أبواب الحيض

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن الله تبارك و تعالى حد للنساء في كل شهر مرة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن قول الله عز و جل إن ارتبتم فقال ما جاز الشهر فهو ريبة

باب أدنى الحيض و أقصاه و أدنى الطهر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض فقال ثلاثة و أكثره عشرة

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام و أكثر ما يكون عشرة أيام

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة و أبعده عشرة

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال لا يكون القرء في أقل من عشرة أيام فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ع قال أدنى الطهر عشرة أيام و ذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض و إن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت و صلت و انتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض و إن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام و لم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها و إما من الجوف فعليها أن تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب أن تقضي ما تركت من الصلاة في اليوم و اليومين و إن تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض و هو أدنى الحيض و لم يجب عليها القضاء و لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة و كان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت و صلت فإن رأت بعد ذلك الدم و لم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة و إن رأت الدم من أول ما رأت الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدت من أول ما رأت الدم الأول و الثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة و قال كل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض و كل ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض

باب المرأة ترى الدم قبل أيامها أو بعد طهرها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة فهو من الحيضة الأولى و إن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة

2-  الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضي أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام و لم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر و إذا كانت أقل استظهرت

 باب المرأة ترى الصفرة قبل الحيض أو بعده

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها و إن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت و صلت

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و إن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ع قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل و إن كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض و ما كان بعد الحيض فليس منه

5-  محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض و بعد أيام الحيض ليس من الحيض و هي في أيام الحيض حيض

 باب أول ما تحيض المرأة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر في يومين و في الشهر ثلاثة أيام و يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها أن تجلس و تدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق الشهران عدة أيام سواء فتلك أيامها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال تصلي قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة تصنع ما بينها و بين شهر فإذا انقطع الدم عنها و إلا فهي بمنزلة المستحاضة

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر و هي لا تعرف أيام أقرائها فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام و أقله ثلاثة أيام

 باب استبراء الحائض

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار و غيره عن يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله ع قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدري أ طهرت أم لا قال تقوم قائما و تلزق بطنها بحائط و تستدخل قطنة بيضاء و ترفع رجلها اليمنى فإن خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر و إن لم يخرج فقد طهرت تغتسل و تصلي

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شي‏ء من الدم فلا تغتسل و إن لم تر شيئا فلتغتسل و إن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل

3-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله ع قال قلت كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد برجلها اليسرى على الحائط و تستدخل الكرسف بيده اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر ع أنه بلغه أن نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك و يقول متى كانت النساء يصنعن هذا

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ثعلبة عن أبي عبد الله ع أنه كان ينهى النساء أن ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل و يقول إنها قد تكون الصفرة و الكدرة

6-  علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن علي البصري قال سألت أبا الحسن الأخير ع و قلت له إن ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه إنما هو شي‏ء يبقى في الرحم يقال له الإراقة و إنه سيخرج كله ثم قال لا تخبروهن بهذا و شبهه و ذروهن و علتهن القذرة قال ففعلت بالمرأة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت

باب غسل الحائض و ما يجزئها من الماء

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قلت لأبي عبد الله ع إن النساء اليوم أحدثن مشطا تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف تفعله الماشطة تصنعه مع الشعر ثم تحشوه بالرياحين ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ثم تخيطه بمسلة ثم تجعله في رأسها ثم تصيبها الجنابة فقال كان النساء الأول إنما يمتشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل بقذر مرها أن تروي رأسها من الماء و تعصره حتى يروى فإذا روي فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشط نقضا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مثنى الحناط عن حسن الصيقل عن أبي عبد الله ع قال الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء

3-  علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الحائض ترى الطهر و هي في السفر و ليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها و قد حضرت الصلاة قال إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم و تصلي قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت فرجها و تيممت فلا بأس

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها

5-  أبو علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في الحائض تغتسل و على جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال لا بأس

باب المرأة ترى الدم و هي جنب

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة يجامعها زوجها فتحيض و هي في المغتسل تغتسل أو لا تغتسل قال قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تحيض و هي جنب هل عليها غسل الجنابة قال غسل الجنابة و الحيض واحد

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله ع المرأة ترى الدم و هي جنب أ تغتسل من الجنابة أم غسل الجنابة و الحيض فقال قد أتاها ما هو أعظم من ذلك

باب جامع في الحائض و المستحاضة

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ع عن الحائض و السنة في وقته فقال إن رسول الله ص سن في الحائض ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لا يدع لأحد مقالا فيه بالرأي أما إحدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدم و هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها فإن امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت فاستمر بها الدم فأتت أم سلمة فسألت رسول الله ص عن ذلك فقالتدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قال إنما هو عرق و أمرها أن تغتسل و تستثفر بثوب و تصلي قال أبو عبد الله ع هذه سنة النبي ص في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها أ لا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي و لم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة و إنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها و كذلك أفتى أبي ع و سئل عن المستحاضة فقال إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل و تتوضأ لكل صلاة قيل و إن سال قال و إن سال مثل المثعب قال أبو عبد الله ع هذا تفسير حديث رسول الله ص و هو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت و أما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت و نقصت حتى أغفلت عددها و موضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و ذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ص فقالت إني أستحاض فلا أطهر فقال النبي ع ليس ذلك بحيض إنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي و كانت تغتسل في كل صلاة و كانت تجلس في مركن لأختها و كانت صفرة الدم تعلو الماء فقال أبو عبد الله ع أ ما تسمع رسول الله ص أمر هذه بغير ما أمر به تلك أ لا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك و لكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و صلي فهذا يبين أن هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها و لا وقتها أ لا تسمعها تقول إني أستحاض فلا أطهر و كان أبي يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا تكون الريبة و الاختلاط

 فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره و تغير لونه من السواد إلى غيره و ذلك أن دم الحيض أسود يعرف و لو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة و الكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله إن كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبين لك أن قليل الدم و كثيره أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام و عددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم و إدباره و تغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك و لا أرى النبي ص قال اجلسي كذا و كذا يوما فما زادت فأنت مستحاضة كما لم تؤمر الأولى بذلك و كذلك أبي ع أفتى في مثل هذا و ذاك أن امرأة من أهلنا استحاضت فسألت أبي ع عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي و صلي قال أبو عبد الله ع و أرى جواب أبي ع هاهنا غير جوابه في المستحاضة الأولى أ لا ترى أنه قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام و قال هاهنا إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة و أمر هاهنا أن تنظر إلىالدم إذا أقبل و أدبر و تغير و قوله البحراني شبه معنى قول النبي ص إن دم الحيض أسود يعرف و إنما سماه أبي بحرانيا لكثرته و لونه فهذا سنة النبي ص في التي اختلط عليها أيامها حتى لا تعرفها و إنما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام و كثيره قال و أما السنة الثالثة فهي التي ليس لها أيام متقدمة و لم تر الدم قط و رأت أول ما أدركت و استمر بها فإن سنة هذه غير سنة الأولى و الثانية و ذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش أتت رسول الله ص فقالت إني استحضت حيضة شديدة فقال لها احتشي كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك إني أثجه ثجا فقال تلجمي و تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي غسلا و صومي ثلاثة و عشرين يوما أو أربعة و عشرين و اغتسلي للفجر غسلا و أخري الظهر و عجلي العصر و اغتسلي غسلا و أخري المغرب و عجلي العشاء و اغتسلي غسلا قال أبو عبد الله ع فأراه قد سن في هذه غير ما سن في الأولى و الثانية و ذلك لأن أمرها مخالف لأمر هاتيك أ لا ترى أن أيامها لو كانت أقل من سبع و كانت خمسا أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد أمرها بترك الصلاة أياما و هي مستحاضة غير حائض و كذلك لو كان حيضها أكثر من سبع و كانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة و هي حائض ثم مما يزيد هذا بيانا قوله ع لها تحيضي و ليس يكون التحيض إلا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض أ لا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك و مما يبين هذا قوله لها في علم الله لأنه قد كان لها و إن كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى و هذا بين واضح أن هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك قط و هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع و أقصى طهرها ثلاث و عشرون حتى يصير لها أياما معلومة فتنتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلاثة

 لا تكاد أبدا تخلو من واحدة منهن إن كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها و خلقها الذي جرت عليه ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فإن اختلطت الأيام عليها و تقدمت و تأخرت و تغير عليها الدم ألوانا فسنتها إقبال الدم و إدباره و تغير حالاته و إن لم تكن لها أيام قبل ذلك و استحاضت أول ما رأت فوقتها سبع و طهرها ثلاث و عشرون فإن استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر و تصلي فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فإن انقطع الدم لوقته في الشهر الأول سواء حتى توالى عليها حيضتان أو ثلاث فقد علم الآن أن ذلك قد صار لها وقتا و خلقا معروفا تعمل عليه و تدع ما سواه و تكون سنتها فيما تستقبل إن استحاضت قد صارت سنة إلى أن تحبس أقراؤها و إنما جعل الوقت أن توالى عليها حيضتان أو ثلاث لقول رسول الله ص للتي تعرف أيامها دعي الصلاة أيام أقرائك فعلمنا أنه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول دعي الصلاة أيام قرئك و لكن سن لها الأقراء و أدناه حيضتان فصاعدا و إذا اختلط عليها أيامها و زادت و نقصت حتى لا تقف منها على حد و لا من الدم على لون عملت بإقبال الدم و إدباره و ليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله ص إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغتسلي و لقوله إن دم الحيض أسود يعرف كقول أبي ع إذا رأيت الدم البحراني فإن لم يكن الأمر كذلك و لكن الدم أطبق عليها فلم تزل الاستحاضة دارة و كان الدم على لون واحد و حالة واحدة فسنتها السبع و الثلاث و العشرون لأنها قصتها كقصة حمنة حين قالت إني أثجه ثجا

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصل فيها و لا يقربها بعلها فإذا جازت أيامها و رأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر و العصر تؤخر هذه و تعجل هذه و للمغرب و العشاء غسلا تؤخر هذه و تعجل هذه و تغتسل للصبح و تحتشي و تستثفر و لا تحيي و تضم فخذيها في المسجد و سائر جسدها خارج و لا يأتيها بعلها في أيام قرئها و إن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت و دخلت المسجد و صلت كل صلاة بوضوء و هذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها

3-  محمد عن الفضل عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر ع سئل رسول الله ص عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصل فيها ثم تغتسل و تستدخل قطنة و تستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين و الاستذفار أن تطيب و تستجمر بالدخنة و غير ذلك و الاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة

4-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل هذا إن كان دمها عبيطا و إن كانت صفرة فعليها الوضوء

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر و العصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب و العشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر و لا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها بعلها قال و قال لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك

6-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ع قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة بعد قطنة و تجمع بين الصلاتين بغسل و يأتيها زوجها إن أراد

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبي المغراء العجلي عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضي وقت طهرها و هي ترى الدم قال فقال تستظهر بيوم إن كان حيضها دون عشرة أيام و إن استمر الدم فهي مستحاضة و إن انقطع الدم اغتسلت و صلت قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة و لا دما قال تغتسل و تصلي قلت تغتسل و تصلي و تصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة و الصيام قلت فإنها ترى الدم يوما و تطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت و إذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها و استمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك أمرها كله

 باب معرفة دم الحيض من دم الاستحاضة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله ع امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري حيض هو أو غيره قال فقال لها إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع و حرارة و دم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة و دفع و سواد فلتدع الصلاة قال فخرجت و هي تقول و الله أن لو كان امرأة ما زاد على هذا

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من مكان واحد إن دم الاستحاضة بارد و دم الحيض حار

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير قال سألتني امرأة منا أن أدخلها على أبي عبد الله ع فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت و معها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله قوله تعالى زيتونة لا شرقية و لا غربية ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة إن الله تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة إنما ضرب الأمثال لبني آدم سلي عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا إنه إذا كان يوم القيامة أتي بهن و ألبسن مقطعات من نار و قمعن بمقامع من نار و سربلن من النار و أدخل في أجوافهن إلى رءوسهن أعمدة من نار و قذف بهن في النار أيتها المرأة إن أول من عمل هذا العمل قوم لوط و استغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك الله ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فإن الدم يستمر بها الشهر و الشهرين و الثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين فقالت له إن أيام حيضها تختلف عليها و كان يتقدم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة و يتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة و دم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أ تراه كان امرأة مرة

باب معرفة دم الحيض و العذرة و القرحة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد و رواه أحمد أيضا عن محمد بن أسلم عن خلف بن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل و من ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض و قال بعض هو من دم العذرة فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي حنيفة و غيره من فقهائهم فقالوا هذا شي‏ء قد أشكل و الصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ و لتصل و ليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم يضرها الصلاة و إن كان دم العذرة كانت قد أدت الفرض ففعلت الجارية ذلك و حججت في تلك السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ع فقلت جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك و أسألك عنها فبعث إلي إذا هدأت الرجل و انقطع الطريق فأقبل إن شاء الله قال خلف فرأيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا أتيت أذنت لك فدخلت و سلمت فرد السلام و هو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سألني و سألته عن حاله فقلت له إن رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام و إن القوابل اختلفن في ذلك فقال بعضهن دم الحيض و قال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها أن تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر و ليمسك عنها بعلها و إن كان من العذرة فلتتق الله و لتتوضأ و لتصل و يأتيها بعلها إن أحب ذلك فقلت له و كيف لهم أن يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا و شمالا في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد قال ثم نهد إلي فقال يا خلف سر الله سر الله فلا تذيعوه و لا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها إخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة و إن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستحفني الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع يده إلى السماء و قال و الله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله ص عن جبرئيل عن الله عز و جل

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر ع عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فإن خرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل و تمسك معها قطنة و تصلي فإن خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض

3-  محمد بن يحيى رفعه عن أبان قال قلت لأبي عبد الله ع فتاة منا بها قرحة في فرجها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة

باب الحبلى ترى الدم

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله ع إن أم ولدي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال لي إذا رأت الحامل الدم بعد ما تمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإن ذلك ليس من الرحم و لا من الطمث فلتتوضأ و تحتشي بكرسف و تصل و إذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل و لتصل و إن لم ينقطع الدم عنها إلا بعد ما تمضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين فلتغتسل ثم تحتشي و تستذفر و تصل الظهر و العصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل و إن طرحت الكرسف و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصل و لا غسل عليها قال و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإن عليها أن تغتسل في كل يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي و تغتسل للفجر و تغتسل للظهر و العصر و تغتسل للمغرب و العشاء قال و كذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك أذهب الله بالدم عنها

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم إن كان دما كثيرا أحمر فلا تصل و إن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن ع عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الحبلى ترى الدم أ تترك الصلاة فقال نعم إن الحبلى ربما قذفت بالدم

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله ع جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم و ذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة

 و في رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة

باب النفساء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار و زرارة عن أحدهما ع قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل و تعمل كما تعمل المستحاضة

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت و احتشت و أمرها أن تلبس ثوبين نظيفين و أمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه و أسجد فيه فقال قد أمر به رسول الله ص و قال فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر و أمر علي ع بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة و رأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدري

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله ع فقالت إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله ع و لم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله ص قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله ع إن أسماء سألت رسول الله ص و قد أتي بها ثمانية عشر يوما و لو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل و تفعل ما تفعله المستحاضة

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها و تستظهر بيومين فإن انقطع الدم و إلا اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت و إن جاز الدم الكرسف تعصبت و اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت و الحائض قال مثل ذلك سواء فإن انقطع عنها الدم و إلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي و لا تدع الصلاة على حال فإن النبي ص قال الصلاة عماد دينكم

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر و تغتسل و تصلي

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض و تستظهر بيومين

 باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد

1-  محمد بن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول ع في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر و قد جازت أيام النفاس

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم ع عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت و صلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل و لتصل و لا تمسك عن الصلاة

3-  أبو علي الأشعري عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر

باب ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض تطهر يوم الجمعة و تذكر الله قال أما الطهر فلا و لكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل و إذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة و هللت و كبرت و تلت القرآن و ذكرت الله عز و جل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة و تذكر الله مقدار ما كانت تصلي

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر و تذكر الله عز و جل و تسبحه و تحمده و تهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها

 باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول ع قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي في الدم و خرج عنها الوقت و هي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر و ما طرح الله عنها من الصلاة و هي في الدم أكثر قال و إذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها و هي طاهر و خرج عنها وقت الظهر و هي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر ع عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى قال لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر و قد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها

4-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال قال أيما امرأة رأت الطهر و هي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها و إن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة و دخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء و تصلي الصلاة التي دخل وقتها

5-  ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر ع عن المرأة تكون في صلاة الظهر و قد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها و لا تقضي الركعتين و إن كانت رأت الدم و هي في صلاة المغرب و قد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب

 باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت و إن لم تر شيئا أتمت صلاتها

باب الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة

1-  الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قالا الحائض تقضي الصيام و لا تقضي الصلاة

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله ع الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس

3-  علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة و عليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي و قال إن رسول الله ص كان يأمر بذلك فاطمة ع و كانت تأمر بذلك المؤمنات

4-  الحسين بن محمد عن معلى عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر ع إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا و المحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى... و ليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا و كفلها زكريا فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت و هي عليها أن تكون الدهر في المسجد

باب الحائض و النفساء تقرءان القرآن

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير و حماد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الحائض تقرأ القرآن و تحمد الله

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام عن أبي عبد الله ع قال تقرأ الحائض القرآن و النفساء و الجنب أيضا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر ع عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال و قال تقرؤه و تكتبه و لا تصيبه يدها و روي أنها لا تكتب القرآن

باب الحائض تأخذ من المسجد و لا تضع فيه شيئا

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد و لا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره و لا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه

باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود و حد اليأس من المحيض

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شي‏ء قال تترك الصلاة حتى تطهر

2-  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله ع المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة

 و روي ستون سنة أيضا

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن طريف عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ع قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة

 باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر ع قلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث و ليس ذلك من كبر و أريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج

2-  ابن محبوب عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله ع أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أ فيجوز لي ذلك و أنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا و لو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله و إن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شي‏ء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا و جاز وقتها الذي كانت تطمث فيه

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل اشترى جارية مدركة و لم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر و ليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض و لم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه

 باب الحائض تختضب

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل بن اليسع عن أبيه قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تختضب و هي حائض قال لا بأس به

2-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم ع تختضب المرأة و هي طامث قال نعم

باب غسل ثياب الحائض

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة الحائض أ تغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم و تدع ما سوى ذلك قلت له و قد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عقبة بن محرز عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ع قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شي‏ء و أنا أستحيي منه فقال سلي و لا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب

باب الحائض تناول الخمرة أو الماء

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي ص تسكب عليه الماء و هي حائض و تناوله الخمرة

 تم كتاب الحيض من كتاب الكافي و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله