أبواب مقدّمات الحدود و أحكامها العامّة

 باب 1 -وجوب إقامتها بشروطها و تحريم تعطيلها

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه ع أنّ رسول اللّه ص أتي بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها فاجتمع إلى رسول اللّه ص ناس من قريش و قالوا يا رسول اللّه تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر يسير قال نعم إنّما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم و يتركون أقوياءهم و أشرافهم فهلكوا

، و عنه ص أنّه نهى عن تعطيل الحدود و قال إنّما هلك بنو إسرائيل لأنّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشّريف

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب يجتنبها البعيد لا تطلّ الدّماء و تعطّل الحدود

، و عنه ع أنّه قال في حديث أيّها النّاس لم يقم الحدّ على أحد قطّ إلّا كان كفّارة ذلك الذّنب كما يجزى الدّين بالدّين

5   ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ و لا تأخذكم بهما رأفة في دين اللّه قال إقامة الحدود

، و عنه ع أنّه قال لبعض من أوصاه عليك بإقامة الحدود على القريب و البعيد و الحكم بكتاب اللّه في الرّضاء و السّخط و القسم بالعدل بين الأحمر و الأسود

7    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبي طالب ع أنّه قال في حديث فليس في الحدود نظرة ساعة

، و بهذا الإسناد قال قال أبو عبد اللّه جعفر بن محمّد كان أبي ع يطلب إقامة حدود اللّه عزّ و جلّ و إن لم يكن يرغب في شي‏ء من أمور الدّنيا فلا يكتب عليه ذنبا

9    الصّدوق في المقنع، و أتي رسول اللّه ص برجل كبير البطن عليل قد زنى فأتي رسول اللّه ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحدّ و كره أن يبطل حدّا من حدود اللّه تعالى

10    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، عن النّبيّ ص قال يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر أربعين يوما و حدّ يقام في الأرض أزكى من عبادة ستّين سنة

11    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا يسعد أحد إلّا بإقامة حدود اللّه و لا يشقى أحد إلّا بإضاعتها

 باب 2 -أنّ كلّ ما خالف الشّرع فعليه حدّ أو تعزير

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال إنّ اللّه عزّ و جلّ بيّن الحدود و جعل على من تعدّى الحدّ حدّا

2    كتاب درست بن أبي منصور، عن أبي المغراء عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال في حديث إنّه ليس من شي‏ء إلّا و قد جرى به كتاب و سنّة ثمّ قال إنّ اللّه قد جعل لكلّ شي‏ء حدّا و لمن تعدّى الحدّ حدّا

3    الصّفّار في البصائر، عن عبد اللّه بن جعفر عن محمّد بن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سليمان عن أبي عبد اللّه ع قال إنّ في صحيفة الحدود ثلث جلدة من تعدّى ذلك كان عليه حدّ جلدة

 باب 3 -عدم جواز تجاوز الحدّ و تعدّيه فمن تجاوزه قيّد بالزّيادة و حكم من ضرب حدّا فمات

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى أن يتعدّى أحد ]حدّا من[ حدود اللّه إلى أكثر منه

2   ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه أمر قنبر أن يضرب رجلا فغلط قنبر فزاد ثلاثة أسواط فأقاد عليّ الرّجل المضروب من قنبر فجلده ثلاثة أسواط

3   ، و عنه ع أنّه قال من أقيم عليه حدّ فمات فلا دية و لا قود

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن ]جدّه[ جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ ع قال من اقتصّ منه شي‏ء فمات فهو قتيل القرآن

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص لا يحلّ لأحد يؤمن باللّه و اليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط إلّا في حدّ

6   ، و بهذا الإسناد عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال لرجل من الأنصار و هو سعد بن عبادة أ رأيت لو وجدت رجلا مع امرأتك في ثوب واحد ما كنت صانعا بهما قال سعد أقتلهما يا رسول اللّه فقال رسول اللّه ص فأين الشّهداء الأربعة

7    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، قال قال أبو عبد اللّه ع ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلّا و له حدود كحدود الدّار فما كان من حدود الدّار فهو من الدّار حتّى أرش الخدش فما سواه و الجلدة و نصف الجلدة

8    محمّد بن الحسن الصّفّار في البصائر، عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران عن يونس عن حمّاد قال سمعت أبا عبد اللّه ع يقول ما خلق اللّه حلالا و لا حراما إلّا و له حدّ كحدّ الدّور فما كان من الطّريق فهو من الطّريق و ما كان من الدّور فهو من الدّور حتّى أرش الخدش و ما سواه و الجلدة و نصف الجلدة

9    الشّيخ المفيد في أماليه، عن عبد اللّه بن جعفر بن محمّد عن زكريّا بن صبيح عن خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد الطّائيّ عن عليّ بن ربيعة الوالبيّ عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ع قال قال رسول اللّه ص إنّ اللّه قد حدّ لكم حدودا فلا تعتدوها و فرض عليكم فرائض فلا تضيّعوها و سنّ لكم سننا فاتّبعوها و حرّم عليكم حرمات فلا تنتهكوها و عفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلّفوها

 باب 4 -أنّ صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحدّ مرّتين قتل في الثّالثة إلّا الزّاني ففي الرّابعة

1    فقه الرّضا، ع أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثّالثة و شارب الخمر في الرّابعة

 قلت و استثناء شارب الخمر خلاف المشهور في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثّالثة قال و قد روي أنّه يقتل في الرّابعة و لعلّه أشار إلى هذا الرّضويّ و إليه ذهب الشّيخ في الخلاف مستدلّا بالنّبويّ من شرب الخمر فاجلدوه ثمّ إن شرب فاجلدوه ثمّ إن شرب فاجلدوه ثمّ إن شرب فاقتلوه و تمام الكلام في الفقه

باب 5 -أنّه ينبغي إقامة الحدّ في الشّتاء في آخر ساعة من النّهار و في الصّيف في أبرده

1    فقه الرّضا، ع و روي أنّ الحدود في الشّتاء لا تقام بالغدوات و تقام بعد الظّهر ليلحقه دف‏ء الفراش و لا تقام في الصّيف في الهاجرة و تقام إذا برد النّهار

2    نوادر عليّ بن أسباط، عن أبي داود قال حدّثني بعض أصحابنا أنّه مرّ أبو عبد اللّه ع إذا إنسان يضرب في الشّتاء في ساعة باردة فقال سبحان اللّه أ في مثل هذه السّاعة يضرب قال قلت جعلت فداك و للضّرب حدّ فقال لي نعم إذا كان الشّتاء ضرب في حرّ النّهار و إذا كان الصّيف ضرب في برد النّهار

 باب 6 -أنّه لا حدّ على مجنون و لا صبيّ و لا نائم

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه بلغه عن عمر أنّه أمر بمجنونة زنت لترجم فأتاه فقال أ ما علمت أنّ اللّه عزّ و جلّ رفع القلم عن ثلاثة عن النّائم حتّى يستيقظ و عن المجنون حتّى يفيق و عن الصّغير حتّى يكبر و هذه مجنونة و قد رفع عنها القلم فأطلقها عمر

2    فقه الرّضا، ع لا حدّ على مجنون حتّى يفيق و لا على صبيّ حتّى يدرك و لا على النّائم حتّى يستيقظ

3    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع قال الغلام لا يجب عليه الحدّ كاملا حتّى يحتلم و يسطع ريح إبطه

 و رواه في الدّعائم، عنه ع مثله

 باب 7 -أنّ من أوجب الحدّ على نفسه ثمّ جنّ ضرب الحدّ

1    الصّدوق في المقنع، و إن أوجب رجل على نفسه الحدّ فلم يضرب حتّى خولط و ذهب عقله فإن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقل أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان

 باب 8 -أنّه لا يقام الحدّ على أحد في أرض العدوّ

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال في قوم امتنعوا بأرض العدوّ و سألوا أن يعطوا عهدا لا يطالبون بشي‏ء ممّا عليهم قال لا ينبغي ذلك لأنّ الجهاد في سبيل اللّه إنّما وضع لإقامة حدود اللّه و ردّ المظالم إلى أهلها و لكن إذا غزا الجند أرض العدوّ فأصابوا حدّا استؤني بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدوّ فيقام عليهم الحدّ لئلّا تحملهم الحميّة على أن يلحقوا بأرض العدوّ

باب 9 -أنّ من أقرّ على نفسه بحدّ و لم يعيّن جلد حتّى ينهى عن نفسه

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قضى في رجل اعترف على نفسه بحدّ و لم يسمّه فأمر أن يضرب حتّى يستكفّ ضاربه فلمّا بلغ ثمانين قال حسبك فقال ع خلّوه

2    الصّدوق في المقنع، قضى أمير المؤمنين ع في رجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يبيّن أيّ حدّ هو أن يجلد ثمانين فجلد ثمّ قال لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بيّنة غير نفسك

 باب 10 -أنّ من أقرّ بحدّ ثمّ أنكر لزمه الحدّ إلّا أن يكون رجما أو قتلا و يضرب المقرّ بالرّجم الحدّ إذا رجع

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع قال قال رسول اللّه ص من أقرّ على نفسه بشرب الخمر ثمّ جحده فاجلدوه

2   ، و عن أبي عبد اللّه ع قال من أقرّ بالسّرقة ثمّ جحد قطع و لم يلتفت إلى إنكاره

3   ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال إذا أقرّ الرّجل على نفسه بالزّنى أربع مرّات و كان محصنا رجم قال أبو عبد اللّه ع فإن رجع بعد إقراره لم يقبل منه و أقيم عليه الحدّ و لا يرجم إن كان محصنا إذا رجع عن إقراره و لكن يضرب الحدّ و يخلّى سبيله

4    فقه الرّضا، ع و أروي عن العالم ع أنّه قال لا يرجم الزّاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزّنى إذا لم يكن شهود فإذا رجع و أنكر ترك و لم يرجم

 باب 11 -حكم المريض و الأعمى و الأخرس و الأصمّ و صاحب القروح و المستحاضة إذا لزمهم الحدّ

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن أبيه عن عليّ ع قال أتي رسول اللّه ص بمريض مدنف قد أصاب حدّا فقال له رسول اللّه ص أ ما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام فقال يا رسول اللّه ركبني أمر لم أكن لأضبطه فقال ذروه حتّى يبرأ ثمّ يقام عليه الحدّ

، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال ليس على المجذوم و لا على صاحب الحصبة حدّ حتّى يبرأ

3   ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حدّ حتّى يبرأ أخاف أن أنكأ عليه قروحه فيموت و لكن إذا برأ حددناه

4   ، و بهذا الإسناد أنّ عليّا ع قال ليس على الحائض حدّ حتّى تطهر و لا على المستحاضة حدّ حتّى تطهر

، و بهذا الإسناد عن عليّ ع قال ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع و لا على النّفساء حتّى تطهر

6    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال فجرت خادم لآل رسول اللّه ص فقال لي يا عليّ انطلق فأقم عليها الحدّ فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال دعها حتّى ينقطع دمها ثمّ أقم عليها الحدّ

7   ، و عن رسول اللّه ص أنّه أتي برجل عليل قد حبن و استسقى بطنه و بدت عروقه و هو مريض مدنف قد أصاب حدّا فقال ص له لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام فقال يا رسول اللّه أتاني أمر لم أكن أملكه فأمر ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه به واحدة قال أبو عبد اللّه ع و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ  و خذ بيدك ضغثا فاضرب به و لا تحنث

8   ، و روّينا عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ليس على المجدور و لا على صاحب الحصبة حدّ حتّى يبرأ إنّي أخاف أن أقيم عليه الحدّ فتنكأ قروحه فيموت و لكن إذا برأ حددناه

9   ، و عنه ع أنّه قال ليس على الحبلى حدّ حتّى تضع حملها و لا على النّفساء حدّ حتّى تطهر و لا على المستحاضة حتّى تطهر و لا على الحائض حتّى تطهر

10    الصّدوق في المقنع، و أتي رسول اللّه ص برجل كبير البطن عليل قد زنى فأتي رسول اللّه ص بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحدّ

11  ، و قال أبو جعفر ع لو أنّ رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه من عدّة ما يريد أن يجلده عدّة القضبان

12    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه أتي بامرأة في نفاسها ليحدّها فقال اذهبي حتّى ينقطع عنك الدّم

باب 12 -أنّ من فعل ما يوجب الحدّ جاهلا بالتّحريم لم يلزمه شي‏ء من الحدّ

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال من شرب الخمر و هو لا يعلم أنّها محرّمة و ثبت ذلك لم يحدّ

2    السّيّد الرّضيّ في الخصائص، بإسناد مرفوع عن أبي عبد اللّه ع قال قضى أمير المؤمنين ع بقضيّة ما قضى بها أحد كان قبله و كانت أوّل قضيّة قضى بها بعد رسول اللّه ص و ذلك أنّه لمّا قبض رسول اللّه ص و أفضى الأمر إلى أبي بكر أتي برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أ شربت الخمر قال نعم قال و لم شربتها و هي محرّمة قال إنّي أسلمت و منزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر و يستحلّونها و لم أعلم أنّها حرام فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر قال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرّجل فقال معضلة و أبو الحسن ع لها فقال أبو بكر يا غلام ادع عليّا ع فقال عمر بل يؤتى الحكم في بيته فأتوه و عنده سلمان فأخبروه بقصّة الرّجل و اقتصّ الرّجل عليه قصّته فقال لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين و الأنصار فمن كان تلا عليه آية التّحريم فليشهد عليه و إن لم يكن أحد تلا عليه آية التّحريم فلا شي‏ء عليه قال ففعل أبو بكر بالرّجل ما قاله فلم يشهد عليه أحد فخلّى سبيله الخبر

3    القطب الرّاونديّ في لبّ اللّباب، و بال أعرابيّ في مسجده يعني مسجد الرّسول ص و أرادوا أن يضربوه فنهاهم عن ضربه و قال إنّه لم يعلم أنّه لا يجوز

4    عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص قال النّاس في سعة ما لم يعلموا

 باب 13 -أنّ من وجب عليه حدود أحدها القتل حدّ أوّلا ثمّ قتل فإن كان فيها قطع قدّم على القتل و أخّر عن الجلد

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا رفع إليه أنّه قد أصاب حدّا و وجب عليه القتل فأقام عليه الحدّ و قتله قال أبو جعفر ع و كذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود الّتي دون القتل ثمّ يقتل

2    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن علاء عن ابن مسلم قال سألته ع الرّجل يوجد و عليه الحدود أحدها القتل قال كان عليّ ع يقول عليه الحدود قبل القتل ثمّ تقتله و لا تخالف عليّا ع

 باب 14 -أنّ من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحدّ و استحباب اختيار التّوبة على الإقرار عند الإمام

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّ رجلا أتاه فقال يا رسول اللّه إنّي زنيت فأعرض عنه إلى أن قال ثمّ قال له ص لو استتر لكان خيرا له إذا تاب

 أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عنه ص مثله

2    الصّدوق في المقنع، و اعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق إلى أن قال و إذا أحبّ التّوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فإن رفع خبره إلى الإمام هلك فإنّه يقيم عليه إحدى هذه الحدود

 باب 15 -جواز العفو عن الحدود الّتي للنّاس قبل المرافعة إلى الإمام

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال سرقت خميصة لصفوان بن أميّة فأتي بالسّارق إلى النّبيّ ص فأمر بقطع يده فقال صفوان لم أكن أظنّ الأمر يا رسول اللّه يبلغ هذا و قد وهبتها له قال رسول اللّه ص فهلّا كان هذا قبل أن تأتي به إنّ الحدّ إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه

2   ، و عن أبي جعفر ع أنّه قال في حديث و أمّا ما كان من حقوق النّاس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام

3    فقه الرّضا، ع عن العالم ع أنّه قال فأمّا ما كان من حقّ بين النّاس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام

4    عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس قال كان صفوان نائما في المسجد و رداؤه تحته فسرق فقام و قد ذهب الرّجل فأدركه و أخذه و جاء به إلى رسول اللّه ص فأمر بقطعه فقال صفوان يا رسول اللّه ما بلغ ردائي أن يقطع فيه رجل فقال ص فهلّا كان هذا قبل أن تأتينا به

 باب 16 -أنّه لا يعفو عن الحدود الّتي للّه إلّا الإمام مع الإقرار لا مع البيّنة و أنّ من عفا عن حقّه فليس له الرّجوع

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لا يعفى عن الحدود الّتي للّه دون الإمام الخبر

2   ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال و من عفا عن حدّ يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا

3    فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال لا يعفى عن الحدود الّتي للّه عزّ و جلّ دون الإمام ع فإنّه مخيّر إن شاء عفا و إن شاء عاقب إلى أن قال و ما كان من الحدود للّه جلّ و عزّ دون النّاس مثل الزّنى و اللّواط و شرب الخمر فالإمام مخيّر فيه إن شاء عفا و إن شاء عاقب و ما عفا الإمام فقد عفا اللّه عنه و ما كان بين النّاس فالقصاص أولى

  الصّدوق في المقنع، و للإمام أن يعفو عن كلّ ذنب بين العبد و خالقه فإن عفا عنه جاز عفوه و إذا كان الذّنب بين العبد و العبد فليس للإمام أن يعفو

5    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ع أنّه أملى على ابن السّكّيت جواب مسائل سألها عنه يحيى بن أكثم في حضور المتوكّل و فيها و أمّا الرّجل الّذي أقرّ باللّواط فإنّه أقرّ بذلك متبرّعا من نفسه و لم تقم عليه بيّنة و لا أخذه سلطان و إذا كان للإمام الّذي من اللّه أن يعاقب في اللّه فله أن يعفو في اللّه أ ما سمعت اللّه يقول لسليمان هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب

 باب 17 -أنّه لا حدّ لمن لا حدّ عليه كالمجنون يقذف أو يقذف

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه سئل عن الرّجل يقذف الطّفل و الطّفلة أو المجنون فقال لا حدّ لمن لا حدّ عليه و لكنّ القاذف آثم و أقلّ ما في ذلك أن يكون قد كذب

 باب 18 -عدم جواز الشّفاعة في حدّ بعد بلوغ الإمام و عدم قبولها و حكم الشّفاعة في غير ذلك

1    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن الشّفاعة في الحدود و قال من شفع في حدّ من حدود اللّه ليبطله و سعى في إبطال حدوده عذّبه اللّه تعالى يوم القيامة

2   ، و عن أمير المؤمنين ع أنّه أخذ رجلا من بني أسد في حدّ وجب عليه ليقيمه عليه فذهب بنو أسد إلى الحسين بن عليّ ع يستشفعونه فأبى عليهم فانطلقوا إلى أمير المؤمنين ع فسألوه فقال لا تسألونني شيئا أملكه إلّا أعطيتكموه فخرجوا مسرورين فمرّوا بالحسين ع فأخبروه بما قال فقال إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعلّ أمره قد قضي فانصرفوا إليه فوجدوه ص قد أقام عليه الحدّ فقالوا أ و لم تعدنا يا أمير المؤمنين قال قد وعدتكم بما أملك و هذا شي‏ء للّه لست أملكه

3   ، و عنه ع أنّه قال لا بأس بالشّفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق النّاس يسألون فيها قبل أن يرفعوها فإذا رفع الحدّ إلى الإمام فلا شفاعة

4    جعفر بن أحمد القمّيّ في كتاب المسلسلات، سمعت أبا أحمد محمّد بن أحمد الغطريفيّ يقول سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب يقول سمعت عبيد اللّه بن عائشة يقول سمعت حمّاد بن سلمة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت سعيد بن المسيّب يقول سرقت امرأة من قريش فتشفّع فيها أسامة بن زيد فقال ص إنّ هذا حدّ من حدود اللّه تعالى لا شفاعة فيها فقطعها النّبيّ ص

، و في حديث آخر قال قال رسول اللّه ص لأسامة لا تشفع في حدّ إذا بلغ السّلطان

 باب 19 -أنّه لا كفالة في حدّ

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال لا كفالة في حدّ و لا شهادة على شهادة في حدّ و لا يجوز كتاب قاض إلى قاض في حدّ

 باب 20 -حكم إرث الحدّ

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه ع قال كان عليّ بن أبي طالب ع يقول لا يورث الحدّ

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين و أبي عبد اللّه ع أنّهما قالا الحدّ لا يورث يعنيان ص بذلك الحدّ يجب للرّجل فلا يطلبه حتّى يموت أنّه ليس لورثته أن يطلبوه

 باب 21 -أنّه لا يمين في حدود و أنّ الحدود تدرأ بالشّبهات

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن الأيمان في الحدود

، و عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا ادّعى على رجل أنّه قذفه و لم يجئ ببيّنة و قال استحلفه لي يا أمير المؤمنين فقال لا يمين في حدّ

، و عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع عن رسول اللّه ص أنّه قال ادرءوا الحدود بالشّبهات و أقيلوا الكرام عثراتهم إلّا في حدّ من حدود اللّه

4    الصّدوق في المقنع، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال ادرءوا الحدود بالشّبهات

5    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه قال قال أبو عبد اللّه ع ادّعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين ع أنّه افترى عليه و لم يكن له بيّنة فقال يا أمير المؤمنين حلّفه فقال أمير المؤمنين ع لا يمين في حدّ

باب 22 -عدم جواز تأخير إقامة الحدّ

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه أنّ عليّا ع شهد عنده ثلاثة نفر على رجل بالزّنى فقال عليّ ع أين الرّابع فقالوا الآن يجي‏ء قال خذوهم فليس في الحدود نظرة ساعة

2    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال متى وجب الحدّ أقيم و ليس في الحدود نظرة

3   ، و عنه ع أنّه قال إذا كان في الحدّ لعلّ و عسى فالحدّ معطّل

 باب 23 -تحريم ضرب المسلم بغير حقّ و كراهة الأدب عند الغضب

1    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال أبغض الخلق إلى اللّه من جرّد ظهر مسلم بغير حقّ و من ضرب في غير حقّ من لم يضربه أو قتل من لم يقتله

، و عنه ص أنّه قال ظهر المؤمن حمى اللّه إلّا من حدّ

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه كتب إلى رفاعة دارئ عن المؤمن ما استطعت فإنّ ظهره حمى اللّه و نفسه كريمة على اللّه و له يكون ثواب اللّه و ظالمه خصم اللّه فلا يكون خصمك

4    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن آبائه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص إنّ أبغض النّاس إلى اللّه رجل جرّد ظهر مؤمن بغير حقّ

 و عنه ص أنّه قال ظهر المؤمن حمى إلّا من حدّ

5    ابن شهرآشوب في المناقب، عن أمير المؤمنين ع قال لمّا أدرك عمرو بن عبد ودّ لم يضربه فوقعوا في عليّ ع فردّ عنه حذيفة فقال النّبيّ ص مه يا حذيفة فإنّ عليّا ع سيذكر سبب وقفته ثمّ إنّه ضربه فلمّا جاء سأله النّبيّ ص عن ذلك قال قد كان شتم أمّي و تفل في وجهي فخشيت أن أضربه لحظّ نفسي فتركته حتّى سكن ما بي ثمّ قتلته في اللّه

باب 24 -تحريم ضرب المملوك حدّا بغير موجب و كراهة ضربه عند معصية سيّده و استحباب اختيار عتقه أو بيعه

1    السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده الصّحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه ع قال قال رسول اللّه ص أربعة لا عذر لهم إلى أن قال و رجل له مملوك سوء فهو يعذّبه لا عذر له فإمّا أن يبيع و إمّا أن يعتق

2    الشّيخ ورّام في تنبيه الخاطر، عن أبي مسعود الأنصاريّ قال كنت أضرب غلاما فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود إنّ اللّه أقدر عليك منك عليه فالتفتّ فإذا هو النّبيّ ص فقلت يا رسول اللّه هو حرّ لوجه اللّه فقال أما لو لم تفعل للفحتك النّار

3    الآمديّ في الغرر، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال اضرب خادمك إذا عصى اللّه و اعف عنه إذا عصاك

 باب 25 -أنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه أنّ عليّا ع قال لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّا بإمام

  و رواه في الدّعائم، عنه ع مثله و فيه بإمام عدل

، و بهذا الإسناد عن عليّ بن أبي طالب ع قال ثلاثة إن أنتم فعلتموهنّ لم ينزل بكم بلاء جهاد عدوّكم و إذا رفعتم إلى أئمّتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل و ما لم تتركوا الجهاد

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه ع أنّ أبا بكر و عمر و عثمان كانوا يرفعون إلى عليّ بن أبي طالب ع لعلمه بها لا يستبدّون برأي دونه فما حكم فهو جائز

4    دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال ليس للرّجل أن يقيم الحدّ على عبده و أمته دون السّلطان

 باب 26 -وجوب إقامة الحدّ على الكفّار إذا فعلوا المحرّمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه قال يضرب الحرّ و العبد في الخمر و المسكر من النّبيذ ثمانين و كذلك يضرب الحدّ اليهوديّ و النّصرانيّ و المجوسيّ إذا أظهروا ذلك في مصر من أمصار المسلمين إنّما ذلك لهم في بيوتهم فإن أظهروه ضربوا الحدّ

2   ، و عن أبي عبد اللّه ع أنّه قال تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوا

3    عوالي اللآّلي، و قد ثبت في الأحاديث أنّ رسول اللّه ص رجم اليهوديّ و اليهوديّة لمّا جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما و الظّاهر أنّه ص رجمهم بشهادتهم

 باب 27 -أنّ للسّيّد إقامة الحدّ على مملوكه و تأديبه بقدر ذنبه و لا يفرط

1    أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبي إسحاق عن إبراهيم قال سألته عن الزّاني إلى أن قال قال ع و أيّ جارية زنت فعلى مولاها حدّها

2    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّه قال فجرت خادم لرسول اللّه ص فقال لي يا عليّ انطلق فأقم عليها الحدّ إلى أن قال قال ص و أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم

 قلت في جواز إقامة الحدّ لغير الإمام أو من أذن له إشكال و يمكن حمل أمثال هذه الأخبار على الإذن الخاصّ و إن كان في بعضها بعيدا

باب 28 -أنّه يكره أن يقيم الحدّ في حقوق اللّه من للّه عليه حدّ مثله

1    فقه الرّضا، ع و لا يقيم حدّا من في جنبه حدّ

2    الصّدوق في العيون، عن الحسين بن إبراهيم المكتّب و أحمد بن زياد الهمدانيّ و عليّ بن عبد اللّه الورّاق جميعا عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن محمّد بن سنان قال كنت عند مولاي الرّضا ع بخراسان و كان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للنّاس يوم الإثنين و يوم الخميس فرفع إلى المأمون أنّ رجلا من الصّوفيّة سرق فأمر بإحضاره فلمّا نظر إليه وجده متقشّفا بين عينيه أثر السّجود فقال سوأة لهذه الآثار الجميلة و لهذا الفعل القبيح أ تنسب إلى السّرقة مع ما أرى من جميل آثارك و ظاهرك قال فعلت ذلك اضطرارا لا اختيارا حين منعتني حقّي من الخمس و الفي‏ء فقال المأمون و أيّ حقّ لك في الخمس و الفي‏ء قال إنّ اللّه عزّ و جلّ قسم الخمس ستّة أقسام و قال و اعلموا أنّما غنمتم الآية و قسم الفي‏ء على ستّة أقسام فقال عزّ و جلّ ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى الآية فمنعتني حقّي و أنا ابن السّبيل منقطع بي و مسكين لا أرجع إلى شي‏ء و من حملة القرآن فقال له المأمون أعطّل حدّا من حدود اللّه و حكما من أحكامه في السّارق من أساطيرك هذه فقال الصّوفيّ ابدأ بنفسك فطهّرها ثمّ طهّر غيرك و أقم حدّ اللّه عليها ثمّ على غيرك فالتفت المأمون إلى أبي الحسن ع فقال ما تقول فقال إنّه يقول سرقت فسرق فغضب المأمون غضبا شديدا ثمّ قال للصّوفيّ و اللّه لأقطعنّك فقال الصّوفيّ أ تقطعني و أنت عبد لي فقال المأمون ويلك و من أين صرت عبدا لك قال لأنّ أمّك اشتريت من مال المسلمين فأنت عبد لمن في المشرق و المغرب حتّى يعتقوك و أنا لم أعتقك ثمّ بلعت الخمس بعد ذلك فلا أعطيت آل الرّسول حقّا و لا أعطيتني و نظرائي حقّنا و الأخرى أنّ الخبيث لا يطهّر خبيثا مثله إنّما يطهّره طاهر و من في جنبه الحدّ لا يقيم الحدود على غيره حتّى يبدأ بنفسه أ ما سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول أ تأمرون النّاس بالبرّ و تنسون أنفسكم و أنتم تتلون الكتاب أ فلا تعقلون فالتفت المأمون إلى الرّضا ع فقال ما ترى في أمره فقال ع إنّ اللّه جلّ جلاله قال لمحمّد ص فللّه الحجّة البالغة و هي الّتي تبلغ الجاهل فيعلمها بجهله كما يعلمها العالم بعلمه و الدّنيا و الآخرة قائمتان بالحجّة و قد احتجّ الرّجل الخبر

باب 29 -أنّ الإمام إذا ثبت عنده حدّ من حقوق اللّه وجب أن يقيمه و إذا كان من حقوق النّاس لم يجب إقامته إلّا أن يطلبه صاحبه

1    عوالي اللآّلي، و في الحديث أنّ عليّا ع أتي بسارق فأقرّ بسرقته فقال له ع تحفظ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة فقال ع وهبت يدك لسورة البقرة فقال له الأشعث أ تعطّل حدّا من حدود اللّه فقال و ما يدريك إذا قامت البيّنة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرّ الرّجل بسرقته على نفسه فذلك إلى الإمام إن شاء عفا و إن شاء عاقب

 باب 30 -أنّه يستحبّ أن يولّى الشّهود الحدود

1    دعائم الإسلام، روّينا عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين ع أنّ رجلا رفع إليه ذكر أنّه سرق درعا و شهد عليه شهود فجعل الرّجل ينشد عليّا ع في البيّنة و يقول و اللّه لو جي‏ء بي إلى رسول اللّه ص ما قطع يدي أبدا فقال أمير المؤمنين ع و لم ذاك قال يخبره عزّ و جلّ أنّي بري‏ء فتنفعني براءتي فلمّا رأى أمير المؤمنين ع مناشدته دعا الشّاهدين فناشدهما و قال إنّ التّوبة قريب فاتّقيا اللّه عزّ و جلّ و لا تقطعا يد الرّجل ظلما فلم ينكلا فقال يمسك أحدكما يده و يقطع الآخر قال فلمّا قال ذلك دخلا في غمار النّاس و هربا من بين يديه يعني و لم يتمّا الشّهادة و لم يثبتا فقال ع من يدلّني على الشّاهدين الكاذبين أنكلهما

2    فقه الرّضا، ع و أوّل ما يبدأ برجمهما الشّهود الّذين شهدوا عليهما أو الإمام

3    الصّدوق في المقنع، و يبدأ الشّهود برجمهما

، و عن أمير المؤمنين ع أنّه قال الإمام أحقّ من بدأ بالرّجم

 باب 31 -أنّ من جنى ثمّ لجأ إلى الحرم لم يقم عليه الحدّ و يضيّق عليه حتّى يخرج فيقام عليه و إن جنى في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه

1    الجعفريّات، أخبرنا عبد اللّه أخبرنا محمّد حدّثني موسى قال حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص من قتل قتيلا و أذنب ذنبا ثمّ لجأ إلى الحرم فقد أمن لا يقاد فيه ما دام في الحرم و لا يؤخذ و لا يؤذى و لا يؤوى و لا يطعم و لا يسقى و لا يبايع و لا يضيّف و لا يضاف

، و بهذا الإسناد قال قال رسول اللّه ص ألا لعنة اللّه و الملائكة و النّاس أجمعين على من أحدث في الإسلام حدثا يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم فلا يؤويه أحد و لا ينصره و لا يضيّفه حتّى يخرج إلى الحلّ فيقام عليه الحدّ

 باب 32 -نوادر ما يتعلّق بأبواب الحدود و الأحكام العامّة

1    دعائم الإسلام، عن أمير المؤمنين ع أنّه كان يعرض السّجون كلّ جمعة فمن كان عليه حدّ أقامه و من لم يكن عليه حدّ خلّى سبيله

2   ، و عن رسول اللّه ص أنّه نهى عن إقامة الحدود في المساجد و كان أمير المؤمنين ع يأمر بإخراج من عليه حدّ من المسجد

، و عن رسول اللّه ص أنّه قال من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدّنيا فاللّه أعدل من أن يثنّي على عبده العقوبة و من أذنب ذنبا فستره اللّه عليه في الدّنيا فاللّه أكرم من أن يعود في شي‏ء قد عفا عنه

4   ، و عنه ع أنّه قال من أقرّ بحدّ على تخويف أو حبس أو ضرب لم يجز ذلك عليه و لا يحدّ

5    فقه الرّضا، ع أروي عن العالم ع أنّه قال كلّ شي‏ء وضع اللّه فيه حدّا فليس من الكبائر الّتي لا تغفر

  عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال يؤتى بوال نقص من الحدّ سوطا فيقول ربّ رحمة لعبادك فيقال له أنت أرحم بهم منّي فيؤمر به إلى النّار و يؤتى بمن زاد سوطا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النّار

7    العيّاشيّ في تفسيره، عن زرارة عن أبي جعفر عن أمير المؤمنين ع في حديث قال و كان ع لا يرى أن يغفل عن شي‏ء من الحدود