أبواب كتاب إحياء الموات

 باب 1 -أنّ من أحيا أرضا مواتا فهي له و عليه في حاصلها الزّكاة بشرائطها

1    السّيّد الرّضيّ في المجازات النّبويّة، قال ص من أحيا أرضا ميتة فهي له و ليس لعرق ظالم حقّ

2    ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، روى هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل أنّ النّبيّ ص قال و ذكر مثله

 و عنه ص قال موتان الأرض للّه و رسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له

، و روى سمرة بن جندب أنّ النّبيّ ص قال من أحاط حائطا على أرض فهي له

، و روي عنه ص قال من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحقّ به

، و عنه ص أنّه قال عادي الأرض للّه و لرسوله ثمّ هي لكم منّي فمن أحيا مواتا فهي له

6    و في درر اللآّلي، عن جابر الأنصاريّ أنّ رسول اللّه ص قال من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر و ما أكلت الدّوابّ منه فهو له صدقة

 باب 2 -أنّ من أحيا أرضا ثمّ تركها حتّى خربت زال ملكه عنها و تكون لمن أحياها و إن كانت ملكا له بوجه آخر فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها

1    محمّد بن مسعود العيّاشيّ في تفسيره، عن أبي خالد الكابليّ عن أبي جعفر ع قال وجدنا في كتاب عليّ ع إنّ الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده و العاقبة للمتّقين و أنا و أهل بيتي الّذين أورثنا اللّه الأرض و نحن المتّقون و الأرض كلّها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فعمرها فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها فإن تركها و أخربها بعد ما عمرها فأخذها رجل من المسلمين بعده فعمرها و أحياها فهو أحقّ بها من الّذي تركها و ليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسّيف فيحوزها و يمنعها و يخرجهم عنها كما حواها رسول اللّه ص و منعها إلّا ما كان في أيدي شيعتنا فإنّه يقاطعهم و يترك الأرض في أيديهم

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسكان عن الحلبيّ قال سألته ع عن أرض خربة عمرها رجل و كسح أنهارها هل عليه فيها صدقة قال إن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه الخبر

 باب 3 -أنّ الذّمّيّ إذا أحيا مواتا من أرض الصّلح فهي له و يجوز للمسلم شراؤها منه و حكم أرض الذّمّيّ إذا أسلم

1    الصّدوق في المقنع، و ليس بشراء أرض اليهود و النّصارى بأس يؤدّى عنها ما كانوا يؤدّون عنها من الخراج

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن محمّد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن شرى أرض اليهود و النّصارى قال لا بأس قد ظهر رسول اللّه ص على أرض خيبر فحادثهم على أن يترك الأرض في أيديهم و يعمرونها و ما بها بأس إن اشتريت و أيّ قوم أحيوا منها فهم أحقّ به و هو لهم

، و عنه ع قال و من اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها و أيّ أرض ادّعاها أهل الخراج لا يشتريها المشتري إلّا برضاهم

باب 4 -أنّ المسلمين شركاء في الماء و النّار و الكلإ ما لم يكن ملك أحد بعينه

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن بيع الماء و الكلإ و النّار

2    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن ابن عبّاس أنّ رسول اللّه ص قال النّاس شركاء في ثلاث النّار و الماء و الكلإ

 باب 5 -جواز بيع الماء المملوك في قناة و غيرها بدراهم و بغلّة

1    ابن شهرآشوب في المناقب، في حديث أنّه كان لعليّ بن الحسين ع عين بذي خشب فاشتراها الوليد بن عتبة بن أبي سفيان بدين أبيه ع و هو بضع و سبعون ألف دينار و استثنى منها سقي ليلة السّبت لسكينة

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن ابن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الرّجل يكون له الشّرب في شراكة أ يحلّ له بيعه قال له بيعه بورق أو بشعير أو بحنطة أو بما شاء الخبر

 باب 6 -كراهة بيع فضول الماء و الكلإ و استحباب بذلها لمن يحتاج إليها

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من باع فضل الماء منعه اللّه تعالى فضله يوم القيامة

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص خمس لا يحلّ منعهنّ الماء و الملح و الكلأ و النّار و العلم و فضل العلم خير من فضل العبادة و كمال الدّين الورع

3    الصّدوق في الخصال، عن القاسم بن محمّد بن أحمد عن الحسن بن عليّ بن نصر عن محمّد بن عثمان عن عبد اللّه بن عثمان عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص ثلاثة لا يكلّمهم اللّه عزّ و جلّ و لا يزكّيهم و لهم عذاب أليم إلى أن قال و رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السّبيل

4    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال ثلاثة لا يكلّمهم اللّه و ذكر مثله و فيه و رجل له ماء على ظهر الطّريق يمنعه سابلة الطّريق

  ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه اللّه فضل رحمته يوم القيامة

 باب 7 -أنّه إذا تشاحّ أهل الماء حبس على الأعلى للزّرع إلى الشّراك و للنّخل إلى الكعب ثمّ يدفع إلى ما يليه

1    ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قضى في سيل وادي مهزور أن يحبس الأعلى على الّذي أسفل فيه للنّخل إلى الكعب و للزّرع إلى الشّراك

 باب 8 -حدّ حريم البئر و العين و الطّريق و المعطن و النّاضح و النّهر و المسجد و المؤمن

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص  ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون ذراعا و ما بين بئر النّاضح إلى بئر النّاضح ستّون ذراعا و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع و الطّريق إلى الطّريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع

 و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه ع عنه ص مثله

2    أبو عليّ في أماليه، عن والده الشّيخ الطّوسيّ عن أبي الفتح هلال بن محمّد الحفّار عن أبي القاسم الدّعبليّ عن محمّد بن غالب عن أبي عمر الحوصيّ عن الحسن بن أبي جعفر عن معمر عن الزّهريّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه ص حريم البئر خمسة و عشرون ذراعا و حريم البئر العادية خمسون ذراعا و حريم عين البئر السّائحة ثلاثمائة ذراع و حريم بئر الزّرع ستّمائة ذراع

3    العلّامة في المختلف، عن ابن الجنيد قال روي عن رسول اللّه ص أنّه قال حريم البئر إذا كانت حفرت في الجاهليّة خمسون ذراعا و إن كانت حفرت في الإسلام فحريمها خمسة و عشرون ذراعا

  و رواه ابن أبي جمهور في درر اللآّلي، عنه ص مثله و فيه حفرت في أوّل الإسلام

، و عنه قد جاء في الحديث عن رسول اللّه ص أنّ حدّ حريم البئر النّاضح ستّون ذراعا

 باب 9 -عدم جواز الإضرار بالمسلم و أنّ من كانت له نخلة في حائط الغير و فيه عياله فأبى أن يستأذن و أن يبيعها جاز قلعها و دفعها إليه

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن جدار لرجل و هو سترة بينه و بين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال ليس يجبر على ذلك إلّا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدّار الأخرى بحقّ أو بشرط في أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقّك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط و لكنّه هدمه أو أراد هدمه إضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك و ذلك أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار و إن هدمه كلّف أن يبنيه

، و روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رسول اللّه ص قال لا ضرر و لا ضرار

باب 10 -حكم من عطّل أرضا ثلاث سنين و من ترك مطالبة حقّ له عشر سنين

1    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلّم و لم يطلب و لم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حقّ له

 قلت ظاهره لعلّه خلاف ضرورة المذهب و إن كان مؤيّدا بما في الأصل الّذي حمل على التّقيّة أو على ما إذا خربت بعد ما أحياها أو على ما إذا أعرض عنها في بعض صوره

 باب 11 -حكم إخراج الجناح و نحوه إلى الطّريق و الميزاب و الكنيف

1    القطب الرّاونديّ في الخرائج، روي أنّ الفرات مدّ على عهد عليّ ع فقال النّاس نخاف الغرق فركب و صلّى على الفرات فمرّ بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبّانهم فالتفت إليهم و قال يا بقيّة ثمود يا صغار الخدود هل أنتم إلّا طغام لئام من لي بهؤلاء إلّا عبد فقال مشايخ منهم إنّ هؤلاء شباب جهّال فلا تأخذنا بهم و اعف عنّا قال لا أعفو عنكم إلّا على أن أرجع و قد هدمتم هذه المجالس و سددتم كلّ كوّة و قلعتم كلّ ميزاب و طممتم كلّ بالوعة على الطّريق فإنّ هذا كلّه في طريق المسلمين و فيه أذى لهم فقالوا نفعل و مضى و تركهم ففعلوا ذلك كلّه الخبر

2    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من أراد أن يحوّل باب داره عن موضعه أو يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلّا أن يتبيّن أنّ في ذلك ضررا بيّنا و إن كان في رائقة سكّة غير نافذة لم يفتح فيها بابا و لم ينقله عن مكانه إلّا برضى أهل الرّائقة

، و عنه ع أنّه قال ليس لأحد أن يغيّر طريقا عن حاله إذا كان سابلا يمرّ عليه عامّة المسلمين و إن كان لقوم بأعيانهم فاتّفقوا على نقله إلى موضع آخر لا يضرّون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز و كذلك إن أرادوا أن يحظروا الطّريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطّريق لقوم بأعيانهم و اتّفقوا على ذلك و ليس لأحد أن يفعل ذلك بالسّابلة

، و عنه ع أنّه قال في الرّجل يكون له الطّريق في بستان لرجل فيريد أن يجعل عليه بابا قال ليس له ذلك إلّا أن يأذن صاحب الطّريق

، و عنه ع أنّه نهى عن إخراج الجدر في طرقات المسلمين و قال من أخرج جدار داره إلى طريق ليس له فإنّ عليه ردّه إلى موضعه و كيف يزيد إلى داره ما ليس له و لمن يترك ذلك و هل يترك فيها بل يرحل عن قريب عنها و يقدم على من لا يعذره و يدعها لمن لا يحمده و لا ينفعه ما أغفل الوارث عمّا يحلّ بالموروث يسكن داره و ينفق ماله و قد غلّقت رهائن المسكين و أخذ ]منه[ بالكظم فودّ أنّه لم يفارق ما قد خلّف

6    الشّيخ الطّوسيّ في الغيبة، بإسناده عن الفضل بن شاذان عن عبد الرّحمن بن أبي هاشم عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير في حديث له اختصرناه قال إذا قام القائم ع دخل الكوفة و أمر بهدم المساجد الأربعة حتّى يبلغ أساسها و يصيّرها عريشا كعريش موسى و تكون المساجد كلّها جمّا لا شرف لها كما كانت على عهد رسول اللّه ص و يوسّع الطّريق الأعظم فيصيّر ستّين ذراعا و يهدم كلّ مسجد على الطّريق و كلّ جناح و كنيف و ميزاب على الطّريق الخبر

 باب 12 -نوادر ما يتعلّق بأبواب كتاب إحياء الموات

1    الجعفريّات، بإسناده عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص صاحب النّاقة أحقّ بالجادّة من الرّاجل و الحافي أحقّ بالجادّة من المنتعل

  و بهذا الإسناد، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص أمر مناديه فنادى من ضيّق طريقنا فلا جهاد له

3    كتاب أبي سعيد عبّاد العصفريّ، عن العزرميّ عن ثوير بن يزيد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير الحضرميّ قال قال رسول اللّه ص لعن اللّه و أمّنت الملائكة على رجل تأنّث إلى أن قال و رجل جلس على الطّريق يستهزئ بابن السّبيل

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه أقطع الزّبير حضر فرسه فأجرى فرسه حتّى قام ثمّ رمى بسوطه فقال ص أعطوه من حيث بلغ السّوط

، و فيه أنّه ص نهى أن يمشي الرّجل بين المرأتين