أبواب وجوب الصّوم و نيّته

 باب 1 -وجوبه و ثبوت الكفر و الارتداد باستحلال تركه

1    عليّ بن عيسى الإربليّ في كشف الغمّة، عن عبد العزيز الجنابذيّ عن رجاله قال قال القاضي أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ بن هارون الضّبّيّ إملاء قال وجدت في كتاب والدي حدّثنا جعفر بن محمّد بن حمزة العلويّ قال كتبت إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ بن محمّد بن عليّ ابن الرّضا ع أسأله لما فرض اللّه تعالى الصّوم فكتب إليّ فرض اللّه تعالى الصّوم ليجد الغنيّ مسّ الجوع ليحنو على الفقير

2    دعائم الإسلام، روّينا عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال صوم شهر رمضان فرض في كلّ عام

   باب 2- وجوب النّيّة للصّوم الواجب ليلا فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه و بين الزّوال ما لم يفطر

1    ابن أبي جمهور في عوالي اللآّلي، عن النّبيّ ص أنّه قال لا صيام لمن لا يبيّت الصّيام من اللّيل

 و عنه ص أنّه قال من لم يبيّت الصّيام من اللّيل فلا صيام له

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال لا تصام الفريضة إلّا باعتقاد و نيّة

3    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ ع أنّ رجلا من الأنصار أتى النّبيّ ص فصلّى معه صلاة العصر ثمّ قام فقال يا رسول اللّه إنّي كنت اليوم في ضيعة لي و إنّي لم أطعم شيئا أ فأصوم قال نعم قال إنّ عليّ يوما من رمضان فأجعله مكانه قال نعم

  فقه الرّضا، ع و أدنى ما يتمّ به فرض الصّوم العزيمة و هي النّيّة

 باب 3 -جواز تجديد النّيّة في الصّوم المندوب إلى قرب الغروب

1    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه أنّ عليّا ع كان يقول إذا لم يفرض الرّجل على نفسه الصّيام ثمّ ذكر الصّيام قبل أن يأكل أو يشرب فهو بالخيار إن شاء صام و إن شاء أفطر

2    دعائم الإسلام، عن جعفر بن محمّد ع أنّه قال من أصبح لا ينوي الصّوم ثمّ بدا له أن يتطوّع فله ذلك ما لم تزل الشّمس و كذلك إن أصبح صائما متطوّعا فله أن يفطر ما لم تزل الشّمس

   باب 4- أنّ من نوى قضاء شهر رمضان جاز له الإفطار قبل الزّوال مع سعة الوقت لا بعده و من نوى صوما مندوبا جاز له الإفطار متى شاء و يكره بعد الزّوال و حكم النّذر

1    فقه الرّضا، ع إذا قضيت صوم شهر و النّذر كنت بالخيار في الإفطار إلى زوال الشّمس فإن أفطرت بعد الزّوال فعليك كفّارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان

2    الجعفريّات، أخبرنا محمّد حدّثني موسى حدّثنا أبي عن أبيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ ع قال قال رسول اللّه ص أفضل ما على الرّجل إذا تكلّف له أخوه المسلم طعاما فدعاه و هو صائم فأمره أن يفطر ما لم يكن صيامه ذلك اليوم فريضة أو قضاء أو نذرا سمّاه و ما لم يمل النّهار

 باب 5 -استحباب صوم يوم الشّكّ بنيّة النّدب على أنّه من شعبان إذا كان علّة أو شبهة و لو بان من شهر رمضان أجزأه و كذا لو صام الشّهر كلّه أو بعضه و هو لا يعلم أنّه من شهر رمضان

1    عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه عن القاسم بن محمّد عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة عن الزّهريّ عن عليّ بن الحسين ع أنّه قال في حديث طويل في أنواع الصّوم و صوم يوم الشّكّ أمرنا به و نهينا عنه أمرنا به أن نصوم مع شعبان نهينا عنه أن ينفرد الرّجل بصيامه في اليوم الّذي يشكّ فيه النّاس قلت فإن لم يكن صام من شعبان فكيف يصنع قال ينوي ليلة الشّكّ أنّه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه و إن كان من شعبان لم يضرّه قلت و كيف يجزئ صوم التّطوّع عن فريضة فقال لو أنّ رجلا صام شهر رمضان تطوّعا و هو لا يعلم أنّه شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك أجزأه عنه لأنّ الفرض إنّما وقع على الشّهر بعينه الخبر

 فقه الرّضا، ع مثله و في آخره و لو أنّ رجلا صام شهرا تطوّعا في بلد الكفر فلمّا أن عرف كان شهر رمضان و هو لا يدري و لا يعلم أنّه من شهر رمضان إلخ

 و قال ع في موضع آخر إذا شككت في يوم لا تعلم أنّه من شهر رمضان أو من شعبان فصم من شعبان فإن كان منه لم يضرّك و إن كان من شهر رمضان جاز لك في رمضان إلخ

   باب 5- عدم جواز صوم يوم الشّكّ بنيّة الفرض فإن فعل و بان من شهر رمضان وجب قضاؤه

1    درست بن أبي منصور في كتابه، قال حدّثني بعض أصحابنا عن محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه ع اليوم الّذي يشكّ فيه من رمضان أو من شعبان يصومه الرّجل فيتبيّن له أنّه من رمضان قال عليه قضاء ذلك اليوم إنّ الفرائض لا تؤدّى على الشّكّ

2    دعائم الإسلام، عن رسول اللّه ص أنّه قال و من صام على شكّ فقد عصى

، و عن أبي جعفر محمّد بن عليّ ع أنّه قال لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم يوما من شعبان أريده من رمضان