أبواب الاستيلاد

باب 1 -أنّه يجوز بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها مع اعتبار مولاها خاصّة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا إذا مات الرّجل و له أمّ ولد فهي بموته حرّة لا تباع إلّا في ثمن رقبتها إن اشتراها بدين و لم يكن له مال غيرها هذا هو الثّابت عن أمير المؤمنين ع

 باب 2 -أنّ أمّ الولد إذا مات ولدها قبل أبيه فهي أمة لا تنعتق بموت سيّدها و يجوز بيعها حينئذ

1    الصّدوق في المقنع، و إذا ترك الرّجل جارية أمّ ولده و لم يكن ولده منها باقيا فإنّها مملوكة للورثة

2    فقه الرّضا، ع مثله

 باب 3 -أنّ أمّ الولد إذا كان ولدها حيّا وقت موت أبيه صارت حرّة من نصيب ولدها و انعتقت عليه إن لم يعتقها سيّدها قبل أو يوصي بعتقها أو يكون عليه دين مستوعب

1    فقه الرّضا، ع و إذا ترك الرّجل جارية أمّ ولده و لم يكن ولده منها باقيا فإنّها مملوكة للورثة فإن كان ولده منها باقيا فإنّها للولد و هم لا يملكونها و هي حرّة لأنّ الإنسان لا يملك أبويه و لا ولده فإن كان للميّت ولد من غير هذه الّتي هي أمّ ولده فإنّها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا فإذا كبروا تولّوا هم عتقها فإن ماتوا قبل أن يدركوا لحقت ميراثا للورثة

2    الصّدوق في المقنع، مثله و في آخره رجعت ميراثا للورثة كذلك ذكره والدي رحمه اللّه في رسالته إليّ

 باب 4 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الاستيلاد

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا زوّج الرّجل أمّ ولده فولدت فولدها بمنزلتها يخدم المولى و يعتق بعتقها إن مات سيّدها و إن كان أبوه حرّا فمات اشتري الولد من ميراثه منه و ورث ما بقي