أبواب ديات النّفس

باب 1 -أنّ دية الرّجل الحرّ المسلم مائة من الإبل أو مائتا بقرة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائتا حلّة و جملة من أحكامها

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّهم قالوا تؤخذ الدّية من كلّ قوم ممّا يملكون من أهل الإبل الإبل و من أهل البقر البقر و من أهل الغنم الغنم و من أهل الحلل الحلل و من أهل الذّهب الذّهب و من أهل الورق الورق و لا يكلّف أحد ما ليس عنده قال أبو عبد اللّه ع و الدّية على أهل الذّهب ألف دينار و على أهل الورق عشرة آلاف درهم و على أهل البعير مائة بعير قيمة كلّ بعير عشرة دنانير و على أهل البقر مائتا بقرة قيمة كلّ بقرة خمسة دنانير و على أهل الغنم ألفا شاة قيمة كلّ شاة نصف دينار و على أهل البزّ مائة حلّة قيمة كلّ حلّة عشرة دنانير هذه دية الرّجل ]الحرّ[ المسلم الخبر

2    فقه الرّضا، ع و الدّية في النّفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدّية إن كانوا من أهل العين ألف دينار و إن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم و إن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل

3    عوالي اللآّلي، قال النّبيّ ص في كتابه إلى أهل اليمن و في النّفس المؤمنة مائة من الإبل

 باب 2 -تفصيل أسنان الإبل في دية العمد و الخطإ و شبه العمد و تفسيرها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قضى في النّفس الدّية ثلاث و ثلاثون جذعة و ثلاث و ثلاثون حقّة و أربعة و ثلاثون ما بين السّاري إلى بازل عامها كلّها خلفة إذا كان شبه العمد مغلّظة على العاقلة و إذا كان خطأ جعلت الدّية أرباعا خمسا و عشرين بنت لبون على العاقلة الخبر

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه عن عليّ بن أبي طالب ع قال خطبنا رسول اللّه ص فقال إنّ شبه العمد الحجر و العصا و السّوط و الدّية في شبه العمد ]مائة من الإبل منها أربعون خلفة ما بين ثنيّة إلى بازل[ عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون جذعة

3    الشّيخ المفيد في الإختصاص، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر ع في حديث قال الحكم فقلت إنّ الدّيات إنّما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل و الغنم قال فقال إنّما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلمّا ظهر الإسلام و كثر الورق في النّاس قسمها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع على الورق قال الحكم فقلت له أ رأيت من كان من أهل البوادي ما الّذي يؤخذ منه في الدّية إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم هي مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدّية إنّهم إنّما كان يؤخذ منهم في دية الخطإ مائة من الإبل يحسب لكلّ بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المائة البعير فقال ما حال عليه الحول ذكران كلّها الخبر

4    العيّاشيّ في تفسيره، عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع في أبواب الدّيات في الخطإ شبه العمد إذا قتل بالعصا أو بالسّوط أو بالحجارة يغلّظ ديته و هو مائة من الإبل أربعون خلفة بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و قال في الخطإ دون العمد يكون فيه ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و عشرون بنت مخاض و عشرون ابن لبون ذكرا و قيمة كلّ بعير من الورق مائة درهم أو عشرة دنانير و من الغنم إذا لم يكن قيمة ناب الإبل لكلّ بعير عشرون شاة

، و عن عليّ بن أبي حمزة قال دية الخطإ إذا لم يرد الرّجل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف من الشّاة و قال دية المغلّظة الّتي شبه العمد و ليس بعمد أفضل من دية الخطإ بأسنان الإبل ثلاث و ثلاثون حقّة ]و[ ثلاث و ثلاثون جذعة و أربع و ثلاثون ثنيّة كلّها طروقة الفحل

6    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال سمع أبا عبد اللّه ع يقول قال أمير المؤمنين ع في أبواب الدّية قال الخطأ شبه العمد أن يقتل الرّجل بسوط أو عصا أو بالحجارة و دية ذلك يغلّظ و هي مائة من الإبل منها أربعون خلفة تخلّفت عن الحمل أو الخلفة الّتي لحقت بين ثنيّة إلى بازل عامها و ثلاثون حقّة و ثلاثون ابنة لبون الّتي تتبع أخاها أو أمّها و الخطأ بيّن يكون فيه ثلاثون حقّة و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون بنت مخاض الّتي إخوتها في بطن أمّها و عشرة ابن لبون ذكر و قيمة كلّ بعير من الورق مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة

 باب 3 -أنّ من قتل في الأشهر الحرم فعليه دية و ثلث و صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن فضالة بن أيّوب و القاسم بن محمّد عن أبان بن عثمان عن زرارة و الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد اللّه عن أبان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر ع يقول إذا قتل الرّجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسّمت و قلت له يدخل هاهنا شي‏ء قال أدخلني قلت العيد و الأضحى و أيّام التّشريق قال هذا حقّ لزمه ]فليصمه[ قال أحمد بن عبد اللّه في حديثه ليعتق أو يصوم

2    الصّدوق في المقنع، فإن قتل رجل رجلا في أشهر الحرم فعليه الدّية و صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم و إذا دخل في هذين الشّهرين العيد و أيّام التّشريق فعليه أن يصوم فإنّه حقّ لزمه

باب 4 -أنّ دية الخطإ تستأدى في ثلاث سنين و دية العمد في سنة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه أنّ أمير المؤمنين ع قضى في قتل الخطإ بالدّية على العاقلة و قال تؤدّى في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث

2    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في حديث و تؤدّى الدّية في ثلاث سنين في كلّ سنة ثلث

 باب 5 -أنّ دية المرأة نصف دية الرّجل

1    دعائم الإسلام، بإسناده عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و الدّية على أهل الذّهب ألف دينار إلى أن قال هذه دية الرّجل ]الحرّ[ المسلم و دية المرأة ]على[ النّصف من ذلك في النّفس و في ما جاوز ثلث الدّية من الجراح

2   ، و عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا في الرّجل يقتل المرأة عمدا يخيّر أولياء المرأة أن يقتلوا الرّجل و يعطوا أولياءه نصف الدّية أو أن يأخذوا نصف الدّية من الرّجل القاتل إن بذل لهم ذلك

3    فقه الرّضا، ع المرأة ديتها نصف دية الرّجل و هو خمسمائة دينار

 باب 6 -أنّ دية المملوك قيمته إلّا أن تزيد عن دية الحرّ فتسقط الزّيادة و إن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدّق بها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال في حرّ قتل عبدا فقال عليّ ع إنّما هو سلعة تقوّم عليه قيمة عدل و لا وكس و لا شطط و يعاقب

2    فقه الرّضا، ع و دية العبد قيمته يعني ثمنه و كذلك دية الأمة إلّا أن يتجاوز ثمنها دية الحرّ فإن تجاوز ذلك ردّ إلى دية الحرّ و لم يتجاوز بالعبد عشرة آلاف و لا بالأمة خمسة آلاف

3    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث و إذا قتل الحرّ عبدا عمدا كان عليه غرم ثمنه و يضرب ]ضربا[ شديدا و لا يتجاوز بثمنه دية الحرّ و الشّهادة على أكثر من دية الحرّ باطلة

 باب 7 -أنّ المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فللمجنيّ عليه تملّكه أو تملّك ما قابل الجناية إلّا أن يفتديه مولاه و ليس على المولى شي‏ء بعد دفع المملوك أو قيمته

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل العبد حرّا عمدا قتل به و إن قتله خطأ فإن شاء مولاه أن يسلمه بالجناية أسلمه و إن شاء أن يفديه بقيمة العبد فداه و يوجع ضربا

2    ابن شهرآشوب في المناقب، عن ابن بطّة و شريك بإسنادهما عن ابن الحرّ البجليّ قال إنّ عليّا ع رفع إليه مملوك قتل حرّا قال يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له النّاس قتلت رجلا و صرت حرّا فقال ع لا هو ردّ على مواليه

 باب 8 -حكم المدبّر إذا قتل أحدا خطأ

1    الصّدوق في المقنع، و المدبّر إذا قتل رجلا خطأ دفع برمّته إلى أولياء المقتول فإذا مات الّذي دبّره استسعي في قيمته

 باب 9 -حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ و أنّ دية المبعّض مبعّضة و حكم ما لو أعتق نصفه

1    الصّدوق في المقنع، و إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فعليه من ديته بقدر ما أدّى من مكاتبته و على مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنّما ذلك على إمام المسلمين و فيه و إذا فقأ حرّ عين مكاتب أو كسر سنّه فإن كان أدّى نصف مكاتبته فقأ عين الحرّ أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنّه بمنزلة الحرّ و إن كان لم يؤدّ النّصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه و إن فقأ مكاتب عين مملوك و قد أدّى نصف مكاتبته قوّم المملوك و أدّى المكاتب إلى مولى العبد نصف ثمنه و فيه فإن قتل المكاتب رجلا خطأ فإن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ إلى الرّقّ فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول إن شاءوا استرقّوا و إن شاءوا باعوا و إن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه و قد كان أدّى من مكاتبته شيئا فإنّ عليّا ع كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ورقا و على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدّية بقدر ما أعتق من المكاتب و لا يبطل دم امرئ مسلم و أرى أن يكون ما بقي على المكاتب ممّا لم يؤدّه إلى أولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ما بقي و ليس لهم أن يبيعوه

2    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال في المكاتب يقتل قال يؤدّي بقدر ما أدّى دية الحرّ و إذا أصاب حدّا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه

 باب 10 -أنّ العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدّية و صحّ العتق

1    الصّدوق في المقنع، قضى أمير المؤمنين ع في عبد قتل حرّا خطأ فلمّا قتله أعتقه مولاه فأجاز عتقه و ضمّنه الدّية

 باب 11 -أنّ دية اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ سواء كلّ واحد ثمانمائة درهم

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال إذا قتل المسلم اليهوديّ أو النّصرانيّ أدّب أدبا بليغا و غرّم ديته و هي ثمانمائة درهم الخبر

2    فقه الرّضا، ع و دية الذّمّيّ الرّجل ثمانمائة درهم و المرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم و روي أنّ دية الذّمّيّ أربعة آلاف درهم

3    الصّدوق في المقنع، و دية اليهوديّ و المجوسيّ و النّصرانيّ و ولد الزّنى ثمانمائة درهم

باب 12 -أنّ من اعتاد قتل أهل الذّمّة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الإمام

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال دية اليهوديّ و النّصرانيّ مثل دية المسلم

 باب 13 -دية ولد الزّنى

1    الصّدوق في المقنع، عن أبي جعفر ع أنّه قال دية ولد الزّنى دية العبد ثمانمائة درهم

 باب 14 -أنّ دية جنين الذّمّيّة عشر ديتها و دية جنين البهيمة عشر قيمتها

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع كان يقول في جنين اليهوديّة و النّصرانيّة و المجوسيّة عشر دية أمّه

باب 15 -ما له دية من الكلاب

1    القطب الرّاونديّ في قصص الأنبياء، بإسناده إلى الصّدوق عن محمّد بن الحسن بن الوليد عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ عن الرّضا ع في قول اللّه عزّ و جلّ و شروه بثمن بخس دراهم معدودة قال كانت عشرون درهما و هي قيمة كلب الصّيد إذا قتل كان قيمته عشرون درهما

 و رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمّد بن عيسى ]عن أحمد بن محمّد عن أبي بصير[ مثله

2    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ دية كلب الصّيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية الكلب الّذي ليس للصّيد و لا للماشية زنبيل تراب على القاتل أن يعطي و على صاحب الكلب أن يقبله

باب 16 -دية النّطفة و العلقة و المضغة و العظم و الجنين

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي جعفر و أبي عبد اللّه ع أنّهم قالوا الجنين على خمسة أجزاء ففي كلّ جزء منها جزء من الدّية فللنّطفة عشرون دينارا لو أنّ امرأة ضربت فأسقطت نطفة قبل أن تتغيّر كان فيها عشرون دينارا و في العلقة أربعون دينارا و في المضغة ستّون دينارا و في العظم ثمانون دينارا فإذا كسي لحما و كمل خلقه فهو مائة دينار و هي الغرّة فإن نشأ فيه الرّوح ففيه الدّية كاملة و هذا قول اللّه عزّ و جلّ و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قوله ثمّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك اللّه أحسن الخالقين

 باب 17 -أنّ الدّية كمال الميّت يقضى منه دينه و تنفذ وصاياه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع أنّه قال في رجل أسلم ثمّ قتل خطأ قال ثلث ديته داخل في وصيّته

باب 18 -حكم المسلم إذا قتل في أرض الشّرك

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، في قوله تعالى فإن كان من قوم عدوّ لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و ليست له دية يعني إن قتل رجل من المؤمنين و هو نازل في دار الحرب فلا دية للمقتول و على القاتل تحرير رقبة مؤمنة لقول رسول اللّه ص من نزل دار الحرب فقد برئت منه الذّمّة ثمّ قال و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلّمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة يعني إن كان المؤمن نازلا في دار الحرب و بين أهل الشّرك و بين رسول اللّه ص أو الإمام ع عهد و مدّة ثمّ قتل ذلك المؤمن و هو بينهم فعلى القاتل دية مسلّمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

 باب 19 -نوادر ما يتعلّق بأبواب ديات النّفس

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص بعث جيشا إلى خثعم فلمّا غشوهم استعصموا بالسّجود فقتل بعضهم بعضا فبلغ ذلك رسول اللّه ص فقال للورثة نصف العقل بصلاتهم

 و رواه في الدّعائم، عنه ص مثله و فيه فبلغ ذلك رسول اللّه ص فأنكر قتلهم و قال لورثتهم نصف العقل لسجودهم

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّه سئل عن رجل قتل رجلا عمدا ثمّ إنّ القاتل قتل خطأ قال ديته لأهله ليس لأهل الوليّ شي‏ء

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال من لقي اللّه عزّ و جلّ بدم خطأ يجحد أهله لقي اللّه تعالى يوم القيامة به

 و رواه في الدّعائم، عنه ع مثله و فيه بدم خطأ و قد جحد أهله

4    الصّدوق في المقنع، و سئل أبو عبد اللّه ع عن رجل قتل رجلا و لا يعلم به ما ديته قال يؤدّي ديته و يستغفر ربّه