أبواب المكاتبة

 باب 1 -استحباب مكاتبة المملوك المسلم إذا كان له مال أو كسب

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني قوّة على أداء المال

، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الخير هاهنا المال

3    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّ رجلا سأله عن قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قال ع يعني قوّته لأداء المال

باب 2 -جواز مكاتبة المملوك بل استحبابها و إن لم يكن له مال

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال كاتب أهل بريرة بريرة ]و[ كانت تسأل النّاس فذكرت عائشة أمرها للنّبيّ ص فلم ينكر كتابتها و هي تسأل النّاس

، و عنه ع أنّه جلس يقسّم مالا بين المسلمين فوقف عليه شيخ كبير فقال يا أمير المؤمنين إنّي شيخ كبير كما ترى و أنا مكاتب فأعطني من هذا المال فقال و اللّه ما هو بكدّ يدي و لا تراثي من الوالد و لكنّها أمانة أودعتها فأنا أؤدّيها إلى أهلها و لكن اجلس فجلس و النّاس حول أمير المؤمنين ع فنظر إليهم و قال رحم اللّه من أعان شيخا مثقّلا فجعل النّاس يعطونه

، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن العبد يسأل مولاه الكتابة و ليس له قليل و لا كثير قال يكاتبه و إن كان يسأل النّاس فإنّ اللّه يرزق العباد بعضهم من بعض

 باب 3 -جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف و تعيين السّنّ

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا بأس بالكتابة على رقيق موصوفين و لا بأس أن يضمن عن المكاتب غيره ما كوتب عليه

 باب 4 -أنّ المكاتب المطلق يعتق عنه بقدر ما أدّى و المشروط عليه إن عجز ردّ في الرّقّ لا ينعتق منه شي‏ء حتّى يؤدّي جميع مال الكتابة و أنّ كلّ ما شرط عليه لازم ما لم يخالف المشروع و جملة من أحكام الكتابة

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه قال في مكاتب شرط عليه إن عجز ردّ في الرّقّ قال المسلمون عند شروطهم

 قال أبو عبد اللّه ع إذا شرط ذلك ]عليه[ فعجز ردّ في الرّقّ و كان النّاس أوّلا لا يشترطون ذلك و هم اليوم يشترطونه و المسلمون عند شروطهم

2    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص لو أنّ مكاتبا أدّى مكاتبته ثمّ بقي عليه أوقيّة ردّ في الرّقّ

3    و رواه في الجعفريّات، بالسّند الآتي عنه ع مثله

4    فقه الرّضا، ع و المكاتب حكمه في الرّقّ و المواريث حكم الرّقّ إلى أن يؤدّي النّصف من مكاتبته فإذا أدّى النّصف صار حكمه حكم الحرّ لأنّ الحرّيّة إذا صارت و العبوديّة سواء غلبت الحرّيّة على العبوديّة فصار حرّا في نفسه و أنّه إذا أعتق عتقه جاز فإن شرط أنّهم أحرار فالشّرط أملك و على ما بقي من الكتابة أدّاه حتّى يستتمّ ما وقعت الكتابة عليه و إنّما بلغت الحرّيّة في النّصف و ما بعد إذا لم يمكنه إذا يبقى عليه كان ممنوعا من البيع و إن مات أجري مجرى الأحرار

5    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال المشروط رقّ ما بقي عليه درهم

، و عنه ع قال المكاتب رقّ ما بقي عليه درهم

، و عنه ص قال أيّما رجل كاتب عبدا على مائة أوقيّة فأدّاها إلّا عشرة أواقيّ و أيّما رجل كاتب عبدا على مائة دينار فأدّاها إلّا عشرة دنانير فهو مكاتب

 باب 5 -أنّ حدّ عجز المكاتب أن يؤخّر نجما عن محلّه و أنّه يستحبّ للمولى الصّبر عليه إذا عجز

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يردّ في الرّقّ حتّى يتوالى ]عليه[ نجمان

 يعني ع أنّه يمهل إذا عجز عند محلّ النّجم ]الأوّل[ إلى ما بينه و بين أن يحلّ عليه الثّاني و إذا حلّ عليه الثّاني و لم يؤدّ ردّ في الرّقّ

2    الصّدوق في المقنع، و إن كاتب رجل عبده و اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرّقّ فله شرطه ينتظر بالمكاتب ثلاثة أنجم فإن هو عجز ردّ رقيقا

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال المكاتب إذا عجز لم يردّ في الرّقّ حتّى تتوالى عليه نجمان

 باب 6 -أنّ المكاتب لا يجوز له التّزويج و لا الحجّ و لا التّصرّف في ماله بما زاد عن القوت إلّا بإذن مولاه و حكم تزويج المكاتبة

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوّج إلّا بإذن الّذي كاتبه حتّى يؤدّي مكاتبته قال يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فإن نكح فنكاحه فاسد مردود إلّا أن يعتق فيمضي على نكاحه

، و عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا إذا شرط على المكاتب أنّه إن عجز ردّ في الرّقّ فحكمه حكم المملوك في كلّ شي‏ء خلا ما يملكه فإنّه يؤدّي منه نجومه فإذا أعتق كان ما بقي في يديه له و له أن يشتري و يبيع فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثمّ عجز فإنّ على مولاه أن يؤدّي عنه لأنّه عبده و يؤدّي ما عليه و لا يرث و لا يورث و له ما للمملوكين و عليه ما عليهم و لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا حجّ إلّا بإذن مولاه حتّى يؤدّي جميع ما عليه و إن لم يشترط عليه أنّه إن عجز ردّ في الرّقّ و كوتب على نجوم معلومة فإنّ العتق يجري فيه مع أوّل نجم يؤدّيه فيعتق منه بقدر ما أدّى و يرقّ منه بقدر ما بقي عليه

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه سئل عن نكاح المكاتبة قال انكحها إن شئت يعني بإذن السّيّد

4    الصّدوق في المقنع، و المكاتب يجوز عليه جميع ما شرطت عليه فلو أنّ رجلا كاتب مملوكا و اشترط عليه أن لا يبرح إلّا بإذنه حتّى يؤدّي مكاتبته لما جاز له أن يبرح إلّا بإذنه

، و إن كاتب رجل عبدا على نفسه و ماله و له أمة و قد شرط عليه أن لا يتزوّج فأعتق الأمة و تزوّجها فإنّه لا يصلح أن يحدث في ماله إلّا الأكل من الطّعام و نكاحه فاسد مردود و إن كان سيّده علم بنكاحه و صمت و لم يقل شيئا فقد أقرّ فإن عتق المكاتب قد مضى على النّكاح الأوّل

باب 7 -أنّ المكاتب المطلق إذا تحرّر منه شي‏ء تحرّر من أولاده بقدره حتّى يؤدّوا ما بقي فيتحرّرون و ورثوا منه بقدر الحرّيّة

1    إبراهيم بن محمّد الثّقفيّ في كتاب الغارات، بإسناده إلى الحارث بن كعب عن أبيه قال كتب محمّد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين ع يسأله عن مكاتب مات و ترك مالا و ولدا فكتب ع إن كان ترك وفاء بمكاتبته فهو غريم بيد مواليه فيستوفون ما بقي من مكاتبته و ما بقي فلولده

2    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و كان حرّا و ورث ما بقي و ما ولدت المكاتبة في مكاتبتها من ولد فهو بمنزلتها يعتقون بعتقها و يرقّون برقّها

، و عن عليّ ع أنّه قال اعلم أنّ ما ولدت من ولد في مكاتبتها فإنّما يعتق منه ما عتق منها و يرقّ منه ما رقّ منها

4    الصّدوق في المقنع، فإذا توفّيت مكاتبة و قد قضت عامّة الّذي عليها و قد ولدت ولدا في مكاتبتها فإنّه يعتق منه مثل الّذي عتق منها و يسترقّ منه ما رقّ منها

، و إن مات مكاتب و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جارية و ترك مالا فإنّه يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه و يعتق و يرث ما بقي

 باب 8 -أنّ المكاتبة يحرم على مولاها وطؤها فإن فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّيّة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يطأ الرّجل مكاتبته إذا كاتبها

 باب 9 -أنّه يستحبّ للسّيّد وضع شي‏ء من مال الكتابة الأصليّ الّذي أضمره لا ممّا زاده لأجل الوضع و يستحبّ وضع السّدس

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال قال رسول اللّه ص في قول اللّه عزّ و جلّ و آتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم قال ربع الكتابة

، قال أمير المؤمنين ع يترك للمكاتب ربع الكتابة

   ، قال أبو جعفر ع لا تقل أكاتبك بخمسة آلاف و أترك لك ألفا و لكن انظر إلى الّذي أضمرت عليه و عقدت فأعطه منه

 قال أبو عبد اللّه لا يزيد عليه ثمّ يضع الزّيادة و لكن يضع عنه من مكاتبته

4    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، و الّذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فإنّ العبيد و الإماء كانوا يقولون لأصحابهم كاتبونا و معنى ذلك أنّهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدّوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعوا عليهم فقال اللّه تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا

، و معنى قوله و آتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم قال إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا

6    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال و قوله تعالى و آتوهم من مال اللّه الّذي آتاكم أي يحطّ عنه عند الكتابة الرّبع

باب 10 -أنّ من شرط ميراث المكاتب لم يصحّ الشّرط

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه رفع إليه مكاتب شرط عليه مواليه في كتابته أنّ ميراثه لهم إن أعتق فأبطل شرطهم قال شرط اللّه قبل شرطهم

 باب 11 -أنّ المكاتب إذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السّيّد الإجابة بل تستحبّ

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في المكاتب يعجّل ما عليه من النّجوم فيأبى الّذي كاتبه أن يأخذ منه إلّا ما اشترط عليه عند محلّ كلّ نجم فإن كان شرط عليه أنّه إن عجز ردّ في الرّقّ لم يجبر المولى على أن يتعجّل الكتابة لأنّه لعلّه أن يعجز فيرجع إليه و إن كان لم يشترط ذلك عليه و حلّ عليه نجم فدفعه إليه مع باقي كتابته لم يكن له أن يمتنع من ذلك لأنّ العتق قد جرى فيه و لا يعود في الرّقّ أبدا و إنّما عليه أن يسعى في باقي كتابته

 باب 12 -جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته أو يساويها أو ينقص عنها

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن مملوك سأل الكتابة هل لمولاه أن لا يكاتبه إلّا على الغلاء قال ذلك إليه و لا توقيت في الكتابة عليه

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال إذا أدّى المكاتب قدر قيمته عتق و كان ما بقي عليه من مال الكتابة دينا عليه

 باب 13 -أنّ المكاتب إذا انعتق منه شي‏ء و مات فلوارثه بقدر الحرّيّة و لمولاه بقدر الرّقّيّة إن كان ترك مالا و إن لم ينعتق منه شي‏ء فماله لمولاه

1    الصّدوق في المقنع، و المكاتب يورث بحساب ما عتق منه و يرث و قال في موضع آخر و إن مات مكاتب و قد أدّى بعض مكاتبته و ترك مالا فإنّ ابنه يؤدّي عنه ما بقي من مكاتبة أبيه و يعتق و يرث ما بقي

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في المكاتب يموت و قد أدّى بعض مكاتبته و له ابن من جاريته قال إن كان اشترط عليه أنّه إن عجز فهو مملوك رجع إليه مملوكا ابنه و الجارية و إن لم يكن اشترط عليه ذلك أدّى ابنه ما بقي من مكاتبته و كان حرّا و ورث ما بقي

باب 14 -أنّ المكاتب المبعّض يرث و يورث بقدر الحرّيّة و إن أوصى أو أوصي له جاز من الوصيّة بقدر الحرّيّة و كذا كلّ مبعّض

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه سئل عن الوصيّة للمكاتب و وصيّته قال يجوز منها بقدر ما أعتق منه

2    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو عبد اللّه ع عن امرأة أعتقت ثلث جاريتها عند موتها أ على أهلها أن يكاتبوها إن شاءوا أو أبوا قال لا و لكن لها ثلثها و للوارث ثلثاها يستخدمها بحساب ماله فيها و يكون لها من نفسها بحساب ما أعتق منها

 باب 15 -جواز إعطاء المكاتب من مال الصّدقة و الزّكاة

1    عوالي اللآّلي، روى سهل بن حنيف أنّ النّبيّ ص قال من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في كتابته أظلّه اللّه يوم لا ظلّ إلّا ظلّه

2    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده عن الصّدوق عن أبي عبد اللّه بن حامد عن محمّد بن يعقوب عن أحمد بن عبد الجبّار عن يونس عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن أسد عن ابن عبّاس عن سلمان الفارسيّ في حديث طويل في سبب إسلامه إلى أن قال فلمّا فرغت أي من ذكر قصّته قال رسول اللّه ص كاتب يا سلمان فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له و أربعين أوقيّة فأعانني أصحاب رسول اللّه ص ثلاثين وديّة و عشرين وديّة كلّ رجل على قدر ما عنده فقال رسول اللّه ص إنّي أضعها بيدي فحفرت لها حيث توضع ثمّ جئت رسول اللّه ص فقلت قد فرغت منها فخرج معي حتّى جاءها فكنّا نحمل إليه الوديّ فيضعه بيده فيستولي عليها فو الّذي بعثه بالحقّ نبيّا ما مات منها وديّة واحدة و بقيت عليّ الدّراهم فأتاه رجل من بعض المغازي بمثل البيضة من الذّهب فقال رسول اللّه ص أين الفارسيّ المكاتب المسلم فدعيت له فقال خذ هذه يا سلمان فأدّها ممّا عليك فقلت يا رسول اللّه أين تقع هذه ممّا عليّ فقال إنّ اللّه عزّ و جلّ سيوفي بها عنك فو الّذي نفس سلمان بيده لوزنت لهم منها أربعين أوقيّة فأدّيتها إليهم و عتق سلمان الخبر

3    و في الخرائج، و روي أنّه لمّا وافى رسول اللّه ص مهاجرا نزل بقبا قال لا أدخل المدينة حتّى يلحق بي عليّ ع و كان سلمان كثير السّؤال عن رسول اللّه ص و كان قد اشتراه بعض اليهود و كان يخدم نخلا لصاحبه إلى أن قال ثمّ قال إنّي عبد ليهوديّ فما تأمرني فقال ص اذهب فكاتبه على شي‏ء فادفعه إليه فصار سلمان إلى اليهوديّ فقال إنّي أسلمت لهذا النّبيّ على دينه و لا تنتفع بي فكاتبني على شي‏ء أدفعه إليك و أملك نفسي فقال اليهوديّ أكاتبك على أن تغرس لي خمسمائة نخلة و تخدمها حتّى تحمل ثمّ تسلّمها إليّ و على أربعين أوقيّة ذهبا جيّدا فانصرف إلى رسول اللّه ص فأخبره بذلك فقال رسول اللّه ص اذهب فكاتبه على ذلك و قدّر اليهوديّ أنّ هذا لا يكون إلّا بعد سنين و انصرف سلمان بالكتاب إلى رسول اللّه ص فقال ص اذهب فأتني بخمسمائة نواة و في رواية الحشويّة بخمسمائة فسيلة فجاء سلمان بخمسمائة نواة فقال سلّمها إلى عليّ ع ثمّ قال لسلمان اذهب بنا إلى الأرض الّتي طلب النّخل فيها فذهبوا إليها فكان رسول اللّه ص يثقب الأرض بإصبعه يقول لعليّ ع ضع في النّقب نواة ثمّ يردّ التّراب عليهاو يفتح رسول اللّه ص أصابعه فينفجر الماء من بينها فيستقي ذلك الموضع ثمّ يصير إلى موضع ثان فيفعل به كذلك فإذا فرغ من الثّانية تكون الأولى قد نبتت ثمّ يصير إلى موضع الثّالثة فإذا فرغ منها تكون الأولى قد حملت ثمّ يصير إلى موضع الرّابعة و قد نبتت الثّالثة و حملت الثّانية و هكذا حتّى فرغ من غرس الخمسمائة و قد حملت كلّها فنظر اليهوديّ فقال صدق قريش أنّ محمّدا ص ساحر و قال قد قبضت منك النّخل فأين الذّهب فتناول رسول اللّه ص حجرا بين يديه فصار ذهبا أجود ما يكون فقال اليهوديّ ما رأيتذهبا قطّ مثله و قدره مثل تقدير عشرة أواقيّ فوضعه في الكفّة فرجح فزاد عشرا فرجح حتّى صار أربعين أوقيّة لا تزيد و لا تنقص الخبر

   ، و فيه أيضا و روي أنّ سلمان أتاه يعني رسول اللّه ص فأخبره أنّه قد كاتب مواليه على كذا و كذا وديّة و هي صغار النّخل كلّها تعلق و كان العلوق أمرا غير مضمون عند العاملين على ما جرت به عادتهم لو لا ما علم من تأييد اللّه لنبيّه ص فأمر سلمان بضمان ذلك لهم فجمعها لهم ثمّ قام و غرسها بيده فما سقطت واحدة منها و بقيت علما معجزا يستشفى بتمرها و ترجى بركاتها و أعطاه تبرة من ذهب كبيضة الدّيك فقال اذهب بها و أوف بها أصحاب الدّيون فقال متعجّبا به مستقلا لها و أين تقع هذه ممّا عليّ فأدارها على لسانه ثمّ أعطاه إيّاها و قد كان كهيئتها الأولى و وزنها لا يفي بربع حقّهم فذهب بها و أوفى القوم منها حقوقهم

5    العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي إسحاق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه ع قال سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته و قد أدّى بعضها قال يؤدّي من مال الصّدقة إنّ اللّه يقول في كتابه و في الرّقاب

 باب 16 -نوادر ما يتعلّق بأبواب المكاتبة

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال أربع تعليم من اللّه تعالى ليس بواجبات قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فمن شاء كاتب رقيقه و من شاء ترك لم يكاتب الخبر

، و بهذا الإسناد عنه ع قال أوّل من كاتب لقمان الحكيم و كان عبدا حبشيّا

3    دعائم الإسلام، عنه مثله فيهما

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أدّى المكاتب بعض نجومه و مطل بالباقي و عنده ما يؤدّي حبس في السّجن و إن تبيّن عدمه أخرج يستسعى في الدّين الّذي عليه يعني بهذا من لم يشترط عليه أنّه إن عجز ردّ في الرّقّ فأمّا من اشترط ذلك عليه فذكر أنّه قد عجز و بلغ إلى حيث يجب أن يردّ في الرّقّ لعجزه فالمولى بالخيار إذا علم أنّ عنده مالا في أن يردّه في الرّقّ أو يطالبه بالمال و إن كان المال ظاهرا في يديه أخذ منه و دفع إلى المولى و عتق به

، قال و لا يجوز للسّيّد بيع مكاتبه إذا كان ماضيا في أداء ما يجب عليه على أن يبطل كتابته فإن باعه ممّن يكون مكاتبا عنده بحاله كما بيعت بريرة فذلك جائز و يكون عند المشتري بحاله كان عند البائع إذا ما أدّى ما عليه عتق

 و الظّاهر أنّه متن خبر نقله بالمعنى في صورة الفتوى

6    عوالي اللآّلي، روت أمّ سلمة قالت قال رسول اللّه ص إذا كان لإحداكنّ مكاتب فكان عنده ما يؤدّي فلتحتجب عنه

7    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال في مكاتبة أعانها زوجها على كتابتها حتّى عتقت لا خيار لها