أبواب العيوب و التّدليس

 باب 1 -عيوب المرأة المجوّزة للفسخ

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج إلى قوم فإذا امرأة عوراء و لم ينبئوا به قال لا يردّ إنّما يردّ النّكاح من البرص و الجذام و الجنون و العفل قلت أ رأيت إن كان دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحلّ من فرجها و يغرم وليّها الّذي أنكحها مثل ما ساق لها

، و عن ابن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع قال سألته عن رجل تزوّج امرأة فأتي بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على من دلّسها و يردّ على زوجها الّذي له و يكون لها المهر على وليّها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرّجل أجيزت شهادة النّساء عليها

، و عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته عن المحدودة إلى أن قال و لم يقض عليّ ع في هذه و لكن بلغني في امرأة برصاء أنّه يفرّق بينهما و يجعل المهر على وليّها لأنّه دلّسها

، و عن محمّد بن محمّد عن محمّد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال تردّ البرصاء و العرجاء و العمياء

5    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال تردّ المرأة من القرن و الجذام و الجنون و البرص و إن كان دخل بها فعليه المهر و إن شاء أمسك و إن شاء فارق و يرجع بالمهر على من غرّه بها و إن كانت هي الّتي غرّته رجع به عليها و ترك لها أدنى شي‏ء ممّا يستحلّ به الفرج و إن لم يدخل بها فارقها إن شاء و لا شي‏ء عليه

، و عنه ع أنّه قال في حديث إنّما تردّ المرأة من الجذام و البرص و الجنون أو علّة في الفرج تمنع من الوطء

، و عنه ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال تردّ على وليّها الخبر

8    فقه الرّضا، ع إن تزوّج رجل بامرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق الخبر

9    الصّدوق في المقنع، و إن تزوّج الرّجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردّها إلى أهلها بغير طلاق و يرتجع الزّوج على وليّها بما أصدقها إن كان أعطاها و إن لم يكن أعطاها فلا شي‏ء له

 باب 2 -أنّ من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب فليس له الفسخ و إن دخل قبله فله ذلك

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع في الرّجل يتزوّج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن قال عليّ ع إن شاء أمسك و إن شاء طلّق إن كان دخل بها و إن لم يكن دخل بها فرّق بينهما و لا يلزمه شي‏ء من الصّداق

 و تقدّم خبر الدّعائم

 باب 3 -ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النّساء

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن النّعمان عن أبي الصّبّاح عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إن كانت بها زمانة لا يراها الرّجال أجيزت شهادة النّساء عليها

 دعائم الإسلام، عن عليّ ع مثله

باب 4 -أنّ الزّوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردّها بالعيب

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في الرّجل يتزوّج إلى قومه فإذا امرأة عوراء و لم يبيّنوا له قال لا يردّ الخبر

، و عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته ع عن المحدودة قال لا يفرّق بينهما الخبر

3    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال تردّ البرصاء و المجذومة قيل فالعوراء قال لا تردّ الخبر

 باب 5 -حكم ظهور زنى الزّوجة و حكم زناها قبل الدّخول و بعده

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه ع عن رجل تزوّج امرأة قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصّداق ممّن زوّجها و لها الصّداق بما استحلّ من فرجها و إن شاء تركها

، و عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ قال سألته عن المرأة تلد من الزّنى و لا يعلم ذلك إلّا وليّها يصلح له أن يزوّجها يسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا قال إذا لم يذكر ذلك لزوجها ثمّ علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقه من وليّها بما دلّس له كان ذلك له على وليّها و كان الصّداق الّذي أخذت منه لها و لا سبيل له عليها بما استحلّ من فرجها و إن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها زوجها فرّق بينهما و لا صداق لها لأنّ الحدث جاء من قبلها

 دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع مثله

 باب 6 -أحكام تدليس الأمة و تزويجها بدعوى الحرّيّة

1    الصّدوق، و إن تزوّج رجل امرأة أمة على أنّها حرّة فوجدها قد دلّست نفسها له فإن كان الّذي زوّجها إيّاه وليّا لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه و لمواليها عليه عشر قيمة ثمنها بما استحلّ من فرجها إلى آخر ما تقدّم في أبواب نكاح الإماء

 و قال في موضع آخر و إذا تزوّج الرّجل جارية على أنّها حرّة ثمّ جاء رجل فأقام البيّنة أنّها جارية فليأخذها و ليأخذ قيمة ولدها

 باب 7 -أنّ من تزوّج بنت مهيرة فأدخلت بنت أمة ردّها و أدخلت عليه امرأته و حكم المهر

1    ابن شهرآشوب في المناقب، عن إسماعيل بن موسى بإسناده أنّ رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربيّة فأنكحها إيّاه ثمّ بعث إليه بابنة له أمّها أعجميّة فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية و قصّ عليه القصّة فقال معضلة لها أبو الحسن ع فاستأذنه و أتى الكوفة و قصّ على أمير المؤمنين ع فقال على أب الجارية أن يجهّز الابنة الّتي أنكحها إيّاه بمثل صداق الّتي ساق إليه فيها و يكون صداق الّتي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها و أمره أن لا يمسّ الّتي تزفّ إليه حتّى تقضي عدّتها و يجلد أبوها نكالا لما فعله

 باب 8 -حكم ما لو تشبّهت أخت الزّوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطئها و حكم ما لو تزوّج اثنان بامرأتين فأدخلت امرأة كلّ واحد منهما على الآخر فوطئها

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إيّاها و لها أخت فلمّا كان عند البناء أولج عليه الأخت فقضى أنّ الصّداق للّتي دخل بها و يرجع به الزّوج على أبيها و الّتي عقد عليها هي امرأته و لكن لا يدخل بها حتّى يخلو أجل أختها

 باب 9 -حكم من تزوّج امرأة على أنّها بكر فظهرت ثيّبا

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه ع أنّ رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليّ ع و معه امرأته فقال يا أمير المؤمنين إنّي تزوّجت امرأة عذراء فدخلت بها فوجدتها غير عذراء فقال ويحك إنّ العذرة تذهب من الوثبة و القفزة و الحيض و الوضوء و طول التّعنّس

 و رواه في دعائم الإسلام، عنه ع مثله و فيه طول التّعنيس

 باب 10 -أنّ العبد إذا تزوّج حرّة و لم تعلم كان لها الخيار في الفسخ إذا علمت فإن رضيت أو أقرّته فلا خيار لها و لها المهر مع الدّخول خاصّة فإن ماتت لم يرثها بل يرثها أولادها و لو منه أو نحوهم و إن لم يكن فالإمام

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن محمّد بن مسلم عن أحدهما قال سألته عن امرأة حرّة تزوّجت رجلا مملوكا على أنّه حرّ فعلمت بعد أنّه مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بها فلها الصّداق و إن لم يدخل بها فلا شي‏ء لها و إن علمت هي و دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك فلا خيار لها

، و عن النّضر بن عاصم عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال قضى أمير المؤمنين ع في امرأة حرّة دلّس عليها عبد فنكحها و لم تعلم أنّه عبد بالتّفرقة بينهما إن شاءت المرأة

، الصّدوق في المقنع، و إن تزوّجت حرّة مملوكا على أنّه حرّ ثمّ علمت بعد ذلك أنّه مملوك فهي أملك بنفسها إن شاءت أقرّت معه و إن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصّداق و إن لم يكن دخل بها فليس لها شي‏ء و إن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك و أقرّت معه فهو أملك بها

4    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في امرأة حرّة دلّس لها عبد بنفسه فنكحها فظنّته كما قال حرّا فقال إن شاءت أقامت معه و إن شاءت فارقته

 قال أبو جعفر ع فإن كان دخل بها فلها الصّداق و إن لم يدخل بها فليس لها شي‏ء يعني إذا اختارت فراقه قال فإن دخل بها بعد ما علمت أنّه مملوك فهو أملك بها

باب 11 -أنّه إذا تجدّد جنون الزّوج بعد التّزويج كان لزوجته الفسخ إن كان لا يعرف أوقات الصّلاة دون ما لو ظهر حمقه و حكم ما لو ظهر إعساره أو برصه أو جذامه

1    فقه الرّضا، ع إذا تزوّج رجل فأصابه بعد ذلك جنون فيبلغ به مبلغا حتّى لا يعرف أوقات الصّلاة فرّق بينهما و إن عرف أوقات الصّلاة فلتصبر المرأة معه فقد ابتليت

 باب 12 -أنّ الزّوج إذا بان خصيّا كان للزّوجة الخيار في الفسخ و المهر مع الدّخول و النّصف مع عدمه و يعزّر و تعتدّ فإن رضيت سقط الخيار و حكم ما لو طلّق و حكم ما لو ظهر الزّوج خنثى

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن زرعة بن محمّد عن سماعة عن أبي عبد اللّه ع أنّ خصيّا دلّس نفسه على امرأة قال يفرّق بينهما و يؤخذ منه صداقها و يوجع ظهره

2    فقه الرّضا، ع و إن تزوّجها خصيّ فدلّس نفسه لها و هي لا تعلم فرّق بينهما و يوجع ظهره كما دلّس نفسه و عليه نصف الصّداق و لا عدّة عليها منه فإن رضيت بذلك لم يفرّق بينهما و ليس لها الخيار بعد ذلك

3    الصّدوق في المقنع، و إن دلّس خصيّ نفسه لامرأة فرّق بينهما و تأخذ منه صداقها و يوجع ظهره

4    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن رجل مجبّب دلّس نفسه لامرأة فتزوّجته فلمّا دخلت عليه اطّلعت منه على ذلك فقامت عليه قال يوجع ظهره و يفرّق بينهما و عليه المهر كاملا إن كان دخل بها و إن لم يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنّين قال هو مثل هذا سواء

 باب 13 -أنّ الزّوج إذا ظهر عنّينا أجّل سنة فإن لم يقدر على إتيانها و لو مرّة و لا إتيان غيرها فلها الخيار في الفسخ فإن رضيت سقط الخيار فإن فسخت فلها نصف المهر

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن الفضل عن أبي الصّبّاح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه ع قال إذا تزوّج الرّجل المرأة و هو لا يقدر على النّساء أجّل سنة حتّى يعالج نفسه قال و سألته عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع البتّة تفارقه قال نعم إن شاءت

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال من أتى امرأة مرّة واحدة ثمّ أعنّ عليها فلا خيار لها

   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه ع أنّه سئل عن ذلك فقال لا خيار لها بعد أن غشيها مرّة واحدة

4    فقه الرّضا، ع فإن تزوّجها عنّين و هي لا تعلم أنّ فيه علّة تصبر حتّى يعالج نفسه لسنة فإن صلح فهي امرأته على النّكاح الأوّل و إن لم يصلح فرّق بينهما و لها نصف الصّداق و لا عدّة عليها منه فإن رضيت لا يفرّق بينهما و ليس لها خيار بعد ذلك

5    الصّدوق في المقنع، و إذا تزوّج الرّجل المرأة و ابتلي و لم يقدر على الجماع فارقته إن شاءت و العنّين يتربّص به سنة ثمّ إن شاءت امرأته تزوّجت و إن شاءت أقامت

6    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ امرأة رفعت إليه زوجها فذكرت أنّه تزوّجها منذ سنين و أنّه لم يصل إليها فسأل زوجها عن ذلك فصدّقها فأجّله حولا ثمّ قال لها بعد الحول إن رضيت أن يكسوك و يكفيك المئونة و إلّا فأنت بنفسك أملك

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال ما صبرت امرأة العنّين فهو بها أملك فإن رفعته أجّل سنة فإن لم يكن منه شي‏ء فرّق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا و عليها العدّة و تتزوّج متى شاءت

باب 14 -حكم ما لو ادّعت المرأة العنن و أنكر الزّوج أو ادّعى الوطء و أنكرت أو ادّعت أنّها حبلى أو أخت الزّوج أو على غير عدّة

1    فقه الرّضا، ع و إذا ادّعت أنّه لا يجامعها عنّينا كان أو غير عنّين فيقول الرّجل أنّه قد جامعها فعليه اليمين و عليها البيّنة لأنّها المدّعية و إذا ادّعت عليه أنّه عنّين و أنكر الرّجل أن يكون كذلك فإنّ الحكم فيه أن يجلس الرّجل في ماء بارد فإن استرخى ذكره فهو عنّين و إن تشنّج فليس بعنّين

 الصّدوق في المقنع، و إذا ادّعت المرأة على زوجها أنّه عنّين و ساق مثله

2    البحار، من كتاب صفوة الأخبار، قضى أمير المؤمنين ع في رجل ادّعت امرأته أنّه عنّين فأنكر الزّوج ذلك فأمر النّساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق و لم يعلم زوجها بذلك ثمّ قال لزوجها ائتها فإن تلطّخ الذّكر بالخلوق فليس بعنّين

 باب 15 -حكم ظهور زنى الزّوج و حكم ما لو زنى قبل الدّخول

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه أتي برجل قد أقرّ على نفسه بالزّنى فقال له أحصنت قال نعم قال إذا ترجم فرفعه إلى السّجن فلمّا كان من العشيّ جمع النّاس ليرجمه فقال رجل منهم يا أمير المؤمنين إنّه تزوّج امرأة و لم يدخل بها ففرح بذلك أمير المؤمنين ع و ضربه الحدّ

 باب 16 -نوادر ما يتعلّق بأبواب العيوب و التّدليس

1    ابن شهرآشوب في المناقب، و جاءت امرأة إليه يعني عليّا ع فقالت

ما ترى أصلحك اللّه و أثرى لك أهلافي فتاة ذات بعل أصبحت تطلب بعلابعد إذن من أبيها أ ترى ذلك حلّا

فأنكر ذلك السّامعون فقال أمير المؤمنين ع أحضريني بعلك فأحضرته فأمره بطلاقها ]ففعل[ و لم يحتجّ لنفسه بشي‏ء فقال ع إنّه عنّين فأقرّ الرّجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضي عدّة