أبواب حدّ السّحق و القيادة

 باب 1 -أنّ حدّ السّحق حدّ الزّنى مائة جلدة مع عدم الإحصان و القتل معه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال السّحق في النّساء بمنزلة اللّواط في الرّجال

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّ بن أبي طالب ع أتي بمساحقتين فجلدهما مائة إلّا اثنين و لم يبلغ بهما الحدّ

، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد قال كتب إليّ أبي محمّد بن الأشعث حدّثنا محمّد بن سوّار حدّثنا سعيد بن زكريّا المدائنيّ أخبرني عنبسة عن عبد الرّحمن عن العلاء عن مكحول عن واثلة بن الأسقع عن النّبيّ ص قال سحاق النّساء بينهنّ زناء

  دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال السّحق في النّساء كاللّواط في الرّجال و لكن فيه جلد مائة لأنّه ليس فيه إيلاج

5    فقه الرّضا، ع اعلم أنّ السّحق مثل اللّواط إذا قامت على المرأتين البيّنة بالسّحق فعلى كلّ واحدة منهما ضربة بالسّيف أو هدمة أو طرح جدار و هنّ الرّسّيّات اللّواتي ذكرن في القرآن

 باب 2 -حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف واحد مجرّدتين

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث فإن وجدا في لحاف واحد جلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط واحد و كذلك يضرب الرّجلان و المرأتان إذا وجدا في لحاف واحد لغير علّة إذا كانا متّهمين بالرّيبة

 باب 3 -حكم ما لو جامع الرّجل امرأته فساحقت بكرا فحملت

1    الصّدوق في المقنع، و إن أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به امرأة فحملت فإنّ المرأة ترجم و تجلد الجارية الحدّ و يلحق الولد بأبيه

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، قال ع قال أبي رجل جامع امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحملت الجارية و قال الولد للفحل و على المرأة الرّجم و على الجارية الحدّ

 باب 4 -حكم المرأة إذا اقتضّت بكرا بإصبعها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه رفع إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما صاحبتها الأخرى بإصبعها فقضى على الّتي فعلت عقرها و نالها بشي‏ء من ضرب

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في امرأة اقتضّت جارية بيدها قال عليها مهرها و توجع عقوبة

 باب 5 -أنّ حدّ القيادة خمسة و سبعون سوطا و ينفى من المصر

1    فقه الرّضا، ع و إن قامت بيّنة على قوّاد جلد خمسة و سبعين و نفي عن المصر الّذي هو فيه و روي النّفي هو الحبس سنة أو يتوب