أبواب الأيمان و النذور و الكفارات

باب كراهية اليمين

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا تحلفوا بالله صادقين و لا كاذبين فإنه عز و جل يقول و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال اجتمع الحواريون إلى عيسى ع فقالوا له يا معلم الخير أرشدنا فقال لهم إن موسى نبي الله أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين و أنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين

4-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن يحيى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلام المتعبد أنه سمع أبا عبد الله ع يقول لسدير يا سدير من حلف بالله كاذبا كفر و من حلف بالله صادقا أثم إن الله عز و جل يقول و لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم

5-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال حدثني أبو جعفر ع أن أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بني حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول الله إن عندك امرأة تبرأ من جدك فقضي لأبي أنه طلقها فادعت عليه صداقها فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه فقال له أمير المدينة يا علي إما أن تحلف و إما أن تعطيها ]حقها[ فقال لي قم يا بني فأعطها أربعمائة دينار فقلت له يا أبه جعلت فداك أ لست محقا قال بلى يا بني و لكني أجللت الله أن أحلف به يمين صبر

6-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال إذا ادعي عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف و إن كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه

باب اليمين الكاذبة

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن يعقوب الأحمر قال قال أبو عبد الله ع من حلف على يمين و هو يعلم أنه كاذب فقد بارز الله عز و جل

2-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع

3-  علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن علي بن عثمان بن رزين عن محمد بن فرات خال أبي عمار الصيرفي عن جابر بن يزيد عن أبي جعفر ع قال قال رسول الله ص إياكم و اليمين الفاجرة فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان عن فليح بن أبي بكر الشيباني قال قال أبو عبد الله ع اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر

5-  علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص إن لله ملكا رجلاه في الأرض السفلى مسيرة خمسمائة عام و رأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة يقول سبحانك سبحانك حيث كنت فما أعظمك قال فيوحي الله عز و جل إليه ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذبا

6-  محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال إن يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع

7-  أبو علي الأشعري عن محمد بن حسان عن محمد بن علي عن علي بن حماد عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله ع قال اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة

8-  عنه عن محمد بن علي عن علي بن حماد عن حريز عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله

9-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر ع قال إن في كتاب علي ع أن اليمين الكاذبة و قطيعة الرحم تذران الديار بلاقع من أهلها و تنغل الرحم يعني انقطاع النسل

 -  علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ع قال إن اليمين الفاجرة تنغل في الرحم قال قلت جعلت فداك ما معنى تنغل في الرحم قال تعقر

11-  علي عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن شيخ من أصحابنا يكنى أبا الحسن عن أبي جعفر ع قال إن الله تبارك و تعالى خلق ديكا أبيض عنقه تحت العرش و رجلاه في تخوم الأرض السابعة له جناح في المشرق و جناح في المغرب لا تصيح الديوك حتى يصيح فإذا صاح خفق بجناحيه ثم قال سبحان الله سبحان الله العظيم الذي ليس كمثله شي‏ء قال فيجيبه الله تبارك و تعالى فيقول لا يحلف بي كاذبا من يعرف ما تقول

باب آخر منه

1-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله ع قال من قال الله يعلم ما لم يعلم اهتز لذلك عرشه إعظاما له

2-  عنه عن ابن فضال عن ثعلبة عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد الله ع إذا قال العبد علم الله و كان كاذبا قال الله عز و جل أ ما وجدت أحدا تكذب عليه غيري

3-  حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهب بن حفص عن أبي عبد الله ع قال من قال علم الله ما لم يعلم اهتز العرش إعظاما له

 باب أنه لا يحلف إلا بالله و من لم يرض ]بالله[ فليس من الله

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن علي بن الحسين ع قال قال رسول الله ص لا تحلفوا إلا بالله و من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عز و جل

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله ع قال من حلف بالله فليصدق و من لم يصدق فليس من الله و من حلف له بالله عز و جل فليرض و من لم يرض فليس من الله عز و جل

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله و رسوله ص

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه قال سمع رسول الله ص رجلا يقول أنا بري‏ء من دين محمد فقال له رسول الله ص ويلك إذا برئت من دين محمد فعلى دين من تكون قال فما كلمه رسول الله ص حتى مات

2-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس بن ظبيان قال قال لي يا يونس لا تحلف بالبراءة منا فإنه من حلف بالبراءة منا صادقا أو كاذبا فقد برئ منا

باب وجوه الأيمان

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال الأيمان ثلاث يمين ليس فيها كفارة و يمين فيها كفارة و يمين غموس توجب النار فاليمين التي ليس فيها كفارة الرجل يحلف بالله على باب بر أن لا يفعله فكفارته أن يفعله و اليمين التي تجب فيها الكفارة الرجل يحلف على باب معصية أن لا يفعله فيفعله فتجب عليه الكفارة و اليمين الغموس التي توجب النار الرجل يحلف على حق امرئ مسلم على حبس ماله

 علي بن إبراهيم قال الأيمان ثلاثة يمين تجب فيها النار و يمين تجب فيها الكفارة و يمين لا تجب فيها النار و لا الكفارة فأما اليمين التي تجب فيها النار فرجل يحلف على مال رجل يجحده و يذهب بماله و يحلف على رجل من المسلمين كاذبا فيورطه أو يعين عليه عند سلطان و غيره فيناله من ذلك تلف نفسه أو ذهاب ماله فهذا تجب فيه النار و أما اليمين التي تجب فيها الكفارة فالرجل يحلف على أمر هو طاعة لله أن يفعله أو يحلف على معصية لله أن لا يفعلها ثم يفعلها فيندم على ذلك فتجب فيه الكفارة و أما اليمين التي لا تجب فيها الكفارة فرجل يحلف على قطيعة رحم أو يجبره السلطان أو يكرهه والده أو زوجته أو يحلف على معصية لله أن يفعلها ثم يحنث فلا تجب فيه الكفارة

باب ما لا يلزم من الأيمان و النذور

1-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال لا يمين للولد مع والده و لا للمرأة مع زوجها و لا للمملوك مع سيده

2-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله ع يقول لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله ع قال لا يجوز يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطيعة رحم

4-  أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال قال رسول الله ص لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم قال و سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق و غير ذلك فحلف قال لا جناح عليه و سألته عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما على ماله قال نعم

5-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمرو بن البراء قال سئل أبو عبد الله ع و أنا أسمع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله و الهدي قال و حلف بكل يمين غليظ ألا أكلم أبي أبدا و لا أشهد له خيرا و لا يأكل معي على الخوان أبدا و لا يأويني و إياه سقف بيت أبدا قال ثم سكت فقال أبو عبد الله ع أ بقي شي‏ء قال لا جعلت فداك قال كل قطيعة رحم فليس بشي‏ء

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص لا يمين لولد مع والده و لا لمملوك مع مولاه و لا للمرأة مع زوجها و لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم

7-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل جعل عليه أيمانا أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن هو كلم أباه أو أمه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو مأثم فيه يقيم عليه أو أمر لا يصلح له فعله فقال كتاب الله قبل اليمين و لا يمين في معصية

8-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم أن امرأة من آل المختار حلفت على أختها أو ذات قرابة لها فقالت ادني يا فلانة فكلي معي فقالت لا فحلفت و جعلت عليها المشي إلى بيت الله و عتق ما تملك و ألا يظلها و إياها سقف بيت و لا تأكل معها على خوان أبدا فقالت الأخرى مثل ذلك فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر ع مقالتهما فقال أنا قاض في ذا قل لها فلتأكل و ليظلها و إياها سقف بيت و لا تمشي و لا تعتق و لتتق الله ربها و لا تعد إلى ذلك فإن هذا من خطوات الشيطان

9-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول علي نذر و لم يسم شيئا قال ليس بشي‏ء

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في رجل جعل لله عليه نذرا و لم يسمه قال إن سمى فهو الذي سمى و إن لم يسم فليس عليه شي‏ء

11-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم ع عن رجل قال لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة فقال أ يشق ذلك عليهم قال نعم يشق عليهم أن لا يأخذ لهم شيئا بنسيئة قال فليأخذ لهم بنسيئة و ليس عليه شي‏ء

12-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يتكلم ذا قرابة له قال ليس بشي‏ء فليكلم الذي حلف عليه و قال كل يمين لا يراد بها وجه الله عز و جل فليس بشي‏ء في طلاق أو عتق قال و سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها لفلانة و فلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله و ما كان من أشباه هذا فليس بشي‏ء و لا هديلا يذكر فيه الله عز و جل و سئل عن الرجل يقول علي ألف بدنة و هو محرم بألف حجة قال ذلك من خطوات الشيطان و عن الرجل يقول و هو محرم بحجة قال ليس بشي‏ء أو يقول أنا أهدي هذا الطعام قال ليس بشي‏ء إن الطعام لا يهدى أو يقول الجزور بعد ما نحرت هو يهدي بها لبيت الله قال إنما تهدى البدن و هن أحياء و ليس تهدى حين صارت لحما

13-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال كل يمين لا يراد بها وجه الله تعالى في طلاق أو عتق فليس بشي‏ء

14-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال قلت له الرجل يحلف بالأيمان المغلظة أن لا يشتري لأهله شيئا قال فليشتر لهم و ليس عليه شي‏ء في يمينه

15-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال و الله لقد قال لي جعفر بن محمد ع إن الله علم نبيه التنزيل و التأويل فعلمه رسول الله ص عليا ع قال و علمنا و الله ثم قال ما صنعتم من شي‏ء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة

16-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله ع لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في جبر و لا في إكراه قال قلت أصلحك الله فما فرق بين الإكراه و الجبر قال الجبر من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشي‏ء

17-  علي بن إبراهيم عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال قال لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في إجبار و لا في إكراه قلت أصلحك الله فما الفرق بين الإكراه و الإجبار قال الإجبار من السلطان و يكون الإكراه من الزوجة و الأم و الأب و ليس ذلك بشي‏ء

18-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال قلت لأبي الحسن موسى ع إني كنت اشتريت جارية سرا من امرأتي و إنه بلغها ذلك فخرجت من منزلي و أبت أن ترجع إلى منزلي فأتيتها في منزل أهلها فقلت لها إن الذي بلغك باطل و إن الذي أتاك بهذا عدو لك أراد أن يستفزك فقالت لا و الله لا يكون بيني و بينك خير أبدا حتى تحلف لي بعتق كل جارية لك و بصدقة مالك إن كنت اشتريت جارية و هي في ملكك اليوم فحلفت لها بذلك و أعادت اليمين و قالت لي فقل كل جارية لي الساعة فهي حرة فقلت لها كل جارية لي الساعة فهي حرة و قد اعتزلت جاريتي و هممت أن أعتقها و أتزوجها لهواي فيها فقال ليس عليك فيما أحلفتك عليه شي‏ء و اعلم أنه لا يجوز عتق و لا صدقة إلا ما أريد به وجه الله و ثوابه

باب في اللغو

1-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ع قال سمعته يقول في قول الله عز و جل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قال اللغو قول الرجل لا و الله و بلى و الله و لا يعقد على شي‏ء

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

1-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال إذا حلف الرجل على شي‏ء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه و إنما ذلك من خطوات الشيطان

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عمن رواه عن أبي عبد الله ع قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك فهو كفارة يمينه و له حسنة

 -  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول الله ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها فليأت الذي هو خير و له حسنة

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و إن لم يتركها خشي أن يأثم أ يتركها فقال أ ما سمعت قول رسول الله ص إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها

باب النية في اليمين

1-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع يقول و سئل عما يجوز و عما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين فقال قد يجوز في موضع و لا يجوز في آخر فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به و نوى اليمين فعلى نيته و أما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن رجل حلف و ضميره على غير ما حلف قال اليمين على الضمير

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن ع عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه قال اليمين على الضمير

 باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف الرجل إلا على علمه

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن خالد بن أيمن الحناط عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف الرجل إلا على علمه

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال لا يستحلف الرجل إلا على علمه و لا يقع اليمين إلا على العلم استحلف أو لم يستحلف

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في أمر دين أو دنيا فلا شي‏ء عليك فيها و إنما تقع عليك الكفارة فيما حلفت عليه فيما لله معصية أن لا تفعله ثم تفعله

2-  عنه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله ع يقول ليس كل يمين فيها كفارة أما ما كان منها مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلت فليس عليك فيها الكفارة و أما ما لم يكن مما أوجب الله عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فإن عليك فيه الكفارة

 -  عنه عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن حمزة بن حمران عن داود بن فرقد عن حمران قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله ع اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا ما حلفت عليه مما لله فيه طاعة أن تفعله فلم تفعله فعليك فيه الكفارة و ما حلفت عليه مما لله فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه معصية و لا طاعة فليس هو بشي‏ء

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما ع قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شي‏ء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة

5-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن مسكان عن حمزة بن حمران عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء الذي فيه الكفارة من الأيمان فقال ما حلفت عليه مما فيه البر فعليه الكفارة إذا لم تف به و ما حلفت عليه مما فيه المعصية فليس عليك فيه الكفارة إذا رجعت عنه و ما كان سوى ذلك مما ليس فيه بر و لا معصية فليس بشي‏ء

6-  الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم هل عليه في ذلك الكفارة و ما اليمين التي تجب فيها الكفارة فقال الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثم يبدو له فيه فيكفر عن يمينه و إن حلف على شي‏ء و الذي عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفارة عليه إنما ذلك من خطوات الشيطان

7-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن الأيمان و النذور و اليمين التي هي لله طاعة فقال ما جعل لله في طاعة فليقضه فإن جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعله فليكفر يمينه و أما ما كانت يمين في معصية فليس بشي‏ء

8-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر ع قال كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها مما له فيه منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفارة عليه و إنما الكفارة في أن يحلف الرجل و الله لا أزني و الله لا أشرب الخمر و الله لا أسرق و الله لا أخون و أشباه هذا و لا أعصي ثم فعل فعليه الكفارة فيه

9-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عما يكفر من الأيمان فقال ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فليس عليك شي‏ء و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة

10-  أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ثعلبة و حدثنا عمن ذكره عن ميسرة قال قال أبو عبد الله ع اليمين التي تجب فيها الكفارة ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شي‏ء لأن فعلك طاعة لله عز و جل و ما كان عليك أن لا تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فعليك الكفارة

باب الاستثناء في اليمين

1-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي جميلة المفضل بن صالح عن محمد الحلبي و زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل و اذكر ربك إذا نسيت قال إذا حلف الرجل فنسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر

2-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن أبي جعفر الأحول عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ع في قول الله عز و جل و لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي و لم نجد له عزما قال فقال إن الله عز و جل لما قال لآدم ادخل الجنة قال له يا آدم لا تقرب هذه الشجرة قال و أراه إياها فقال آدم لربه كيف أقربها و قد نهيتني عنها أنا و زوجتي قال فقال لهما لا تقرباها يعني لا تأكلا منها فقال آدم و زوجته نعم يا ربنا لا نقربها و لا نأكل منها و لم يستثنيا في قولهما نعم فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما و إلى ذكرهما قال و قد قال الله عز و جل لنبيه ص في الكتاب و لا تقولن لشي‏ء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أن لا أفعله فتسبق مشيئة الله في أن لا أفعله فلا أقدر على أن أفعله قال فلذلك قال الله عز و جل و اذكر ربك إذا نسيت أي استثن مشيئة الله في فعلك

3-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و اذكر ربك إذا نسيت قال ذلك في اليمين إذا قلت و الله لا أفعل كذا و كذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله ع قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من استثنى في يمين فلا حنث و لا كفارة

6-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع الاستثناء في اليمين متى ما ذكر و إن كان بعد أربعين صباحا ثم تلا هذه الآية و اذكر ربك إذا نسيت

 -  علي عن أبيه بإسناده عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال رسول الله ص من حلف سرا فليستثن سرا و من حلف علانية فليستثن علانية

8-  أحمد بن محمد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن الحسين بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ع عن قول الله عز و جل و اذكر ربك إذا نسيت فقال إذا حلفت على يمين و نسيت أن تستثني فاستثن إذا ذكرت

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز و جل

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر ع قول الله عز و جل و الليل إذا يغشى و النجم إذا هوى و ما أشبه ذلك فقال إن لله عز و جل أن يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه أن يقسموا إلا به

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال لا أرى أن يحلف الرجل إلا بالله فأما قول الرجل لاب لشانئك فإنه من قول أهل الجاهلية و لو حلف الرجل بهذا و أشباهه لترك الحلف بالله فأما قول الرجل يا هياه و يا هناه فإنما ذلك لطلب الاسم و لا أرى به بأسا و أما قوله لعمر الله و قوله لا هاه فإنما ذلك بالله عز و جل

 -  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال لا أرى للرجل أن يحلف إلا بالله و قال قول الرجل حين يقول لاب لشانئك فإنما هو من قول الجاهلية و لو حلف الناس بهذا و شبهه ترك أن يحلف بالله

4-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال قال أبو عبد الله ع في قول الله عز و جل فلا أقسم بمواقع النجوم قال كان أهل الجاهلية يحلفون بها فقال الله عز و جل فلا أقسم بمواقع النجوم قال عظم أمر من يحلف بها قال و كانت الجاهلية يعظمون المحرم و لا يقسمون به و لا بشهر رجب و لا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهبا أو جائيا و إن كان قد قتل أباه و لا لشي‏ء يخرج من الحرم دابة أو شاة أو بعيرا أو غير ذلك فقال الله عز و جل لنبيه ص لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد قال فبلغ من جهلهم أنهم استحلوا قتل النبي ص و عظموا أيام الشهر حيث يقسمون به فيفون

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابنا قال سألته عن قول الله عز و جل فلا أقسم بمواقع النجوم قال أعظم إثم من يحلف بها قال و كان أهل الجاهلية يعظمون الحرم و لا يقسمون به يستحلون حرمة الله فيه و لا يعرضون لمن كان فيه و لا يخرجون منه دابة فقال الله تبارك و تعالى لا أقسم بهذا البلد و أنت حل بهذا البلد و والد و ما ولد قال يعظمون البلد أن يحلفوا به و يستحلون فيه حرمة رسول الله ص

باب استحلاف أهل الكتاب

1-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ع عن أهل الملل يستحلفون فقال لا تحلفوهم إلا بالله عز و جل

2-  عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع قال سألته هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم قال لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز و جل

3-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى ع

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف اليهودي و لا النصراني و لا المجوسي بغير الله إن الله عز و جل يقول فاحكم بينهم بما أنزل الله

5-  عنه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله ع قال لا يحلف بغير الله و قال اليهودي و النصراني و المجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عز و جل

باب كفارة اليمين

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد من دقيق و حفنة أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة و هو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيام

2-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال سألته عن كفارة اليمين في قول الله عز و جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ما حد من لم يجد و إن الرجل يسأل في كفه و هو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد

3-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة و الكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات و إطعام عشرة مساكين مدا مدا

4-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال قال أبو جعفر ع قال الله عز و جل لنبيه ص يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فجعلها يمينا و كفرها رسول الله ص قلت بما كفر قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد قلنا فما حد الكسوة قال ثوب يواري به عورته

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن أبي عبد الله ع قال في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم و الوسط الخل و الزيت و أرفعه الخبز و اللحم و الصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين و الكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز و جل فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

 -  علي عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن عمر قال سألت أبا جعفر ع عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب يواري به عورته

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع في قول الله عز و جل من أوسط ما تطعمون أهليكم قال هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد و منهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك و إن شئت جعلت لهم أدما و الأدم أدناه الملح و أوسطه الخل و الزيت و أرفعه اللحم

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا عبد الله ع عمن قال و الله ثم لم يف فقال أبو عبد الله ع كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متواليات إذا لم يجد شيئا من ذا

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ع في كفارة اليمين مد مد من حنطة و حفنة لتكون الحفنة في طحنه و حطبه

10-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل و الرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا

11-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر ع قال سألته عن شي‏ء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم و عجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك قال فليستغفر الله و لا يعد فإنه أفضل الكفارة و أقصاه و أدناه فليستغفر ربه و يظهر توبة و ندامة

12-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ع قال لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين و لكن صغيرين بكبير

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد الله ع يقول من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

14-  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر ع عن أوسط ما تطعمون أهليكم فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت و ما أوسط ذلك فقال الخل و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم قال ثوب واحد

باب النذور

1-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ع قال إذا قال الرجل علي المشي إلى بيت الله و هو محرم بحجة أو علي هدي كذا و كذا فليس بشي‏ء حتى يقول لله علي المشي إلى بيته أو يقول لله علي أن أحرم بحجة أو يقول لله علي هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا

 -  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل قال علي نذر قال ليس النذر بشي‏ء حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا

3-  أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يقول علي نذر قال ليس بشي‏ء حتى يسمي النذر و يقول علي صوم لله أو يتصدق أو يعتق أو يهدي هديا و إن قال الرجل أنا أهدي هذا الطعام فليس هذا بشي‏ء إنما تهدى البدن

4-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح قال كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر فكتبت إلى أبي عبد الله ع و أنا بالمدينة فأجابني إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك و إن كانت حاضت بعد النذر فعليك

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما في الحضر و السفر أ فأصليهما في السفر بالنهار فقال نعم ثم قال إني أكره الإيجاب أن يوجب الرجل على نفسه قلت إني لم أجعلهما لله علي إنما جعلت ذلك على نفسي أصليهما شكرا لله و لم أوجبهما على نفسي أ فأدعهما إذا شئت قال نعم

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بمعبر قال فليقم في المعبر قائما حتى يجوز

7-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم ع قال قلت له رجل كانت عليه حجة الإسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال أعتق غلامه فقلت لم يرد بعتقه وجه الله فقال إنه نذر في طاعة الله و الحج أحق من التزويج و أوجب عليه من التزويج قلت فإن الحج تطوع قال و إن كان تطوعا فهي طاعة لله قد أعتق غلامه

8-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله ع عن الرجل يقول للشي‏ء يبيعه أنا أهديه إلى بيت الله الحرام قال فقال ليس بشي‏ء كذبة كذبها

9-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال إن قلت لله علي فكفارة يمين

10-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب و قرأته لا تتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك و إن كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم لسبعة مساكين نسأل الله التوفيق لما يحب و يرضى

11-  و عنه عن علي بن مهزيار قال قلت لأبي الحسن ع رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله حاجته أن يتصدق بدراهم فقضى الله حاجته فصير الدراهم ذهبا و وجهها إليك أ يجوز ذلك أو يعيد فقال يعيد

12-  محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار مثله و كتب إليه يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو السفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب إليه قد وضع الله عنه الصيام في هذه الأيام كلها و يصوم يوما بدل يوم إن شاء الله و كتب إليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم و تحرير رقبة مؤمنة

13-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال سألته عن كفارة النذر فقال كفارة النذر كفارة اليمين و من نذر هديا فعليه ناقة يقلدها و يشعرها و يقف بها بعرفة و من نذر جزورا فحيث شاء نحره

14-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي رفعه عن أبي عبد الله ع قال قلت له الرجل يقول علي نذر و لا يسمي شيئا قال كف من بر غلظ عليه أو شدد

15-  عنه عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطي من يصوم عنه في كل يوم مدين

16-  و بهذا الإسناد عن عبد الله بن جندب قال سأل عباد بن ميمون و أنا حاضر عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما و أراد الخروج إلى مكة فقال عبد الله بن جندب سمعت من رواه عن أبي عبد الله ع أنه سئل عن رجل جعل على نفسه نذرا صوما فحضرته نيته في زيارة أبي عبد الله ع قال يخرج و لا يصوم في الطريق فإذا رجع قضى ذلك

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي الحسن موسى ع أنه قال كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين

 -  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن السندي بن محمد عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله ع قال قلت له بأبي أنت و أمي إني جعلت على نفسي مشيا إلى بيت الله قال كفر يمينك فإنما جعلت على نفسك يمينا و ما جعلته لله فف به

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة و حفص قال سألت أبا عبد الله ع عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا قال فليمش فإذا تعب فليركب

20-  أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم ]عن أحدهما ع[ قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله و لم يستطع قال يحج راكبا

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر ع عن رجل جعل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع قال فليحج راكبا

22-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله ع و سئل عن الرجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه التي حلف عليها درهم أو أقل قال إذا لم يجعل لله فليس بشي‏ء

23-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن محمد بن يحيى الخثعمي قال كنا عند أبي عبد الله ع جماعة إذ دخل عليه رجل من موالي أبي جعفر ع فسلم عليه ثم جلس و بكى ثم قال له جعلت فداك إني كنت أعطيت الله عهدا إن عافاني الله من شي‏ء كنت أخافه على نفسي أن أتصدق بجميع ما أملك و إن الله عز و جل عافاني منه و قد حولت عيالي من منزلي إلى قبة من خراب الأنصار و قد حملت كل ما أملك فأنا بائع داري و جميع ما أملك فأتصدق به فقال أبو عبد الله ع انطلق و قوم منزلك و جميع متاعك و ما تملك بقيمة عادلة و اعرف ذلك ثم اعمد إلى صحيفة بيضاء فاكتب فيها جملة ما قومت ثم انظر إلى أوثق الناس في نفسك فادفع إليه الصحيفة و أوصه و مره إن حدث بك حدث الموت أن يبيع منزلك و جميع ما تملك فيتصدق به عنك ثم ارجع إلى منزلك و قم في مالك على ما كنت فيه فكل أنت و عيالك مثل ما كنت تأكل ثم انظر بكل شي‏ء تصدق به فيما تستقبل من صدقة أو صلة قرابة أو في وجوه البر فاكتب ذلك كله و أحصه فإذا كان رأس السنة فانطلق إلى الرجل الذي أوصيت إليه فمره أن يخرج إليك الصحيفة ثم اكتب فيها جملة ما تصدقت و أخرجت من صلة قرابة أو بر في تلك السنة ثم افعل ذلك في كل سنة حتى تفي لله بجميع ما نذرت فيه و يبقى لك منزلك و مالك إن شاء الله قال فقال الرجل فرجت عني يا ابن رسول الله جعلني الله فداك

24-  علي عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال إن أمي كانت جعلت عليها نذرا نذرت لله عز و جل في بعض ولدها في شي‏ء كانت تخافه عليه أن تصوم ذلك اليوم الذي تقدم فيه عليها ما بقيت فخرجت معنا إلى مكة فأشكل علينا صيامها في السفر فلم تدر تصوم أو تفطر فسألت أبا جعفر ع عن ذلك فقال لا تصوم في السفر إن الله عز و جل قد وضع عنها حقه في السفر و تصوم هي ما جعلت على نفسها فقلت له فما ذا إذا قدمت إن تركت ذلك قال لا إني أخاف أن ترى في ولدها الذي نذرت فيه بعض ما تكره

25-  عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله ع كانت لي جارية حبلى فنذرت لله عز و جل إن ولدت غلاما أن أحجه أو أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله عز و جل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب و أدرك الغلام بعد فأتى رسول الله ص الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول الله ص أن يحج عنه مما ترك أبوه

 باب النوادر

1-  علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم عن أبيه عن جده عدي و كان مع أمير المؤمنين ع في حروبه أن أمير المؤمنين ع قال في يوم التقى هو و معاوية بصفين و رفع بها صوته ليسمع أصحابه و الله لأقتلن معاوية و أصحابه ثم يقول في آخر قوله إن شاء الله يخفض بها صوته و كنت قريبا منه فقلت يا أمير المؤمنين إنك حلفت على ما فعلت ثم استثنيت فما أردت بذلك فقال لي إن الحرب خدعة و أنا عند المؤمنين غير كذوب فأردت أن أحرض أصحابي عليهم كيلا يفشلوا و كي يطمعوا فيهم فأفقههم ينتفع بها بعد اليوم إن شاء الله و اعلم أن الله جل ثناؤه قال لموسى ع حيث أرسله إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى و قد علم أنه لا يتذكر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك أحرص لموسى ع على الذهاب

2-  أبو علي الأشعري عن محمد بن حسان عن أبي عمران الأرمني عن عبد الله بن الحكم عن عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفر ع إني آليت أن لا أشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنها منها

3-  محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله ع في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه فقال الملزوم كل حل عليه حرام إن برح حتى يرضيك فخرج من قبل أن يرضيه كيف يصنع و لا يدري ما يبلغ يمينه و ليس له فيها نية قال ليس بشي‏ء

4-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن نجية العطار قال سافرت مع أبي جعفر ع إلى مكة فأمر غلامه بشي‏ء فخالفه إلى غيره فقال أبو جعفر ع و الله لأضربنك يا غلام قال فلم أره ضربه فقلت جعلت فداك إنك حلفت لتضربن غلامك فلم أرك ضربته فقال أ ليس الله عز و جل يقول و أن تعفوا أقرب للتقوى

5-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله ع قال من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها و فرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه و لا يجامعها

6-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع قال الظهار إذا عجز صاحبه عن الكفارة فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود قبل أن يواقع ثم ليواقع و قد أجزأ ذلك عنه من الكفارة فإذا وجد السبيل إلى ما يكفر يوما من الأيام فليكفر و إن تصدق و أطعم نفسه و عياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا و إن لم يجد ذلك فليستغفر ربه و ينوي أن لا يعود فحسبه ذلك و الله كفارة

7-  محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ع رجل حلف بالبراءة من الله و من رسوله ص فحنث ما توبته و كفارته فوقع ع يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد و يستغفر الله عز و جل

8-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع من حلف فقال لا و رب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة

9-  و بإسناده قال سئل أمير المؤمنين ع هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي فقال لا لأنه قربان لله

10-  محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن سهل عن محمد بن سنان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله ع الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالأيمان المغلظة أن لا يخرج من البلد إلا يعلمه فقال لا يخرج حتى يعلمه قلت إن أعلمه لم يدعه قال إن كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شي‏ء عليه

11-  أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن علاء بياع السابري قال سألت أبا عبد الله ع عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له إن المال الذي دفعته إليك لفلانة فماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل فقالوا له إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما لنا قبلك شي‏ء أ يحلف لهم قال إن كانت مأمونة عنده فليحلف و إن كانت متهمة عنده فلا يحلف و يضع الأمر على ما كان فإنما لها من مالها ثلثه

12-  أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حفص و غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ع قال سئل عن الرجل يقسم على أخيه قال ليس عليه شي‏ء إنما أراد إكرامه

13-  أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله ع عن رجل واقع امرأته و هي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله و ليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه و لا يعد و إن كان واقعها في إدبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شي‏ء عليه

14-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله ع أي شي‏ء لا نذر في معصية قال فقال كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه

15-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر و ابن أبي عمير جميعا عن معمر بن يحيى عن أبي عبد الله ع قال سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز و جل يقول فتحرير رقبة مؤمنة يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث

16-  محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسين عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عن أبيه ع في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل ]أو[ أعرج قال إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط و سمى

17-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما ع في رجل حلف تقية قال إن خفت على مالك و دمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم

18-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ع أن أمير المؤمنين ع سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا قال إن شاء صلى ركعتين و إن شاء صام يوما و إن شاء تصدق برغيف

19-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله ع قال قال أمير المؤمنين ع في رجل قيل له فعلت كذا و كذا قال لا و الله ما فعلته و قد فعله فقال كذبة كذبها يستغفر الله منها

20-  عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن النوفلي عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي عن أبيه عن جده قال كانت من أيمان رسول الله ص لا و أستغفر الله

21-  علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه ذكره قال لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه فقال بعضهم مائة ألف و قال بعضهم عشرة آلاف فقالوا فيه أقاويل مختلفة فاشتبه عليه الأمر فقال رجل من ندمائه يقال له صفعان أ لا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال له المتوكل من تعني ويحك فقال له ابن الرضا فقال له و هو يحسن من هذا شيئا فقال إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا و كذا و إلا فاضربني مائة مقرعة فقال المتوكل قد رضيت يا جعفر بن محمود صر إليه و سله عن حد المال الكثير فصار جعفر بن محمود إلى أبي الحسن علي بن محمد ع فسأله عن حد المال الكثير فقال الكثير ثمانون فقال له جعفر يا سيدي إنه يسألني عن العلة فيه فقال له أبو الحسن ع إن الله عز و جل يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين

 هذا آخر كتاب الأيمان و النذور و الكفارات و به تم كتاب الفروع من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني رحمه الله و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين و سلم تسليما كثيرا و يتلوه كتاب الروضة من الكافي إن شاء الله