أبواب الظّهار

 باب 1 -أنّ من قال لزوجته أنت عليّ كظهر أمّي حرم عليه وطؤها مع الشّرائط حتّى يكفّر و أنّه يحرم التّلفّظ بالظّهار

1    عوالي اللآّلي، روي عن خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر منّي زوجي أوس بن الصّامت فأتيت النّبيّ ص فشكوت إليه ذلك فجعل رسول اللّه ص يجادلني في زوجي أوس يقول اتّقي اللّه فإنّه ابن عمّك فما برحت حتّى نزلت الآية قوله تعالى قد سمع اللّه قول الّتي تجادلك في زوجها الآيات فقال النّبيّ ص يعتق رقبة فقلت لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين فقلت إنّه شيخ كبير ما به من صيام فقال يطعم ستّين مسكينا فقلت ما له شي‏ء فأتى بعرق من تمر فقلت أضمّ إليه عرقا آخر و أتصدّق به عنه قال أحسنت تصدّقي به على ستّين مسكينا و ارجعي إلى ابن عمّك

، و روي أنّ خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصّامت أخي عبادة جاءت إلى رسول اللّه ص فقالت إنّ أوسا تزوّجني و أنا شابّة مرغوب فيّ فلمّا علا سنّي و نثرت بطني جعلني إليه كأمّه و إنّ لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا و إن ضممتهم إليّ جاعوا فقال ما عندي في أمرك شي‏ء

، و روي أنّه ص قال لها حرمت عليه فقالت يا رسول اللّه ما ذكر طلاقا و إنّما هو أبو أولادي و أحبّ النّاس إليّ ]فقال حرمت عليه[ فقالت أشكوا إلى اللّه فاقتي و وحدتي فكلّما قال رسول اللّه ص حرمت عليه هتفت و شكت إلى اللّه فنزلت آيات الظّهار فطلبه رسول اللّه ص و خيّره بين الطّلاق و إمساكها فاختار إمساكها فقال رسول اللّه ص كفّر بعتق رقبة فقال و اللّه ما لي غيرها و أشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال لا طاقة لي بذلك فقال أطعم ستّين مسكينا فقال ما بين لابتيها أشدّ مسكنة منّي فأمر له النّبيّ ص بشي‏ء من مال الصّدقة و أمره أن يطعمه في كفّارته فشكا خصاصة حاله و أنّه أشدّ فاقة و ضرورة ممّن أمر بدفعه إليه فضحك النّبيّ ص و أمره بالاستغفار و أباح له العود إليها

، و روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت رجلا أصيب من النّساء ما لا يصيب غيري فلمّا دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتّى أصبح فتظاهرت منها حتّى ينسلخ رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذ انكشف شي‏ء منها فما لبثت أن نزوت عليها فلمّا أصبحت أتيت قومي فذكرت ذلك لهم و سألتهم أن يمشوا معي إلى النّبيّ ص فقالوا لا و اللّه فأتيت النّبيّ ص فذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة فقلت و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا ما أملك رقبة غيرها و ضربت بيدي على صفحة رقبتي فقال صم شهرين فقلت هل أصبت ما أصبت إلّا من الصّيام فقال أطعم ستّين مسكينا فقلت و الّذي بعثك بالحقّ نبيّا قد بتنا وحشين ما لنا من طعام فقال اذهب إلى صدقة بني زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستّين مسكينا و كل أنت و عيالك الباقي قال فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عندكم إلّا الضّيق و سوء الرّأي و وجدت عند رسول اللّه ص السّعة و حسن الخلق و قد أمر لي بصدقتكم

5    فقه الرّضا، ع إيّاك أن تظاهر امرأتك فإنّ اللّه عيّر قوما بالظّهار فقال ما هنّ أمّهاتهم إن أمّهاتهم إلّا اللّائي ولدنهم و إنّهم ليقولون منكرا من القول و زورا

 باب 2 -أنّه لا يقع الظّهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه و شهادة شاهدين في حال البلوغ و العقل و الاختيار

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و لا يكون الظّهار بيمين و إنّما الظّهار أن يقول الرّجل لامرأته و هي طاهر من غير جماع أنت عليّ كظهر أمّي

   ، و عنه ع أنّه قال في حديث إنّما الظّهار أن تقول لامرأتك و هي طاهر في طهر لم تمسّها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود اشهدوا أنّها عليّ كظهر أمّي و لا تقول إن فعلت كذا و كذا

، و عنه ع أنّه قال لا ظهار إلّا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين كما يكون الطّلاق فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار

 باب 3 -أنّ المظاهر لو شبّه الزّوجة بإحدى المحرّمات بقصد الظّهار حرمت عليه حتّى يكفّر

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا الظّهار من كلّ ذات محرم أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة أو ما هو في مثل حالهنّ من ذوات المحارم إذا قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي أو أختي أو خالتي أو عمّتي فهذا هو الظّهار

2    فقه الرّضا، ع و أمّا الظّهار فمعنى الظّهار أن يقول الرّجل لامرأته أو ما ملكت يمينه هي عليه كظهر أمّه أو كظهر أخته أو خالته أو عمّته أو دايته فإن فعل ذلك وجب عليه للفظ ما فسّرناه في باب الظّهار

باب 3 -أنّ الظّهار لا يقع بقصد الحلف أو إرضاء الغير

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و لا يكون الظّهار بيمين

، و عنه ع أنّه قال في حديث إذا حلفت في الظّهار فليس بظهار

، و عنه ع أنّه قال لا ظهار إلّا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين

 باب 5 -أنّ الظّهار قبل الدّخول لا يقع

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها فقال لا يكون ظهار و لا إيلاء حتّى يدخل بها

 باب 6 -وجوب الكفّارة على المظاهر إذا أراد الوطء و عدم استقرارها فإذا طلّق سقطت فإن راجع و أراد الوطء وجبت فإن خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها لم تجب

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الظّهار متى تقع على صاحبه الكفّارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قيل فإن طلّقها قبل أن يواقعها أ عليه كفّارة قال لا قد سقطت الكفّارة

، و عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها تطليقة قال إذا طلّقها بطل الظّهار قيل لأبي عبد اللّه ع فإن ظاهر منها ثمّ طلّقها واحدة ثمّ راجعها ما حاله قال هي امرأته و يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسّها إذا أراد أن يواقعها كفّر ثمّ واقعها قيل فإن تركها حتّى يحلّ أجلها و تملك نفسها ثمّ خطبها و تزوّجها بعد ذلك هل تلزمه كفّارة ظهار قبل أن يمسّها قال لا لأنّها قد بانت منه و ملكت نفسها و هذا نكاح مجدّد

3    فقه الرّضا، ع فإن طلّقها سقطت عنه الكفّارة فإن راجعها لزمته فإن تركها حتّى يمضي أجلها و تزوّجها رجل آخر ثمّ طلّقها و أراد الأوّل أن يتزوّجها لم يلزمه الكفّارة

 باب 7 -أنّ الظّهار يقع من الحرّة و الأمة زوجة كانت أو مملوكة

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال من شاء باهلته ليس في الأمة ظهار لأنّ اللّه عزّ و جلّ يقول الّذين يظاهرون من نسائهم و الأمة ليست بزوجة

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليس بين الحرّ و أمته ظهار و ساق مثله

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الظّهار في الأمة كالظّهار في الحرّة يعني إذا كانت زوجته فأمّا من ظاهر من أمته فليس ذلك بظهار

 قلت هذا تقييد للخبر نظرا إلى ما تقدّم و عليه جماعة من القدماء و لكن يؤيّد إطلاقه أخبار كثيرة و قال الشّيخ في المبسوط روى أصحابنا أنّ الظّهار يقع بالأمة و المدبّرة و أمّ الولد. و عليه جلّ المتأخّرين و المسألة في غاية الإشكال و الاحتياط لا ينبغي تركه

 باب 8 -أنّ الظّهار يقع من الحرّ و العبد إلّا أنّ على العبد نصف الكفّارة صوم شهر و ليس عليه عتق و لا إطعام

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الظّهار الحرّ و المملوك فيه سواء غير أنّ على المملوك نصف ما على الحرّ

  و قال أبو عبد اللّه ع في الصّوم يصوم شهرا و ليس عليه عتق و لا كفّارة لأنّ مال المملوك لمولاه فليس عليه أن يعتق و لا أن يتصدّق من مال مولاه إلّا أن يأذن له مولاه في ذلك و يتطوّع له به من ماله فإنّ ذلك يجزئ عنه

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج و محمّد بن حمران عن أبي عبد اللّه ع في المملوك يظاهر قال عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر و ليس عليه كفّارة من صدقة و لا عتق

3    فقه الرّضا، ع و إن حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه إلّا الصّوم فقط و هو شهران متتابعان

 باب 9 -أنّ من ظاهر من امرأة واحدة مرّات متعدّدة فعليه لكلّ ظهار كفّارة

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الكلبيّ قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرّات قال يكفّر ثلاث مرّات

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في من ظاهر من امرأته ثلاث مرّات فقضى أنّ عليه ثلاث كفّارات

، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع مثل ذلك

  و قال أمير المؤمنين ع إنّما ذلك إذا ظاهر الرّجل من امرأته في مجالس شتّى و إن كان في أمر واحد فعليه كفّارات شتّى و إن ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفّارته واحدة

 باب 10 -أنّ من ظاهر من نساء متعدّدة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة واحدة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفّارات

، أظنّه يعني ع أن تفرد كلّ واحدة منهنّ بالظّهار لأنّا قد روّينا عنه عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس واحد بلفظ واحد قال كفّارة واحدة

 قلت ما ظنّه كأنّه في غير محلّه و المشهور المنصور عدم الفرق بين تعدّد اللّفظ و وحدته للأخبار الكثيرة و حمل الشّيخ مثل الخبر الأخير على الوحدة في الجنس كالعتق و الصّوم و الإطعام و هو مع بعده لا بدّ منه

 باب 11 -أنّ المظاهر إذا جامع قبل الكفّارة عالما لزمه كفّارة أخرى و لم يحلّ له الوطء حتّى يكفّر

1    الصّدوق في المقنع، فإن واقعها من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى

  فقه الرّضا، ع فإذا قال الرّجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي و سكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع فإن جامعت من قبل أن تكفّر لزمتك كفّارة أخرى

3    الصّدوق في الهداية، مثله

4    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا في المظاهر لا يقرب حتّى يكفّر فإذا أراد أن يعود إلى امرأته الّتي ظاهر منها كفّر

، و سئل أبو عبد اللّه ع عن المظاهر يواقع امرأته الّتي ظاهر منها قبل أن يكفّر قال ليس هكذا يفعل الفقيه قيل فإن فعل قال أتى حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ و عليه إثم عظيم قيل فعليه كفّارة غير الأولى قال يستغفر اللّه و يتوب إليه و يمسك عنها فلا يقربها حتّى يكفّر

 باب 12 -جواز تعليق الظّهار على الشّرط و كون الشّرط هو الوطء و أنّه لا يقع الظّهار قبل حصوله

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال المظاهر إذا قال لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي و لا يقول إن فعلت كذا و كذا فعليه كفّارة قبل أن يواقع و إن قال أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك كفّر بعد ما يقربها

  دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّه قال الظّهار على وجهين أحدهما فيه الكفّارة قبل أن يواقع و الآخر فيه الكفّارة بعد أن يواقع فالّذي فيه الكفّارة بعد ما يواقع قوله أنت عليّ كظهر أمّي إن قربتك فيكفّر بعد ما يقربها و الثّاني قوله أنت عليّ كظهر أمّي و لا يقول إن فعلت كذا كذا

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سأله رجل فقال يا ابن رسول اللّه إنّي قلت لامرأتي أنت عليّ كظهر أمّي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شي‏ء فقال الرّجل إنّي أقوى على أن أكفّر رقبة و رقبتين قال ليس عليك شي‏ء قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظّهار فليس ذلك بظهار إنّما الظّهار أن تقول لامرأتك و هي طاهر في طهر لم تمسّها فيه بحضرة شاهدين أو ]بحضرة[ شهود اشهدوا أنّها عليّ كظهر أمّي و لا تقول إن فعلت كذا و كذا

4    فقه الرّضا، ع و إن ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرّجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمّي و سكت فعليه الكفّارة من قبل أن يجامع فإنّ جامعت من قبل أن تكفّر لزمتك كفّارة أخرى فإن قال هي عليه كظهر أمّه إن فعل كذا و كذا أو فعلت كذا و كذا فليس عليه كفّارة حتّى يفعل ذلك الشّي‏ء و يجامع أو تفعل فإن فعل لزمه الكفّارة و لا يجامع حتّى يكفّر يمينه

5    الصّدوق في المقنع، و إذا ظاهر الرّجل من امرأته فقال هي عليه كظهر أمّه و سكت و ساق مثله إلى قوله يجامع فتلزمه الكفّارة

6    و في الهداية، مثله

 باب 13 -أنّ المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة و الوطء إن لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها إلّا أنّه تركها و هو يراها مجرّدة من غير أن يمسّها هل يلزمه في ذلك شي‏ء قال هي امرأته و ليس يحرم عليه ]شي‏ء[ إلّا مجامعتها يعني حتّى يكفّر قيل فإن رافعته إلى السّلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر منّي و قد أمسكني لا يمسّني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال ليس يجبره على العتق و الصّيام و الطّعام إذا لم يكن له ما يعتق و لم يقو على أن يصوم و لم يجد ما يطعم و إن كان يقدر على أن يعتق فإنّ على الإمام أن يجبره على العتق و على الصّدقة إن كان عنده ما يتصدّق و لم يجد العتق و قال لا أستطيع الصّوم يفعل ذلك قبل أن يمسّها و من بعد ما مسّها إن لم يكن كفّر قبل المسيس

 باب 14 -حكم اجتماع الإيلاء و الظّهار

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّ رجلا أتاه فقال إنّه آلى من امرأته و ظاهر في ساعة واحدة فقال كفّارة واحدة

2    دعائم الإسلام، و قد روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن عليّ ص سئل عن رجل آلى من امرأته و ظاهر منها في ساعة واحدة فقال كفّارة واحدة