أبواب بقيّة الحدود و التّعزيرات

 باب 1 -أنّ حدّ السّاحر القتل

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص ساحر المسلمين يقتل و ساحر الكفّار لا يقتل فقيل يا رسول اللّه و لم لا يقتل ساحر الكفّار قال لأنّ الشّرك أعظم من السّحر و لأنّ الشّرك و السّحر طيران مقرونان

2   ، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ ع أنّ ابن أعصم سحر النّبيّ ص فقتله

3    القاضي نعمان في دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال قال رسول اللّه ص ساحر المسلمين يقتل و لا يقتل ساحر الكفّار قيل يا رسول اللّه و لم ذاك قال لأنّ الشّرك و السّحر مقرونان و الّذي فيه من الشّرك أعظم من السّحر

4    و في شرح الأخبار، في سياق عدّة الشّهداء بصفّين قال و جندب الخير قتل بصفّين و هو الّذي كان رسول اللّه ص يرتجز به ليلة و هو يسوق أصحابه و هو يقول جندب و ما جندب فلمّا أصبح قالوا يا رسول اللّه سمعناك تذكر جندبا فقال نعم رجل يقال له جندب من أمّتي يضرب ضربة يفرّق بين الحقّ و الباطل يبعثه اللّه يوم القيامة أمّة واحدة فرأى جندب ساحرا بين يدي الوليد بن عقبة و كان عاملا لعثمان على الكوفة فقتله فقال له الوليد لم قتلته قال أنا آتيك بالبيّنة إنّ النّبيّ ص قال من رأى ساحرا فليضربه بالسّيف فأمر به الوليد إلى السّجن و كان على السّجن رجل مسلم يقال له دينار فأطلق جندبا فبلغ ذلك الوليد فأمر بدينار فضرب بالسّياط حتّى مات

 باب 2 -تعزير من سأل بوجه اللّه

1    كتاب العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم قال سألته ع عن الرّجل قالت له امرأته أسألك بوجه اللّه إلّا طلّقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها

باب 3 -ثبوت السّحر بشهادة شاهدين عدلين و تحريم تعلّمه و وجوب التّوبة منه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع قال فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنّه سحر قتل

2    كتاب درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان و حديد رفعاه إلى أمير المؤمنين ع قال إنّ اللّه أوحى إلى نبيّ في نبوّته أخبر قومك أنّهم قد استخفّوا بطاعتي إلى أن قال قال تعالى و خبّر قومك أنّه ليس منّي من تكهّن أو تكهّن له أو سحر أو سحر له الخبر

 باب 4 -من يجب حبسه

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال لا يخلّد في السّجن إلّا ثلاثة الّذي يمسك على الموت و المرأة ترتدّ حتّى تتوب و السّارق بعد قطع اليد و الرّجل

 باب 5 -حكم من أكل لحم الخنزير أو شواه و حمله و من أكل الميتة و الدّم و الرّبا عالما بالتّحريم أو جاهلا

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع أتي برجل كان نصرانيّا فأسلم و إذا معه خنزير قد شواه و أدرجه بالرّيحان فقال له ويحك ما حملك على ما صنعت قال مرضت فقرمت إليه فقال له عليّ ع فأين أنت عن لحم المعز فكان خلفا منه ثمّ قال له لو أنّك أكلته لأقمت عليك الحدّ و لكن سأضربك ضربا لا تعود فضربه حتّى شغر ببوله

 و رواه في الدّعائم، عنه ع مثله

 باب 6 -حدّ التّعزير

1    فقه الرّضا، ع التّعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة و ثلاثين و التّأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا إبراهيم ع عن التّعزير قلت كم هو قال ما بين العشرة إلى العشرين

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلّا في حدّ

باب 7 -حكم شهود الزّور

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع قال يجلد شاهد الزّور جلدا ليس له وقت و ذلك إلى الإمام و يطاف به حتّى يعرفه النّاس فإن تاب بعد ذلك و أصلح قبلت شهادته و ردّ ما كان منه قائما على صاحبه

 باب 8 -حكم من أتى امرأته و هما صائمان و من أفطر في شهر رمضان

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع أتي برجل مفطر في شهر رمضان نهارا من غير علّة فضربه تسعة و ثلاثين سوطا حين أفطر فيه