم يكن فيه وزر فأخذت كما أخذت من الميتة الخبر

7    زيد النّرسيّ في أصله، قال حدّثني أبو بصير عن أبي جعفر ع قال ما زالت الخمر في علم اللّه و عند اللّه حراما و إنّه لا يبعث اللّه نبيّا و لا يرسل رسولا إلّا و يجعل في شريعته تحريم الخمر و ما حرّم اللّه حراما فأحلّه من بعد إلّا للمضطرّ و لا أحلّ اللّه حلالا قطّ ثمّ حرّمه

 باب 41 -تحريم المنخنقة و الموقوذة و المتردّية و النّطيحة و ما أكل السّبع و ما ذبح على النّصب إلّا ما ذكّي و الاستقسام بالأزلام

1    الصّدوق في المقنع، و لا تأكلنّ من فريسة السّبع و الموقوذة و لا المنخنقة و لا المتردّية و لا النّطيحة إلّا أن تدركها حيّة فتذكّيها

 باب 42 -تحريم أكل الطّين و المدر

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن أكل الطّين و قال إنّ اللّه عزّ و جلّ خلق آدم من طين فحرّم أكل الطّين على ذرّيّته و من أكل الطّين فقد أعان على قتل نفسه و من أكله فمات لم أصلّ عليه

 و قال جعفر بن محمّد ع أكل الطّين يورث النّفاق

2    جعفر بن قولويه في كامل الزّيارة، روي عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع قال كلّ طين محرّم على ابن آدم ما خلا طين قبر الحسين ع من أكله من وجع شفاه اللّه

3    أبو العبّاس المستغفريّ في طبّ النّبيّ، ص قال أكل الطّين حرام على كلّ مسلم

 و قال ص و من مات و في بطنه مثقال ذرّه منه أدخله اللّه النّار

 و قال ص من أكل الطّين فكأنّما أعان على قتل نفسه

 و قال ص لا تأكلوا الطّين فإنّ فيه ثلاث خصال يورث الدّاء و يعظم البطن و يصفّر اللّون

 باب 43 -عدم تحريم أكل طين قبر الحسين ع بقصد الشّفاء بقدر الحمّصة و كيفيّة تناوله و تحريم أكله بشهوة و أكل طين قبور الأئمّة غير الحسين ع

1    القطب الرّاونديّ في دعواته، روى سدير عن الصّادق ع أنّه قال من أكل طين قبر الحسين ع غير متشفّ به فكأنّما أكل من لحومنا

2    الشّيخ البهائيّ في الكشكول، ممّا نقله جدّي من خطّ السّيّد الجليل الطّاهر ذي المناقب و المفاخر السّيّد رضيّ الدّين عليّ بن طاوس قدّس سرّه من الجزء الثّاني من كتاب الزّيارات لمحمّد بن أحمد بن داود القمّيّ أنّ أبا حمزة الثّماليّ قال للصّادق ع إنّي رأيت أصحابنا يأخذون من طين قبر الحسين ع يستشفون فهل في ذلك شي‏ء ممّا يقولون من الشّفاء فقال ع يستشفى ما بينه و بين القبر على رأس أربعة أميال و كذلك قبر رسول اللّه ص و كذلك قبر الحسن و عليّ و محمّد ع فخذ منها فإنّها شفاء من كلّ سقم و جنّة ممّا يخاف ثمّ أمر بتعظيمها و أخذها باليقين بالبرء و بختمها إذا أخذت

3    جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزّيارة، عن محمّد بن أحمد بن يعقوب عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن أبيه عن بعض أصحابه عن أحدهما ع قال إنّ اللّه تبارك و تعالى خلق آدم من الطّين فحرّم الطّين على ولده قال فقلت ما تقول في طين قبر الحسين ع فقال يحرم على النّاس أكل لحومهم و يحلّ لهم أكل لحومنا و لكن الشّي‏ء منه مثل الحمّصة

4    الحسين بن حمدان الحضينيّ في الهداية، بإسناده إلى أحمد البزّاز عن المسيّب عن موسى بن جعفر ع في حديث طويل قال قال فإذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فالحدوني بها و لا تعلوا على قبري علوّا باديا و لا تأخذوا من تربتي لتتبرّكوا به فإنّ كلّ تربة محرّمة إلّا تربة جدّي الحسين ع فإنّ اللّه جعلها شفاء لشيعتنا و أوليائنا الخبر

5    فقه الرّضا، ع و أروي عنه يعني العالم ع أنّه قال طين قبر أبي عبد اللّه ع شفاء من كلّ علّة إلّا السّام و السّام الموت

 باب 44 -تحريم الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر و تحريم الجلوس عليها اختيارا دون الأكل على سفرة عليها خمر قد يبس

1    الصّدوق في الخصال، عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن عيسى عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي بصير و محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عن آبائه ع قال قال أمير المؤمنين ع لا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر فإنّ العبد لا يدري متى يؤخذ

2    فقه الرّضا، ع و لا تأكل في مائدة يشرب عليها بعدك خمر إلى أن قال و لا تجتمع معه في مجلس فإنّ اللّعنة إذا نزلت عمّت من في المجلس

3    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن السّفرة أو الخوان يصيبه الخمر أ يؤكل عليه قال إن كان يابسا قد جفّ فلا بأس

  القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، في حديث قال قال إبليس لموسى ع أعلّمك كلمات لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر فإنّه مفتاح كلّ شرّ

 باب 45 -تحريم الأكل و الإطعام من طعام الغير بغير إذنه عدا ما استثني و عدم جواز الذّهاب إلى مائدة لم يدع عليها

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص من أتى دعوة قوم من غير أن يدعى إليها دخل عاصيا و أكل حراما و خرج مسخوطا عليه

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال أمرنا رسول اللّه ص إذا مرّ بنا رجل و لم يسلّم و الطّعام بين أيدينا أن لا ندعوه إليه و أمرنا إذا كان أحدنا في غير رحله فاستأذن أحد أن لا نأذن له و أمرنا إن جاءنا سائل و أحدنا في غير رحله أن لا نطعمه

3    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يأتي الدّعوة و يقول هي حقّ على من دعي إليها و من أتاها و لم يدع إليها فقد أتى ما لا يصلح له

، و عن رسول اللّه ص أنّه قال من أكل طعاما لم يدع إليه فإنّما يأكل في جوفه شعلة من نار و نهى أن يطعم الرّجل غيره من طعام قد دعي إليه إلّا أن يؤذن له

  الحسن بن فضل الطّبرسيّ في مكارم الأخلاق، عن رسول اللّه ص أنّه دعاه قوم من أهل المدينة إلى طعام صنعوه له و لأصحاب له خمسة فأجاب دعوتهم فلمّا كان في بعض الطّريق أدركهم سادس فماشاهم فلمّا دنوا من بيت القوم قال للرّجل السّادس إنّ القوم لم يدعوك فاجلس حتّى نذكر لهم مكانك و نستأذنهم لك

 باب 46 -حكم السّمن و الجبنّ و غيرهما إذا علم أنّه خلطه حرام

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه ذكر له الجبنّ الّذي يعمله المشركون و أنّهم يجعلون فيه الإنفحة من الميتة و ممّا لم يذكر اسم اللّه عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل و إن كان الجبنّ مجهولا لا يعلم من عمله و بيع في سوق المسلمين فكله

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن خرء الفأر يكون في الدّقيق قال إن علم به أخرج منه و إن لم يعلم فلا بأس به

 باب 47 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الأطعمة المحرّمة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في حديث و ما كان منها يعني من صنوف الثّمار و البقول فيه المضرّة فحرام أكله إلّا في حال التّداوي به الخبر

2    فقه الرّضا، ع و قد يجوز الصّلاة فيما لم تنبته الأرض و لم يحلّ أكله مثل السّنجاب و الفنك و السّمّور و الحواصل الخبر

3    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال وددت أنّ عندي خبزة بيضاء من برّة سمراء ملتفّة بسمن و لبن فقام رجل من القوم فاتّخذه فجاء به فقال من أيّ شي‏ء كان هذا قال في عكّة ضبّ قال ارفعه

، و عنه ص أنّه قال ما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلّقت تميمة أو قلت الشّعر من نفسي

5    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال الحرام نار تسعر

 و قال ص لحم نبت من الحرام فالنّار أولى به

، و أوحى اللّه إلى نبيّ أن قل لقومك لا تطعموا مطاعم أعدائي و لا تشربوا مشارب أعدائي و لا تركبوا مراكب أعدائي و لا تلبسوا ملابس أعدائي و لا تسكنوا مساكن أعدائي فتكونوا أعدائي كما كان أولئك أعدائي