أبواب القسم و النّشوز و الشّقاق

 باب 1 -أنّ للزّوجة الحرّة ليلة من الأربع و للثّنتين ليلتان و للثّلاث ثلاث و للأربع أربع فإن كان عنده أقلّ فالباقي للزّوج يبيت حيث شاء و يفضّل من شاء

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ عليّا ص قال للرّجل أن يتزوّج أربعا فإن لم يتزوّج غير واحدة فعليه أن يبيت عندها ليلة من أربع ليال و له أن يفعل في الثّلاث ما أحبّ ممّا أحلّه اللّه له

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه ع في حديث قال و سألته عن الرّجل يكون له امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى أ له أن يفضّلها بشي‏ء قال نعم له أن يأتيها ثلاث ليال و للأخرى ليلة لأنّ له أن يتزوّج أربعا فليلتاه يجعلهما حيث أحبّ إلى أن قال و للرّجل أن يفضّل بعض نسائه على بعض ما لم يكنّ أربعا

 باب 2 -أنّ من تزوّج امرأة و عنده غيرها اختصّت الجديدة بسبع ليال إن كانت بكرا و أقلّه ثلاث ليال و بثلاث إن كانت ثيّبا

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال في الرّجل عنده المرأة أو الثّلاث فيتزوّج قال إذا تزوّج بكرا أقام عندها سبع ليال فإن تزوّج ثيّبا أقام عندها ثلاثا ثمّ يقسّم بعد ذلك بالسّواء بين أزواجه

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر عن محمّد بن جميل عن حصين عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل تزوّج امرأة و عنده امرأة فقال إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا و إن كانت ثيّبا فثلاث

 باب 3 -أنّ الواجب في القسم المبيت عندها ليلا و الكون عندها في صبيحتها لا المواقعة إلّا بعد كلّ أربعة أشهر مرّة

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن الرّجل تكون عنده النّساء يغشى بعضهنّ دون بعض فقال إنّما عليه أن يبيت عند كلّ واحدة و يقيل عندها في ضحوتها و ليس عليه أن يجامعها إن لم ينشط لذلك

 باب 4 -جواز إسقاط المرأة حقّها من القسم بعوض و غيره و لو خوفا من الضّرّة أو الطّلاق و حكم ما لو شرطا في العقد ترك القسم

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ص أنّه سئل عن قول اللّه عزّ و جلّ و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية فقال عن مثل هذا فاسألوا ذلك الرّجل يكون له امرأتان فيعجز عن إحداهما أو تكون ذميمة فيميل منها و يريد طلاقها و تكره ذلك فتصالحه على أن يأتيها وقتا بعد وقت أو على أن تدع حظّها من ذلك

2    فقه الرّضا، ع و أمّا النّشوز فقد يكون من الرّجل و يكون من المرأة فأمّا الّذي من الرّجل فهو يريد طلاقها فتقول أمسكني و لك ما عليك و قد وهبت ليلتي لك و يصطلحان على هذا

 باب 5 -وجوب المساواة بين الزّوجات في القسم دون المودّة و أنّه يجوز لمن تزوّج أمته و جعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم

1    العيّاشيّ في تفسيره، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ع في قول اللّه و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النّساء قال في المودّة

باب 6 -أنّ الأمة إذا اجتمعت مع الحرّة فللحرّة ليلتان و للأمة ليلة و كذا الذّمّيّة مع المسلمة

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قضى في رجل نكح أمة ثمّ وجد بعد ذلك طولا لحرّة فكره أن يطلّق الأمة و رغب فيها فقضى أنّ له أن ينكح الحرّة على الأمة إذا كانت الأمة أولاهما و يقسّم بينهما للحرّة ليلتين و للأمة ليلة و كذلك يفضّل الحرّة في النّفقة من غير أن يضرّ بالأمة و لا ينقصها من الكفاية

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن النّضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر ع قال إنّه قال في حديث و يقسّم للحرّة الثّلثين من ماله و نفسه و للأمة الثّلث من ماله و نفسه

، و عن القاسم عن أبان عن عبد الرّحمن عن أبي عبد اللّه ع قال سألته هل للرّجل أن يتزوّج النّصرانيّة على المسلمة و الأمة على الحرّة إلى أن قال ع و للمسلمة الثّلثان و للأمة و النّصرانيّة الثّلث

4    كتاب محمّد بن المثنّى بن القاسم الحضرميّ، قال حدّثنا جعفر بن محمّد بن شريح الحضرميّ عن ذريح المحاربيّ قال سألته عن رجل له امرأة و أمّهات أولاد هل لهنّ قسمة مع المرأة فقال نعم لها يومان و لأمّ الولد يوم

باب 7 -جواز تفضيل بعض النّساء في القسم ما لم يكنّ أربعا

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال و إن كان للرّجل امرأتان فله أن يخصّ إحداهما بالثّلاث اللّيالي الّتي هي له و يقسّم للواحدة ليلتها و كذلك إن كنّ ثلاثا قسّم لكلّ واحدة ليلتها من الثّلاث و يخصّ بالرّابعة من شاء منهنّ فإن كنّ أربعا لم يفضّل واحدة منهنّ على الأخرى

 باب 8 -أنّه إذا وقع الشّقاق بين الزّوجين يبعث حكم من أهله و حكم من أهلها و يستحبّ لهما الاشتراط عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا

1    فقه الرّضا، ع و أمّا الشّقاق فيكون من الزّوج و المرأة جميعا كما قال اللّه و إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها يختار الرّجل رجلا و المرأة تختار رجلا فيجتمعا على فرقة أو على صلح فإن أرادا إصلاحا فمن غير أن يستأمرا و إن أرادا التّفريق بينهما فليس لهما إلّا من بعد أن يستأمرا

 الصّدوق في المقنع، مثله

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قال ليس لهما أن يحكما حتّى يستأمرا الرّجل و المرأة و يشترطا عليهما إن شاءا جمعا و إن شاءا فرّقا

 باب 9 -أنّ المرأة إذا خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا جاز لها أن تصالحه بترك حقّها من قسم و مهر و نفقة أو أيّ شي‏ء من مالها و جاز له القبول

، عليّ بن إبراهيم في قوله تعالى و إن امرأة خافت الآية قال و إن امرأة خافت من زوجها أن يطلّقها و يعرض عنها فتقول له قد تركت لك ما عليك و لا أسألك نفقة فلا تطلّقني و لا تعرض عنّي فإنّي أكره شماتة الأعداء فلا جناح عليه أن يقبل ذلك و لا يجري عليها شيئا إلى أن قال قوله و إن امرأة الآية نزلت في ابنة محمّد بن مسلمة كانت امرأة رافع بن خديج و كانت امرأة قد دخلت في السّنّ فتزوّج عليها امرأة شابّة كانت أعجب إليه من ابنة محمّد بن مسلمة فقالت له ابنة محمّد بن مسلمة لا أراك معرضا عنّي مؤثرا عليّ فقال رافع هي امرأة شابّة و هي أعجب إليّ فإن شئت أقررت على أنّ لها يومين أو ثلاثة منّي و لك يوم واحد فأبت ابنة محمّد بن مسلمة أن ترضاها فطلّقها تطليقة واحدة ثمّ طلّقها أخرى فقالت لا و اللّه لا أرضى أو تسوّي بيني و بينها يقول اللّه و أحضرت الأنفس الشّحّ و ابنة محمّد لم تطب نفسها بنصيبها و نفسها شحّت عليه فعرض عليها رافع إمّا أن ترضى و إمّا أن يطلّقها الثّالثة فسخت على زوجها و رضيت فصالحته على ما ذكرت إلى آخره

 باب 10 -أنّه لا يجوز للحكمين التّفريق إلّا مع إذن من الزّوجين في الطّلاق و البذل

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في قول اللّه عزّ و جلّ فابعثوا حكما من أهله و حكما من أهلها قالا ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمرا الرّجل و المرأة

 باب 11 -أنّ تفريق الحكمين بين الزّوجين مع إذنهما لا يصلح إلّا مع اتّفاقهما على الطّلاق و اجتماع شرائطه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا أتاه مع امرأته و مع كلّ واحد منهما فئام من النّاس فأمر ع أن يبعث حكما من أهله و حكما من أهلها ففعلوا ثمّ دعا الحكمين فقال هل تدريان ما عليكما عليكما إن رأيتما أن يجمعا جمعتما و إن رأيتما أن يفرّقا فرّقتما فقالت المرأة رضيت بكتاب اللّه لي و عليّ و قال الزّوج أمّا الفرقة فلا فقال أمير المؤمنين ع كذبت لعمري و اللّه حتّى ترضى بالّذي رضيت

  عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى و إن خفتم شقاق بينهما الآية قال فما حكم به الحكمان فهو جائز يقول اللّه إن يريدا إصلاحا يوفّق اللّه بينهما يعني الحكمين فإذا كان الحكمان عدلين دخل حكم المرأة على المرأة فيقول أخبريني ما في نفسك فإنّي لا أحبّ أن أقطع شيئا دونك فإن كانت هي النّاشزة قالت أعطه من مالي ما شاء و فرّق بيني و بينه و إن لم تكن ناشزة قالت أنشدك اللّه أن لا تفرّق بيني و بينه و لكن استر ذلّي في نفقتي فإنّه إليّ مسي‏ء و يخلو حكم الرّجل بالرّجل فيقول أخبرني ما في نفسك فإنّي لا أحبّ أن أقطع شيئا دونك فإن كان هو النّاشز قال خذ لي منها ما استطعت و فرّق بيني و بينها فلا حاجة لي فيها و إن لم يكن ناشزا قال أنشدك اللّه لا تفرّق بيني و بينها فإنّها أحبّ النّاس إليّ فأرضها من مالي بما شئت ثمّ يلتقي الحكمان و قد علم كلّ واحد منهما ما أفضى به إليه صاحبه فأخذ كلّ واحد منهما على صاحبه عهد اللّه و ميثاقه لتصدقنّي و لأصدقنّك و ذلك حين يريد اللّه أن يوفّق بينهما فإذا فعلا و حدّث كلّ واحد منهما صاحبه بما أفضى إليه عرفا من النّاشزة فإن كانت المرأة هي النّاشزة قالا أنت عدوّة اللّه النّاشزة العاصية لزوجك ليس لك عليه نفقة و لا كرامة لك و هو أحقّ أن يبغضك أبدا حتّى ترجعين إلى أمر اللّه و إن كان الرّجل هو النّاشز قالا له يا عدوّ اللّه أنت العاصي لأمر اللّه و المبغض لامرأتك فعليك نفقتها و لا تدخل لها بيتا و لا ترى لها وجها أبدا حتّى ترجع إلى أمر اللّه و كتابه قال و أتى عليّ بن أبي طالب ع رجل و امرأة على هذه الحال فبعث حكما من أهله و حكما من أهلها و قال للحكمين هل تدريان ما تحكمان احكما إن شئتما فرّقتما و إن شئتما جمعتما فقال الزّوج لا أرضى بحكم فرقة و لا أطلّقها فأوجب عليه نفقتها و منعه أن يدخل عليها و إن مات على ذلك الحال الزّوج ورثته و إن ماتت لم يرثها إذا رضيت منه بحكم الحكمين و كره الزّوج فإن رضي الزّوج و كرهت المرأة أنزلت بهذه المنزلة إن كرهت لم يكن لها عليه نفقة و إن مات لم ترثه و إن ماتت ورثها حتّى ترجع إلى حكم الحكمين

 باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب القسم و النّشوز

1    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال من كان له زوجتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة و أحد شقّيه ساقط