أبواب زكاة الفطرة

 باب 1 -وجوبها على الغنيّ المالك لقوت السّنة

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ قد أفلح من تزكّى قال أدّى زكاة الفطرة

2    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، قد أفلح من تزكّى قال زكاة الفطرة إذا أخرجها

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع قال من أدّى زكاة الفطر تمّم اللّه تعالى له ما نقص من زكاة ماله

 و رواه السّيّد فضل اللّه الرّاونديّ في نوادره، بإسناده عن محمّد إلى آخر السّند قال قال رسول اللّه ص و ذكر مثله

4    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال الفطرة واجبة على كلّ مسلم فمن لم يخرجها خيف عليه الفوت فقيل له و ما الفوت قال الموت

5    عوالي اللآّلي، عن ابن عبّاس قال فرض رسول اللّه ص زكاة الفطرة طهرة للصّيام من اللّغو و الرّفث و طعمة للمساكين فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة و من أدّاها بعد الصّلاة فهي صدقة من الصّدقات

 باب 2 -عدم وجوب الفطرة على الفقير و هو من لا يملك كفاية سنته

1    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال من حلّت له الفطرة لم تحلّ عليه

2    و في المقنع، و ليس على من يأخذ الزّكاة صدقة الفطرة

   باب 3- استحباب استخراج الفقير الفطرة و أقلّه صاع يديره على عياله

1    دعائم الإسلام، عن أبي جعفر ع أنّه سئل عن زكاة الفطرة قال هي الزّكاة الّتي فرضها اللّه على جميع المؤمنين مع الصّلاة بقوله تعالى و أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة على الغنيّ و الفقير و الفقراء هم أكثر النّاس و الأغنياء أقلّهم فأمر كافّة النّاس بالصّلاة و الزّكاة

، و عنه ع أنّه سئل هل على الفقير الّذي يتصدّق عليه زكاة الفطرة قال نعم يعطي ممّا يتصدّق به عليه

، و عن الحسين بن عليّ ع أنّه قال زكاة الفطرة على كلّ حاضر و باد

4    فقه الرّضا، ع اعلم أنّ اللّه تبارك و تعالى فرض زكاة الفطرة قبل أن يكثر الأموال فقال أقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و إخراج الفطرة واجب على الغنيّ و الفقير و العبد و الحرّ و على الذّكران و الإناث و الصّغير و الكبير و المنافق و المخالف

  و قال ع أيضا و روي من لم يستطع يده لإخراج الفطرة أخذ من النّاس فطرتهم و أخرج ما يجب عليه منها

 قلت لا بدّ من حمل هذه الأخبار على الاستحباب لما تقدّم و ما في الأصل و شذوذ المخالف

 باب 4 -عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن عليّ ع قال مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى و ليس عليه زكاة حتّى يبلغ

، و بهذا الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه ع قال ليس على مال اليتيم زكاة

 باب 5 -وجوب إخراج الإنسان الفطرة عن نفسه و جميع من يعوله من صغير و كبير و غنيّ و فقير و حرّ و مملوك و ذكر و أنثى و مسلم و كافر و ضيف

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال تجب صدقة الفطر على الرّجل عن كلّ من في عياله ممّن يمون من صغير أو كبير حرّ أو عبد ذكر أو أنثى الخبر

، و عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال يلزم الرّجل أن يؤدّي صدقة الفطر عن نفسه و عن عياله الذّكر منهم و الأنثى الصّغير منهم و الكبير الحرّ و العبد و يعطيها عنهم و إن كانوا غنيّا عنه

، و عنه ع أنّه قال يؤدّي الرّجل زكاة الفطر عن عبده اليهوديّ و النّصرانيّ و كلّ من أغلق عليه بابه يؤدّي الرّجل زكاة الفطر عن رقيق امرأته إذا كانوا في عياله و تؤدّي هي عنهم إن لم يكونوا في عيال زوجها و كانوا يعملون في مالها دونه و إن لم يكن لها زوج أدّت عن نفسها و عن عيالها و عبيدها و من يلزمها نفقته

4    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كلّ من تعول من صغير أو كبير حرّ و عبد ذكر و أنثى

، و عنه ع أنّه قال إذا كان للرّجل عبد مسلم أو ذمّيّ فعليه أن يدفع عنه الفطرة

6    فقه الرّضا، ع ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كلّ من تعول من صغير أو كبير حرّ و عبد ذكر و أنثى

 و قال ع فإن كان لك مملوك مسلم أو ذمّيّ فادفع عنه الفطرة

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 6 -أنّ الواجب في الفطرة عن كلّ إنسان صاع من جميع الأقوات

1    دعائم الإسلام، عن عليّ ع أنّ رسول اللّه ص قال تجب صدقة الفطرة على الرّجل عن كلّ من في عياله إلى أن قال عن كلّ إنسان صاع من طعام

، و عن عليّ ع أنّه قال زكاة الفطرة صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من زبيب

  الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال ادفع زكاة الفطرة عن نفسك و عن كلّ من تعول صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير

4    فقه الرّضا، ع إخراج الفطرة واجب إلى أن قال لكلّ رأس صاع من تمر أو صاع من حنطة أو صاع من شعير أو صاع من زبيب

 و قال ع و روي الفطرة نصف صاع من برّ و سائره صاعا صاعا

5    الصّدوق في المقنع، و لم أرو في التّمر و الزّبيب أقلّ من صاع

6    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه فرض زكاة الفطرة من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كلّ حرّ و عبد ذكر و أنثى

 باب 7 -مقدار الصّاع

1    فقه الرّضا، ع بعد قوله المتقدّم لكلّ إنسان صاع من تمر و هو تسعة أرطال بالعراقيّ

  أبو القاسم عليّ بن أحمد الكوفيّ في كتاب الإستغاثة في بدع الثّلاثة، و اختلفت الأمّة في الصّاع فقال أصحاب الحديث إنّه خمسة أرطال و ثلث بالبغداديّ و إنّه أربعة أمداد و قال أبو حنيفة أصحاب الرّأي بل هو ستّة أرطال بالبغداديّ

 و قال أهل البيت ع صاع رسول اللّه ص تسعة أرطال بالعراقيّ و ستّة أرطال بالمدنيّ

 باب 8 -إخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد

1    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه سئل عن الفطرة على أهل البوادي فقال على كلّ من اقتات قوتا أن يؤدّي من ذلك القوت

، و فيه و سئل الإمام الصّادق ع عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال يصّدّق بأربعة أرطال من لبن

   باب 9- جواز إخراج القيمة السّوقيّة عمّا يجب في الفطرة و استحباب دفعها إلى الإمام مع الإمكان أو إلى الثّقات من الشّيعة ليدفعوها إلى المستحقّ

1    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من لم يجد حنطة و لا شعيرا و لا تمرا و لا زبيبا يخرجه في صدقة الفطر فليخرج عوض ذلك من الدّراهم

2    فقه الرّضا، ع بعد قوله المتقدّم أو صاع من زبيب أو قيمة ذلك و من أحبّ أن يخرج ثمنا فليخرج ما بين ثلثي درهم إلى درهم و الثّلثان أقلّ ما روي و الدّرهم أكثر ما روي و قد روي ثمن تسعة أرطال تمر قال ع و أفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها بهذا جاءت الرّوايات

3    كتاب حسين بن عثمان بن شريك، عن إسحاق بن عمّار قال سألت أبا الحسن ع عن الفطرة فقال الجيران أحقّ بها

 و قال لا بأس أن تعطي قيمة ذلك فضّة

  الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال في حديث الفطرة و لا بأس بأن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا

 و في المقنع، أن تدفع قيمته ذهبا أو ورقا

 باب 10 -استحباب اختيار التّمر على ما سواه في الفطرة

1    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال في كلام له في الفطرة و أفضل ذلك التّمر

 و في المقنع، مثله

 باب 11 -أنّ من ولد له ولد أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة و إن كان بعده لا تجب

1    فقه الرّضا، ع و إن ولد لك مولود يوم الفطر قبل الزّوال فادفع عنه ]الفطرة و[ إن ولد بعد الزّوال فلا فطرة عليه و كذلك إذا أسلم الرّجل قبل الزّوال أو بعده فعلى هذا

 الصّدوق في المقنع، مثله

 باب 12 -أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوّال قبل صلاة العيد و عدم سقوط الوجوب بتأخيرها عنها و جواز تقديمها من أوّل شهر رمضان إلى آخره فرضا

1    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال في قول اللّه عزّ و جلّ قد أفلح من تزكّى قال أدّى زكاة الفطرة و ذكر اسم ربّه فصلّى يعني صلاة العيد في الجبّانة

 و عن عليّ ع أنّه قال إخراج صدقة الفطر قبل الفطر من السّنّة

2    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي زكاة إلى أن يصلّي العيد فإن أخرجتها بعد الصّلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان

3    فقه الرّضا، ع و لا بأس بإخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ثمّ إلى يوم الفطر قبل الصّلاة فإن أخّرها إلى أن تزول الشّمس صارت صدقة

  و قال ع و لا بأس بإخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان إلى آخره و هي الزّكاة إلى أن يصلّي صلاة العيد فإن أخرجها بعد الصّلاة فهي صدقة و أفضل وقتها آخر يوم من شهر رمضان

 الصّدوق في المقنع، مثله من قوله و لا بأس إلخ

4    عوالي اللآّلي، عن رسول اللّه ص أنّه أمر بزكاة الفطر يؤدّى قبل خروج النّاس إلى المصلّى

 و تقدّم قوله ص فمن أدّاها قبل الصّلاة فهي زكاة مقبولة

 باب 13 -وجوب عزل الفطرة عند الوجوب و عدم المستحقّ و تأخيرها حتّى يوجد

1    الصّدوق في المقنع، فإن أخرج الرّجل فطرته و عزلها حتّى يجد لها أهلا فعطبت فإن أخرجها من ضمانه فقد برئ و إلّا فهو ضامن لها حتّى يؤدّيها إلى أربابها

   باب 14- أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال و أنّه لا يجوز دفعها إلى غير مؤمن و لا إلى غير محتاج

1    فقه الرّضا، ع لا يدفع الفطرة إلّا إلى المستحقّ

2    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال لا تدفع الفطرة إلّا إلى أهل الولاية

 باب 15 -أنّه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى النّاصب و يستحبّ تخصيص الجيران و الأقارب بها مع الاستحقاق و يكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحقّ

1    كتاب حسين بن عثمان، قال سألت أبا الحسن ع عن الفطرة فقال الجيران أحقّ بها

   باب 16- استحباب تفريق الفطرة على جماعة و عدم جواز إعطاء الفقير أقلّ من صاع و جواز إعطائه أصواعا متعدّدة و جواز إعطاء جميع الفطرة لمستحقّ واحد

1    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال في حديث الفطرة و لا يجوز أن يدفع واحد إلى نفسين

 و في المقنع، مثله

2    فقه الرّضا، ع و لا يجوز أن يدفع ما لزمه واحد إلى نفسين

3    كتاب درست بن أبي منصور، عن إسحاق بن عمّار قال ع لا بأس بأن يعطى الفطرة عن الرّأسين و الثّلاثة الإنسان الواحد

 و فيه في موضع آخر عن بعض أصحابنا عن إسحاق بن عمّار قال ع لا بأس أن يعطى الفطرة عن الاثنين و الثّلاثة الإنسان الواحد

   باب 17- وجوب زكاة الفطرة على السّيّد إذا كمل له رأس و لو من رأسين فصاعدا مع الشّركة و إلّا فلا

1    الصّدوق في الهداية، عن الصّادق ع أنّه قال و إذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلّا أن يكون لرجل واحد

 باب 18 -نوادر ما يتعلّق بأبواب زكاة الفطرة

1    دعائم الإسلام، عن الحسن و الحسين ع أنّهما كانا يؤدّيان زكاة الفطرة عن عليّ بن أبي طالب ع حتّى ماتا و كان عليّ بن الحسين ع يؤدّيها عن الحسين بن عليّ حتّى مات و كان أبو جعفر ع يؤدّيها عن عليّ ع حتّى مات قال جعفر بن محمّد ع و أنا أؤدّيها عن أبي