أبواب الطهارة

باب طهور الماء

1-  قال أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله حدثني علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الماء يطهر و لا يطهر

2-  محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي بإسناده قال قال أبو عبد الله ع الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن أبي داود المنشد عن جعفر بن محمد عن يونس عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ع قال الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله ع عن ماء البحر أ طهور هو قال نعم

 باب الماء الذي لا ينجسه شي‏ء

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى جميعا عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الماء الذي تبول فيه الدواب و تلغ فيه الكلاب و يغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‏ء

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شي‏ء تفسخ فيه أو لم يتفسخ فيه إلا أن يجي‏ء له ريح يغلب على ريح الماء

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله ع قال إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شي‏ء قلت و كم الكر قال ثلاثة أشبار و نصف عمقها في ثلاثة أشبار و نصف عرضها

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصف ]نصفا[ في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء

6-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الكر من الماء ألف و مائتا رطل

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله ع عن الماء الذي لا ينجسه شي‏ء قال كر قلت و ما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الكر من الماء نحو حبي هذا و أشار بيده إلى حب من تلك الحباب التي تكون بالمدينة

باب الماء الذي تكون فيه قلة و الماء الذي فيه الجيف و الرجل يأتي الماء و يده قذرة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا أتيت ماء و فيه قلة فانضح عن يمينك و عن يسارك و بين يديك و توضأ

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان قال حدثني محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغرف به و يداه قذرتان قال يضع يده و يتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله عز و جل ما جعل عليكم في الدين من حرج

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله ع أنه قال كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا تتوضأ و لا تشرب

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان قال سأل رجل أبا عبد الله ع و أنا جالس عن غدير أتوه و فيه جيفة فقال إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن الماء الساكن و الاستنجاء منه و الجيفة فيه فقال توضأ من الجانب الآخر و لا توضأ من جانب الجيفة

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الماء الآجن تتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه

7-  علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد الله ع عن الحياض التي بين مكة و المدينة تردها السباع و تلغ فيها الكلاب و يغتسل فيها الجنب أ يتوضأ منها قال و كم قدر الماء قلت إلى نصف الساق و إلى الركبة و أقل قال توضأ

 باب البئر و ما يقع فيها

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا ع عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شي‏ء من عذرة كالبعرة و نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع ع بخطه في كتابي تنزح منها دلاء

2-  و بهذا الإسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شي‏ء إلا أن يتغير به

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع في الفأرة و السنور و الدجاجة و الطير و الكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح

4-  محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة

5-  أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشي‏ء حرك الماء بالدلو

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عما يقع في الآبار فقال أما الفأرة و أشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل و كل شي‏ء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلك فلا بأس

7-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا سقط في البئر شي‏ء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء و إن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء فإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح

8-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت و وقعت في بئر ماء و أوداجها تشخب دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ منها و لا بأس به قال و سألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها و سألته عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها هل يتوضأ منها قال ينزح منها دلاء يسيرة

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ع قال قلت بئر يخرج في مائها قطع جلود قال ليس بشي‏ء إن الوزغ ربما طرح جلده و قال يكفيك دلو من ماء

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله ع عن العذرة تقع في البئر قال ينزح منها عشرة دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا

12-  علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله ع بئر يستقى منها و يتوضأ به و يغسل منه الثياب و يعجن به ثم يعلم أنه كان فيها ميت قال فقال لا بأس و لا يغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاة

باب البئر تكون إلى جنب البالوعة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن الحسن بن رباط عن أبي عبد الله ع قال سألت عن البالوعة تكون فوق البئر قال إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع و إذا كانت أسفل من البئر فخمسة أذرع من كل ناحية و ذلك كثير

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير قالوا قلنا له بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها قال فقال إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شي‏ء و إن كان أقل من ذلك ينجسها و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمر الماء عليها و كان بين البئر و بينه تسعة أذرع لم ينجسها و ما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ منه قال زرارة فقلت له فإن كان مجرى البول بلزقها و كان لا يثبت على الأرض فقال ما لم يكن له قرار فليس به بأس و إن استقر منه قليل فإنه لا يثقب الأرض و لا قعر له حتى يبلغ البئر و ليس على البئر منه بأس فيتوضأ منه إنما ذلك إذا استنقع كله

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل السراج عبد الله بن عثمان عن قدامة بن أبي يزيد الحمار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سألته كم أدنى ما يكون بين البئر بئر الماء و البالوعة فقال إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان جبلا فخمسة أذرع ثم قال الماء يجري إلى القبلة إلى يمين و يجري عن يمين القبلة إلى يسار القبلة و يجري عن يسار القبلة إلى يمين القبلة و لا يجري من القبلة إلى دبر القبلة

4-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن أبي الحسن ع في البئر يكون بينها و بين الكنيف خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها قال ليس يكره من قرب و لا بعد يتوضأ منها و يغتسل ما لم يتغير الماء

 باب الوضوء من سؤر الدواب و السباع و الطير

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد و الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال فضل الحمامة و الدجاج لا بأس به و الطير

3-  أبو داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شي‏ء من الدواب و يتوضأ منه قال فقال أما الإبل و البقر و الغنم فلا بأس

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن في كتاب علي ع أن الهر سبع فلا بأس بسؤره و إني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه

5-  أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ع قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره و اشرب و عما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شي‏ء من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشرب

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن جرة وجد فيها خنفساء قد ماتت قال ألقها و توضأ منه و إن كان عقربا فأرق الماء و توضأ من ماء غيره و عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر و لا يدري أيهما هو ليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا و يتيمم

7-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه كان يكره سؤر كل شي‏ء لا يؤكل لحمه

باب الوضوء من سؤر الحائض و الجنب و اليهودي و النصراني و الناصب

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عنبسة عن أبي عبد الله ع قال اشرب من سؤر الحائض و لا توضأ منه

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ع هل يغتسل الرجل و المرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء قال و سألته عن سؤر الحائض فقال لا توضأ منه و توضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تدخلهما في الإناء و كان رسول الله ص يغتسل هو و عائشة في إناء واحد و يغتسلان جميعا

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الحائض يشرب من سؤرها قال نعم و لا يتوضأ منه

4-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع أ يتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء و لا يتوضأ من سؤر الحائض

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن سؤر اليهودي و النصراني فقال لا

6-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن الوشاء عمن ذكره عن أبي عبد الله ع أنه كره سؤر ولد الزنا و سؤر اليهودي و النصراني و المشرك و كل ما خالف الإسلام و كان أشد ذلك عنده سؤر الناصب

باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها و الحد في غسل اليدين من الجنابة و البول و الغائط و النوم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي بصير عنهم ع قال إذا دخلت يدك في الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة فإن دخلت يدك في الإناء و فيها شي‏ء من ذلك فأهرق ذلك الماء

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن عبد الكريم بن عتبة قال سألت الشيخ عن الرجل يستيقظ من نومه و لم يبل أ يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها قال لا لأنه لا يدري أين كانت يده فليغسلها

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أنه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‏ء

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يبول و لم يمس يده شي‏ء أ يغمسها في الماء قال نعم و إن كان جنبا

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في الإناء قال واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط و ثلاثة من الجنابة

6-  علي بن محمد عن سهل عمن ذكره عن يونس عن بكار بن أبي بكر قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب قال يصب من الماء ثلاثة أكف ثم يدلك الكوز

باب اختلاط ماء المطر بالبول و ما يرجع في الإناء من غسالة الجنب و الرجل يقع ثوبه على الماء الذي يستنجي به

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في ميزابين سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله ع قال لو أن ميزابين سالا أحدهما ميزاب بول و الآخر ميزاب ماء فاختلطا ثم أصابك ما كان به بأس

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد الله ع قال قلت أمر في الطريق فيسيل علي الميزاب في أوقات أعلم أن الناس يتوضئون قال قال ليس به بأس لا تسأل عنه قلت و يسيل علي من ماء المطر أرى فيه التغير و أرى فيه آثار القذر فتقطر القطرات علي و ينتضح علي منه و البيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شي‏ء يراه ماء المطر فقد طهر

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شي‏ء بعد المطر فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن الأحول قال قلت لأبي عبد الله ع أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال لا بأس به

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع أنه قال في الجنب يغتسل فيقطر الماء عن جسده في الإناء و ينتضح الماء من الأرض فيصير في الإناء إنه لا بأس بهذا كله

7-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج

8-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله ع أغتسل في مغتسل يبال فيه و يغتسل من الجنابة فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض فقال لا بأس به

باب ماء الحمام و الماء الذي تسخنه الشمس

1-  بعض أصحابنا عن ابن جمهور عن محمد بن القاسم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال قال لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا و هو لا يطهر إلى سبعة آباء و فيها غسالة الناصب و هو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب و إن الناصب أهون على الله من الكلب قلت أخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي فقال إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب عن أبي جعفر ع قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة

3-  الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله ع إني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أ ليس هو جار قلت بلى قال لا بأس

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الماضي ع قال سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي عن سليمان بن جعفر عن إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص الماء الذي تسخنه الشمس لا توضئوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنه يورث البرص

باب الموضع الذي يكره أن يتغوط فيه أو يبال

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من فقه الرجل أن يرتاد موضعا لبوله

2-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله ع قال قال رجل لعلي بن الحسين ع أين يتوضأ الغرباء قال يتقي شطوط الأنهار و الطرق النافذة و تحت الأشجار المثمرة و مواضع اللعن فقيل له و أين مواضع اللعن قال أبواب الدور

3-  محمد بن يحيى بإسناده رفعه قال سئل أبو الحسن ع ما حد الغائط قال لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها

 و روي أيضا في حديث آخر لا تستقبل الشمس و لا القمر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال نهى النبي ص أن يطمح الرجل ببوله من السطح أو من الشي‏ء المرتفع في الهواء

 -  علي بن إبراهيم رفعه قال خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله ع و أبو الحسن موسى ع قائم و هو غلام فقال له أبو حنيفة يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم فقال اجتنب أفنية المساجد و شطوط الأنهار و مساقط الثمار و منازل النزال و لا تستقبل القبلة بغائط و لا بول و ارفع ثوبك و ضع حيث شئت

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص ثلاث خصال ملعون من فعلهن المتغوط في ظل النزال و المانع الماء المنتاب و ساد الطريق المسلوك

باب القول عند دخول الخلاء و عند الخروج و الاستنجاء و من نسيه و التسمية عند الدخول و عند الوضوء

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا دخلت المخرج فقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث الرجس النجس الشيطان الرجيم فإذا خرجت فقل بسم الله الحمد لله الذي عافاني من الخبيث المخبث و أماط عني الأذى و إذا توضأت فقل أشهد أن لا إله إلا الله اللهم اجعلني من التوابين و اجعلني من المتطهرين و الحمد لله رب العالمين

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله و إذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال سمعت الرضا ع يقول يستنجى و يغسل ما ظهر منه على الشرج و لا تدخل فيه الأنملة

4-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل فقال بالمقعدة ثم بالإحليل

5-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال نهى رسول الله ص أن يستنجي الرجل بيمينه

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن عبد ربه قال قلت له ما تقول في الفص يتخذ من حجارة زمرد قال لا بأس به و لكن إذا أراد الاستنجاء نزعه

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الاستنجاء باليمين من الجفاء

 و روي أنه إذا كانت باليسار علة

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله ع قال إذا انقطعت درة البول فصب الماء

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن أبي الحسن ع قال قلت له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة و يبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها

10-  علي بن محمد عن سهل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يبول فيصيب فخذه و ركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله و يعيد صلاته

11-  محمد بن الحسن عن سهل عن موسى بن القاسم عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط و قال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه و ليس عليه أن يغسل باطنه

12-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن أبي عبد الله ع أن النبي ص قال لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء و يبالغن فإنه مطهرة للحواشي و مذهبة للبواسير

13-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال في قول الله عز و جل إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين قال كان الناس يستنجون بالكرسف و الأحجار ثم أحدث الوضوء و هو خلق كريم فأمر به رسول الله ص و صنعه و أنزل الله في كتابه إن الله يحب التوابين و يحب المتطهرين

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال توضأت يوما و لم أغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله ع فقال اغسل ذكرك و أعد صلاتك

15-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن ع في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال يغسل ذكره يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء

16-  عنه عن أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع في الرجل يبول و ينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ و يصلي قال يغسل ذكره و يعيد الصلاة و لا يعيد الوضوء

17-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال قال أبو عبد الله ع إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت و نسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة و إن كنت أهرقت الماء فنسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء و الصلاة و غسل ذكرك لأن البول ليس مثل البراز

باب الاستبراء من البول و غسله و من لم يجد الماء

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع رجل بال و لم يكن معه ماء فقال يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات و ينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شي‏ء فليس من البول و لكنه من الحبائل

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل بال ثم توضأ و قام إلى الصلاة فوجد بللا قال لا يتوضأ إنما ذلك من الحبائل

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان قال سأل الرضا ع رجل و أنا حاضر فقال إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ و أستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى و الصفرة من المقعدة أ فأعيد الوضوء فقال و قد أنقيت فقال نعم قال لا و لكن رشه بالماء و لا تعد الوضوء

 أحمد عن أبي نصر قال سأل الرضا ع رجل بنحو حديث صفوان

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سأل أبا عبد الله ع فقال ربما بلت و لم أقدر على الماء و يشتد علي ذلك فقال إذا بلت و تمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يعتريه البول و لا يقدر على حبسه قال فقال لي إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر يجعل خريطة

6-  الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن ع في خصي يبول فيلقى من ذلك شدة و يرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينتضح في النهار مرة واحدة

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين

 و روي أنه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة و غيره

  و روي أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك

8-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن غالب بن عثمان عن روح بن عبد الرحيم قال بال أبو عبد الله ع و أنا قائم على رأسه و معي إداوة أو قال كوز فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلي فناولته بالماء فتوضأ مكانه

باب مقدار الماء الذي يجزئ للوضوء و الغسل و من تعدى في الوضوء

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده و الماء أوسع من ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال إنما الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شي‏ء إنما يكفيه مثل الدهن

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إن أبي كان يقول إن للوضوء حدا من تعداه لم يؤجر و كان أبي يقول إنما يتلدد فقال له رجل و ما حده قال تغسل وجهك و يديك و تمسح رأسك و رجليك

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله و كثيره فقد أجزأه

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن غسل الجنابة كم يجزئ من الماء فقال كان رسول الله ص يغتسل بخمسة أمداد بينه و بين صاحبته و يغتسلان جميعا من إناء واحد

6-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله ع قال يجزئك من الغسل و الاستنجاء ما ملئت يمينك

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع في الوضوء قال إذا مس جلدك الماء فحسبك

8-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يجنب فيرتمس في الماء ارتماسة واحدة فيخرج يجزئه ذلك من غسله قال نعم

9-  علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله ع قال إن لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب عدوانه

باب السواك

1-  علي بن محمد عن سهل و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي عبد الله ع قال ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك قال قال رسول الله ص لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي أسامة عن أبي عبد الله ع قال من سنن المرسلين السواك

3-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال قال النبي ص ما زال جبرئيل ع يوصيني بالسواك حتى خفت أن أحفي أو أدرد

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي جعفر ع في السواك قال لا تدعه في كل ثلاث و لو أن تمره مرة

5-  علي بإسناده قال أدنى السواك أن تدلك بإصبعك

6-  أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن المعلى أبي عثمان عن معلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن السواك بعد الوضوء فقال الاستياك قبل أن تتوضأ قلت أ رأيت إن نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات

 و روي أن السنة في السواك في وقت السحر

7-  علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن أبي بكر بن أبي سماك قال قال أبو عبد الله ع إذا قمت بالليل فاستك فإن الملك يأتيك فيضع فاه على فيك و ليس من حرف تتلوه و تنطق به إلا صعد به إلى السماء فليكن فوك طيب الريح

باب المضمضة و الاستنشاق

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق أ من الوضوء هي قال لا

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس بن عبد الرحمن عن حماد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المضمضة و الاستنشاق قال ليس هما من الوضوء هما من الجوف

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله ع قال ليس عليك مضمضة و لا استنشاق لأنهما من الجوف

باب صفة الوضوء

1-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن أبان و جميل عن زرارة قال حكى لنا أبو جعفر ع وضوء رسول الله ص فدعا بقدح فأخذ كفا من ماء فأسدله على وجهه ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم أعاد يده اليسرى في الإناء فأسدلها على يده اليمنى ثم مسح جوانبها ثم أعاد اليمنى في الإناء فصبها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقي في يده رأسه و رجليه و لم يعدهما في الإناء

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب عن بكير بن أعين عن أبي جعفر ع قال أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله ص فأخذ بكفه اليمنى كفا من ماء فغسل به وجهه ثم أخذ بيده اليسرى كفا من ماء فغسل به يده اليمنى ثم أخذ بيده اليمنى كفا من ماء فغسل به يده اليسرى ثم مسح بفضل يديه رأسه و رجليه

3-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده و الماء أوسع من ذلك أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله ص قلت بلى قال فأدخل يده في الإناء و لم يغسل يده فأخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله ثم أخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره ثم غسل به ذراعه الأيمن ثم أخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه و رجليه بما بقي في يده

4-  علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع أ لا أحكي لكم وضوء رسول الله ص فقلنا بلى فدعا بقعب فيه شي‏ء من ماء ثم وضعه بين يديه ثم حسر عن ذراعيه ثم غمس فيه كفه اليمنى ثم قال هكذا إذا كانت الكف طاهرة ثم غرف فملأها ماء فوضعها على جبينه ثم قال بسم الله و سدله على أطراف لحيته ثم أمر يده على وجهه و ظاهر جبينه مرة واحدة ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى و أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى و أمر كفه على ساعده حتى جرى الماء على أطراف أصابعه و مسح مقدم رأسه و ظهر قدميه ببلة يساره و بقية بلة يمناه قال و قال أبو جعفر ع إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات واحدة للوجه و اثنتان للذراعين و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقي من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى قال زرارة قال أبو جعفر ع سأل رجل أمير المؤمنين ع عن وضوء رسول الله ص فحكى له مثل ذلك

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير أنهما سألا أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فدعا بطست أو تور فيه ماء فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق ثم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراعه اليسرى من المرفق و صنع بها مثل ما صنع باليمنى ثم مسح رأسه و قدميه ببلل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا ثم قال و لا يدخل أصابعه تحت الشراك قال ثم قال إن الله عز و جل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسله و أمر بغسل اليدين إلى المرفقين فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلا غسله لأن الله يقول فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ثم قال و امسحوا برؤسكم و أرجلكم إلى الكعبين فإذا مسح بشي‏ء من رأسه أو بشي‏ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه قال فقلنا أين الكعبان قال هاهنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق و الكعب أسفل من ذلك فقلنا أصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزئ للوجه و غرفة للذراع قال نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله

6-  محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رباط عن يونس بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء للصلاة فقال مرة مرة

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن علي بن المغيرة عن ميسرة عن أبي جعفر ع قال الوضوء واحدة واحدة و وصف الكعب في ظهر القدم

8-  الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال كنت قاعدا عند أبي عبد الله ع فدعا بماء فملأ به كفه فعم به وجهه ثم ملأ كفه فعم به يده اليمنى ثم ملأ كفه فعم به يده اليسرى ثم مسح على رأسه و رجليه و قال هذا وضوء من لم يحدث حدثا يعني به التعدي في الوضوء

9-  علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم قال سألت أبا عبد الله ع عن الوضوء فقال ما كان وضوء علي ع إلا مرة مرة

 هذا دليل على أن الوضوء إنما هو مرة مرة لأنه ص كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما و أشدهما على بدنه و إن الذي جاء عنهم ع أنه قال الوضوء مرتان إنه هو لمن لم يقنعه مرة و استزاده فقال مرتان ثم قال و من زاد على مرتين لم يؤجر و هذا أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم و لم يكن له وضوء و كان كمن صلى الظهر خمس ركعات و لو لم يطلق ع في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث

 و روي في رجل كان معه من الماء مقدار كف و حضرت الصلاة قال فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه و ثلث لليد اليمنى و ثلث لليد اليسرى و يمسح بالبلة رأسه و رجليه

باب حد الوجه الذي يغسل و الذراعين و كيف يغسل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي له أن يوضأ الذي قال الله عز و جل فقال الوجه الذي أمر الله تعالى بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر و إن نقص منه أثم ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الإبهام من قصاص الرأس إلى الذقن و ما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه قلت الصدغ ليس من الوجه قال لا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن الرجل يتوضأ أ يبطن لحيته قال لا

3-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا تضربوا وجوهكم بالماء ضربا إذا توضأتم و لكن شنوا الماء شنا

4-  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال كتبت إلى الرضا ع أسأله عن حد الوجه فكتب من أول الشعر إلى آخر الوجه و كذلك الجبينين

5-  محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد عن علي بن الحكم عن الهيثم بن عروة التميمي قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق فقلت هكذا و مسحت من ظهر كفي إلى المرفق فقال ليس هكذا تنزيلها إنما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثم أمر يده من مرفقه إلى أصابعه

6-  علي بن إبراهيم عن أخيه إسحاق بن إبراهيم عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا ع قال فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن أذرعهن و في الرجال بظاهر الذراع

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ع قال سألته عن الأقطع اليد و الرجل قال يغسلهما

8-  و عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الأقطع قال يغسل ما قطع منه

9-  محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع أن أناسا يقولون إن بطن الأذنين من الوجه و ظهرهما من الرأس فقال ليس عليهما غسل و لا مسح

باب مسح الرأس و القدمين

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن معمر بن عمر عن أبي جعفر ع قال يجزئ من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع و كذلك الرجل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال الأذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس قال و ذكر المسح فقال امسح على مقدم رأسك و امسح على القدمين و ابدأ بالشق الأيمن

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن حماد عن الحسين قال قلت لأبي عبد الله ع رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد فقال ليدخل إصبعه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع أ لا تخبرني من أين علمت و قلت إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين فضحك ثم قال يا زرارة قال رسول الله ص و نزل به الكتاب من الله لأن الله عز و جل يقول فاغسلوا وجوهكم فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسل ثم قال و أيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلام فقال و امسحوا برؤسكم فعرفنا حين قال برؤسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال و أرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلها بالرأس أن المسح على بعضها ثم فسر ذلك رسول الله ص للناس فضيعوه ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها و أيديكم ثم قال منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف و لا يعلق ببعضها ثم قال ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج و الحرج الضيق

5-  علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع و لا تلقي عنها خمارها

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه

 -  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب و من الكعب إلى أعلى القدم و يقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض

9-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله ع إنه يأتي على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت و كيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه

10-  محمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال سألت أبا الحسن موسى ع قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أ يجزئه ذلك قال نعم

11-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر ع قال توضأ علي ع فغسل وجهه و ذراعيه ثم مسح على رأسه و على نعليه و لم يدخل يده تحت الشراك

12-  محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله ع في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء

 باب مسح الخف

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله ع عن المريض هل له رخصة في المسح قال لا

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة و لم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا

باب الجبائر و القروح و الجراحات

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضا ع عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء و عند غسل الجنابة و غسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر و يدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله و لا ينزع الجبائر و لا يعبث بجراحته

2-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة و يتوضأ و يمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة و إن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال و سألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله ع عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا و أشباهه من كتاب الله عز و جل ما جعل عليكم في الدين من حرج امسح عليه

باب الشك في الوضوء و من نسيه أو قدم أو أخر

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله ع إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ و إياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال إذا كنت قاعدا على وضوء و لم تدر أ غسلت ذراعك أم لا فأعد عليها و على جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء و فرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا فلا شي‏ء عليك و إن شككت في مسح رأسك و أصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه و على ظهر قدميك و إن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك و امض في صلاتك و إن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء قال حماد و قال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة و هو في صلاته مسح بها عليه و إن كان استيقن رجع و أعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فإن دخله الشك و قد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته و لا شي‏ء عليه و إن استبان رجع و أعاد الماء عليه و إن رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة باستيقان و إن كان شاكا فليس عليه في شكه شي‏ء فليمض في صلاته

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن ذكرت و أنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف و أتم الذي نسيته من وضوئك و أعد صلاتك و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله و مسح رأسه و رجليه و ذكر بعد ذلك غسل يمينه و شماله و مسح رأسه و رجليه و إن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال و لا يعيد على ما كان توضأ و قال أتبع وضوءك بعضه بعضا

5-  علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر ع تابع بين الوضوء كما قال الله عز و جل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين و لا تقدمن شيئا بين يدي شي‏ء تخالف ما أمرت به و إن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه و أعد على الذراع و إن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار و إن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك

7-  و بهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله ع إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض

8-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد

9-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نسي من الوضوء الذراع و الرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا

باب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن سالم أبي الفضل عن أبي عبد الله ع قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا ع عن الناسور أ ينقض الوضوء قال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول و الغائط و الريح

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله ع إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن يزيد عن أبي عبد الله ع قال ليس في حب القرع و الديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن أخي فضيل عن فضيل عن أبي عبد الله ع في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال ليس عليه وضوء

 و روي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر و لأبي عبد الله ع ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر و الذكر غائط أو بول أو مني أو ريح و النوم حتى يذهب العقل و كل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت

7-  محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي و هو معه أ ينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء و لا يصلي حتى يطرحه

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شي‏ء أ يعيد الوضوء قال لا

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ع عن القي‏ء هل ينقض الوضوء قال لا

 -  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبو داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إذا قاء الرجل و هو على طهر فليتمضمض

11-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أ يعيد الوضوء فقال لا و لكن يمسح رأسه و أظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم و قولوا هكذا السنة

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال ليس في القبلة و لا مس الفرج و لا المباشرة وضوء

13-  محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك

14-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن ع عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و الوضوء يشتد عليه و هو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى و هو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه و قال يؤخر الظهر و يصليها مع العصر يجمع بينهما و كذلك المغرب و العشاء

15-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله ع عن الخفقة و الخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة و الخفقتان إن الله يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة إن عليا ع كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء

16-  علي بن محمد عن ابن جمهور عمن ذكره عن أحمد بن محمد عن سعد عن أبي عبد الله ع قال أذنان و عينان تنام العينان و لا تنام الأذنان و ذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان و الأذنان انتقض الوضوء

17-  أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله ع قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أ يمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد

باب الرجل يطأ على العذرة أو غيرها من القذر

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول عن أبي عبد الله ع قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا قال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر ع إذ مر على عذرة يابسة فوطئ عليها فأصابت ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطئت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أ ليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا

3-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا و بين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله ع فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم و بين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا و بين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس الأرض تطهر بعضها بعضا قلت و السرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله

 -  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في الرجل يطأ في العذرة أو البول أ يعيد الوضوء قال لا و لكن يغسل ما أصابه

 و في رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سألت أبا عبد الله ع عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال أ ليس وراءه شي‏ء جاف قلت بلى قال فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا

باب المذي و الودي

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال إن سال من ذكرك شي‏ء من مذي أو ودي و أنت في الصلاة فلا تغسله و لا تقطع الصلاة و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة و كل شي‏ء يخرج منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل أو من البواسير و ليس بشي‏ء فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي فقال ما هو و النخامة إلا سواء

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أحدهما ع عن المذي فقال لا ينقض الوضوء و لا يغسل منه ثوب و لا جسد إنما هو بمنزلة المخاط و البزاق

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ فقال لا يقطع صلاته و لا يغسله من فخذه إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة

باب أنواع الغسل

1-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى و ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول الغسل من الجنابة و يوم الجمعة و العيدين و حين تحرم و حين تدخل مكة و المدينة و يوم عرفة و يوم تزور البيت و حين تدخل الكعبة و في ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين من شهر رمضان و من غسل ميتا

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن غسل الجمعة فقال واجب في السفر و الحضر إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء و قال غسل الجنابة واجب و غسل الحائض إذا طهرت واجب و غسل المستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين و للفجر غسل و إن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة و غسل النفساء واجب و غسل المولود واجب و غسل الميت واجب و غسل الزيارة واجب و غسل دخول البيت واجب و غسل الاستسقاء واجب و غسل أول ليلة من شهر رمضان يستحب و غسل ليلة إحدى و عشرين و غسل ليلة ثلاث و عشرين سنة لا تتركها فإنه يرجى في إحداهن ليلة القدر و غسل يوم الفطر و غسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها و غسل الاستخارة يستحب العمل في غسل الثلاث الليالي من شهر رمضان ليلة تسع عشرة و إحدى و عشرين و ثلاث و عشرين

 باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة و إذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد قال ثم قال و كذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها و إحرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما ع أنه قال إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم

باب وجوب الغسل يوم الجمعة

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى عبد أو حر

 -  علي بن محمد عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سألت الرضا ع عن غسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر و أنثى عبد أو حر

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر و ليس على النساء في السفر

 و في رواية أخرى أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن سيف عن أبيه سيف بن عميرة عن الحسين بن خالد قال سألت أبا الحسن الأول ع كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك و تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة و أتم صيام الفريضة بصيام النافلة و أتم وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نسيان أو نقصان

5-  عدة من أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنين ع إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول و الله لأنت أعجز من التارك الغسل يوم الجمعة و إنه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى عن أمه و أم أحمد بنت موسى قالتا كنا مع أبي الحسن ع بالبادية و نحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فإن الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ع قال لا بد من غسل يوم الجمعة في السفر و الحضر فمن نسي فليعد من الغد و روي فيه رخصة للعليل

باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده و الرجل يغتسل في مكان غير طيب و ما يقال عند الغسل و تحويل الخاتم عند الغسل

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته عن غسل الجنابة فقال تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك ثم تصب الماء على رأسك ثلاثا ثم تصب الماء على سائر جسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله ع قال يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثا لا يجزئه أقل من ذلك

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت كيف يغتسل الجنب فقال إن لم يكن أصاب كفه شي‏ء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين و على منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا قال قال تقول في غسل الجمعة اللهم طهر قلبي من كل آفة تمحق بها ديني و تبطل بها عملي و تقول في غسل الجنابة اللهم طهر قلبي و زك عملي و تقبل سعيي و اجعل ما عندك خيرا لي

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا ارتمس الجنب في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك من غسله

 -  محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال سألته عن المرأة عليها السوار و الدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه و عن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف يصنع قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى و أبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد الله ع في رجل أصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أ يجزئه ذلك من الغسل قال نعم

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة و يغسل سائر جسده عند الصلاة

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله ع قال من اغتسل من جنابة فلم يغسل رأسه ثم بدا له أن يغسل رأسه لم يجد بدا من إعادة الغسل

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن حماد عن بكر بن كرب قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يغتسل من الجنابة أ يغسل رجليه بعد الغسل فقال إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما و إن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال قلت له جعلت فداك أغتسل في الكنيف الذي يبال فيه و علي نعل سندية فقال إن كان الماء الذي يسيل من جسدك يصيب أسفل قدميك فلا تغسل قدميك

12-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل عن يونس عن يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول الوضوء بعد الغسل بدعة

13-  محمد بن يحيى و غيره عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله ع قال كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة

 و روي أنه ليس شي‏ء من الغسل فيه وضوء إلا غسل يوم الجمعة فإن قبله وضوءا

 و روي أي وضوء أطهر من الغسل

14-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الخاتم إذا اغتسلت قال حوله من مكانه و قال في الوضوء تديره و إن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة

15-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال اغتسل أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال له ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده

16-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عما تصنع النساء في الشعر و القرون فقال لم تكن هذه المشطة إنما كن يجمعنه ثم وصف أربعة أمكنة ثم قال يبالغن في الغسل

باب ما يوجب الغسل على الرجل و المرأة

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما ع قال سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة فقال إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم

3-  و بهذا الإسناد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها و لا ينزل عليها أ عليها غسل و إن كانت ليس ببكر ثم أصابها و لم يفض إليها أ عليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر و غير البكر

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن المفخذ عليه غسل قال نعم إذا أنزل

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا ع عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا ع عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة عليها غسل قال نعم

7-  الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليه الغسل

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله ع قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما و إن أنزل فعليه الغسل و لا غسل عليها

 باب احتلام الرجل و المرأة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء و لا في جسده قال ليس عليه الغسل و قال كان علي ع يقول إنما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه و لم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل

2-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا فقال ليس بشي‏ء إلا أن يكون مريضا فعليه الغسل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق لكنه يجي‏ء مجيئا ضعيفا ليس له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يرى في المنام و يجد الشهوة فيستيقظ و ينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل و إن لم يكن مريضا فلا شي‏ء عليه قال فقلت له فما فرق بينهما فقال لأن الرجل إذا كان صحيحا جاء بدفقة و قوة و إذا كان مريضا لم يجئ إلا بعد

5-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا أنزلت فعليها الغسل و إن لم تنزل فليس عليها الغسل

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل

 و في رواية أخرى قال عليها غسل و لكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل ينام و لم ير في نومه أنه احتلم فيجد في ثوبه و على فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم

باب الرجل و المرأة يغتسلان من الجنابة ثم يخرج منهما شي‏ء بعد الغسل

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شي‏ء قال يعيد الغسل قلت فالمرأة يخرج منها بعد الغسل قال لا تعيد قلت فما فرق بينهما قال لأن ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا و قد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد الغسل

3-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله ع عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا

4-  أبو داود عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل و إن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله و لكن يتوضأ و يستنجي

 باب الجنب يأكل و يشرب و يقرأ و يدخل المسجد و يختضب و يدهن و يطلي و يحتجم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر ع قال الجنب إذا أراد أن يأكل و يشرب غسل يده و تمضمض و غسل وجهه و أكل و شرب

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يأكل و يشرب و يقرأ قال نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر الله عز و جل ما شاء

3-  علي بن محمد و محمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ع قال للجنب أن يمشي في المساجد كلها و لا يجلس فيها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول ص

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يجلس في المساجد قال لا و لكن يمر فيها كلها إلا المسجد الحرام و مسجد الرسول ص

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عمن قرأ في المصحف و هو على غير وضوء قال لا بأس و لا يمس الكتاب

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن حريز قال قلت لأبي عبد الله ع الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الرجل يجنب فيصيب جسده و رأسه الخلوق و الطيب و الشي‏ء اللكد مثل علك الروم و الطرار و ما أشبهه فيغتسل فإذا فرغ وجد شيئا قد بقي في جسده من أثر الخلوق و الطيب و غيره قال لا بأس

8-  أبو داود عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب و الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم و لكن لا يضعان في المسجد شيئا

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول ع قال لا بأس أن يختضب الجنب و يجنب المختضب و يطلي بالنورة

 و روي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب و أما في أول الخضاب فلا

10-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب أن يتوضأ فليفعل و الغسل أحب إلي و أفضل من ذلك فإن هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي‏ء إن شاء الله تعالى

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بأن يحتجم الرجل و هو جنب

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال لا بأس أن يختضب الرجل و يجنب و هو مختضب و لا بأس أن يتنور الجنب و يحتجم و يذبح و لا يذوق شيئا حتى يغسل يديه و يتمضمض فإنه يخاف منه الوضح

 باب الجنب يعرق في الثوب أو يصيب جسده ثوبه و هو رطب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ع عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها و هي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشي‏ء

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله ع يصيبني السماء و علي ثوب فتبله و أنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أ فأصلي فيه قال نعم

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله ع و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال ما أرى به بأسا فقيل إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله ع في وجه الرجل و قال إن أبيتم فشي‏ء من ماء ينضحه به

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله ع قال لا يجنب الثوب الرجل و لا يجنب الرجل الثوب

5-  محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله ع عن الثوب تكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي قال لا بأس

6-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يبول و هو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده و هو رطب قال لا بأس

باب المني و المذي يصيبان الثوب و الجسد

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المني يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله و إن خفي عليك مكانه فاغسله كله

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله ع آمر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‏ء

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المني يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شي‏ء فليغسل الذي أصابه و إن ظن أنه أصابه شي‏ء و لم يستيقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و إن يستيقن أنه قد أصابه و لم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عنبسة بن مصعب قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا نرى في المذي وضوءا و لا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر

 باب البول يصيب الثوب أو الجسد

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء و سألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين و سألته عن الصبي يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره

2-  أحمد بن محمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا ع الطنفسة و الفراش يصيبهما البول كيف يصنع بهما و هو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه

3-  أحمد عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن ع عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الآخر و عن الفرو و ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه و مس الجانب الآخر فإن أصبت مس شي‏ء منه فاغسله و إلا فانضحه بالماء

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله ع أبول فلا أصيب الماء و قد أصاب يدي شي‏ء من البول فأمسحه بالحائط أو التراب ثم تعرق يدي فأمسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله ع إن أصاب الثوب شي‏ء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى تغسله

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن بول الصبي قال تصب عليه الماء و إن كان قد أكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية في ذلك شرع سواء

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الفضل بن غزوان عن الحكم بن الحكيم قال قلت لأبي عبد الله ع إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول و ليس عندي ماء ثم أتمسح و أتنشف بيدي ثم أمسحها بالحائط و بالأرض ثم أحك جسدي بعد ذلك قال لا بأس

8-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن المثنى عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله ع أدخل الخلاء و في يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال لا و لا تجامع فيه

 و روي أيضا أنه إذا أراد أن يستنجي من الخلاء فليحوله من اليد التي يستنجي بها

 باب أبوال الدواب و أرواثها

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة أنهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شي‏ء يؤكل لحمه

2-  حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن ألبان الإبل و الغنم و البقر و أبوالها و لحومها فقال لا توضأ منه إن أصابك منه شي‏ء أو ثوبا لك فلا تغسله إلا أن تتنظف قال و سألته عن أبوال الدواب و البغال و الحمير فقال اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله و إن شككت فانضحه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بكير بن أعين عن زرارة عن أحدهما ع في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أ ليس لحومها حلالا قال بلى و لكن ليس مما جعله الله للأكل

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله ع ما تقول في أبوال الدواب و أرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك و أما أرواثها فهي أكثر من ذلك

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا بأس بروث الحمير و اغسل أبوالها

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله ع عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال إن أصاب الثوب شي‏ء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال كل شي‏ء يطير فلا بأس ببوله و خرئه

10-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن أبي الأعز النخاس قال قلت لأبي عبد الله ع إني أعالج الدواب فربما خرجت بالليل و قد بالت و راثت فيضرب أحدها برجله أو يده فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه فقال ليس عليك شي‏ء

باب الثوب يصيبه الدم و المدة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن المعلى أبي عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر ع و هو يصلي فقال لي قائدي إن في ثوبه دما فلما انصرف قلت له إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما فقال لي إن بي دماميل و لست أغسل ثوبي حتى تبرأ

2-  أحمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح أو الجرح و لا يستطيع أن يربطه و لا يغسل دمه قال يصلي و لا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب علي و أنا في الصلاة قال إن رأيت و عليك ثوب غيره فاطرحه و صل و إن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك و لا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان أقل من ذلك فليس بشي‏ء رأيته قبل أو لم تره و إذا كنت قد رأيته و هو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله و صليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال إن عليا ع كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلي فيه الرجل يعني دم السمك

5-  أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل يسيل من أنفه الدم هل عليه أن يغسل باطنه يعني جوف الأنف فقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح ع قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شي‏ء و أنا أستحيي منه قال سلي و لا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط و يذهب

7-  علي بن إبراهيم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله ع قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس و إن كان دم غيرك قليلا أو كثيرا فاغسله

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه قال لا و إن كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه و لا يغسله

 و روي أيضا أنه لا يغسل بالريق شي‏ء إلا الدم

9-  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل ع هل يجري دم البق مجرى دم البراغيث و هل يجوز لأحد أن يقيس بدم البق على البراغيث فيصلي فيه و أن يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع ع يجوز الصلاة و الطهر منه أفضل

باب الكلب يصيب الثوب و الجسد و غيره مما يكره أن يمس شي‏ء منه

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عمن أخبره عن أبي عبد الله ع قال إذا مس ثوبك الكلب فإن كان يابسا فانضحه و إن كان رطبا فاغسله

2-  حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله ع عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي أصابه

3-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أ يصلى فيها قال اغسل ما رأيت من أثرها و ما لم تره فانضحه بالماء

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال سألته هل يحل أن يمس الثعلب و الأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره و لكن يغسل يده

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه يعني إذا برد الميت

6-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر ع قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك و هو في صلاته كيف يصنع قال إن كان دخل في صلاته فليمض و إن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله

باب صفة التيمم

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و علي بن محمد عن سهل جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر ع عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه و كفيه مرة واحدة

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما و قال فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق قال فامسح على كفيك من حيث موضع القطع و قال و ما كان ربك نسيا

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سألته عن التيمم قال فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى

4-  علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ع قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله ص يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا

 و رواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب

5-  محمد بن يحيى عن الحسين بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ص لا وضوء من موطإ قال النوفلي يعني ما تطأ عليه برجلك

6-  الحسن بن علي العلوي عن سهل بن جمهور عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن الحسين العرني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال نهى أمير المؤمنين ع أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق

باب الوقت الذي يوجب التيمم و من تيمم ثم وجد الماء

1-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما ع قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضأ لما يستقبل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله ع يقول إذا لم يجد الرجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصلي فإذا وجد ماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته التي صلى

4-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ع يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل و النهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فإن أصاب الماء و رجا أن يقدر على ماء آخر و ظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه و عليه أن يعيد التيمم قلت فإن أصاب الماء و قد دخل في الصلاة قال فلينصرف و ليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين

5-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقيم في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف و ليتوضأ و إن كان قد ركع فليمض في صلاته

6-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله ع أكون في السفر و تحضر الصلاة و ليس معي ماء و يقال إن الماء قريب منا أ فأطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا قال لا تطلب الماء و لكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع

7-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يمر بالركية و ليس معه دلو قال ليس عليه أن ينزل الركية إن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم

 -  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع

9-  محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله ع قال إذا أتيت البئر و أنت جنب و لم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء و رب الصعيد واحد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن رجل كان في سفر و كان معه ماء فنسيه و تيمم و صلى ثم ذكر أن معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه أن يتوضأ و يعيد الصلاة قال و سألته عن تيمم الحائض و الجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم

باب الرجل يكون معه الماء القليل في السفر و يخاف العطش

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله ع في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء إلا قليل و خاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة و ليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يجنب و معه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أو يتوضأ قال التيمم أفضل أ لا ترى أنه إنما جعل عليه نصف الطهور

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران و جميل قالا قلنا لأبي عبد الله ع إمام قوم أصابته جنابة في السفر و ليس معه ماء يكفيه للغسل أ يتوضأ بعضهم و يصلي بهم قال لا و لكن يتيمم و يصلي بهم فإن الله عز و جل قد جعل التراب طهورا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة و ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شي‏ء مغبر و إن كان في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم به

 باب الرجل يصيبه الجنابة فلا يجد إلا الثلج أو الماء الجامد

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أجنب في السفر و لم يجد إلا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة الضرورة يتيمم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال قال إن أجنب فعليه أن يغتسل على ما كان عليه و إن احتلم تيمم

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن رجل أصابته الجنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال يتيمم و يصلي فإذا أمن البرد اغتسل و أعاد الصلاة

باب التيمم بالطين

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال إذا كنت في حال لا تقدر إلا على الطين فتيمم به فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر أن تنفضه و تتيمم به

 و في رواية أخرى صعيد طيب و ماء طهور

 باب الكسير و المجدور و من به الجراحات و تصيبهم الجنابة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الرجل يكون به القرح و الجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال قال يتيمم المجدور و الكسير بالتراب إذا أصابته الجنابة

3-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن أبي عبد الله ع قال سألته عن مجدور أصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمم

4-  أحمد بن محمد عن بكر بن صالح و ابن فضال عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله ع قال إن النبي ص ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله ص قتلوه قتلهم الله إنما كان دواء العي السؤال

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين و غيره عن أبي عبد الله ع قال قيل له إن فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه ألا سألوا ألا يمموه إن شفاء العي السؤال قال و روي ذلك في الكسير و المبطون يتيمم و لا يغتسل

 باب النوادر

1-  علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن الحسن بن علي الوشاء قال دخلت على الرضا ع و بين يديه إبريق يريد أن يتهيأ منه للصلاة فدنوت منه لأصب عليه فأبى ذلك و قال مه يا حسن فقلت له لم تنهاني أن أصب على يدك تكره أن أوجر قال تؤجر أنت و أوزر أنا فقلت له و كيف ذلك فقال أ ما سمعت الله عز و جل يقول فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه أحدا و ها أنا ذا أتوضأ للصلاة و هي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد

2-  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص افتتاح الصلاة الوضوء و تحريمها التكبير و تحليلها التسليم

3-  علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن صباح الحذاء عن أبي أسامة قال كنت عند أبي عبد الله ع فسأله رجل من المغيرية عن شي‏ء من السنن فقال ما من شي‏ء يحتاج إليه أحد من ولد آدم إلا و قد جرت فيه من الله و من رسوله سنة عرفها من عرفها و أنكرها من أنكرها فقال رجل فما السنة في دخول الخلاء قال تذكر الله و تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم و إذا فرغت قلت الحمد لله على ما أخرج مني من الأذى في يسر و عافية قال الرجل فالإنسان يكون على تلك الحال و لا يصبر حتى ينظر إلى ما يخرج منه قال إنه ليس في الأرض آدمي إلا و معه ملكان موكلان به فإذا كان على تلك الحال ثنيا برقبته ثم قالا يا ابن آدم انظر إلى ما كنت تكدح له في الدنيا إلى ما هو صائر

4-  محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن إبراهيم بن محمد الثقفي عن علي بن المعلى عن إبراهيم بن محمد بن حمران عن أبي عبد الله ع قال من توضأ فتمندل كانت له حسنة و إن توضأ و لم يتمندل حتى يجف وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن جراح الحذاء عن سماعة بن مهران قال قال أبو الحسن موسى ع من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في نهاره ما خلا الكبائر و من توضأ لصلاة الصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن قاسم الخزاز عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله ع قال بينا أمير المؤمنين ع قاعد و معه ابنه محمد إذ قال يا محمد ائتني بإناء من ماء فأتاه به فصبه بيده اليمنى على يده اليسرى ثم قال الحمد لله الذي جعل الماء طهورا و لم يجعله نجسا ثم استنجى فقال اللهم حصن فرجي و أعفه و استر عورتي و حرمها على النار ثم استنشق فقال اللهم لا تحرم علي ريح الجنة و اجعلني ممن يشم ريحها و طيبها و ريحانها ثم تمضمض فقال اللهم أنطق لساني بذكرك و اجعلني ممن ترضى عنه ثم غسل وجهه فقال اللهم بيض وجهي يوم تسود فيه الوجوه و لا تسود وجهي يوم تبيض فيه الوجوه ثم غسل يمينه فقال اللهم أعطني كتابي بيميني و الخلد بيساري ثم غسل شماله فقال اللهم لا تعطني كتابي بشمالي و لا تجعلها مغلولة إلى عنقي و أعوذ بك من مقطعات النيران ثم مسح رأسه فقال اللهم غشني برحمتك و بركاتك و عفوك ثم مسح على رجليه فقال اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام و اجعل سعيي فيما يرضيك عني ثم التفت إلى محمد فقال يا محمد من توضأ بمثل ما توضأت و قال مثل ما قلت خلق الله له من كل قطرة ملكا يقدسه و يسبحه و يكبره و يهلله و يكتب له ثواب ذلك

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر ع يقول و هو يحدث الناس بمكة صلى رسول الله ص الفجر ثم جلس مع أصحابه حتى طلعت الشمس فجعل يقوم الرجل بعد الرجل حتى لم يبق معه إلا رجلان أنصاري و ثقفي فقال لهما رسول الله ص قد علمت أن لكما حاجة و تريدان أن تسألا عنها فإن شئتما أخبرتكما بحاجتكما قبل أن تسألاني و إن شئتما فاسألا عنها قالا بل تخبرنا قبل أن نسألك عنها فإن ذلك أجلى للعمى و أبعد من الارتياب و أثبت للإيمان فقال رسول الله ص أما أنت يا أخا ثقيف فإنك جئت أن تسألني عن وضوئك و صلاتك ما لك في ذلك من الخير أما وضوؤك فإنك إذا وضعت يدك في إنائك ثم قلت بسم الله تناثرت منها ما اكتسبت من الذنوب فإذا غسلت وجهك تناثرت الذنوب التي اكتسبتها عيناك بنظرهما و فوك فإذا غسلت ذراعيك تناثرت الذنوب عن يمينك و شمالك فإذا مسحت رأسك و قدميك تناثرت الذنوب التي مشيت إليها على قدميك فهذا لك في وضوئك

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال الوضوء شطر الإيمان

9-  أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن إسماعيل بن مهران عن صباح الحذاء عن سماعة قال كنت عند أبي الحسن ع فصلى الظهر و العصر بين يدي و جلست عنده حتى حضرت المغرب فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي توضأ فقلت جعلت فداك أنا على وضوئي فقال و إن كنت على وضوء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في يومه إلا الكبائر و من توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلا الكبائر

10-  محمد بن يحيى و أحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق عن سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال الطهر على الطهر عشر حسنات

11-  محمد بن الحسن و غيره عن سهل بن زياد بإسناده عن أبي عبد الله ع قال إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار

 -  علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن ع قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد و يتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك

13-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد بن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ع قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس

14-  محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر ع إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول ص فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك و لا بأس أن يمرا في سائر المساجد و لا يجلسان فيها

15-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير قال سألته عن حية دخلت حبا فيه ماء و خرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه

16-  محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع قال سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شي‏ء يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا

17-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سألت أبا الحسن ع عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشتري قد أصابني مثل ذلك فاشتريت و توضأت و ما يشترى بذلك مال كثير

 هذا آخر كتاب الطهارة من كتاب الكافي و هو خمسة و أربعون بابا و يتلوه كتاب الحيض إن شاء الله تعالى